هل هناك لزوم لحضور المتهم بشخصه لجسلة المعارضة بعد الحكم الغيابى ام يكفى حضور محامى عنه بتوكيل ؟
انا اخذت حكم غيابي في جنحة ،بعدها وكلت محامي في القضية فعملي معارضة،فهل هناك الزام لي لحضور الجلسة ؟ام ان المحامي يحضر عني فقط؟
وجزاك الله خير يا استاذ حسن عطاالله
الــــــــــــرد:
المعارضة هي طريق عادي من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي من إعادة نظر الدعوي من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
ومفاد ذلك أن المعارضة وإن كانت طريق عاديا للطعن إلا أنها قاصرة علي نوع معين من الأحكام وهي الأحكام الغيابية. فقد قدر المشرع أن المتهم الذي صدر الحكم عليه غيابيا قد توافر لديه عذر منعه من الحضور وبالتالي لم يتمكن من إبداء دفاعه. ولذلك فقد أجاز له الطعن بهذا الطريق احتراما لمبدأ حضور الخصوم لاجراءات نظر الدعوي وتحقيقا للعدالة في الوقت ذاته.
والطعن بالمعارضة طريق عادي غير ناقل علي أساس أن الطعن ينظر أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه وليس أمام قاضي أعلي درجة. وهو قاصر علي الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أيا كانت المحكمة التي أصدرتها أي سواء كان الحكم صادرا من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافيه أو كان صادرا من محكمة الجنايات في جنحه أو مخالفه. أما الأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محكمة الجنايات فقد رأينا أنها أحكام تهديدية تسقط بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. وقد حظر القانون الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
ويلاحظ أن الأحكام الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح تخضع هي الأخري لنظام الطعن بالمعارضة. بمعني أن الأحكام الغيابية الوحيدة التي لاتخضع لهذا الطريق هي تلك الصادرة فى جناية ومن محكمة الجنايات
ولا يلزم حضور المعارض أمام أول درجة فيمكن حضور وكيلاً عنه
.