Ads Here

العلامات التجارية وطريقة تسجيلها بمصر و بالويبو (WIPO) المنظمة الدولية للملكية الفكرية

العلامات التجارية وطريقة تسجيلها بمصر و بالويبو (WIPO) المنظمة الدولية للملكية الفكرية

العلامات التجارية وطريقة تسجيلها بمصر و بالويبو (WIPO) المنظمة الدولية للملكية الفكرية 
طريقة تسجيل العلامه التجارية بمصر و بالمنظمة الدولية للملكيه الفكرية
الــــــــرد:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh24lKTCQrZsL5c3hg5F9PPyTcUf_nzhHljihe3jv858K7-eZ1M_LOHPRNttfLlyGRLh-jB-KbDQ7o1CMMbZlGYTlsUi2QR8yM5ZYHoiY4Eh8npy677DBU-odkn6nnWb9FGqc7swnAPUa0/s1600/
- العلامة التجارية مفهومها :
كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره وأشكال العلامة التجارية تشمل الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً مميزاً وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر لمنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات .

- وأنواع العلامات التجارية هي:
 (علامة تجارية - علامة صناعية - علامة خدمة - علامة مانعة)
والهدف من العلامة التجارية تمييز المنتج أو الخدمة عن بقية المنتجات والخدمات وحماية المنتج وشهرة المنتج .
- شروط تسجيل العلامة التجارية ثلاثة شروط رئيسية لتسجيل العلامة التجارية
(أن تكون العلامة مميزة في ذاتها- أن تكون العلامة جديدة - أن تكون العلامة غير مخالفة للنظام العام والآداب ).
أ- أن تكون العلامة مميزة في ذاتها فقد اشترط القانون أن تكون العلامة ذات طابع مميز ولكن لوحظ في جميع القوانين أنها لم تحدد ما المقصود بالتمييز ولكن قام المشرع في البلدان المختلفة بتقريب فكرة التمييز عن طريق النص على حظر علامات معينة فنصت المواد المختلفة في الدول العربية على إنه لا يجوز تسجيل علامة أو عنصر منها وعددت في سبيل ذلك ما يقرب من 13 حالة ومنها :
1- العلامة الخالية من أي طابع مميز أو التي لا تعدو أن تكون التسمية العادية للمنتج 
2- الشعارات والأعلام الخاصة بالدول 
3- الاسماء الجغرافية 
4- الرموز الدينية 
5- العلامة التي تضلل الجمهور أو التي تمثل تقليداً للاسم التجاري وهكذا 
ب- أن تكون العلامة جديدة ويقصد بذلك ألا يكون تم تسجيل العلامة من قبل والمعيار في ذلك هو الرجوع إلى العلامات المسجلة لدى الجهة الحكومية المعنية للتثبت من توافر الجدية من عدمه ويلاحظ أن رفض التسجيل لا يستند إلى مجرد التطابق فقط وإنما يمكن رفض التسجيل لمجرد التشابه بين العلامتين بحيث يؤدي الأمر إلى الاختلاط على المستهلك العادي وكما أشارت اتفاقية الجات

 ""where such use would result in a likelihood of confusion

ج- هو عدم مخالفة العلامة للنظام العام والآداب بمعنى عدم مخالفتها للأخلاق العامة والدين الإسلامي الحنيف 
إذا ألا تكون العلامة مخلة بالآداب العامة أو بالنظام العام .
وفي حالة التنازل عن العلامة من المالك للعلامة التنازل عنها أو رهنها سواء مقرونة بما تميزه أم مستقلة عنه وهو اتجاه تشريعي جديد فالتصرف في العلامة التجارية يعتبر من التصرفات الشكلية .
شطب العلامة يتم إما إدارياً أو قضائياً فالشطب الإداري في حالة:
1- عدم قيام صاحبها بتقديم طلب لتجديد تسجيلها خلال الشهور الثلاثة التالية لانتهاء مدة حمايتها .
2- لو طلب صاحب العلامة ذلك مع مراعاة حقوق المرخص له باستعمالها إذا كانت مرخص لاستعمالها من طرف أخر .
أما الشطب القضائي في حالة :
1- إذا تقدم ذو مصلحة مطالباً بالشطب لعدم استعمال العلامة بصفة جدية 5 سنوات متتالية .
2-إذا أثبت أن العلامة قد سجلت بدون وجه حق .
وأثر الشطب للعلامة تعذر إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات إلا بعد انقضاء 3 سنوات على تاريخ الشطب .
وقد قدم المشرع المصري عام 2002 على فكرة جديدة وهي جمع قوانين الملكية الفكرية في قانون واحد  فصدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية وتضمنت المادة الثانية من مواد إصدار القانون إلغاء القانون 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية المؤلف وقد عالج القانون الجديد معظم صور الملكية الفكرية في تشريع واحد بعد أن كانت متفرقة في قوانين شتى إيماناً بفائدة هذه النهج ومسايرة للعديد من التشريعات المقارنة وهذا القانون مقسم إلى أربعة كتب بخلاف مواد الإصدار .
الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها من المواد 1 إلى 62 و الكتاب الثاني العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية المواد من 63 إلى 137و الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من 138 وحتى 188. 
والكتاب الرابع وهو الكتاب الأخير الأصناف النباتية في المواد من 189 وحتى 206.
وتمر إجراءات تسجيل العلامة التجارية بأربعة مراحل أساسية وهي :
المرحلة الاولى مرحلة الإيداع للأوراق المطلوبة لتقديم طلب علامة تجارية هي كالتالي:
1- ملئ نموذج الإيداع المعد خصيصاً من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض  وإرفاق عدد خمس صور من العلامة التجارية وإرفاق رخصة الشركة أو المؤسسة يتم وضع تلك المحتويات فيما يعرف بملف الإيداع ويقدم لوزارة التجارية والصناعة بشارع مكرم عبيد مدينة نصر ويتم الحصول على رقم الإيداع وذلك لأهميته في المراجعة و حفظ تاريخ الطلب لأهميته في الأولوية .
2- مرحلة الفحص الفني تقوم بها وزارة التجارة والصناعة من خلال مصلحة التسجيل التجاري وتقوم وزارة التجارة من خلالها ببحث عما إذا كانت العلامة المقدمة مشابهه أو مقلدة  لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها على تاريخ تقديم طلب العلامة من خلال البرامج المجهزة لبحث ذلك بدقة متناهية وبعد قيام الفحص الفني بفحص العلامة يتم اتخاذ أحد القرارات الثالثة الآتية إما الموافقة على العلامة بدون شرط أو الموافقة على العلامة بشرط أو رفض العلامة وفي الحالتين الأخيريتين يتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفني بوزارة التجارة والصناعة. 
3- مرحلة النشر فبعد إبلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يجب عليه القيام بالإعلان عن العلامة في ثلاثة صحف
أولاً بالجريدة الرسمية والثانية والثالثة جريدتين محليتين تصدران باللغة العربية والهدف من النشر هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه اعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ أخر نشر.
فالهدف من الفحص الفني هو حماية العلامات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أما الهدف من النشر هو حماية العلامات المستعملة فعلاً في الأسواق لكن لم يتقدم أصحابها بتسجيلها لدى الجهة المختصة.
4- مرحلة التسجيل وتبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء الشهر المحدد للاعتراض على العلامة فإذا لم يتقدم أحد إلى وزارة التجارة والصناعة باعتراض على تسجيل العلامة المراد تسجيلها يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة كما تتضمن صورة العلامة ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة ويقوم صاحب العلامة باستلام الشهادة والاحتفاظ بها في مؤسسته واستعمالها عند الاستيراد والتصدير وفي جميع الجهات المعنية فضلاً عن اعتبارها سند ملكية يمنع الغير من مجرد التفكير في تقليدها أو تزويرها .
ويحق تسجيل العلامة التجارية لكل صاحب حق سواء كان إنسان طبيعي أو اعتباري مهما كانت جنسيته يلاحظ أنه يتم تقديم طلب واحد لكل فئة من المنتجات او الخدمات .
وقد جاء في اتفاق مدريد وبروتوكولها بشأن التسجيل الدولي للعلامات أن ترعى نظام التسجيل الدولي للعلامات (المشار إليه فيما بعد "بنظام مدريد") وهما معاهدتان اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المبرم سنة 1891 (المشار إليه "بالاتفاق") وبروتوكول اتفاق مدريد (المشار إليه "بالبروتوكول") الذي تم اعتماده سنة 1989 ودخل حيِّز التنفيذ في الأول من ديسمبر1995 وبدأ العمل به في الأول من أبريل 1996ودخلت اللائحة التنفيذية المشتركة للاتفاق والبروتوكول حيِّز التنفيذ في التاريخ نفسه ويدير المكتب الدولي للويبو نظام التسجيل الدولي ويحتفظ بسجل دولي لذلك الغرض وينشر بجريدة الويبو للعلامات الدولية.
ويجوز لكل دولة طرف في اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفا في الاتفاق أو البروتوكول أو في كليهما كما يجوز أيضا لكل منظمة حكومية دولية أن تصبح طرفا في البروتوكول (وليس في الاتفاق) إذا كانت دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في اتفاقية باريس ويكون للمنظمة مكتب إقليمي لأغراض تسجيل العلامات ويكون التسجيل نافذا في أراضيها.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV89rljeWRGz78dhDIST1bhFRi9eAV0iuhSAI6qMXlxLZDk1OTE1nDVF_c5D5hpKqc1qOMd_ngu7h-gerlqIRB7fKTClN_xx8v5cm1PMFBXviJTfBI2ZOaNanhurjF6dBpRU2bkMxgNlk/s200/
ويطلق على الدول الأطراف في الاتفاق أو البروتوكول أو في كليهما والمنظمات الأطراف في البروتوكول اصطلاح الأطراف المتعاقدة وتشكل الأطراف المتعاقدة معا اتحاد مدريد وهو اتحاد خاص أنشئ بناء على المادة 19 من اتفاقية باريس.
وكل بلد عضو في اتحاد مدريد هو عضو في جمعيته ومن أهم الوظائف التي تختص بها الجمعية اعتماد برنامج الاتحاد وميزانيته واعتماد اللائحة التنفيذية المشتركة وتعديلها بما في ذلك تحديد الرسوم المقترنة بالانتفاع بنظام مدريد.
الغرض من نظام مدريد هدفان الأول هو تسهيل الحصول على الحماية للعلامات (من أجل السلع والخدمات) في أراضي الأطراف المتعاقدة فمن شأن تسجيل العلامة في السجل الدولي أن يستتبع في الأطراف المتعاقدة التي عيَّنها المودع في طلبه الآثار نفسها كالإجراءات اللاحقة للرفض ويجوز لمودع الطلب أن يعيِّن أطرافا متعاقدة أخرى لاحقا.
والهدف الثاني فهو تسهيل إدارة الحماية بشكل ملموس لأن التسجيل الدولي يعادل مجموعة من التسجيلات الوطنية فيمكن تجديد تسجيل واحد وقيد التغييرات في ملكية العلامة أو اسم صاحبها أو عنوانه أو الانتقاص من قائمة السلع والخدمات مثلا عن طريق إجراء مركزي واحد لدى المكتب الدولي للويبو.
ويتيح هذا النظام أيضا بفضل مرونته الكبيرة نقل تسجيل العلامة بالنسبة إلى بعض الأطراف المتعاقدة المعينة فقط أو بالنسبة إلى بعض السلع أو الخدمات فقط أو الانتقاص من قائمة السلع والخدمات بالنسبة إلى بعض الأطراف المتعاقدة المعينة فقط.
ولا يجوز إيداع طلب للتسجيل الدولي (الطلب الدولي) إلا للشخص الذي يملك مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وجدّية في أحد البلدان الأطراف في اتفاق مدريد أو بروتوكوله أو يكون من المقيمين فيه أو من مواطنيه أو لكل شخص طبيعي أو معنوي يملك مؤسسة من ذلك القبيل في أراضي منظمة حكومية دولية تكون طرفا في البروتوكول أو يكون من المقيمين في أراضيها أو من مواطني دولة عضو في تلك المنظمة.
ولا يجوز لشخص لا تربطه بأحد أعضاء اتحاد مدريد أي من الروابط اللازمة سواء بامتلاك مؤسسة أو الإقامة أو الجنسية أن ينتفع بنظام مدريد للتسجيل الدولي ولا يجوز الانتفاع بالنظام لحماية العلامات خارج اتحاد مدريد.
ولا يجوز إيداع طلب التسجيل للعلامة دوليا إذا لم يكن قد تم تسجيلها أولا (أو إيداع طلب لتسجيلها في حال كان الطلب الدولي خاضعا للبروتوكول فقط) لدى مكتب العلامات في الطرف المتعاقد الذي تربطه بمودع الطلب إحدى الروابط اللازمة ويشار إلى ذلك المكتب باصطلاح مكتب المنشأ.
ويجب إيداع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي بواسطة مكتب المنشأ ولا ينظر المكتب الدولي في أي طلب يقدمه إليه مودع الطلب مباشرة بل يعيده إلى مرسله ويتعيّن أن يتضمّن الطلب الدولي صورة مستنسخة عن العلامة (يجب أن تكون مطابقة للعلامة الواردة في التسجيل الأساسي أو الطلب الأساسي) وقائمة بالسلع والخدمات التي تلتمس لها الحماية مصنفة وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات تصنيف نيس (International (Nice) Classification)
ويجوز أن يتضمّن الطلب الدولي مطالبة بالأولوية بناء على المادة 4 من اتفاقية باريس إما استنادا إلى طلب مودع لدى مكتب المنشأ وإما إلى طلب سابق مودع لدى مكتب بلد آخر طرف في اتفاقية باريس أو مكتب تابع لعضو في منظمة التجارة العالمية.
ويجب أن يرد في الطلب الدولي تعيين الأطراف المتعاقدة التي يراد حماية العلامة فيها وإذا كان الطرف المتعاقد الذي يقع فيه مكتب المنشأ طرفا في الاتفاق وليس في البروتوكول فلا بد أن يقتصر التعيين على الدول الأطراف الأخرى في الاتفاق أيضا وبالمثل فإذا كان الطرف المتعاقد الذي يقع فيه مكتب المنشأ طرفا في البروتوكول وليس في الاتفاق فلا بد أن يقتصر التعيين على الأطراف المتعاقدة الأخرى التي تكون طرفا في البروتوكول أيضا وإذا كان الطرف المتعاقد الذي يقع فيه مكتب المنشأ طرفا في كل من الاتفاق والبروتوكول جاز تعيين أي طرف متعاقد آخر.
ولا يجوز تعيين الطرف المتعاقد الذي يقع فيه مكتب المنشأ في الطلب الدولي أو لاحقا ولكن يتم تعيين الطرف المتعاقد بناء على النص (الاتفاق أو البروتوكول) الذي يشترك في تطبيقه الطرف المتعاقد المعيّن والطرف المتعاقد الذي يقع فيه مكتب المنشأ وإذا كان الطرفان المتعاقدان طرفين في الاتفاق والبروتوكول معا وجب أن يخضع التعيين للاتفاق كما يستخلص من بند "الضمان" الذى يمثل إدارة الحماية لأن التسجيل الدولي يعادل مجموعة من التسجيلات الوطنية وفقاً للبروتوكول.
ويتضح مما سبق أن الطلب الدولي يندرج في ثلاث فئات:
1- الطلب الدولي الذي ينظمه الاتفاق فحسب أي أن جميع التعيينات تتم بناء على الاتفاق.
2- والطلب الدولي الذي ينظمه البروتوكول فحسب أي أن جميع التعيينات تتم بناء على البروتوكول.
3- والطلب الدولي الذي ينظمه الاتفاق والبروتوكول معا أي أن بعض التعيينات يتم بناء على الاتفاق وبعضها الآخر بناء على البروتوكول.
وإذا كان الطلب الدولي منظما بالاتفاق فقط وجب إيداعه باللغة الفرنسية وإذا كان منظما بالبروتوكول فقط أو بالاتفاق والبروتوكول معا جاز إيداعه باللغة الإنكليزية أو باللغة الفرنسية أو الإسبانية على أنه يجوز لمكتب المنشأ ألا يقبل إلا بواحدة من هذه اللغات.
وتُدفع لقاء الطلب الدولي الرسوم التالية:- رسم أساسي ورسم تكميلي عن كل طرف متعاقد معيَّن لا يحصِّل رسما فرديا ورسم إضافي عن كل صنف من أصناف السلع والخدمات بعد الصنف الثالث ولا يدفع ذلك الرسم الإضافي في حال كانت كل التعيينات تعيينات ويدفع رسم فردي عنها فالرسم الفردي عن كل طرف متعاقد معيَّن بناء على البروتوكول أعلن عن رغبته في تحصيل ذلك الرسم بدلا من الرسم التكميلي والرسم الإضافي ويحدد كل طرف متعاقد مبلغ الرسم الفردي على ألا يتجاوز المبلغ الذي يدفع عادة لمكتب الطرف المتعاقد لقاء تسجيل العلامة.
ويجوز تسديد تلك الرسوم إلى المكتب الدولي مباشرة أو عن طريق مكتب المنشأ إذا كان مستعدا لتحصيلها وإرسالها إلى المكتب الدولي وعلى مكتب المنشأ أن يصدق على أن العلامة المعنية مطابقة للعلامة الواردة في التسجيل الأساسي أو الطلب الأساسي وأن البيانات المتعلقة مثلا بوصف العلامة أو بالمطالبة باللون كعنصر مميز للعلامة مطابقة للبيانات الواردة في التسجيل الأساسي أو الطلب الأساسي وأن السلع والخدمات المذكورة في الطلب الدولي مشمولة بقائمة السلع والخدمات الواردة في التسجيل الأساسي أو الطلب الأساسي و أيضا على مكتب المنشأ أن يصدق على التاريخ الذي تسلم فيه التماسا بإيداع الطلب الدولي وذلك التاريخ مهم لأنه يصبح بمثابة تاريخ التسجيل الدولي بشرط أن يكون المكتب الدولي قد تسلم الطلب في غضون الشهرين اللاحقين له (وبشرط توافر جميع العناصر الأساسية) ويتأكد المكتب الدولي من أن الطلب الدولي يستوفي مقتضيات الاتفاق أو البروتوكول ولائحتهما التنفيذية بما في ذلك المقتضيات المتعلقة ببيان السلع والخدمات وتصنيفها وأن الرسوم المطلوبة قد دُفعت ويبلّغ مكتب المنشأ ومودع الطلب بأية مخالفات ترد في الطلب ويجب تصحيح تلك المخالفات في غضون ثلاثة أشهر وإلا يعدّ الطلب كما لو كان متروكا.
وإذا استوفى الطلب الدولي كل المتطلبات تم تقييد العلامة في السجل الدولي ونشرها في الجريدة وعندئذ يخطر المكتب الدولي بذلك كل طرف متعاقد ورد تعيينه في الطلب.
ولمكتب الطرف المتعاقد المعيّن أن يفحص العلامة المقيدة في السجل الدولي مثلما يفحص علامة في طلب يودع لديه مباشرة ويحق له أن يعلن رفضه منح الحماية للعلامة في ذلك الطرف المتعاقد في حال ظهور أي شك عند إجراء الفحص أو قيام اعتراض وعلى مكتب الطرف المتعاقد المعني أن يخطر المكتب الدولي بأي رفض مؤقت في المهلة المنصوص عليها في الاتفاق أو البروتوكول والمهلة المتاحة عموما هي 12 شهرا ويجوز للطرف المتعاقد مع ذلك أن يعلن تطبيق مهلة 18 شهرا بدلا من مهلة12 شهرا إذا تم تعيينه بناء على البروتوكول وللطرف المتعاقد أن يوضح في الإعلان أنه يجوز إبلاغ رفض الحماية المؤقت الناجم عن اعتراض حتى بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرا.
ويقيَّد الرفض المؤقت في السجل الدولي وينشر في الجريدة وترسل نسخة عنه إلى صاحب التسجيل الدولي وتتخذ كل الإجراءات اللاحقة للرفض مثل إعادة الفحص أو الطعن أو الرد على اعتراض على أساس علاقات مباشرة بين صاحب التسجيل وسلطة الطرف المتعاقد المعنية دون تدخل المكتب الدولي وعلى السلطة المعنية أن ترسل بيانا بقرارها إلى المكتب الدولي تثبت فيه الرفض المؤقت أو تعلن فيه سحب هذا الرفض كليا أو جزئيا بعد استكمال كل الإجراءات لديها ويقيد ذلك البيان أيضا في السجل الدولي وينشر في الجريدة ويجوز للمكتب الذي لا يجد مبررا لرفض الحماية أن يرسل فورا بيانا بقراره منح الحماية ويقيد هذا البيان في السجل الدولي وينشر في الجريدة وترسل نسخة عنه إلى صاحب التسجيل الدولي وعلى أن الطرف المتعاقد ليس ملزما بإرسال البيان بمنح الحماية ولا تترتب على امتناعه أية عواقب قانونية.
تعتبر من تاريخ التسجيل الدولي (أو اعتبارا من تاريخ التعيين في حالة تعيين طرف متعاقد لاحقا) تكون حماية العلامة في كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعينة هي ذاتها كما لو كان طلب تسجيل العلامة قد أودع مباشرة لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد وإذا لم يبلَّغ المكتب الدولي بأي رفض مؤقت خلال المهلة المحددة فإن العلامة تعتبر محمية ويكون نطاق الحماية في كل طرف متعاقد معيَّن هو ذاته كما لو كانت تلك العلامة قد سجلت لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد ويتضح بالتالي أن التسجيل الدولي يعادل مجموعة من التسجيلات الوطنية السارية في الأطراف المتعاقدة التي لم ترفض الحماية ولكن كونه تسجيلا واحدا لا يمنع الأطراف المتعاقدة المعينة من أن ترفض حماية العلامة ولا يحول دون قصر الحماية على عدد من تلك الأطراف أو التخلي عن الحماية فيها وبالمثل يجوز نقل ملكية تسجيل دولي إلى مالك جديد بالنسبة إلى بعض الأطراف المتعاقدة المعينة فقط ويجوز أيضا إبطال تسجيل دولي (بسبب عدم الانتفاع بالعلامة مثلا) بالنسبة إلى أحد الأطراف المتعاقدة المعيّنة أو أكثر وبالإضافة إلى ذلك يجب رفع دعاوى التعدي على التسجيل الدولي في كل طرف متعاقد معني على انفراد.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0A6_zSbyU4zg48hgpvqIkccysKc1rQUI7_0V51JPecCfjMOXgfabdp4cTijVQjjRR7OCJIRIqA9P3xAz_YqsoBMYVKkshad3tC_Y5XYZvMiU2tLJdqx_CEjv2oNiXQ4Ux5EAvBnGK5CU/s640/
وتظل العلامة المسجلة أو التي طلب تسجيلها لدى مكتب المنشأ أساس التسجيل الدولي لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيلها ويفقد التسجيل الدولي حمايته في حدود ما يبطل من أثر التسجيل الأساسي إما نتيجة لشطبه بقرار من مكتب المنشأ أو بحكم من المحكمة أو شطبه الطوعي وإما نتيجة لعدم تجديده خلال مهلة السنوات الخمس وبالمثل يُلغى التسجيل الدولي الذي يستند إلى طلب مودع لدى مكتب المنشأ في حال رفض الطلب أو التخلي عنه خلال فترة السنوات الخمس أو إذا بطل أثر التسجيل الناجم عن ذلك الطلب خلال تلك الفترة.
وعلى مكتب المنشأ أن يخطر المكتب الدولي بالقرارات المتعلقة برفض الطلب أو ببطلان أثر التسجيل الأساسي للعلامة في بلد المنشأ بهدف شطب التسجيل الدولي وينشر قرار الشطب في الجريدة وتحاط الأطراف المتعاقدة المعينة علما به.
وإذا أقدم صاحب التسجيل في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الشطب على إيداع طلب تسجيل العلامة ذاتها لدى مكتب طرف متعاقد سبق تعيينه بناء على البروتوكول يعامل ذلك الطلب كما لو أودع في تاريخ التسجيل الدولي أو التعيين اللاحق للطرف المتعاقد المعني (حسب الحال) ولا يمكن الاستفادة من ذلك الخيار إذا كان الطرف المتعاقد معينا بناء على الاتفاق ويصبح التسجيل الدولي مستقلا عن التسجيل الأساسي أو الطلب الأساسي بعد انقضاء مهلة السنوات الخمس اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي.
يستعاض بالتسجيل الدولي عن التسجيل الوطني أو الإقليمي بالنسبة إلى العلامة ذاتها والسلع والخدمات ذاتها المقيّدة باسم الشخص نفسه في طرف متعاقد معيّن ونتيجة للاستعاضة بالتسجيل الدولي يجوز لصاحب هذا التسجيل الدولي أن يستمر في الانتفاع بالحقوق المكتسبة سلفا بحكم التسجيل الوطني أو الإقليمي في حال عدم تجديد ذلك التسجيل الوطني أو الإقليمي وعلى الرغم من أن الاستعاضة عملية تلقائية يجوز لصاحب التسجيل الدولي أن يطلب من مكتب الطرف المتعاقد الذي تم فيه التسجيل الوطني أو الإقليمي قيد التسجيل الدولي في سجله.
ويجوز تمديد آثار التسجيل الدولي لتشمل طرفا متعاقدا لم يُذكر أصلا في الطلب الدولي وذلك عن طريق تعيينه لاحقا ويتيح ذلك لصاحب التسجيل الدولي إمكانية توسيع نطاق حماية علامته جغرافيا وفقا لاحتياجاته التجارية ويجوز اللجوء إلى التعيين اللاحق لتمديد نطاق حماية العلامة ليشمل طرفا متعاقدا لم يكن طرفا في الاتفاق أو البروتوكول عند إيداع الطلب الدولي.
كما يجوز قيد أي تغيير في اسم صاحب العلامة أو عنوانه أو اسم وكيله أو عنوانه في السجل الدولي بناء على الطلب وبالمثل يجوز قيد أي تغيير في ملكية التسجيل الدولي بالنسبة إلى جميع السلع والخدمات أو بعضها وبالنسبة إلى جميع الأطراف المتعاقدة المعيَّنة أو بعضها ولا يجوز قيد اسم شخص ما كصاحب التسجيل الدولي بالنسبة إلى أحد الأطراف المتعاقدة إذا لم يكن يستوفي الشروط التي تخوّله الاستفادة من الاتفاق أو البروتوكول وعلى سبيل المثال لا يجوز قيد اسم الشخص الذي ليست له الروابط المطلوبة مع بلد طرف في الاتفاق كصاحب تسجيل دولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معيَّن يكون طرفا في الاتفاق فقط.
كما يسمح بقيد ما يلي أيضا في السجل الدولي:
1- كل انتقاص من قائمة السلع والخدمات بالنسبة إلى جميع الأطراف المتعاقدة المعينة أو بعضها .
2- وكل عدول عن جميع السلع والخدمات بالنسبة إلى بعض الأطراف المتعاقدة المعينة.
3- وكل شطب لتسجيل دولي بالنسبة إلى جميع الأطراف المتعاقدة المعينة فيما يتعلق بجميع السلع والخدمات أو بعضها.
4- وكل ترخيص يمنح بالنسبة إلى جميع الأطراف المتعاقدة المعيّنة أو بعضها فيما يتعلق بجميع السلع والخدمات أو بعضها.
وتنشر المعلومات المتعلقة بتلك التغييرات وبالشطب والتراخيص في الجريدة وتحاط الأطراف المتعاقدة المعينة علما بها ولا يجوز إجراء أي تغيير في العلامة التي تكون محل تسجيل دولي سواء عند التجديد أو في أي وقت آخر ولا يجوز تغيير قائمة السلع والخدمات بما من شأنه تمديد نطاق الحماية.
يظل التسجيل الدولي نافذا لمدة عشر سنوات ويجوز تجديده لمدة عشر سنوات إضافية مقابل تسديد الرسوم المقررة ويرسل المكتب الدولي إشعارا إلى صاحب التسجيل الدولي أو وكيله (إذا كان له وكيل) لتذكيره بذلك قبل استحقاق التجديد بستة أشهر ويجوز تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى جميع الأطراف المتعاقدة المعينة أو بعضها فقط ولا يجوز أن يقتصر التجديد على بعض السلع والخدمات المقيدة في السجل الدولي وإذا أراد صاحب التسجيل أن يرفع بعض السلع والخدمات من التسجيل الدولي في موعد التجديد تعيَّن عليه أن يقدم طلبا منفصلا لشطبها.
يعود التسجيل الدولي بمزايا عديدة على صاحب العلامة فبمجرد تسجيل العلامة أو إيداع طلب لتسجيلها لدى مكتب المنشأ لا يبقى عليه إلا أن يودع طلبا واحدا بلغة واحدة ويسدِّد رسما واحدا بدلا من إيداع طلبات عدة بلغات عدة لدى مكاتب العلامات التابعة لمختلف الأطراف المتعاقدة ودفع رسوم لكل مكتب من تلك المكاتب وبالإضافة إلى ذلك لا يضطر صاحب العلامة إلى انتظار مكتب كل طرف متعاقد يلتمس لديه الحماية ريثما يبت في تسجيل العلامة فإذا لم يبلّغ المكتب رفضه خلال المهلة المحددة تعتبر العلامة محمية في الطرف المتعاقد المعني وفي بعض الحالات لا يضطر صاحب العلامة إلى انتظار انتهاء تلك المهلة لكي يعلم أن العلامة محمية في الطرف المتعاقد إذ يجوز له أن يتسلم بيانا بمنح الحماية من مكتب ذلك الطرف المتعاقد قبل انتهاء المهلة المحددة.
والميزة المهمة الأخرى للتسجيل الدولي هي أنه يتيح قيد التغييرات اللاحقة كتغيير اسم صاحب العلامة أو عنوانه أو تغيير ملكية العلامة (جزئيا أو كليا) أو الانتقاص من قائمة السلع والخدمات في عدة أطراف متعاقدة معينة وإنفاذها فيها باتخاذ إجراء بسيط واحد وتسديد رسم واحد ويضاف إلى ذلك أن التسجيل الدولي لا ينطوي إلا على تاريخ واحد لانتهاء الحماية ولا يقتضي إلا إجراء واحدا للتجديد.
ويعود نظام التسجيل الدولي بالفائدة أيضا على مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة فهو يوفر عليها عناء التحقق من استيفاء الطلب للشروط الشكلية أو تصنيف السلع والخدمات أو نشر العلامات ويكفل تعويضها عن العمل الذي تؤديه بفضل الرسوم المسدّدة وهي الرسوم الفردية (بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة بموجب البروتوكول) أو الرسوم التكميلية والإضافية التي توزعها الويبو سنويا على الأطراف المتعاقدة التي لا تحصِّل الرسوم الفردية
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0A6_zSbyU4zg48hgpvqIkccysKc1rQUI7_0V51JPecCfjMOXgfabdp4cTijVQjjRR7OCJIRIqA9P3xAz_YqsoBMYVKkshad3tC_Y5XYZvMiU2tLJdqx_CEjv2oNiXQ4Ux5EAvBnGK5CU/s640/
.

Ads middle content1

Ads middle content2