Ads Here

القواعد القانونية العامة الواجب توافرها لتأسيس الشركة المساهمة في مصر.

القواعد القانونية العامة الواجب توافرها لتأسيس الشركة المساهمة في مصر.

القواعد القانونية العامة الواجب توافرها لتأسيس الشركة المساهمة في مصر.
عدد المؤسسين-رأس المال-الحد الادني- الحد الاقصي-والمستندات المطلوبة-وقية السهم.
سؤال عن شركات الاموال شركة مساهمة او توصية بالاسهم
س/ كم عدد المؤسسين الواجب توافرهم للشروع فى اجراءات انشاء شركة مساهمة لكي يتم طرح اسهمها للاكتتاب؟
س / كم المبلغ الواجب توافره مع المؤسسين قبل الشروع فى اجراءات انشاء الشركة.
الـــــــــــرد:
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة في مصر

رأس المال المقترح:-

يمكن إنشاء تلك الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998  كما يمكن أنشاؤها طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 آخذين في الإعتبار إلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بذلك القانون.علي أن يكون رأس مالها المصدر بحد أدني 250000 جنيه يسدد منه 10% عند إنشاء الشركة علي أن يزاد رأس المال ليصل 25% خلال فترة 3 شهور من تاريخ إستخراج السجل التجاري مع ضرورة إستكمال رأس المال إلي 100% خلال فترة 5 سنوات.
 

المستندات المطلوبة:-

1- شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة المساهمة .
2- صور من البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للمؤسسين أو صاحب المنشأة وشهادات ميلاد القصر إن وجدوا .
3- سند الوكالة من المؤسسين لوكيل المؤسسين.
4- أصل عقد إيجار بأسم الشركة الجديدة بعد إستخراج السجل التجاري للشركة علي أن يكون مثبت تاريخه بالشهر العقاري وذلك لأغراض إستخراج البطاقة الضريبية للشركة.


القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة طبقاً لقانون رقم 159 لسنة 1981:-

1- الحد الأدني لرأس المال المصدر " مائتان وخمسون ألف جنيه " مدفوع 10% منها عند التأسيس،
 و تستكمل النسبة الى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ التأسيس. و الحد الأقصى لرأس المال المرخص به ( عشرة أمثال رأس المال المصدر )،يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100% ) – فيما عدى الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم.

2- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة " ثلاثة " ويجوز أن يكون جميعهم من الأجانب .

3- الحد الأدنى لقيمة أسهم ضمان العضوية لكل عضو " خمسة آلاف جنيه " علي الأقل.

4- يجوز أن يضم إلي عضوية مجلس الإدارة عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة ممن لا تتوافر فيهم نصاب ملكية الأسهم.

5- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة ) من الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية – بشرط توافر الأهلية – القانونية للمؤسسين من الأشخاص الطبيعية وأن يكون للأشخاص الإعتبارية المشتركة في التأسيس شخصية اعتبارية مستقلة.

6- الحد الأدنى لقيمة السهم _ خمسة جنيهات .

7- الحد الأقصى لقيمة السهم ( ألف جنيه ).

8- الحد الأقصى لرأس المال المرخص به ( عشرة أمثال رأس المال المصدر ).

9- الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عشرة في المائة من رأس المال المصدر.

10- الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية ربع رأس المال المصدر علي الأقل .

11- الحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية ثلاثة أرباع رأس المال المصدر علي الأقل.

12- يكون للشركة المساهمة أسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو أسم أحدهم عنواناً لها.

13- يجور اشتراك القصر في الشركة كمكتتبين وفي حالة اشتراكهم من مالهم الخاص يتعين الحصول علي إذن بذلك من المحكمة المختصة.

14- يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار.

15- إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب أن لا يقل رأس المال المصدر عن ( مليون جنيه) .

16- يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسدد بالكامل.
.

Ads middle content1

Ads middle content2