Ads Here

الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار و المواد التي تنص عليه

الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار و المواد التي تنص عليه

الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار و المواد التي تنص عليه


 

مادة 370

يشتمل الأمر الصادر من النيابة بحضور المتهم على تكليفه بالحضور في ميعاد معين، ولا يخول استعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضور.

ويجوز للنيابة إذا لم يحضر بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أن تصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً.

مادة 371

للنيابة أن تصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره متضمناً تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار، إذا رفض المتهم الحضور طوعاً في الحال ويصدر الأمر في الأحوال الآتية:

1- إذا رأت النيابة أن سلامة التحقيق ودواعيه قد تقتضي حبس المتهم احتياطياً على أثر ما يسفر عنه استجوابه بعد القبض عليه.

2- إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول

3- إذا خيف هرب المتهم

4- إذا لم يكن له محل إقامة معروف

5- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس

ولا تتقيد النيابة في الأحوال الأربعة الأخيرة بما إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً.

ويجب أن يشتمل الأمر على البيانات المشار إليها في المادة 375 من هذه التعليمات واللازمة لتحديد شخصية المتهم حتى لا يكون عرضة لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.

 

مادة 372

يجب أن يحسن المحقق تقدير دواعي القبض عند إصدار أمره من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الاتهام، وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن، وركز المتهم في مجتمعه، ومدى احتمال هربه، وكذلك خطورة الجريمة المسندة إليه.

مادة 373

يجب على النيابة أن تبلغ فوراً كل من يقبض عليه بأسباب القبض، وإن تيسر له الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، كذلك الاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر ما لم تعمدها النيابة لمدة أخرى.

مادة 374

يجب أن يعامل كل متهم يقبض عليه، أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

مادة 375

يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب وإحضاره على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

مادة 376

يعرض أمر المتهم الأجنبي المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علماً بأن من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته، فإن رغب في ذلك تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ويأذن عضو النيابة له بمقابلة قنصل دولته أو يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص، وفي حدود ما تسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام، وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق.

مادة 377

يتبع في تحرير أوامر القبض، وإرسالها إلى الجهات المختصة بتنفيذها، وكذلك في إثبات بياناتها القواعد المقررة في المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م

مادة 378

إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه.

مادة 379

إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علماً بالواقعة المسندة إليه وتدون أقواله في شأنها وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق.

 

.

تعليقات

إرسال تعليق

Ads middle content1

Ads middle content2