قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ .
قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠
تاريخ النشر :
١٨ - ٠٣ - ٢٠٢٠
١٨ - ٠٣ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ .
قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ .
نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ١١ مكرر (ل) - السنة الثالثة والستون
٢٣ رجب سنة ١٤٤١هـ، الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٠م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف مادتان جديدتان برقمى (٤٢ مكررًا ٢، ٤٥ مكررًا ١) إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، نصهما الآتى:
مادة (٤٢ مكررًا٢):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
مادة (٤٥ مكررًا ١):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
١ – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
٢ – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما بالبندين (١، ٢) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٣ رجب سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى
٢٣ رجب سنة ١٤٤١هـ، الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٠م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف مادتان جديدتان برقمى (٤٢ مكررًا ٢، ٤٥ مكررًا ١) إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، نصهما الآتى:
مادة (٤٢ مكررًا٢):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
مادة (٤٥ مكررًا ١):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
١ – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
٢ – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما بالبندين (١، ٢) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٣ رجب سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى