هل يمكن تقسيط الغرامه التي تفرض على الشخص من الدولة؟ كل ما يتعلق بتقسيط الغرامة.
صدر حكم غرامة ضدي .واريد ان اسدد الغرامة لكن ارغب في تقسيط قيمة مبلغ الغرامة.هل هذا ممكن ؟
الـــــــرد
يمكن تقسيط الغرامة وذلك بطلب يقدم لرئيس النيابة وفى حال الموافقة على الطلب يتم تقسيطها وفقاً لقرار النيابة.
ومؤدي ذلك أنه من الممكن ان تتقدم بطلب تقسيط للنيابة , وسوف تقسط لك المبلغ بحد أقصي تسعة اقساط , أما اذا لم تكن قادرا علي السداد أو التقسيط يمكنك أن تنفذ عن طريق الشغل بلا مقابل في احد الجهات الحكومية أو المحلية أو في قسم الشرطة أو المركز الذي تتبعه مقابل خمسة جنيهات عن كل يوم , أو التنفيذ بطريق الاكراه البدني أي الحبس البسيط وتقدر مدته يوم واحد عن كل خمس جنيهات بحد أقصي ثلاثة شهور في الجنحه أي 90 يوم وسته شهور في الجناية أي 180 يوم , ولمن يريد مزيد من التفصيل والتأصيل , فهاهي النصوص القانونية :
وتنص المادة 269 من كتاب التعليمات القضائية علي أن :
يجري تنفيذ المبالغ المحكوم بها لصالح الحكومة بالطرق الآتية :
أ – السداد مباشرة للنيابة المختصة وتسليم الدافع قسيمة سداد بقيمة ما دفع
ب – السداد مباشرة لمكتب التنفيذ بالشرطة أو لأحد عمال التنفيذ به مع تسليم الدافع قسيمة سداد بقيمة ما دفع
ج – السداد علي اقساط وفقا لما يتراءي للقاضي المختص
د – التنفيذ عن طريق الاكراه البدني أو التشغيل عند عدم الدفع
هـ - تسوية ضمانات الافراج والكفالات التي لم يخل المحكوم عليه بشروطها للايرادات خصما من المبالغ المذكورة
و – بيع المضبوطات علي ذمة القضايا التي لم يحكم بمصادرتها وتوريد أثمانها للايرادات خصما من المبالغ المستحقة علي المحكوم عليه .......
ز – خصم ما يعادل مائة قرش عن كل يوم من أيام الحجز أو الحبس الاحتياطي بعد استنفاد العقوبة المقيدة للحرية أولا إن وجدت
ح – توقيع الحجز علي أموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ( الحجز القضائي ) أو بالطرق الادارية ( الحجز الاداري ) المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية وتتولي ذلك وحدة المطالبة بالنيابة المختصة
وتنص المادة 510 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها , أن يمنح المتهم في الاحوال الاستثنائية , بناء علي طلبه , وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة , أو أن يأذن له بدفعها علي أقساط , بشرط ألا تزيد المدة علي تسعة أشهر , ولا يجوز الطعن في الامر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه
واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الاقساط , ويجوز للقاضي الرجوع في الامر الصادر منه اذا جد ما يدعو لذلك.
مادة [511 ] اجراءات جنائية
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك ، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدو الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة [516 ]
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة [520 ]
للمحكوم عليه أن يطلب فى أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
مادة [521 ]
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدنية الساكن بها أو المركز التابع له . ويراعي فى العمل الذي يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة [522 ]
المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض علبه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
ماده 710 من كتاب التعليمات الكتابية والدارية والمالية , 1502 من كتاب التعليمات القضائية , 511 اجراءات جنائية : يجوز التنفيذ بالاكراه البدني علي المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة , كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات , حتي ولو كان المحكوم عليه معسرا.
مادة 711 ت.ك , 1503 ت.ق
الاصل في التنفيذ أن يتم بالاكراه البدني علي النماذج المعدة لذلك , مع مراعاة ما تقضي به المادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية التي توجب اعلان المحكوم عيه بمقدار المبالغ إن لم تكن مقدرة أصلا في الحكم .
ويتم التنفيذ بالاكراه البدني بالحبس البسيط أي بتقييد حرية المحكوم عليه بابقائه داخل السجن طوال المدة المنفذ عليه بها , ودون أن يؤدي عملا ويتبع في تنفيذه وخصم مدد القبض والحبس الاحتياطي منه ذات القواعد المعمول بها في شأن العقوبات المقيدة للحرية .
ماده 520 أ.ج , 712 ت . ك
بالرغم من النص الوارد بالمادة السابقة . فانه يتعين علي كاتب التنفيذ ان ينبه المحكوم عليه الي حقه المقرر بالمادة 520 من قانون الاجراءات الجنائية في أن له أن يطلب ابدال الاكراه البدني بعمل يدوي أو صناعي يقوم به , وذلك قبل تحرير نموذج التنفيذ بالاكراه البدني , فاذا اختار المحكوم عليه التنفيذ عليه بالتشغيل , فلا يجوز له العدول عنه بعد تحرير النموذج والبدء في التنفيذ بالتشغيل , وتكحون مدة التنفيذ عن طريق تشغيل المحكوم عليه مساوية لمدة التنفيذ عليه بالاكراه البدني .
وان كانت المحكوم عليها انثي ورغبت في التنفيذ عليها عن طريق التشغيل , فيحرر لها النموذج المعد لذلك , ولجهة الادارة أن تدخلها السجن (أي أن تستبدله بالحبس البسيط ) اذا لم تجد لها عملا مناسبا .
ماده 521 أ.ج , 713 ت.ك
التنفيذ بطريق التشغيل يتم خارج السجن بمعرفة الشرطه , وذلك باسناد عمل يدوي أو صناعي بلا مقابل الي المحكوم عليه في احدي جهات الحكومة أو المحليات , وتعين انواع الاعمال التي يجوز التشغيل فيها والجهات الادارية التي تقرر هذه الاعمال بقرار من الوزير المختص .
ولا دخل للنيابة في ذلك .
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له , ويراعي في العمل الذي يفرض عليه يوميا أن يكون قادرا علي اتمامه في ظرف ست ساعات .
وتخصم أيام القبض والحبس الاحتياطي من مدة التشغيل
.