Ads Here

مصير عقد الايجار بعد وفاة المستأجر.هل يمتد عقد الايجار للورثه ؟وهل توجد زيادة في الاجرة ؟وما يتعلق بها ؟

مصير عقد الايجار بعد وفاة المستأجر.هل يمتد عقد الايجار للورثه ؟وهل توجد زيادة في الاجرة ؟وما يتعلق بها ؟

مصير عقد الايجار بعد وفاة المستأجر.هل يمتد عقد الايجار للورثه ؟وهل توجد زيادة في الاجرة ؟وما يتعلق بها ؟
أجر ابى محل لاستغلالة مطعم فول وطعمية فى2-1 سنة 1966وكانت قيمة الايحار 150قرشا ومع مرور السنين رفعت الاجرة حتى صارت عشرة جنية وبعد ذلك فى يونيو 1997اتفق ابى وابن صاحب المحل الذى توفى والدة على رفع الاجرة الى 35جنية وكتبوا ورقة اتفاق بهذا وبعد ذلك صدر قانون الايجارات سنة 1997واتفقنا على زيادة سنوية اثنان فى المية والان توفى والدى من عشرة ايام فكيف يكون الوضع الان مع العلم اننا ثلاثة اخوة وبنت واخر يقيم فى مدينة اخرى فالمطلوب توضيح الاتى
 1-هل يمتد عقد الايحار لنا كابناء ؟
2- هل توجد زيادة فى الاجرة مع العلم انها الان52,75 اثنان وخمسون جنيها وخمسة وسبعون قرشا؟
3-ايصال السداد يكتب باسم من الورثة جميعا ام احد الابناء ؟
4-هل يكتب عقد جديد للورثة ام يسرى العقد القديم ؟
5-ماهى صيغة ايصال الايجار فى هذة الحالة ؟
ومعذرة للاطالة والرجاء الرد بسرعة للاهمية القصوى حتى لا تحدث مشاحنات بين المالك والورثة دمتم وسلمتم

الــــــــــــــرد


سعدنا بزيارتك لموقعنا

نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الأتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارس المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" .

وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقا للعقد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الإستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفى أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيما أو وصيا أو وكيلا رسميا 

.

تعليقات

  1. ماهي صيغة الايصال هل يكتب في الايصال ورثة المستاجر الاصلي المتوفي ام يكتب اسم المستاجر المتوفي؟

    ردحذف

إرسال تعليق

Ads middle content1

Ads middle content2