Ads Here

أحكام نقض: فى أنتقال المحكمة لإجراء المعاينة

أحكام نقض: فى أنتقال المحكمة لإجراء المعاينة

أحكام محكمة النقض فى أنتقال المحكمة لإجراء المعاينة 


لما كان طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته و لا يستلزم منها رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من قضاءها بالإدانة . و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم إستجابة المحكمة لطلب إجراء المعاينة .
                    ( الطعن رقم ۱۹٤ لسنة ٦۰ قضائية ، جلسة ۱۹۹۱/۳/۷ )      


متى كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب سائغة و كان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و من ثم فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد .
( الطعن رقم  ۲۰٦     لسنة ۲۰ قضائية  مكتب فنى ۱  صفحة رقم ۵۰۹ بتاريخ ۱۷-۰٤-۱۹۵۰ )


متى كان طلب معاينة – فى صورة الدعوى – لا يتجه أصلاً إلى نفى الفعل المكون للجريمة كما لا يؤدى إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد ، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، فإنها لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم ۸۱۵ لسنة ۳۹ قضائية ، جلسة ۱۹٦۹/۱۰/۱۳ )


متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجنى عليه فى شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة ، و هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها ، و كان ما قالته المحكمة – من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لأن جسم المجنى عليه متحرك و من الطبيعى أن تكون إصابته فى الأمكنة الى أوضحها الطبيب الشرعى فى تقريره بسبب حركته إبان الحادث – لا يصلح رداً على هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض و الإحالة .
( الطعن رقم ۱٤۵۷ لسنة ۳۹ ق ، جلسة ۱۹٦۹/۱۱/۱۰ )


لما كان البين من المفردات المضمومة أن عدد الشجيرات المضبوطة بزراعة الطاعن الثانى هو ۲۹۱ شجرة – حسبما هو ثابت بمحضر المعاينة التى أجرتها النيابة العامة – و من ثم فإن ما حصله الحكم فى هذا الشأن يرتد إلى أصول ثابتة فى تحقيقات النيابة ، و لم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه و إنحسرت عنه الخطأ فى الإسناد . هذا فضلاً على أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحة لبطاقة الحيازة المقدمة من الطاعن الثانى للتدليل على أن ۲۵۰ شجرة من الشجيرات المضبوطة فى أرض ليست فى حيازته .
( الطعن رقم ۲۸۱۹ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۷٦۹ بتاريخ ۱٦-۱۰-۱۹۸۹ )


لما كان طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، يعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا تلتزم المحكمة بإجابته ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم ۲٤۵۳۲ لسنة ۵۹ ق ، جلسة ۱۹۹۰/٤/۵ )


لما كان نقض الحكم و إعادة المحاكمة و إن كان يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن ذلك لا يتناهى إلى طلبات التحقيق التى لا مشاحة فى أن ملاك الأمر فيها يرجع إلى المتهم وحده يختار منها – هو أو المدافع عنه – ما يناسبه و يتسق مع خطته فى الدفاع و يترك منها ما قد يرى أنه ليس كذلك ، و إذ كان الدفاع عن الطاعن قد طلب فى المحاكمة السابقة على الطعن بالنقض لأول مرة إجراء معاينة لمسكن الطاعن إلا أنه لا يبين من الأوراق أنه عاد إلى التمسك بهذا الطلب أمام محكمة الإعادة ، فلا يكون له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .
( الطعن رقم ۱۹٤ لسنة ٦۰ قضائية مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ٤۷۵ بتاريخ ۷-۳-۱۹۹۱ )


يكفى فى إثبات توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين أن تثبت المحكمة فى حكمها أن المتهمين قد أثار حفيظتهما الإعتداء على قريبهما فى الليلة السابقة فإتفقا معاً على تدبير إعتداء مماثل على المجنى عليه الذى كان معروفاً أنه لابد أن يتوجه إلى حقله لإرشاد النيابة عند إجراء معاينة ، فأعدا السكين التى حملها المتهم و البلطة التى كانت مع الثانى و تخيرا مدخل منزل واقع فى الطريق الضيق الذى لابد أن يسلكه المجنى عليه عند عودته من الحقل فى طريقه إلى منزله ، و كمنا فى هذا المكان ، و عند مرور المجنى عليه خرجا عليه فجأة و إرتكبا إعتداءهما بضربه بالآلتين اللتين أعداهما وفرا هاربين .
( الطعن رقم ۱۹٤ لسنة ٦۰ قضائية مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ٤۷۵ بتاريخ ۷-۳-۱۹۹۱ )


متى كان يبين من الأوراق أن وكيل النيابة المحقق قد أثبت فى نهاية محضره أنه عرض على المجنى عليه المتهمين – و من بينهم الطاعن – فقرر أن هناك أخاً آخر يدعى محمداً ، هو الذى ضربه ، و ليس موجوداً ضمن المعروضين الآن ، ثم أثبت المحقق فى محضره المحرر فى اليوم التالى أنه إستحضر محمد علام درويش و عرضه على المجنى عليه مع هؤلاء المتهمين و خمسة أشخاص آخرين ، فأخرج على الفور الطاعن مقرراً أنه هو الذى ضربه بالعصا على رأسه . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى هذا العرض الأخير ، قد قرر أن الطاعن عرض على المجنى عليه عرضاً قانونياً بين آخرين ، فتعرف عليه لأول وهلة ، و قال إنه هو الضارب له ، فى حين أن الثابت من التحقيق أن هذا المتهم ذاته كان قد عرض على المجنى عليه فى اليوم السابق ، مع إثنين آخرين ، فأكد أن ضاربه ليس من بينهم ، مما يفيد أن المحكمة حين قضت فى الدعوى لم تكن متنبهة إلى هذا العرض السابق – لما كان ذلك و كان لا يعرف ماذا كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تنبهت إلى ذلك العرض و جعلته فى تقديرها ، فإن الحكم يكون قاصر البيان ، معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم ۲٦٤ سنة ۲۳ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۵/۲٦ )


إذا كان الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الحادث و إنما قال إن الرؤية مستحيلة للظلام و أن رجال البوليس إستعانوا بكلوب للإضاءة فردت المحكمة على ذلك بما يفنده ، فليس له أن ينعى على المحكمة أنها لم تجر معاينة .
( الطعن رقم ۲۰۱ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ٦۱۹ بتاريخ ۱۲-۰۵-۱۹۵٤ )


إذا كانت المحكمة قد ندبت النيابة لإجراء معاينة و كان هذا الندب قد تم بحضور محامى الطاعنين دون إعتراض منه كما أنه لم يثر بشأنه إعتراضاً فى جلسة المرافعة التالية لحصوله و كان الحكم ليس فيه ما يدل على أن المحكمة إستندت فى إدانة الطاعنين إلى هذه المعاينة – فإن ما ينعاه الطاعنان على هذا الإجراء لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم ۲۵٦ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۵ صفحة رقم ۷۱٤ بتاريخ ۲۵-۰۵-۱۹۵٤ )


إذا كان الثابت من محضر الجلسة على لسان المدافع عن المتهم ” و قد طلبت النيابة المعاينة ، و المعاينة تريح عدالة المحكمة ” فإن هذه العبارة لا تدل على أن الطاعن طلب من المحكمة طلب إجراء معاينة . و لما كانت المحكمة هى صاحبة الحق فى إستيفاء العناصر التى ترتاح إليها فى تكوين عقيدتها و هى من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على طلب المعاينة .
( الطعن رقم ٦۰٦ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۵ صفحة رقم ۷۲٤ بتاريخ ۰۷-۰٦-۱۹۵٤ )




الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : ۱
إذا كان الثابت أن المحكمة تولت بنفسها سؤال و كيل النيابة الذى قام بإجراء المعاينة نظراً إلى فقد محضرها ، فإن المحكمة بذلك تكون قد استكملت النقض الذى نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذى ارتأته أخذاً بما يجرى به نص المادة ۵۵۸ من قانون الاجراءات الجنائية .
( الطعن رقم ۱٤٦٦ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ۹٤۷ بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹٦۰ )


المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا هى رأت لذلك موجباً ، و لا يبطلها غياب المتهم و قت إجرائها ، و كل ما يكون له هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة من أمرها – كما هو الشأن فى سائر الأوراق .
( الطعن رقم ۱٤٦٦ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ۹٤۷ بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹٦۰ )

طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المسند للمتهم و لا إلى إثبات إستحالة حصوله ، يعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم ۲۷۳۱ لسنة ۳۲ ق ، جلسة ۱۹٦۳/٤/۱ )


من المقرر أن طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ، طالما أنه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود . و لما كان الظاهر من الرد الذى ذكره الحكم أن المحكمة لم تر فى طلب المعاينة إلا أنه قصد به إثارة الشبهة فى أقوال الشهود ، و بررت رفضها بما أوردته من أسباب سائغة ، فإن المنازعة فى هذا الذى إنتهت إليه المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم ۷۵۰ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ٦٤۹ بتاريخ ۲۱-۱۰-۱۹٦۳ )


طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ما دام لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .
( الطعن رقم ۱۲۲٤ لسنة ۳۳ ق ، جلسة ۱۹٦۷/۱۰/۳۱ )


لا تثريب على المحكمة إن هى رفضت إجابة طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة – بل إلى مجرد التشكيك فيما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت .
( الطعن رقم ۱۲۲۳ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۹۰٤  بتاريخ ۰۲-۱۰-۱۹٦۷ )


متى كان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى أطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم بأجابته .
( الطعن رقم ۲۷۱ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۳۸۳ بتاريخ ۰۱-۰٤-۱۹٦۸ )


لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إجراء المعاينة طالما أنه لا يتجه أصلاً إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة .
( الطعن رقم ۹۹۵ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۷۲۱ بتاريخ ۱۷-۰٦-۱۹٦۸ )


من المقرر أن طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود متى كان المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .
( الطعن رقم ۱۹۷٦ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۳۰۳  بتاريخ ۲۸-۰۳-۱۹۷۱ )


من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة . و إذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الحادث و أطرحه فى قوله ” و حيث أن طلب الدفاع عن المتهم معاينة الجهة التى وقع فيها لأنها لا تحوى أى مكان خرب هذا الطلب غير مجدى فى الدعوى ذلك أن الثابت بأقوال المجنى عليه التى تطمئن المحكمة إلى صحتها أن الإعتداء الذى وقع عليه من المتهم كان ليلاً و فى مكان مظلم داخل زقاق ضيق تصادف خلوه من المارة وقت وقوعه فأيا كان وصف ذلك المكان خرباً أو معموراً فإن وقوع الحادث فيه مع تلك الظروف جائز و يمكن تصديقه و لا ينال من ذلك وجود محلات تجارية قرب ذلك المكان ما دام الثابت بقول المجنى عليه أن المكان نفسه كان مظلماً و مقفراً و أن المتهم كم فاه فإستحال عليه الإستغاثة و لم يصل صوته إلى أحد من الناس ” فإن ما أوضحه الحكم يستقيم به إطراح ذلك الدفاع الذى أبداه الطاعن .
( الطعن رقم ۱٤٦۹ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۱۵۸ بتاريخ ۱۱-۰۲-۱۹۷۳ )

متى كان ما رد به الحكم كافياً و سائغاً لرفض المحكمة طلب ضم الحرز و معاينته دون أن يوصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن أن الظاهر من أسباب الطعن أن طلب ضم جهاز التليفزيون لتجرى المحكمة معاينته لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إستحالة حصول الواقعة ، و إنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها و إثارة الشبهة حول علم الطاعن بوجود المادة المضبوطة بداخل الجهاز و هو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
( الطعن رقم ۱۵۰۲ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۳/۲/۱۲ )


من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود – بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
( الطعن رقم ۱۹٦ لسنة ٤۳ ق ، جلسة ۱۹۷۳/٤/۲۲ )


من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً . إثارة الشبهة فى الدليل الذى أطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم ۵۲۵ لسنة ۵۰ ق ، جلسة ۱۹۸۰/٦/۱۵ )

إن تقدير المحكمة لمدلول المعاينة التى أجرتها النيابة هو تقدير موضوعى لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم ۲۱۱۳ لسنة ٦ ق ، جلسة ۱۹۳٦/۱۱/۹ )


إن إعتماد المحكمة على محضر إنتقال أجرته هيئة المحكمة التى نقض حكمها لا يعيب الحكم ، ما دام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب إلى المحكمة أن تنتقل هى بنفسها للمعاينة و لم يوجه أى إعتراض على ما هو ثابت فى محضر الإنتقال المذكور .
( الطعن رقم ٤۹۵ لسنة ۱٤ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ٤۸۵ بتاريخ ۱۵-۰۵-۱۹٤٤ )


يجوز لمحكمة النقض ، و هى تنظر موضوع الدعوى فى الأحوال التى يجيز لها القانون فيها ذلك ، أن تندب أحد أعضائها لإجراء معاينة و الإطلاع على أوراق إذ رأت ذلك لازماً . و لا ضرورة لأن تقوم المحكمة بذلك بكامل هيئتها ما دام التحقيق المطلوب مقصوراً على معاينة ماديات و المحضر الذى يحرر عنها سيطرح على بساط البحث بالجلسة.
( الطعن رقم ۷۳۵ لسنة ۱٦ ق ، جلسة ۱۹٤٦/٦/۱۷ )


إذا طلب الدفاع عن المتهم ، فى جنحة القتل و الإصابة الخطأ ، إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين المحكمة منها إنتفاء مسئوليته عنهما ، و مع ذلك أدانته المحكمة دون أن تعرض لهذا الطلب و ترد عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً مبطلاً له . إذ هذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها أمام المحكمة .
( الطعن رقم ۹۲۸ لسنة ۱۷ ق ، جلسة ۱۹٤۷/۳/۲٤ )


إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية فى صدد مخالفة القانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹٤۰ الخاص بتنظيم المبانى بدفاع أصدرت المحكمة فى سبيل تحقيقه حكماً بندب خبير لمعاينة المبنى محل المخالفة و بيان ما إذا كان قديماً أنشئ قبل تاريخ صدور القانون المذكور أم أنه أنشئ فى تاريخ الحادث ، و إن كان أنشئ حديثاً فما مقدار إرتفاعه ، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن تزيد عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً إذ كان يتعين عليها إذا ما رأت عدم الأخذ بهذا الدفاع الذى قدرت أهميته إلى حد ندب خبير لتحقيقه أن ترد عليه و تفنده .
( الطعن رقم ۲۳۸٤ لسنة ۱۷ ق ، جلسة ۱۹٤۸/۱/۱۹ )

إذا كان الدفاع عن المتهم بردم مسقى مدعى أنها حد بين أطيان المتهم و أطيان آخر قد طلب إلى المحكمة ندب خبير لمعاينة المسقى لمعرفة إن كانت تقع فى ملك المدعى بالحقوق المدنية أو أنها بعيدة عن ملكه كما يؤكد المتهم ، فلم تلتفت المحكمة إلى هذا الدفاع و أدانت المتهم دون أن ترد عليه فذلك قصور يعيب الحكم ، إذ الإدانة فى هذه الدعوى لا تقوم إلا إذا كانت المسقى حداً فاصلاً بين الأرضين ، فطلب المعاينة هو طلب مهم للوقوف على حقيقة الدعوى .
( الطعن رقم ۸۰ لسنة ۱۸ ق ، جلسة ۱۹٤۸/۲/۱٦ )


إذا كان الدفاع عن المتهم “سائق ترام ” فى حادثة قتل خطأ قد طعن على المعاينة التى أجراها البوليس عن كيفية وقوع الحادث بأنها باطلة لحصولها بعد تخزين الترام ، كما طلب ندب مهندس لمعاينة الطريق لخلاف فى تقدير عرضه ، فإكتفت المحكمة فى ردها على ذلك بقولها إنه لا محل للمعاينة إذ المعاينة التى أجراها البوليس واضحة ، فذلك لا يقدح فى حكمها ، فإن كون المعاينة قد حصلت بعد تخزين الترام لا يبطلها و المتهم لم يقل ببطلانها إلا على هذا الأساس ، و طلب معاينة الطريق ليس فيه ما يفيد أنه كان مستقلاً عن طلب المعاينة السابق الذكر .
( الطعن رقم ۲۹٤ لسنة ۱۸ مجموعة عمر ۷ع صفحة رقم ۵۳٤ بتاريخ ۰٦-۰٤-۱۹٤۸ )


من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة – كما رواها الشهود – بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . و لما كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلى أقوال الضابط و خلصت منها إلى أن تقديره للوقت اللازم لتنفيذ الإذن فى حدود المعقول ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا محل للنعى عليها لعدم توليها إعادة المعاينة بمعرفتها .
( الطعن رقم ۹۲ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ٦٤۲ بتاريخ ۰۵-۰۵-۱۹٦۹ )

Ads middle content1

Ads middle content2