Ads Here

بخصوص عقد ايجار محل متجدد المدة - حكم بند المدة في عقد الايجار قانونا.

بخصوص عقد ايجار محل متجدد المدة - حكم بند المدة في عقد الايجار قانونا.

بخصوص عقد ايجار محل متجدد المدة - حكم بند المدة في عقد الايجار قانونا.
قمت بتاجير محل عندي لشخص ومكتوب بالعقد المدة من1-5-2006 وحتي 10 سنوات تجدد مده اخري وهكذا كلما انتهت المده تجدد لمده اخري دون موافقه المالك بزياده20% من الايجار في كل مره.
عقد بهذا الشكل هل يمتد الي ماشاء الله اوهل ينطبق عليه حق الحكر علما بان الايجار بتم دفعه كل شهر.
رجاء افيدوني ماذا افعل وهل هناك حالات مماثله لحالتي وماذا تم فيها وما حكم هذا البند قانونا
وشكرا جزيلا لكم

الــــــــــرد:

نص القانون في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان .


لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه 
.

Ads middle content1

Ads middle content2