Ads Here

نص قانون الخدمة المدنية الجديد القانون رقم 18 لسنة 2015 وما يتعلق بها (الموظف-التعيين-الوظائف-الاجازة-الترقية)

نص قانون الخدمة المدنية الجديد القانون رقم 18 لسنة 2015 وما يتعلق بها (الموظف-التعيين-الوظائف-الاجازة-الترقية)

نص قانون الخدمة المدنية الجديد القانون رقم 18 لسنة 2015 وما يتعلق بها (الموظف-التعيين-الوظائف-الاجازة-الترقية)
 القانون رقم 18 لسنة 2015
 بإصدار قانون الخدمة المدنية

الباب الأول
الأحكام العامة
مادة (1):
الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، ودون محاباة أو وساطة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.
ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية ما يجب على الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون اتخاذه من إجراءات لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية.
مادة (2):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- السلطة المختصة:
الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
2- الوحدة:
الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة.
3- وظائف الإدارة العليا:
الوظائف التى تخول شاغليها جانباً من وضع السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية من المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة.
4- وظائف الإدارة التنفيذية:
الوظائف التى تخول شاغليها جانباً من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون بها، أو إدارة فرق عمل من المستوى التالى لوظائف الإدارة العليا.
5- الموظف:
كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.
6- الأجر الوظيفى:
هو الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
7- الأجر المكمل:
هو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.
8- إجمالى الأجر:
هو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل.
9- السنة:
هى السنة المالية للدولة.
10- الوزير المختص:
هو الوزير المختص بالخدمة المدنية.
11- الجهاز:
هو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
>> استحداث مجلس لـ«الخدمة المدنية» بدلاً من لجنة العاملين
مجلس الخدمة المدنية:
مادة (3):
يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بما يأتى:
- إبداء الرأى فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.
- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ومشروعات اللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.
- إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.
- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.
- إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.
- إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظف الخدمة المدنية.
ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:
1- رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
2- رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
3- رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
4- خمسة خبراء فى الإدارة أو الموارد البشرية أو القانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.
وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.
>> لجنة «موارد بشرية» فى كل هيئة بدلاً من «شئون العاملين»
لجنة الموارد البشرية:
مادة (4):
تُشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما تحيله إليها السلطة المختصة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها واعتماد توصياتها.
مادة (5):
تُعلن القرارات التى تصدُر فى شأن الخدمة المدنية فى نشرة رسمية تُصدرها الوحدة، وتكون بطريقة ورقية وإلكترونية.
وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوى الشأن.
مادة (6):
يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية
مادة (7):
تعمل الوحدة على تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع، وعلى تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تحقيق أهدافها.
ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التى تمنحها. 
مادة (8):
يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم.
الباب الثانى: الوظائف والعلاقة الوظيفية
الوظائف
مادة (9):
تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها، يعتمد من السلطة المختصة، بعد أخذ رأى الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها.
وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها.
ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها فى ضوء احتياجاتها الفعلية.
مادة (10):
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.
ويختار الوزير الوكيل الدائم لمدة أربع سنوات يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.
مادة (11):
تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:
1- مجموعة الوظائف التخصصية.
2- مجموعة الوظائف الفنية.
3- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمية المعاونة.
وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.
مادة (12):
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.
التعيين فى الوظائف
مادة (13):
يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يُوجه إلى الكافة متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن تتم المفاضلة بين المتقدمين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً.
وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن تُعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
>> حجز وظائف للمحاربين القدماء وأسر المفقودين فى الحروب ومصابى العمليات الحربية والأمنية وذوى الإعاقة والأقزام.. وتعيين أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط الوظيفة
مادة (14):
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار.
كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.
مادة (15):
يُشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى:
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية.
2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قرار تأديبى نهائى.
5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.
6- أن تتوفر بشأنه شروط شغل الوظيفة.
7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً. 

مادة (16):
يؤدى كل موظف أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب».
مادة (17):
يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأى إجراء.
ولا يجوز ندب أو إعادة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أى نوع من أنواع الإجازات سوى الإجازة العارضة.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.
مادة (18):
يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى يصدرها، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
التعيين فى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية:
مادة (19):
يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.
مادة (20):
تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.
ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لمدة لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن.
وتتحمل الخزانة العامة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.
مادة (21):
لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية فى هذه الجهات والوظائف عن طريق الترقية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز.
العلاقة الوظيفية
مادة (22):
تُعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقاً لما يأتى:
1- إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية فى التعيين طبقاً لما ورد فى المادة (13) من هذا القانون.
2- وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة.
مادة (23):
يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لهذه الوظائف.
مادة (24):
لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة.
الباب الثالث: تقويم الأداء
مادة (25):
تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.
ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.
ويكون الأداء العادى والتجرد لتحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطن وتحقيق أهداف الوحدة هو الأساس المعول عليه فى تقويم الأداء.
ويكون تقويم الأداء بمرتبة متميز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فى القياس وصولاً للمنحنى الطبيعى للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها، ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها فى تاريخ العمل بهذا القانون، مع اعتبار السلوك المنحرف والتجاوزات، واستغلال الوظيفة، وإساءة استخدام المال العام، وتعريض حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم للخطر موجباً لأدنى درجات التقويم.
ويقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة متميز يقدر بمرتبة متميز حكماً.
أما إذا كان عدم قيام الموظف بالعمل فعلياً بالوحدة للمدة المشار إليها فى الفقرة السابقة لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية المجلس النيابى، يقدر حكماً تقويم أدائه بذات مرتبة تقويم أدائه عن العام السابق.
مادة (26):
تعلم إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة نهائياً.
ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلام الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
مادة (27):
يعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنوياًن متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا ما تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50٪ من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا ما تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
مادة (28):
تنتهى لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلى وظائف الإدارة العليا الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالى لتاريخ صدور تقرير نهائى مع حفظ حقه فى المعاش.
>> ترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بـ«الأقدمية»
الباب الرابع: الترقية، والنقل، والندب، والإعارة والحلول
الترقية
مادة (29):
مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.
وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر التميز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق.
وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية.
ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم الأداء بمرتبة متميز.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.
مادة (30):
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2٫5٪ من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.
النقل
مادة (31):
يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوّت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
ويكون نقل شاغلى وظائف الإدارة العليا إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.
الندب
مادة (32):
يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات.
الحلول
مادة (33):
عند غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية عن العمل، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته، من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية، ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله، على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.
الإعارة:
مادة (34):
يجوز بقرار من السلطة المختصة، إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة شغله لها.
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار، إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
الباب الخامس: الأجور والعلاوات:
الأجر الوظيفى
مادة (35):
يحدد الأجر الوظيفى وفقاً للجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون.
ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل.
العلاوات
>> رفع العلاوات الدورية السنوية إلى 5% من الأجر الوظيفى
مادة (36):
يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5٪ من الأجر الوظيفى.
مادة (37):
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2٫5٪ من أجره الوظيفى وذلك طبقاً للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10٪ من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.
مادة (38):
يمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى.
ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلوماين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
وتكون علاوة التميز العلمى المشار إليها بنسبة 2٫5٪ من الأجر الوظيفى، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منحها.
مادة (39):
تضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.
الأجر المكمل:
مادة (40):
يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية. 

مادة (41):
يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفى والمكمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها.
مادة (42):
تشجع الدولة تقدم وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة، وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل، يراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.
ويجوز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقاً للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة.
الباب السادس: الإجازات
مادة «43»:
تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة.
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
إجازة بأجر كامل
مادة «44»:
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها.
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
مادة «45»:
للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة.
مادة «46»:
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
«1» 15 يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل.
«2» 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
«3» 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
«4» 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.
إجازة مرضية
يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.
مادة «49»:
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:
1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
>> إجازات الوضع 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات خلال مدة الخدمة.
2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص.
4- يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
إجازة بدون أجر
مادة «50»:
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتى:
1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج.
وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.
ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
3- مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
مادة «51»:
يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التى تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه، وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله، وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى، تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
مادة «52»:
لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
مادة «53»:
يحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
الباب السابع: السلوك الوظيفى والتأديب
مادة «54»:
يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أى عمل حزبى وسياسى داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
مادة «55»:
كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.
ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصى.
مادة «56»:
لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
مادة «57»:
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارى فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة تعذر استئداؤه، ومع شاغلى وظائف الإدارة العليا.
كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات.
وللنيابة الإدارية تلقى الشكاوى والبلاغات، وإحالتها إلى الوحدة لإجراء شئونها، وموافاة النيابة بما خلصت إليه فى هذا الشأن.
مادة «58»:
الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:
1) الإنذار.
2) الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز تسعين يوماً فى السنة.
3) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
4) الإحالة إلى المعاش.
5) الفصل من الخدمة.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هى:
1) اللوم.
2) الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز تسعين يوماً فى السنة.
3) الإحالة إلى المعاش.
4) الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة.
مادة «59»:
يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتى:
1- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على عشرة أيام فى المرة الواحدة.
2- لشاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً فى المرة الواحدة.
3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 3 من الفقرة الأولى من المادة «58» من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.
4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن توقع جزاء الإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة فى حال ثبوت المخالفات الآتية:
أ- الخطأ الجسيم أو التراخى أو التقصير أو الإهمال فى تسيير المرافق العامة متى ترتب عليه تعريض حياة المواطنين أو سلامتهم للخطر.
ب- الإضرار بالمال العام أو التربح من أداء العمل الوظيفى أو التحريض على إيقاف العمل أو تعطيله أو منع الآخرين من أدائه بغير حق وبنية الإضرار بالجهة التى يعمل بها.
ج- المخالفات الجسيمة الأخرى التى تراها المحكمة.
وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.
مادة «60»:
لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه.
وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.
مادة «61»:
كل موظف يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذياً لحكم جنائى غير نهائى، ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائى نهائى.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.
مادة «62»:
لا يجوز ترقية موظف وقع عليه جزاء من الجزاءين المبينين فيما يلى خلال الفترات الآتية:
1- ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً.
2- سنة فى حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على ثلاثين يوماً.
وتحسب فترات الحرمان من الترقية المشار إليها من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.
مادة «63»:
لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز الوظيفة للموظف.
وإذا برئ الموظف المحال أو حفظ التحقيق معه أو قضى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يحل إلى التحقيق أو المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
مادة «64»:
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من أسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى.
مادة «65»:
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
الباب السادس: انتهاء الخدمة
مادة (66):
تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص.
3- الاستقالة.
4- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
5- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
7- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
>> للموظف أن يطلب إحالته للمعاش المبكر إذا جاوز سن الخمسين.
مادة (67)
للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:
1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
الباب السابع: أحكام انتقالية
مادة (68):
ينقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول المرفقة بهذا القانون اعتباراً من 1/7/2015، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفى والمكمل للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه ويكون ترتيب الأقدمية من المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ شاغلو وظيفة كبير بها بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب، كما يتم تعيين كل من أمضى ببند أجور موسمية ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور على بند الأجور الثابتة بذات الباب، بشرط تعاقده قبل 1/5/2015.
مادة (69):
يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015 وذلك قبل العمل بأحكام هذا القانون ولحين إعادة تنظيمها بالتنسيق مع وزارة المالية وفى حدود الاعتمادات المالية للوحدة.
مادة (70):
تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك فى مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ تطبيق هذا القانون، كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة إلكترونياً وسبل تحقيق رضاء المواطنين، ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام فى ضوء المعايير والآليات المنظمة التى يصدرها الوزير المختص بالخدمة المدنية، بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.


كما يمكنك تحميل القانون كاملا :حمل قانون الخدمة المدنية 

تعليقات

إرسال تعليق

Ads middle content1

Ads middle content2