تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل الالكترونية والتنصت عليها جريمة يعاقب عليها القانون
التنصت وتسجيل المكالمات التليفونية وإذاعتها جريمة يعاقب عليها القانون
لا شك ان اخطر ما يتعرض له إنسان هو الاعتداء على حرمة حياته الخاصة وإسرارها
سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية او تسجيلها وكذلك التقاط الصور ونشرها
ويعد عصفا بنص دستوري يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان
فنص المادة 57 من دستور 2014 اتسع فى ضماناته ليشمل المراسلات البريدية
والبرقية الالكترونية ( الايميل )وكذلك المحادثات التليفونية وغيرها من
وسائل الاتصالات وكفل سريتها
ونص أيضا على عدم جواز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها إلا بأمر قضائي ولمدة محددة
وتلتزم الدولة بحماية حق المواطن فى استخدام وسائل الاتصال العامة
ولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي
وهل الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون ؟
نعم هي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات
وفقا لنص المادتين 309 مكرر و 309 مكرر أ
وتعتبر المادتان اضافى هامة إلى ضمانات الحرية الشخصية
إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة
الخاصة ، عن طريق استراق السمع او تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة او عن
طريق التليفون
او التقاط صورة شخصية فى مكان خاص او إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها
وهاتين المادتين يتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014
فإسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لا فرادها
ولا يجوز استراق السمع او نقلها او نشرها ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون
س : ما هي الأفعال التى تعد اعتداءا على حرمة الحياة الخاصة ؟
ج : الأفعال هي استراق السمع ( التنصت ) على المكالمات التليفونية او الرسائل الخاصة او الاليكترونية ( الايميل )
او تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص او عن طريق التليفون
او نقلها ، او تصوير شخص فى مكان خاص
س : وهل هناك جريمة إذا ما تمت تلك الأفعال فى مكان عام ؟
ج : لا جريمة إذا ما حدث التنصت او التسجيل او النقل او التصوير فى مكان عام لا فتراض الرضا وعلانية ما تم نقله او تسجيله او تصويره
س : ماذا إذا ماتم إذاعة هذه التسجيلات او نشرها ؟
ج: هنا تشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها
س : ماذا إذا كان المجني عليه شخصية عامة ؟
ج : لا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية
س : وهل هناك أحوال محددة تبيح الحق فى التسجيلات والتصنت ؟
ج : نعم من حق القاضي ان يعطى امرأ بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية
المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و 95 مكررا و206 من قانون
الإجراءات الجنائية
س : ماذا اذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التصنت او التسجيل او التصوير
ج: هنا يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات
س : ماذا إذا كان الفاعل موظف عام
ج : إذا قام موظف عام بالتنصت او التسجيل او النقل او التصوير
هنا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة
س : هل يختلف الأمر إذا كان الفاعل صحفيا ؟
ج : نعم هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم
عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لا ارتباط
الجرائم
.