Ads Here

التعويض عن اصابة عمل و السند القانوني لوجوب التعويض عن الضرر.(تعويض عن اصابة عامل بمصنع).

التعويض عن اصابة عمل و السند القانوني لوجوب التعويض عن الضرر.(تعويض عن اصابة عامل بمصنع).

التعويض عن اصابة عمل و السند القانوني لوجوب التعويض عن الضرر.(تعويض عن اصابة عامل بمصنع).

التحقت بموجب عقد عمل في وظيفة عامل بمصنع ومنذ التحاقي بالعمل ترقيت الي درجة مراقب جودة ،وكنت اقوم بعملي علي اكمل وجه،كثيرا ما طلبت من رئيس مجلس ادارة الشركة توفير الوقايه والحمايه للعاملين بالمصنع لضمان سلامه وامن العمال اثناء العمل الا انه رفض واستمر فى مخالفته الصريحه والصارخه للنصوص التى تامره فى قانون العمل باتباع الاجراءات اللازمه للوقايه.وبعدها بفترة اصبت داخل العمل وهذه الاصابه تسببت في عاهة مستديمة .وحررت محضر لاثبات الواقعه .وابلغت التامينات حيث اني مؤمن عليا.
ارجو من حضرتك يا استاذ حسن تدلي علي الاساس او السند القانوني اللي اقدر اخذ حقي بة؟

الــــــــــــــــرد

اساس الدعوى القانونى
اولا:
يستند فى دعوى التعويض الى نص الماده 163 مدنى التى تنص على(كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)

كما يستند الى مخالفات صاحب العمل لنصوص قانون العمل رقم 157لسنه 1981
ثانيا:
الركن المادى/

يتمثل هذا الخطا فى عدم قيام صاحب العمل بواجبة عليه قانون العمل من توفير اجراءات السلامه والوقايه والحمايه للعاملين لديه وعمل الصيانه اللازمه على المعدات والاجهزه وهو ما سبب فى وقوع اصابه العامل.
ثالثا:
الركن المعنوى/الضرر
يتمثل هذا الضرر فى اصابه العامل كما جاء فى التقرير الطبى وما يوضح نسبه العجز ،وانها انتجت عاهه مستديمه وهو ما يؤثر على قدرته الطبيعيه للعمل والكسب ويعتبر ذلك ضررا ماديا جسيما للعامل بالاضافه الى ان تلك الاصابه ترتب عليها ضررا ادبيا ومعنويا متوفر فى الالم الرهيب نتيجه الاصابه والاحساس بالعجز
رابعا:
الركن الثالث رابطه السببيه
يتمثل فى وجود العلاقه المباشره بين خطا صاحب العمل والضرر الذى تحقق فى حق العامل واصابه بعاهة وهو الامر الذى تكتمل به المسؤليه التقصيريه ويحق معه للعامل طلب التعويض من صاحب العمل و التامينات معا وحيث انه والغرض من اختصام التامينات الاجتماعية وذلك حتى يتسنى للطالب صرف كافه مستحقاته من الهيئه التامينات الاجتماعية وذلك لان الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه هى الملزمه باداء كافه الحقوق الناشئه عن التامين بغض النظر عن سبب الاصابه او من احدثها طبقا لنص الماده 46من القانون رقم 92لسنه 59وكذا القانون رقم 63لسنه64
وحيث انه والحاله كذلك يحق للعامل رفع دعوى والمطالبه بالتعويض فانه يقدره بمبلغ مناسب وذلك عن الضرر المادى والادبى الذى اصابه من جراء الاصابه اثناء العمل وبسببه .

.

تعليقات

  1. لى سؤال اصبت اثناء عملى وبسببه اصابه حددتها اللجنه الثلاثيه عجز كامل ولم تحولنى للجنه الخماسيه على اساس اننى لم يتم توقيع الكشف الطبى قبل العمل بالشركه واجبرت على الاستقاله بعد خروجى رفعت دعوى قضى فيها باعتبار اصاباتى اصابة عمل بنسبة70% ومرض مذكور فى الجدول رقم1 اثناء العمل وبسببه السؤال متى يتم حساب صرف المعاش هل يحتسب من تاريخ اصابتى التى حددتها اللجنه الثلاثيه ام من تاريخ خروجى على المعاش لان الحكم قضى بتعديل المعاش ولم يذكر تاريخ تنفيذ التعديل













    5

    ردحذف

إرسال تعليق

Ads middle content1

Ads middle content2