استئناف حكم حضورى اعتبارى فى دعوى صحة التوقيع
صدر حكم حضورى اعتبارى فى دعوى صحة توقيع - معلن صحيفتها لشخص المدعى عليه - فهل يلزم حتى يستطيع المدعى سحب اصل العقد من ملف الدعوى ان يقوم باعلان المدعى عليه بالحكم وينتظر 40 يوم من تاريخ استلام الاعلان ويحصل على شهادة بعدم جواز الاستئناف حتى يستطيع سحب الاوراق من ملف الدعوى ام ان الحضور الاعتبارى يماثل الحضور الحقيقى ويكون للمدعى الحق فى سحب الاوراق مباشرة دون اعلان الحكم او الانتظار مدة 40 يوم او استخراج شهادة بعدم جواز الاستئناف كما هو حاصل عملاً عندما يحضر المدعى عليه الجلسة بشخصه ؟
الــــــــــــــرد
الحضوري الإعتبارى معناه حضور محامي المدعي عليه وأقراره بصحة التوقيع
نعم تقوم بإعلان المدعي علية بالحكم وتنتظر 40 يوم من تاريخ أستلام الإعلان وفى اليوم 41 تقدم شهاده بعدم جواز أستئناف وتستلم أوراق الدعوى
الحضورى الشخصى هو حضور المدعى علية بشخصة وإقراره بصحة توقيعة على عقد البيع المؤرخ فى كذا .. ويختلف عن الحضورى الأعتباري
وأتعاب المحاماه تقع علية فى هذه الحالة
.