اجراءات استخراج ترخيص مستودع انابيب غاز (بوتوجاز) فى مصر و الاوراق الطلوبة.
اريد استخراج ترخيص لعمل مستودع غاز بوتوجاز في بلدي وكنت اتسال عن الاجراءات و الاوراق الطلوبة:
ماهي الاجراءات المطلوبه لترخيص مستودع انابيب بوتاجاز؟
وما هي الاوراق المطلوبة لترخيص مستودع بوتوجاز في مصر ؟
وما هي الاوراق المطلوبة لترخيص مستودع بوتوجاز في مصر ؟
الـــــــرد
تتقدم بطلب الى الوحدة المحلية التابع لها المحل بالمحافظة ويتم المعاينة وتستكمل الاجراءات مع شركة الغاز
ترخيــــص :
المبدأ : شـروط وإجراءات الترخيص بمستودعات ومحال بيع الغازات البترولية ( مستودع بيع اسطوانات غاز ) :
تطبيق : " من حيث أن المستفاد من نصوص القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته أن المشرع قد نظم إجراءات وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة وإدارة المحال الصناعية والتجارية وتتمثل هذه الإجراءات في مجموعها في مرحلتين رئسيتين ، المرحلة الأولى : وتبدأ بتقديم طلب الترخيص والرسومات والمستنادات اللازمة مروراً بدفع رسم المعاينة وانتهاء بصدور قرار الموافقة على موقع المحل أو رفضه ، أو الموافقة الضمنية أو الحكمية بفوات الستين يوماً من تاريخ دفع رسوم المعاينة دون تصدير إخطار للطالب برأي الجهة الإدارية ، ويعتبر هذا القرار الصريح أو الضمني قراراً إدارياً نهائياً في خصوص موقع المحل .
أما المرحلة الثانية : فتبدأ بإخطار الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل بعد الموافقة على الموقع ومدة إتمامها وقيام الطالب بتنفيذ تلك الاشتراطات وتحقق الجهة الإدارية من إتمامها وصرف الرخصة المطلوبة بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة ، وهذه المرحلة تنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه وهي بمثابة قرار إداري مستقل يجوز لصاحب الشأن التظلم منه والطعن عليه بالإلغاء .
وأخيراً حدَّد المشرع الاشتراطات التي يجب توافرها
ترخيــــص :
المبدأ : شـروط وإجراءات الترخيص بمستودعات ومحال بيع الغازات البترولية ( مستودع بيع اسطوانات غاز ) :
تطبيق : " من حيث أن المستفاد من نصوص القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته أن المشرع قد نظم إجراءات وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة وإدارة المحال الصناعية والتجارية وتتمثل هذه الإجراءات في مجموعها في مرحلتين رئسيتين ، المرحلة الأولى : وتبدأ بتقديم طلب الترخيص والرسومات والمستنادات اللازمة مروراً بدفع رسم المعاينة وانتهاء بصدور قرار الموافقة على موقع المحل أو رفضه ، أو الموافقة الضمنية أو الحكمية بفوات الستين يوماً من تاريخ دفع رسوم المعاينة دون تصدير إخطار للطالب برأي الجهة الإدارية ، ويعتبر هذا القرار الصريح أو الضمني قراراً إدارياً نهائياً في خصوص موقع المحل .
أما المرحلة الثانية : فتبدأ بإخطار الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل بعد الموافقة على الموقع ومدة إتمامها وقيام الطالب بتنفيذ تلك الاشتراطات وتحقق الجهة الإدارية من إتمامها وصرف الرخصة المطلوبة بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة ، وهذه المرحلة تنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه وهي بمثابة قرار إداري مستقل يجوز لصاحب الشأن التظلم منه والطعن عليه بالإلغاء .
وأخيراً حدَّد المشرع الاشتراطات التي يجب توافرها
في المحلات الخاضع لأحكام هذا القانون بنوعين من الاشتراطات ، إشتراطات عامة : تتطلَّب في كل المحال بصفة عامة أو في نوعٍ منها وفي مواقعها ، ويجوز بقرار من الوزير المختص الاعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات إذا وجدت أسباب تبرر ذلك .
والنوع الثاني اشتراطات خاصة : ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة ضرورة توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص وذلك حسب النشاط المراد مزاولته فيه .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية في السلوك الإداري وقوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، فعيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتياً بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض بل هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، فإذا ما ثبت أن جهة الإدارة تستهدف صالحاً عاماً يكون مسلكها معيباً بهذا العيب الخاص .
ومن حيث أن قرار وزير الإسكان والتشييد رقم 79 لسنة 1973م قد حدَّد الإشتراطات العامة الواجب توافرها في مستودعات ومحال بيع الغازات البترولية ، ومن هذه الاشتراطات عدم وجود مصدر للنيران واللهيب بجوارها .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إلى رئيس الوحدة المحلية للموافقة على منحه ترخصياً بفتح مستودع لتوزيع اسطوانات البوتاجاز ، كما تقدم المطعون ضده الخامس هو الآخر بطلب إلى ذات الوحدة المحلية للترخيص له في تشغيل ورشة للحام المعادن بالكهرباء بذات القرية إلا أن لجنة التراخيص بالوحدة المحلية قررت رفض الطلبين ، وكانت أسباب الرفض بالنسبة للطاعن مستندة إلى أن موقع مستودع البوتاجاز مجاور له مصدر لهب بالقرب منه ويتمثل في ورشة لحام اسيتيلين من الجهة القبلية ، وهذه الورشة مدرجة بأعمال اللجنة بذات اليوم ، كما أن الطاعن ورد رسم المعاينة بحوالة بريدية قبل استيفاء المستندات المطلوبة بالمخالفة لحكم المادة "3" من القانون رقم 453 لسنة 1954م 00 أما بالنسبة لطلب المطعون ضده الخامس الترخيص له بتشغيل ورشه لحام للمعادن بالكهرباء فقد استندت اللجنة في قرارها برفض هذا الترخيص إلى عدم توافر المسافة بينها وبين مستودع أنابيب البوتاجاز ، كما أن هذه الورشة يعلوها سكن ، وبناء على ما تقدم فقد تظلم المطعون ضده الخامس إلى محافظ الدقهلية الذي أحال التظلم إلى لجنة التظلمات بمديرية الإسكان بالمحافظة التي انتهت إلى أن رفض لجنة التراخيص بالوحدة المحلية للطلبين مخالف للقانون وذلك لأنه يبين من طلب الترخيص بتشغيل ورشة اللحام أن طالب الترخيص بهذه الورشة يطلب الترخيص بها كورشة للحام المعادن بالكهرباء في الوقت الذي يوجد أمام هذه الورشة أنابيب لحام أوكسجين وإستييلين ، وكان من المتعين على لجنة التراخيص بالوحدة المحلية أن توافق على هذا الطلب مع إلزام المرخص له أن يمارس في هذه الورشة نشاط اللحام بالكهرباء والمقدم عنه الطلب .
أما بالنسبة لقرار الوحدة المحلية برفض الترخيص بمستوع لبيع أنابيب البوتاجاز فإنه مطابق للقانون لأن الطاعن قد سدد رسم المعاينة قبل أن يكون قد استوفى الشروط اللازمة لتشغيل هذا المستودع .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية قد رخصت للطاعن بتشغيل مستودع لبيع أنابيب البوتاجاز ورفضت الطلب المقدم من المطعون ضده الخامس بتشغيل ورشة للحام المعادن بالكهرباء ، بناء عليه فقد تظلم المطعون ضده الخامس إلى النيابة الإدارية التي باشرت التحقيق مع المسئولين بلجنة التراخيص بالوحدة المحلية المختصة وانتهت إلى إدانة المسئولين بها حيث أحالتهم إلى المحكمة التأديبية والتي قضت بإدانتهم جميعاً بسبب مسلكهم المشار إليه والمخالفة للقانون .
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن قرار الجهة الإدارية بالوحدة المحلية المتضمن الموافقة على منح الطاعن ترخيصاً لتشغيل مستودع بوتاجاز ورفض الترخيص للمطعون ضده الخامس بتشغيل ورشة لحام للمعادن بالكهرباء قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار منها الترخيص للمطعون ضده الخامس بورشة لحام للمعادن بالكهرباء 00 ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذه النتيجة ومن ثم يكون قد صدر مطابقاً للقانون ولا مطعن عليه وبالتالي يغدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض .
( الطعن رقم 306 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 23/2/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )
والنوع الثاني اشتراطات خاصة : ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة ضرورة توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص وذلك حسب النشاط المراد مزاولته فيه .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية في السلوك الإداري وقوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، فعيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتياً بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض بل هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، فإذا ما ثبت أن جهة الإدارة تستهدف صالحاً عاماً يكون مسلكها معيباً بهذا العيب الخاص .
ومن حيث أن قرار وزير الإسكان والتشييد رقم 79 لسنة 1973م قد حدَّد الإشتراطات العامة الواجب توافرها في مستودعات ومحال بيع الغازات البترولية ، ومن هذه الاشتراطات عدم وجود مصدر للنيران واللهيب بجوارها .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إلى رئيس الوحدة المحلية للموافقة على منحه ترخصياً بفتح مستودع لتوزيع اسطوانات البوتاجاز ، كما تقدم المطعون ضده الخامس هو الآخر بطلب إلى ذات الوحدة المحلية للترخيص له في تشغيل ورشة للحام المعادن بالكهرباء بذات القرية إلا أن لجنة التراخيص بالوحدة المحلية قررت رفض الطلبين ، وكانت أسباب الرفض بالنسبة للطاعن مستندة إلى أن موقع مستودع البوتاجاز مجاور له مصدر لهب بالقرب منه ويتمثل في ورشة لحام اسيتيلين من الجهة القبلية ، وهذه الورشة مدرجة بأعمال اللجنة بذات اليوم ، كما أن الطاعن ورد رسم المعاينة بحوالة بريدية قبل استيفاء المستندات المطلوبة بالمخالفة لحكم المادة "3" من القانون رقم 453 لسنة 1954م 00 أما بالنسبة لطلب المطعون ضده الخامس الترخيص له بتشغيل ورشه لحام للمعادن بالكهرباء فقد استندت اللجنة في قرارها برفض هذا الترخيص إلى عدم توافر المسافة بينها وبين مستودع أنابيب البوتاجاز ، كما أن هذه الورشة يعلوها سكن ، وبناء على ما تقدم فقد تظلم المطعون ضده الخامس إلى محافظ الدقهلية الذي أحال التظلم إلى لجنة التظلمات بمديرية الإسكان بالمحافظة التي انتهت إلى أن رفض لجنة التراخيص بالوحدة المحلية للطلبين مخالف للقانون وذلك لأنه يبين من طلب الترخيص بتشغيل ورشة اللحام أن طالب الترخيص بهذه الورشة يطلب الترخيص بها كورشة للحام المعادن بالكهرباء في الوقت الذي يوجد أمام هذه الورشة أنابيب لحام أوكسجين وإستييلين ، وكان من المتعين على لجنة التراخيص بالوحدة المحلية أن توافق على هذا الطلب مع إلزام المرخص له أن يمارس في هذه الورشة نشاط اللحام بالكهرباء والمقدم عنه الطلب .
أما بالنسبة لقرار الوحدة المحلية برفض الترخيص بمستوع لبيع أنابيب البوتاجاز فإنه مطابق للقانون لأن الطاعن قد سدد رسم المعاينة قبل أن يكون قد استوفى الشروط اللازمة لتشغيل هذا المستودع .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية قد رخصت للطاعن بتشغيل مستودع لبيع أنابيب البوتاجاز ورفضت الطلب المقدم من المطعون ضده الخامس بتشغيل ورشة للحام المعادن بالكهرباء ، بناء عليه فقد تظلم المطعون ضده الخامس إلى النيابة الإدارية التي باشرت التحقيق مع المسئولين بلجنة التراخيص بالوحدة المحلية المختصة وانتهت إلى إدانة المسئولين بها حيث أحالتهم إلى المحكمة التأديبية والتي قضت بإدانتهم جميعاً بسبب مسلكهم المشار إليه والمخالفة للقانون .
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن قرار الجهة الإدارية بالوحدة المحلية المتضمن الموافقة على منح الطاعن ترخيصاً لتشغيل مستودع بوتاجاز ورفض الترخيص للمطعون ضده الخامس بتشغيل ورشة لحام للمعادن بالكهرباء قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار منها الترخيص للمطعون ضده الخامس بورشة لحام للمعادن بالكهرباء 00 ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذه النتيجة ومن ثم يكون قد صدر مطابقاً للقانون ولا مطعن عليه وبالتالي يغدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض .
( الطعن رقم 306 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 23/2/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )
.
اريد التعامل مع مكتبكم في انهاء اجراءات ترخيص مستودع غاز بوتاجاز.بمحافظة المنوفية.
ردحذفوارجو انهاء تلك الاجراءات في اسرع وقت كالعاده يا استاذ/حسن عطاالله
والتفاصيل قمت بارسالها علي الايميل الخاص بمكتبكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد استخراج رخصة مستودع فهل من الممكن استخراج عن طريق المكتب علما انى من محافظة قنا
ردحذفمساء الخير عاوز احصل على رخصه مستودع غاز ايه المطلوب وشكرا
ردحذفالسلام عليكم لو سمحتم اريد الحصول علي رخصة مستودع غاز من محافظه المنيا مركز بني مزار قرية الشلابي ورقم التلفون 01158400662
ردحذفبسم الله....السلام عليكم....اريد السير فى اجراءات الترخيص والحصول على موافقة الجهات المعنيه بذالك عن طريق مكتبكم.ومستعد لدفع المصاريف والاتعاب اللزمه لذالك......01145026975...المنوفيه اشمون.قريه طهواى باسم اسلام محمد السيد وشكرا
ردحذفممكن اعرف اجراءات التنازل عن رخصة مستودع الغاز
ردحذفاريد أحد يخلصلي رخصه مستودع غاز محافظة بنى سويف مركز الواسطي قريه قمن العروس
ردحذفالسلام عليكم لو سمحت محتاج اعمل رخصه مستودع بوتجاز بقرية ابو مناع غرب ولا يوجد اي مستودع
ردحذفإرسال تعليق