Ads Here

اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸  ( قانون ذوى الاحتياجات الخاصة )

اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ ( قانون ذوى الاحتياجات الخاصة )

اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸  ( قانون ذوى الاحتياجات الخاصة ) 

قرارا رئيس مجلس الوزراء
رقم۲۷۳۳ لسنة ۲۰۱۸
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۹۳ ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۲ ؛
وعلى القانون رقم ۵۳ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۰ ؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۷۰ ؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷۹ ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹۹ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة  ۲۰۰۸ ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ۱۳ لسنة  ۲۰۰۹ ؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰ ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم ۸ لسنة ۲۰۱۰ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ۷۰ لسنة ۲۰۱۷؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱۸ ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ ؛
وعلى قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱۸ ؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۱۸ ؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للاعلام الصادر بالقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۲۰۱۸ ؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۱۸ ؛
وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۰۰ ٤ لسنة ۲۰۰۷ بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك بتاريخ ۲۰۰۷ / ۳ / ۳۰ وبعد أخذ رأي البنك المركزي ؛
وبعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛
وبعد أخذ رأي المجلس القومى للطفولة والأمومة ؛ وبعد أخذ رأي المجلس القومى للمرأة ؛
وبعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان ؛ وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للإعلام ؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للأزهر ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛
قرر:
( المادة الأولى )
يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ المرافقة لهذا القرار .
( المادة الثانية )
تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ ، كل فيما يخصه ، بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه .
( المادة الثالثة )
بصدر بالنماذج المنصوص عليها بالمواد أرقام ( ۱۱ ، ۱۵ ، ٤۹ ، ۵۰  ، ۵۷ ، ٦٤ ، ۸٤ ، ۸۵ ) من اللائحة المرافقة قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المرافقة
( المادة الرابعة )
يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة .
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۱ ربيع الآخر سنة ۱٤٤هـ
(الموافق۲۳ ديسمبرسنة۲۰۱۸م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى



اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
مادة (۱)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
 المجلس : المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة .
 الاجهزة المعنية : كل الأجهزة المعنية ، سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، التي تقدم أيًا من الخدمات ذات العلاقة بمجال الإعاقة ، ويستفيد من خدماتها الأشخاص ذوو الإعاقة .
 الخدمات المتكاملة: الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا العامة مثل الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها ، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات والمعينات المساعدة وغيرها حسب نوع الإعاقة ، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذى الإعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة .
 التقييم الوظيفي : تقييم قدرة الفرد على القيام بالأنشطة الأساسية التي عادة ما يقوم بها في أي مجال وظيفي ( حركي . رؤية ، سمع ، تواصل ، تركيز ، تذكر . . . إلخ )
 مدارس الفرصة الثانية ( التعليم المجتمعي ): مدارس تعمل على إعادة المتسربين من التعليم إلى الدراسة للحد من التسرب من التعليم ، عن طريق توفير التعليم والمهارات الحياتية للأطفال المتسربين من التعليم ، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع .
غرفة المصادر : غرفة تحتوى على برامج متخصصة تكفل للطالب تعلمه بشكل فردي يناسب خصائصه واحتياجاته وقدراته
الإتاحة التكنولوجية : إتاحة الوصول إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال من خلال التدابير المناسبة التي تكفل امكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم
التكنولوجيا المساعدة : أي برنامج أو نظام أو معدة من المعدات ، سواء كانت منتجا عاديًا أو معدلاً أو مكيفا وفقا للطلب ، يتم استخدامها بهدف زيادة أو تحسين القدرات الوظيفية اللأشخاص ذوي الإعاقة أو الحفاظ عليها ، وتشمل الأجهزة والبرمجيات دون الأجهزة الطبية التي يتم زرعها في الجسم جراحيا، وتضم ثلاثة مستويات منخفضة ومتوسطة وعالية التقنية .
الحد الأدني للفقر : القياس المعياري للمستوى الاقتصادي للأسرة والذي تبينه معادلة إحصائية تحدد الحالة الاقتصادية للمستحق ، ويشمل الدخل ومواصفات المسكن والممتلكات والحيازات التي تقتنيها الأسرة ومستوى التعليم للفرد وأسرته والحالة الصحية الأفراد الأسرة والحالة العملية للفرد المتقدم للدعم النقدي والأفراد أسرته .
الديسيبل : وحدة قياس السمع.
نظام العمل المرن : كل جهد ، سواء كان ذهنيا أو جسمانيا ، يبذله العامل لقاء أجر بالتعاقد مع صاحب العمل كأحد أشكال عقد العمل المرن المحددة .
القائم بالرعاية : أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة أو معارفه ، والذي يقوم برعايته شخصا ، والتي ترى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وفقا للضوابط والشروط المعمول بها أنه مناسب لرعاية الشخص ذي الإعاقة ، على ألا يقل سنه عن ۲۱ عاما عند تكليفه بالرعاية ، أو الشخص الصادر له حكمقضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية .
مقدم الطلب : الشخص ذو الإعاقة أو من ينوب عنه قانونا لتقديم الطلب للحصول على الخدمات المقررة لشخص ذى الإعاقة
المفوض : الشخص الذي يتم تفويضه رسميا من قبل مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الخدمات المقررة بموجب أحكام القانون .
القانون : قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادربالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸

مادة (۲)
يتم تحديد حالات الإعاقة من خلال المرحلتين الآتيتين:
المرحلة الاولى : تعتمد على التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة .
المرحلة الثانية : تعتمد على التقييم الوظيفي الحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي .
مادة ( ۳ )
تحدد درجات الإعاقة بناء على التقييم الطبي والوظيفي للحالة ، وذلك من خلال المستويات الآتية :
المستوى الأول : مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية . ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة .
المستوى الثاني : مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية . ولكن يمكنه أن يقوم بها بالمساعدة .
المستوى الثالث : مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية ، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.
مادة ( ٤ )
تتضمن أنواع الإعاقة الإعاقات الآتية :
اولا – الإعاقة الحركية :
يعد الشخص ذو إعاقة حركية متى كان لديه خلل في الجهاز الحركي سوا ، كان عصبيا أو عضليّا أو هيكليا بشكل مستقر ، يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحركات الكبرى أو الدقيقة الصغرى بكفاءة تمكنه من أداء أنشطة الحياة اليومية المعتادة باستقلالية دون مساعدة فرد أو آلة مما يؤثر على قدرته على التكيف في المجتمع ، وذلك بعد التدخلات والعلاجات الطبية
ويعد الشخص ذو الإعاقة الحركية مستحقاً لكافة الخدمات إذا ما ظهرت عليه على الأقل واحدة من الخصائص الحركية الآتية:
الحركات الكبرى :
نقص شديد في القدرة على المشي بشكل مستقل بدون استعمال أجهزة مساعدة تعطل استخدام كلتا اليدين مثل مشاية أو عكازين أو عصايتين .
عدم القدرة على رفع أشياء بوزن ( ۲ ) كجم لمستوى أعلى من مستوى الرأس بكفاءة . عدم القدرة على المشي مسافة ( ۲۵۰ متر ) ) بسرعة معقولة ( في ٦ دقائق ) على أرضية غير مستوية أو غير ممهدة تماما تسمح بأداء أنشطة الحياة اليومية.
عدم القدرة على الانتقال من مكان إلى مكان داخل المنزل أو حوله لأداء أنشطة حركية يومية معتادة بدون مرافق .
عدم القدرة على الانتقال من أو إلى مكان العمل أو المدرسة أو السوق وغيره الأداء أنشطة حركية يومية معتادة ( عمل – تعلم – تسوق ) بدون مرافق .
عدم القدرة على صعود عدد قليل من درجات السلم بسرعة معقولة باستخدام درابزين واحد .
عدم القدرة على استخدام المواصلات العامة رغم استخدام المساعدة البشرية . أو بوساطة وسائل أو أجهزة مساعدة .
الحركات الصغرى :
فقدان شديد الوظائف كلا الطرفين العلويين ، والتي تتضمن الوصول إلى الأشياء والدفع والشد والإمساك والترك والرفع والإشارة بالأصابع ، بما لا يسمح بأداء أنشطة الحياة اليومية
عدم القدرة على الإمساك على الإطلاق أو بين الإبهام والأصابع أو بين الإبهام والسبابة بكفاءة
عدم القدرة على التعامل باستخدام القلم أو الأوراق أو اللعب أو التليفون المحمول أو الأدوات والأجهزة المنزلية المعتادة بكفاءة
انشطة الرعاية الذاتية :
عدم القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية مثل النظافة الشخصية وإعداد الطعام وإطعام الذات وارتداء وخلع الملابس بدون مساعدة .
ومن الحالات التي تشملها الإعاقة الحركية الحالات الآتية :
حالات ضعف العضلات بسبب خلل أو قصور عصبي مركزي مثل ضمور العضلات .
حالات إصابات وتشوهات العمود الفقري الشديدة .
حالات البتر في طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية .
حالات الشلل الرباعي والشلل النصفي السفلى والشلل النصفي الطولي والشلل الدماغي و شلل الأطفال وإصابات الحبل الشوكي والجلطة الدماغية والخلل العصبي الطرفي .
حالات الأشخاص ذوي القزامة على النحو المبين بنص القانون .
التقارير الطبية المطلوبة :
تقرير / تشخيص طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة طبقا للحالة .
الفحوصات الطبية اللازمة لكل حالة
ثانيا – الإعاقة البصرية :
يعد الشخص ذو اعاقة بصرية متى نقصت بشدة قدرته على الرؤية ، وتندرج من حالات فقد البصر الكلى إلى حالات فقد البصر الجزئي ، والتي لا يمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو استخدام النظارات الطبية ، وتصنف على أنها نتاج لعوامل وراثية أو أمراض مزمنة أو إصابات أو أمراض العيون ، وتؤثر على أدائه الأنشطة الحياة اليومية .
درجات الإيصار :
الدرجة الأولى : ضعيف بشر ، حدة ابصار أقل من ٦ / ۱۸ في العين الأفضل .
الدرجة الثانية : ضعيف جداً جدة إبصار أقل من ٦ / ٦۰ في العين الأفضل
الدرجة الثالثة : كفيف ، حدة ابصار أقل من ۳ / ۹۰ في العين الأفضل .
الدرجة الرابعة : كفيف ،حدة الابصار أقل ن ۱ / ٦۰  فى العين الأفضل
الدرجة الخامسة : كفيف كلى ، لا يرى الضوء تماما.
ويكون مجال الإبصار من ۵ إلى ۱۰ في الدرجة الثالثة ( مقارنة بالطبيعي الذي يكون ۱۲۰) ، ويكون أقل من ۵ في الدرجة الرابعة ، ويعتبر كفيف حتى لو كان هناك مجال صغير في الوسط بقوة إبصار ممتازة .
ومن الحالات التي تشملها الإعاقة البصرية الحالات الآتية :
حالات ضعف البصر البسيط أقل من ٦ / ۱۸  إلى ٦ / ۲٤
حالات ضعف البصر الشديد للشخص الذي يستعمل البصر كقناة حسية أساسية يكون أقل من ٦ / ۲٤ إلى ٦ / ٦۰
حالات فقد البصر الجزئي للشخص الذي يستعمل البصر المحدود في بعض الخواص الوظيفية ويحتاج إلى خاصية اللمس والسمع أقل من ٦ / ٦ إلى ۳ / ۹۰ أو يكون مجال الرؤية ۱۰ أو أقل .
حالات فقد البصر الكامل للشخص الذي يستعمل اللمس والسمع للقيام بالوظائف الأساسية يكون أقل من ۳ / ٦۰ أو يكون مجال الرؤية أقل من ۵
التقارير الطبية المطلوبة :
( تشخيص طبي – رسم كهربائي للشبكية والعصب البصري « حدة البصر » ) صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة المجال الإبصار
ثالثا – الإعاقة السمعية :
يعد الشخص ذو إعاقة سمعية عند فقدان حاسة السمع كليا أو جزئيا إلى الحد الذي يؤثر في قدرته على سماع الأصوات المختلفة والمحيطة والتواصل والتعلم وتؤثر بشكل عام على أدائه لأنشطة الحياة اليومية بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة .
الحالات التي تشملها الإعاقة السمعية :
حالات فقدان السمع التوصيلي .
حالات فقدان السمع الحس عصبي .
حالات فقدان السمع المختلط.
تتمثل درجات الفقدان السمعي فيما يلى :
المتوسط للشديد من ۵ إلى ۷ ديسيبل
. الشديد من ۷۱ إلى ۹۰ ديسيبل .
بالغ الشدة أكثر من ۹۱ ديسيبل .
التقارير الطبية المطلوية :
( مقياس سمع – فحص اتزان – قياس الاستجابة السمعية – اختبار وتقييم سمعي كامل باستخدام السماعة لتحديد مدى الاستفادة من السماعة الطبية ) صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة .
رابعا – الإعاقة الذهنية :
يعد الشخص ذو إعاقة ذهنية متى كان لديه قصور في وظائف القدرات المعرفية الوظائف الذهنية ) مصحوبًا بقصور في مجالين على الأقل من مجالات السلوك والمهارات التوافقية ( سلوك التكيف الاجتماعي ) ، وتظهر الإعاقة الذهنية قبل سن ۱۸ سنة .
وتتضمن الأنواع التالية
إعاقات ناتجة عن عوامل وراثية مثل عيوب التمثيل الغذائي – عيوب الكروموزومات . إعاقات ناتجة عن أسباب غير وراثية مثل نقص وظيفة الغدة الدرقية – حالات استقاء الدماغ – صغر حجم الدماغ
الحالات التي تشملها الإعاقة الذهنية باستخدام أحد مقابيس الذكاء المعتمدة:
حالات الإعاقة الذهنية البسيطة من ۵۲ إلى ٦۹ درجة .
حالات الإعاقة الذهنية المتوسطة من ۳٦ إلى ۵۱ درجة .
حالات الإعاقة الذهنية الشديدة من ۲۰ إلى ۳۵ درجة.
حالات الإعاقة الذهنية بالغة الشدة من ۱۹ درجة فاقل.
ويجوز أن تشمل الحالات التي يتم تصنيفها بناء على المستويات المختلفة للاحتباج إلى الدعم طبقا لجوانب القصور ومداه ، لتمكينه من التوافق مع بيته ومن التعلم بأساليب خاصة تؤهله لكسب مهارات تعليمية أو حرفية أو مهنية مناسبة وتتمثل في :
الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم جوهري وشامل بسبب وجود تأخر غائي شديد في جميع مجالات النمو ، مما يتطلب إشراقا مستمراً ومساعدة الأداء الأنشطة الحياتية ، ويواجهون صعوبة في تحقيق الاستقلالية ، ويستجيبون للأنشطة الحركية والاجتماعية ، ويكون مستوى ذكاء هذه الفئة من ۱۹ درجة فأقل على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها .
الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم كبير و ممتد ولديهم تأخر في النمو وقدرة محدودة على التواصل ، ويستطيعون أداء المهام الروتينية والمهارات الحياتية البسيطة مع حاجتهم الإشراف ومراقبة في المواقف الاجتماعية ومراعاة للسلامة الشخصبة ، ويتراوح مشوى ذكاء هذه الفئة بين ۲۰ إلى ۳۵ درجة على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها الأشخاص الذين يحتاجون إلى درجة متوسطة من الدعم ويمكنهم تعلم المهارات الحياتية ويكتبون المفاهيم الإدراكية البسيطة ، ويتراوح متوى ذكاء هذه الفئة بين ۳۹ إلى ۵۱ درجة على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها .
الأشخاص الذين لا يحتاجون إلا لمستوى بسيط من الدعم وهم أبطأ من أقرانهم من غير ذوى الإعاقة في بعض المجالات النمائية ولديهم قدرة على التحصيل في المهارات الأكاديمية المختلفة ( القراءة و الكتابة والحساب . . . ) ، ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين ٦ إلى ۱۹ درجة على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها
التقارير الطبية المطلوبة :
 تقرير طبي شامل من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة الصادرة طيقا للحالة ، يتضمن ما يأتي :
اختبار ذكا ، مادر من أحد المستشفيات المشار إليها أو مركز التوجيه النفسى بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى
سادسا- اضطراب التواصل:
يشمل اضطرابات الحديث واللغة ، أو القدرة على التواصل الاجتماعي اقل مما هو متوقع من القدرات الأجتماعية في سن الطفل ، مما يؤدي إلى مشاكل في تحصيل الطفل الأكاديمي أو قدرته على التكيف وما يؤثر في السلوك والاتجاهات .
التقارير الطبية المطلوبة :
تقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة .
سابعا – اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة :
انخفاض القدرة على التركيز وفرط الحركة والاندفاعية في مرحلة التطور والنمو ، ويتضمن ما يلى :
فشل في التركيز على التفاصيل أو القيام بأخطاء بلامبالاة.
صعوبة في إبقاء تركيزه على شيء معين .
عدم حب الاستماع ومشاكل في اتباع التعليمات .
صعوبة في التنظيم وتجنب المهام التي تتطلب التفكير
التقارير الطبية المطلوبة :
اختبار كونرز أو أحد الاختبارات المعتمدة صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة .
تقرير صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بالتشخيص ، يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال Child Psychiatrist
ثامنا- اضطراب صعوبات التعلم المحددة:
يعني تأخر في التطور المعرفي في مجال أكاديمي معين ، ويعاني الطفل من تحديات وصعوبات في تعلم القراءة والكتابة وعلم الحساب ، وغالبا يحدث ذلك مع الأطفال الذين يعانون من قصور الانتباه وفرط الحركة ، ويتضمن ضعف كبير وملحوظ في المهارات الأكاديمية ، بحيث تكون أقل من المتوقع عن المهاراتالتي يمتلكها الأطفال الذين هم في عمر الطفل نفسه ، ويبدأ هذا الاضطراب عند دخول الطفل للمدرسة ، ويزداد كلما تقدم الطفل في العمر ، وكلما زادت المهارات الأكاديمية المطلوب منه تحقيقها .
التقارير الطبية المطلوبة :
اختبار الينوي أو أكثر من الاختبارات المعتمدة صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة
تقرير صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطةبالتشخيص ، يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال Child Psychiatrist
تاسعاً – الاضطرابات النفسية / الانفعالية :
هي الاضطرابات التي تؤدي إلى إحداث تغير غير طبيعي في سلوكيات الإنسان نفسيته ووظائفه المعرفية وتصرفاته ، إضافة إلى حدوث خلل في قدرة الشخص للسيطرة على مشاعره ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض نفسية وسلوكية غريبة تؤثر سلبا بصفة مستقلة على حياته وعمله ودراسته وعلاقته بالغير في آخر عامين .
وهي اضطرابات عديدة وكثيرة في أنواعها ، ويمكن أن يعاني الكبار والصغار منها، مع احتمالية إصابة كل مرحلة عمرية معينة بمرض معين ، والأعراض التي يسببها كل مرض نفسي تختلف عن الأعراض التي يسبها مرض نفسي آخر ، وتتضمن حالات الاكتئاب والاضطراب الوجداني ثنائي القطب وانفصام الشخصية بأنواعه والخرف بأنواعه وغيرها .
التقارير الطبية المطلوبة :
تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة ، يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة .
عاشراً – الإعاقة المتعددة :
أن يكون الشخص لديه إعاقة تصاحبها إعاقة أخرى أو أكثر ، تؤثر على أداء الشخص نظراً للصعوبات الشديدة التي يواجهها في أدائه لأنشطة الحياة اليومية .
التقارير الطبية المطلوبة :
تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة ، وفقا لكل حالة ونوع الإعاقة من الإعاقات سالفة الذكر .
حادي عشر – الإعاقة السمع بصرية :
تزامن الإعاقة السمعية والبصرية معا مما يؤدي إلى احتياج كبير في التواصل واحتياجات ثمانية وتعليمية .
التقارير الطبية المطلوبة :
( تشخيص طبي – مقياس سمع ) صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة .
ثاني عشر – أمراض الدم :
أن يكون الشخص لديه أحد أمراض الدم التي تؤثر في واحد أو أكثر من مكونات الدم . بحيث تؤثر سلبا على وظيفته الأساسية مثل نقص في أحد عناصر الدم أو سيولة أو لزوجة مع نقل دم متكرر ، وتكون حالته المرضية مستقرة مما يمنعه عن المشاركة وأداء أنشطة الحياه اليومية بصورة طبيعية.
التقارير الطبية المطلوبة:
تشخيص طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة و يتضمن صورة دم كاملة ووظائف تنجلط وتحليل فصل كهربى للهيموجلوبين .
ثالث عشر – أمراض القلب:
أن يكون الشخص لديه أحد أمراض القلب التي تؤثر سلبا على وظيفته الأساسية . وتكون حالته المرضية مستقرة مما يمنعه عن المشاركة وأداء أنشطة الحياة اليومية بصورة طبيعية ، وتكون العيوب في هيئة ضعف في عضلات القلب ( FS أقل من ۲۰ % ) ( EF أقل من ٤۰% ) – وجود ضيق أو ارتجاع متوسط أو شديد في الصمامات – ثقوب أكبر من ۵ مم في الجدار بين الأذينين أو بين البطينين – ضيق في الشريان الرئوي أو الأورطي .
التقارير الطبية المطلوبة :
تشخيص طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة يتضمن الفحوصات اللازمة مثل ( موجات فوق صوتية على القلب – قسطرة تشخيصية الشرايين القلب في حالات آلام الصدر المتكررة ) .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي ، إضافة حالات أخرى إلى فئة الإعاقة وفقا للتعريف الوارد بالمادة ( ۲ ) من القانون .
مادة ( ۵ )
يكون اعتماد التقرير الطبي والتشخيص الطبي للشخص ذى الإعاقة بكافة مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة بمعرفة لجنة طبية ثلاثية متخصصة تتولى اعتماد التقرير الطبي أو التشخيص الطبي الصادر عن ذات المستشفى ، ويصدر بتشكيلها ونظام عسلها قرار من مدير المستشفى المختص ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين والخبراء لإنجاز أعمالها .
مادة (٦)

يُعد تصنيف حالات ودرجات الإعاقة الذي يعتبر الشخص فيها ذو إعاقة هو التصنيف الوطني الموحد على مستوى الدولة ، ويشمل كافة الإعاقات ، كما يعد المرجع الوطني الذي تستخدمه كافة الجهات وفقا للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه .
مادة ( ۷)
وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبينهم وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة ؛ هي الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة ، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها وسائل وأدوات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال ، ولغة الكلام ولغة الإشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة ، وطريقة برايل ، والاتصال عن طريق اللمس وعرض النصوص ، وحروف الطباعة الكبيرة ، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال ، فضلاً عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، الخطية والسمعية ، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر ، وغيرها .
مادة ( ۸ )
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف .
مادة ( ۹ )
ايجوز للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أن تطلب من الشخص ذى الإعاقة ، أو من ينوب عنه ، استيفاء أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية كشرط لاستحقاق الدعم النقدي أو المزايا العينية المنصوص عليها في القانون .
يُعد تصنيف حالات ودرجات الإعاقة الذي يعتبر الشخص فيها ذو إعاقة هو التصنيف الوطني الموحد على مستوى الدولة ، ويشمل كافة الإعاقات ، كما يعد المرجع الوطني الذي تستخدمه كافة الجهات وفقا للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه .
مادة (۱۰)
يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له ، بموجب القانون ، توافر الشروط العامة الآتية :
۱ – أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي تحدد نوع ودرجة الإعاقة.
۲ – أن يكون الشخص ذوي الإعاقة مصرى الجنسية أو أجنبي مقيم بشرط المعاملة بالمثل .
مادة (۱۱)
يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية :
١ – يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة ، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( ۱ ).
۲ – يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي .
۳ – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، والتي تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقا للنموذج رقم ( ۲ ) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .
٤ – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( ۳ ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.
۵ – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد مل ، نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( ۳) .
مادة(۱۲)
١ – تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الأمانة والخدمات المتكاملة اليها المستويات درجة الإعانة الواردة بالمادة ( ۳ ) من اللائمة ، ويتم تسليم الوعلانات من خلال مكاتب التاهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافى
۲ – تجده بعلاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كل ۷ سنوات للحالات المستقرة دون إعادة اللاجرا مات الواردة بالمادة السابقة
۳ – يجوز لكل شخس أي إعانة , أو القائم برعايته ، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وذلك لإعادة بث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة
٤- يتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبسة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، كما يجوز التقدم شخسيا لتسجيل الننللم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي . والسدر الوزارة المخلسة بالتضامن الاجتماعمى القرارات التعليمية اللازمة للحصول على البطاقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
مادة ( ۱۳ )
تنشي الوزارة المخنسة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المخنسة بالتضامن الاجتماعي والمجلس قاعدة البيانات الأشخاص ذوي الإعاقة مستعبئة في ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء و تشتمل على سجل خامس لكل شخص في إعاقة يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته ، وتلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير وإجرابات النار على سرية البيانات ومستويات الولوج إليها وتحديد سياسات الإتاحة لها ، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتأمين قاعدة البيانات المشار اليها بالتنسيق مع الوزارة المخنسة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المخنسة بالاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
مادة (۱٤ )
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بإخطار كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي و الوزارة المختصة بالصحة اولا باول باى تغيير يطرا على الحالة الاجتماعية او الصحية او الوظيفية للشخص ذى الاعاقة .
مادة (۱۵ )
تلتزم الجهات التابعة للوزارة المختصه بالصحه والجهات التى تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق فى تبليغ مكاتب التاهيل الاجتماعي طبقا للنطاق الجغرافي عن وقائع الاعاقة خلال ستة اشهر من تاريخ حدوث الواقعه المسببة للاعاقة واستقرارها ،  وفقا للنموذج رقم (٤) .
مادة (۱٦ )
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة و الوزارات و الاجهزة المعنية بما يلى :
  • ان تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الاعاقة وعلاجها ، بمراعاة الاعتبارات السن والجنس ، ومقتضيات تقرير العلاج تبعا لطبيعة الاعاقه ودرجتها .
  • تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع انواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراز الرعاية الصحية بانواعها والاعلان عنها .
  • توفير العلاج و المكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الامراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة انحاء الجمهورية .
  • تقديم الخدمات الطبية فى اقرب مكان ممكن للشخص ذي الاعاقة ، على اساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحه او المستشفيات الجامعية .
  • توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعه للوزارة المختصة بالصحة او المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج و الولادة وبعدها وتقديم خدمات الرعاية الصحية و العالج الطبي للشخص ذى الاعاقة على اساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتى .
  • توعية الشخص ذى الاعاقة باجراءات و شروط الحصول على الخدمات الطبية  .
  • تقديم برامج للتوعية والارشاد الاسري  لاسر الاشخاص ذوي الاعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه و المشاركة فى تنفيذ برامج  التدخل المناسبة .
  • اجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوى الاعاقة فى حالة ان اسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثي كاجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث اعاقة .
مادة ( ۱۷ )
تشكل بقرار من الوزير المختص بلصحة لجنة لوضع المعايير والمواصفات القياسية للتدخلات الطبية للعلاج والتاهيل الطبي للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لاحتياجاتهم ونوع الاعاقة ، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة  بالصحة ، وعضوية  كل من :
  • ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .
  • ممثل عن الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل يرشحه  مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل .
  • ممثل عن المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة يرشحه رئيس المجلس .
  • احد الخبراء فى مجال التدخلات الطبية للعلاج و التاهيل الطبي للاشخاص ذوي الاعاقة ترشحه الوزارة المختصة بالصحة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية .
مادة (۱۸ )
تجتمع اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة  مرة على الاقل كل شهرين وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من رئيسها ، وتوجه الوزارة المختصة  بالصحة  الدعوة لحضور الاجتماعات مرفقا بها جدول الاعمال المقترح وذلك قبل موعد الاجتماعات باسبوع على الاقل ، و تسلم الدعوة باليد او عن طريق البريد الالكتروني او باي طريق اخر يتفق عليه اعضاء اللجنة .
مادة (۱۹ )
تكون اجتماعات اللجنة المشار اليها فى مادة (۱۷) من اللائحة  صحيحة بحضور اغلبية اعضائها ، وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين ، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة فى سجل خاص يوقع عليه اعضاء اللجنة ، وتبلغ المحاضر للاعضاء قبل الاجتماع التالى للجنة بوقت كاف ، و للجنة ان تدعو الى حضور اجتماعاتها من تري الاستعانه بخبراتهم  فى المسائل المعروضة دون ان يكون لهم  صوت معدود ، وتعتمد قرارت هذه اللجنة من الوزير المختص بالصحة .
مادة (۲۰)
يحق للشخص ذى الاعاقة الاستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة  و رياض الاطفال ، وفى مختلف انواع ومسارات التعليم ، وجميع مستوياته ، على قدم المساواة مع الاشخاص من غير ذوي الاعاقة ، ويحظر حرمان الشخص ذي الاعاقة من حقه فى التعلم بسبب اعاقته .
وتلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى و البحث العلمي  والمؤسسات التعليمية الحكومية  وغير الحكومية المتاحة للاخرين  ،و القريبة من محال اقامتهم فى ضوء نوع و درجة الاعاقة ، ويستثني ابناء الاشخاص ذوي الاعاقة من الالتزام  بالتوزيع الجغرافي للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية .
مادة ( ۲۱ )
تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم  والتعليم الفني والتعليم العالىوالبحث العلمى ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات  والجهات المعنية بتمكين الشخص ذي الاعاقة من الحصول على التعليم ، وتوفير الترتيبات المناسبة اللازمة لذلك ، وفقا لما ياتى :
  • ضمان وجود مكان فى المؤسسات التعليمية ، وتمكينه من التعلم بالانظمة و البرامج و الوسائل واللغات الملائمة لاعاقته .
  • اجراء التعديلات اللازمة فى البيئة التعليمية ، بما يتيح للشخص ذي الاعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي و الانخراط فى السلك التعليمي النظامي .
  • توفير العدد الكافي من المختصين المؤهلين لتعليم الاشخاص ذوي الاعاقة بالوسائل والاساليب لحالات الاعاقة المختلفة .
  • توفير العدد الكافي من مترجمي الاشار بكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية التى يتم الحاق ذوي الاعاقة السمعية بها .
  • اتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة ووسائل الاتاحة وغرف المصادر والمحتوى التعليمي وموائمة المناهج الدراسية واساليب التدريس و الامتحانات و التقويم بما يتناسب مع الاعاقات المختلفة .
  • اتاحة المواقع الالكترونية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية لاستخدام الاشخاص ذوى الاعاقة .
  • تضمين مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الاعاقة و التوعيه و التثقيف باحتياجات و احوال الاشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم ، وسبل التعامل معهم باساليب متنوعة ومتطورة .
  • انشاء مكتب خدمات ذوي الاعاقه بكل جامعة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي لتيسير حصول الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة على الخدمات المختلفة  داخل الجامعة .
  • يطبق على الطلاب ذوي الاعاقة المقيدين على نظام المنازل نظام امتحانات الدمج المطبقة على طلاب الدمج المقيدين بالمدارس النظامية ، كما يحق لهم وجود مرافق معهم اثناء الامتحانات .
مادة ( ۲۲ )
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء  لجنة تختص بوضع اساليب ومعايير التقويم المختلفة فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية ومراجعتها كل عام ، برئاسة ممثل ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى  ، وعضوية كل من :
  • ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم العالى يرشحه الوزير المختص بالتعليم العالى .
  • ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .
  • ممثل عن الوزارة المختصة بالصحه يرشحه الوزير المختص بالصحة .
  • ممثلين اثنين عن الازهر الشريف ( ممثل عن قطاع الماهد الازهرية – ممثل عن جامعة الازهر ) يرشحهما شيخ الازهر .
  • ممثل عن المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة يرشحه رئيس المجلس .
  • مثل عن الهيئةالقومية لضمان جودة التعليم  و الاعتماد يرشحه رئيس مجلس ادارة الهيئة .
  • ممثل عن المركزالقومي للامتحانات والتقويم التربوي يرشحه رئيس المركز .
  • ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة فى مجال الاعاقة يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .
  • عدد (۲) من الخبراء العاملين فى مجال الاعقة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء وللجنة ان تستعين بمن تراه من الخبراء و المختصين لانجاز اعمالهم .
مادة (۲۳)
تلتزم الوزارات المعنية و الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بموئمة برامجها الخاصة بمحو امية الاشخاص ذوي الاعاقات المختلفة الذين فاتهم سن التعليم باستخداما ساليب ووسائل تكنولوجية متطورة ، كما تلتزم بالاعلان عن هذه البرامج  بشكل مستمر علي  مواقعها الالكترونية وبكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .
مادة (۲٤)
تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعي بنظام الدمج للاشخاص ذوي الاعاقة ، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الاشخاص ذوي الاعاقة بكافة انواعها ودرجتها فى كافة المراحل التعليمية المختلفة وذلك وفقا للقواعد والشروط الاتيه :
اولا – يتم قبول جميع درجات الاعاقة  البصرية ( كف البصر – ضعيف البصر ) .
ثانيا – قبول الاشخاص ذوي الاعاقة الحركية وفقا للاتي :
  • يتم قبول جميع درجات الاعاقة الحركية .
  • يتم قبول حالات الشلل الدماغي .
ثالثا – قبول الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية وفقا للاتي :
  • يقبل ذوو الاعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن ٦۵ ولا تزيد على ۷۰ باستخدام احد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي .
  • يقبل ذوو الاعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن ٦۰ ولا تزيد على ۷۰ باستخدام احد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفى بالعام الدراسي ۲۰۲۳ – ۲۰۲٤  .
  • يقبل ذوو الاعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن ۵۲ ولا تزيد على ۷۰ باستخدام احد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي اعتبارا من العام الدراسي ۲۰۲٦ – ۲۰۲۷ .
  • تتضمن الاعاقة الذهنية جميع المتلازمات التى تندرج تحت الاعاقة الذهنية البسيطة وفقا لدرجة الذكاء وينطبق عليها الشروط السابقة .
خامسا – يكون  قبول الطلاب من الفئات  التالية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بانواعها بمراحل التعليم المختلفة بنظام الدمج وفقا للاتي :
  • بطيئوا التعلم هم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسي لديهم منخفضا فى جميع المواد الدراسية بشكل عام مع مراعاة القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم و تتراوح درجة ذكائهم بين ( ۷۰ – ۸٤ ) على مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة او الخامسة .
  • اعاقات اضطراب طيف التوحد و التى يصدر بشانها تقرير طبي من احد مستشفيات وزارة الصحة و الهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة .
  • صعوبات التعلم بانواعه وفرط الحركة وتشتت الانتباه واضطرابات السمع المركزي والتى يصدر بشانها تقرير طبي من احد مستشفيات وزارة الصحة  الهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة .
مادة ( ۲۵ )
فى تطبيق احكام المادة السابقة  يجب ان تتم مراجعة معايير و شروط و قواعد القبول واوجه الدعم و الاجراءات لازالة العوائق عن حصول الطفل على حقه فى التعليم قبل بداية العام الدراسي كل عام .
مادة ( ۲۷ )
تختص اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة بالاتي :
  • مراجعة التقرير الطبي الصادر من احد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة بشان الالتحاق بمدراس الدمج
  • تحديد التيسيرات اللازمة للطالب المتقدم لمدارس الدمج .
مادة ( ۲۸)
يتلقي الطلاب ذوو الاعاقة المدمجين فى مدارس التعليم ما قبل الجامعي ذات المحتوي التعليمي و محتوي التقويم لنظرائهم من غير ذوي الاعاقة باستخدام التيسيرات الملائمة التى لا تؤثر على التحصيل التعليمي .
مادة (۲۹)
يكون نظام التعليم ، بمداس ذوي الاعاقة البصرية وفقا للاتي :
( أ ) بالنسبة لحالات كف البصر :
  • مرحلة رياض الاطفال : مدة الدراسة بها سنتان .
  • الحلقة الابتدائية من التعليم الاساسي لحالات كف البصر : مدة الدراسة بها ست سنوات ، ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة اتمام الحلقة الابتدائية .
  • الحلقة الاعدادية من التعليم الاساسي لحالات كف البصر : مدة الدراسة  بها ثلاث سنوات ، ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة اتمام الدراسة  بمرحلة التعليم الاساسي .
  • المرحلة الثانوية لحالات كف البصر : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات ’ ويمنح الناجحون فى نهاية هذه المرحلة  شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لحالات كف البصر .
( ب )  بالنسبة لضعاف البصر لمرحلتى الاساسي و الثانوي :
  • تكون مدة الدراسة بها هى ذات مدة الدراسة للتلاميذ بمدارس التعليم العام ، وتكون خطة الدراسة بالتعليم العام .
  • يتم توفير المعينات البصرية التى يحتاجها الطالب بالاضافة للكتب المكبرة بالطريقة العلمية الصحيحة .
ويتلقي الطلاب فى كل المراحل الدراسية بمدارس التربية الخاصة للاعاقة البصرية ذات المحتوي الدراسي المقدم فى التعليم العام مع توفير المعينات اللازمة من ماكينات برايل ومعينات حسية لتيسير فهم المحتوي الدراسي بالاضافة لمواد خاصة بتعلم برايل و الحركة و التوجية .
ثانيا – مدارس ذوي الاعاقة السمعية :
  يكون نظام التعليم بمدارس ذوي الاعاقة السمعية وفقا للاحكام الاتية  :
  • مرحلة رياض الاطفال : مدة الدراسة بها نتان من ٤ : ٦ سنوات .
  • الحلقة الابتدائية من التعليم الاساسي للصم وضعاف السمع : مدة الدراسة بها ست سنوات ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة اتمام الحلقة الابتدائية.
  • الحلقة الاعدادية للصم وضعاف السمع : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة اتمام الدراسة بالحلقة الاعدادية للصم وضعاف السمع وهى شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسي  .
  • المرحلة الثانوية للصم وضعاف السمع : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات و يمنح الناجحون فى نهاية هذه المرحلة شهادة اتمام الدراسة الثانوية او الدبلوم الثانوي الفنى نظام الثلاث سنوات حسب الشعبة التى اختارها الطالب .
ثالثا – مدارس ذوي الاعاقة الذهنية : 
 يكون نظام التعليم بمدارس ذوي الاعاقة الذهنية وفقا للاحكام الاتية :
  • فترة تهيئة : مدة الدراسة بها سنتان .
  • الحلقة الابتدائية : مدة الدراسة بها ست سنوات .
  • مراحل الاعداد المهني : مدة الدراسة بها ثلاث سنوات .
  • مرحلة التلمذة الصناعية : مدة الدراسة بها سنتان ويمنح المتخرج شهادة التلمذة الصناعية .
  • يمكن للطالب خلال اي من المراحل السابق ذكرها الالتحاق بالتعليم الدامج سواء الابتدائي او الاعدادي اة الفنى بناء على رغبة ولى الامر وتوافر الشروط اللازمة للقبول .
رابعا – مدارس الاعاقة المتعددة :
يسمح بقبول الطلاب ذوي الاعاقات المتعددة بمدارس التربية الخاصة وفقا للقواعد التى يتم اعلانها خلال العام الذى  يلي صدور اللائحة .
وتتم مراجعة معايير وشروط و قواعد القبول واوجه الدعم و الاجراءات لازالة العوائق التى تمنع الطفل من الحصول على حقه فى التعليم قبل بداية العام الدراسي كل عام .
مادة (۳۰ )
تقوم الادارات  التعليمية بالاعلان بكافة الطرق عن مدارس التربية الخاصة و الفصول التابعة لها و اماكن توزيعها فى كافة انحاء الجمهورية وعن نوعيات الاعاقة بها ، وعن اجراءات قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة تربية خاصة الى اخري او الى مدرسة دمج والعكس ، و اجراءات التظلم ، وتكون اجراءات القبول فى مدارس وفصول التربية الخاصة بانواعها المختلفة وفقا لما ياتى :
  1. يتقدم ولى الامر بطلب الالتحاق الى المدرسة او الفصول التى يرغب فى الحاق الطفل ذي الاعاقة بها _ تبعا لنوع الاعاقة ) ، وذلك على استمارة الالتحاق المعدهة لذلك ، ويبين فى الطلب  اسم  الطالب  رباعيا ، وتاريخ الميلاد ، والصف الدراسي المراد الحاقه به وترفق به شهادة ميلاده المميكنة ، والاستمارة رقم (۲ ) صحة مدرسية .
۲- تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بقبول الأطفال المتقدمين للالتحاق بها بما يتلاءم وحالاتهم، على أن يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ طبقاً لنوع الإعاقة، وعلى أن يكونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة.
۳ – يقبل الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة إلى أن تتم جميع إجراءات القبول اللازمة للقيد النهائي بالصف الدراسي المرشح له على ألا تقل فترة الملاحظة في المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين.
٤- يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الصم وضعاف السمع ومدارس وفصول الإعاقة الذهنية وفصول الإعاقات المتعددة بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلي وقياس القدرات اللفظية لكل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ.
مادة (۳۱)
تشكل في كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة والمدارس الملحقة بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كل من الطبيب والإخصائي النفسي والاجتماعي وممثل لهيئة التدريس، تتولى دراسة كل حالة على حدة في ضوء التقارير المقدمة عنها لتحديد الأعداد التي يمكن قبولها في حدود الأماكن الخالية، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من المديرية والإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة.
وفي حالة رفض قبول الطفل لعدم وجود أماكن خالية تعرض بدائل أخرى على ولى الأمر سواء في مدارس أخرى للتربية الخاصة أو في مدارس الدمج أو في التعليم المجتمعي أو في غيرها من نظم التعليم الملائمة ، مع مراعاة ألا تقل نسبة الطلاب الذين يتم قبولهم عن نسبة الطلاب الذين تم قبولهم في العام السابق.
مادة (۳۲)
تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة على تلاميذ مدارس وفصول التربية الخاصة في أول كل عام دراسي بمعرفة الإخصائيين النفسيين بمدارس التربية الخاصة ، وتوضع نتائج فحوص كل تلميذ في الملف الخاص به بعد تسجيلها في بطاقته المدرسية وإعداد برامج فردية مناسبة لمتابعة حالته بصفة مستمرة.
مادة (۳۳)
تلتزم المعاهد الأزهرية بوضع خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسي والنظم والبرامج والتدابير اللازمة التي تساهم في إلحاق الطلاب ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والذهنية بالتعليم الأزهري مع تلقيهم ذات المحتوى التعليمي لأقرانهم وتوفير الوسائل والتيسيرات الملائمة.
مادة (۳٤)
تقبل المعاهد الأزهرية الدامجة بمراحل التعليم (الابتدائي-الإعدادي- الثانوي) الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تنطبق عليهم شروط القبول لدمجهم بأقرب معهد أزهري دامج بحيث لا تزيد نسبة ذوى الإعاقة على (%۱۰) من العدد الكلي للفصل بحد أقصى أربعة (٤) تلاميذ، وعلى ألا يكون في الفصل الواحد إعاقة سمعية وبصرية، ويتم قبول ذوي الإعاقة بالمعاهد الدامجة تدريجيا من الصف الأول الابتدائي، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
اولاً: – يتم قبول الإعاقات البصرية بكافة مستوياتها بالمعاهد الأزهرية الدامجة في التعليم قبل الجامعي .
ثانياً- يتم قبول جميع درجات الإعاقة الحركية بالمعاهد الأزهرية الدامجة في التعليم قبل الجامعي.
ثالثاً– يكون القبول بالمعاهد الأزهرية الدامجة في التعليم قبل الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بشرط ألا يزيد مقياس السمع لدى الطالب ذي الإعاقة السمعية المتقدم لنظام الدمج على ۷۰ دیسیبل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة الأذن الشخصية أو حالات زارعي القوقعة .
رابعا – يكون القبول بالمعاهد الأزهرية الدامجة في التعليم قبل الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة وفقا للآتي:
  1. يتم قبول بطيؤا التعلم وهم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسي لديهم منخفضا في جميع المواد الدراسية بشكل عام مع مراعاة القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم وتتراوح درجة ذكائهم بين (٦۵ :۸٤) على أحد مقاييس الذكاء المعتمدة.
  2. يتم تحويل ذوي الإعاقة الذهنية الراسبين لمدة عامين متتاليين دون عذر مقبول إلى المدارس التابعة للوزارة المختصة بالتربية والتعليم.
وفي جميع الأحوال، يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية الدامجة أن يكونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة.
مادة ( ۳۵)
تلتزم المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بوضع خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسي والنظم والبرامج والتدابير اللازمة التي تساهم في إلحاق الطلاب ذوي الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها بالتعليم.
مادة (۳٦)
يتم قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن (%۵) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها، ويمكن أن تزيد هذه النسبة وفقا للشروط والقواعد الآتية:
  1. يطبق نظام الدمج للطلاب ذوي الإعاقة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، ومدارس الإعداد المهني والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمعهد أزهري دامج أو بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة ، وتلتزم المعاهد الأزهرية والمدارس ورياض الأطفال التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخلها وخارجها.
  2. كل المدارس دامجة بما في ذلك مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي)، ومن حق الطالب ذى الإعاقة الذي تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة (۲٤) من اللائحة الآتي:
  • أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته.
  • يفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر بها الأدوات المناسبة لنوع إعاقته او يتم توفيرها عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.
  • ألا تزيد نسبة التلاميذ ذوى الإعاقة على (۱۰%) من العدد الكلي للفصل بحد أقصى أربعة تلاميذ، على ألا يكون في الفصل الواحد طالب لديه إعاقة سمعية وطالب لديه إعاقة بصرية.
  1. سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من ٦ إلى ۹ سنوات وفقا لقانون التعليم، ويجوز في حالة وجود أماكن خالية النزول بالسن إلى ۵ سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.
  2. يتم وضع الامتحانات لكافة المراحل وتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب طبقا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها وظروف كل حالة، ويراعى أن يكون ذات محتوى الامتحان في حالات الإعاقات التي لا تؤثر على التحصيل الدراسي، مع توفير التيسيرات اللازمة للطلاب حسب نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب ومنها الآتي:
  • الوقت الإضافي.
  • تكبير الخط.
  • وجود قارئ للأسئلة.
  • وجود کاتب للإجابات امتحان إلكتروني أو بالبرايل أو شفوي.
  • وجود مترجم لغة إشارة.
  • شفافة ملونة توضع فوق ورق الامتحان.
  • إعفاء من أجزاء من الأسئلة بشرط ألا يضر بالنتيجة النهائية.
  1. كل رياض الأطفال دامجة بما في ذلك رياض الأطفال التي تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، ومن حق الطفل ذوي الإعاقة أن يدمج بأقرب حضانة المحل إقامته، ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر بها الأدوات المناسبة لنوع إعاقته ويتم توفيرها عن طريق المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تديرها، وألا تزيد نسبة الأطفال ذوي الإعاقة على (%۱۰) من العدد الكلي للفصل.
مادة (۳۷)
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعداد لوائح تنظم إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة لكل نوع ودرجة إعاقة وفقا للقواعد والمعايير التي من بينها الآتي:
  1. الهدف العام المدارس وفصول التربية الخاصة.
  2. الأهداف التفصيلية لمدارس وفصول التربية الخاصة، ونظام التعليم بها والبرامج والوسائل المساعدة على تحقيق الهدف منها ومراعاة حق الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها في التعليم الدامج.
  3. تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لكثافة الفصول بمدارس وفصول التربية الخاصة بكافة المراحل التعليمية.
  4. خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسي بمدارس التربية الخاصة.
  5. قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة إلى أخرى.
  6. تقويم الطلاب بمدارس التربية الخاصة وفصولها.
  7. طرق الإشراف التربوي (التقويم والتوجيه والمتابعة الميدانية).
  8. استحداث وظيفة منسق فني لبرامج الإعاقة، يختص بمتابعة البرامج التربوية الفردية للطلاب، وأساليب تعليم الطلاب وكيفية إدارة سلوكياتهم.
  9. قواعد التعامل مع الطلاب الذين يواجهون مشاكل في مدارس التربية الخاصة الضمان أن ينال الطالب حقه في التعليم.
  10. قيام مدارس التربية الخاصة في كل مديرية بدور في تقديم المشورة والمساندة المدارس التعليم العام بذات المديرية التي بها طلبة من ذات الإعاقة المختصة بها مدرسة التربية الخاصة.
  11. قواعد استبعاد الطالب من مدرسة التربية الخاصة.
مادة (۳۸)
تشكل بقرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني لجنة من مسئولي التربية الخاصة بكل مديرية تعليمية، برئاسة مدير المديرية وعضوية مديري إدارات التربية الخاصة على مستوى المحافظة، تختص بالآتي:
  • الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة بهدف إعداد برامج فردية لهم تطبق في إطار نظام الدمج.
  • تقديم الإرشادات والمساندة المدارس التعليم العام في المديرية بشأن الطلاب المدمجين بها.
  • حصر الأطفال ذوي الإعاقة في المديرية في سن التعليم بالتعاون مع جهات الاختصاص بالمحافظة لإرشادهم للنظام التعليمي المناسب.
  • اقتراح إنشاء مدارس جديدة ومتابعة تنفيذ إجراءات إنشاء المباني الجديدة والإحلال والاستكمالات.
  • العمل كحلقة اتصال بين المديريات والإدارات التعليمية وبين الإدارة العامة للتربية الخاصة ومدير عام تنمية التربية الخاصة.
  • متابعة استكمال احتیاجات مدارس التربية الخاصة من تجهيزات ومستلزمات ووسائل معينة وأجهزة تعويضية.
  • متابعة قيام موجهي الأقسام وموجهي المواد الدراسية والمواد العملية والمجالات المهنية بالزيارات الدورية لمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة.
  • متابعة سير العمل بالأقسام الداخلية وتنفيذ الأنشطة التربوية في فترة ما بعد اليوم الدراسي.
  • إعداد تقارير ربع سنوية لمدارسها وإرسالها إلى كل من الإدارة العامة للتربية الخاصة ومدير عام تنمية مواد التربية الخاصة، كل فيما يخصه، للوقوف على إيجابيات وسلبيات المنظومة.
مادة (۳۹)
تكون اجتماعات اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها أعضاء اللجنة، وتبلغ المحاضر للأعضاء قبل الاجتماع التالي للجنة بوقت كاف، وتشكل الأمانة الفنية للجنة بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص.
مادة (٤۰)
تتخذ الوزارة المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات إجراءات قبول الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لا تقل عن نسبة (%۵) من المقبولين بالجامعات، وفقا للآتي :
  1. يتم قبول الناجحين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكليات والمعاهد التعليمية المختلفة بشرط استيفاء متطلبات القبول وبحد أدني (%۵۰) من درجات الثانوية العامة.
  2. اجتياز الطلاب ذوي الإعاقة اختبارات القبول أو القدرات الخاصة بها للالتحاق بالكليات وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المعمول به في هذا الشأن.
  3. إعفاء ذوي الإعاقة من شرط التوزيع الجغرافي.
  4. وضع الامتحانات لكافة المراحل طبقا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها و ظروف كل حالة وتوفير التيسيرات اللازمة مع عدم الإخلال بمحتوى الامتحان.
  5. إعفاء غير القادرين من الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية، وتثبت عدم قدرته المادية بموجب بحث اجتماعي صادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
مادة (٤۱)
تشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من:
  1. ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية والتعليم يرشحه الوزير المختص بالتربية والتعليم.
  2. ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم الفني يرشحه الوزير المختص بالتعليم الفني.
  3. ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
  4. ممثل عن الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرشحه الوزير المختص بالاتصالات.
  5. ممثل عن الوزارة المختصة بالأوقاف يرشحه الوزير المختص بالأوقاف.
  6. ممثل عن الهيئة العامة للاستعلامات يرشحه رئيس الهيئة.
  7. ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يرشحه رئيس المجلس.
  8. خبير مالي يرشحه الوزير المختص بالمالية.
  9. خبير في شئون الأزهر الشريف يرشحه شيخ الأزهر.
  10. عدد (۵) من الأشخاص ذوي الإعاقة كممثلين لمختلف الإعاقات يرشحهم رئيس المجلس.
  11. عدد (۲) من الخبراء في مجال الإعاقة والتعليم يرشحهما الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي والوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي.
  12. عدد (۲) ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالي الإعاقة والتعليم يرشحهما الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
مادة (٤۳)
يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتكون مدة العضوية باللجنة سنتين قابلة للتجديد، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها، ويوجه رئيس اللجنة الدعوة لحضور الاجتماعات مرفقا بها جدول الأعمال المقترح، وذلك قبل موعد الاجتماعات بأسبوع على الأقل، وتسلم الدعوة باليد أو عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي طريق آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة.
مادة (٤۳)
تكون اجتماعات اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٤۱) من اللائحة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها أعضاء اللجنة، وتبلغ المحاضر للأعضاء قبل الاجتماع التالي للجنة بوقت كافٍ، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي وذلك للعمل على متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتكليفاتها.
مادة (٤٤)
تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٤۱) من اللائحة بالآتي:
  1. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  2. اقتراح الآليات اللازمة لوضع القانون موضع التطبيق الفعلي.
  3. اقتراح ما يلزم من تدابير لإلزام كافة جهات الدولة باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  4. دراسة وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم المختلفة الحكومية وغير الحكومية الجميع أنواع الإعاقات دون عوائق.
  5. المتابعة والإشراف على السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وتطوير طرق حصول الطلاب ذوي الإعاقة على الخدمات التي يحتاجونها.
  6. ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في الجامعات الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين ، ولهيئة الجودة متابعة وإعداد تقارير عن ذلك ورفعها للوزارة المختصة وللمجلس الأعلى للجامعات عن مستوى الخدمات التيسيرية العملية التعليم والتعلم داخل الجامعات.
  7. مراجعة معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في ضوء درجة ونوع الإعاقة.
  8. وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع.
  9. المشاركة في وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية والمراجعة والتطوير المستمر لدمج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
  10. المتابعة والإشراف على تقويم البرامج والأداء من حيث البنية الأساسية والأنشطة المجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي لضمان مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة فعالة في كافة مناحي الحياة .
  11. تقديم المشورة اللازمة لتحقيق المستويات المطلوبة من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع ، من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات وتدابير لتلافيها ولتحقيق مستوى الجودة المطلوب.
  12. اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل اللجنة في ضوء المستجدات والتطورات .
  13. المشاركة في وضع مناهج تضمین مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وسبل التعامل معهم.
مادة (٤۵)
تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وذلك وفقا للقواعد الآتية:
  1. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني وخدمات التنسيب والتدريب المهني والمستمر، ويعد التعليم والتدريب والتعلم المتواصل من الأركان الأساسية للحق في العمل.
  2. تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
  3. العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لضمان حصولهم على عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه، ومن ثم تعزيز إدماجهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع.
  4. تعزيز سبل وإمكانيات الوصول إلى التأهيل المهني وبرامج العودة إلى العمل ، والحد من التحديات التي تواجه عودتهم إلى الحياة العملية.
  5. إنشاء بيئة للتدريب المهني وإعادة التأهيل مواتية وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الوصول إلى برامج وخدمات التوجيه التقني والمهني على قدم المساواة مع الآخرين.
  6. ضمان عدم تمييز برامج التدريب المهني السائدة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحتها بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير ترتیبات تيسيرية معقولة فيما يقدم من تدريب تقني ومهني.
  7. ضمان استهداف برامج التدريب التقني والمهني خلق بيئة شاملة للجميع تعزز التنوع وتضمن مراعاة برامج إعادة التأهيل لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كافية.
  8. ضمان أن يرتكز التدريب والإعداد المهني للأشخاص ذوي الإعاقة على بناء قدراتهم ومهاراتهم التي تتناسب وسوق العمل وتكافؤ الفرص ودمجهم في سوق العمل المفتوح.
  9. تعزيز قابلية الأشخاص ذوي الإعاقة للتوظيف لضمان قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المفتوح على قدم المساواة مع الآخرين.
  10. كفالة التدريب والإعداد المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في سباقات تشمل الجميع، وأن تشمل أكثر الفئات تهميشا مثل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
  11. تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات العامة والخاصة التي تضطلع بأنشطة في مجال التدريب والتأهيل المهني.
  12. تمتع كل الأشخاص ذوي الإعاقة، دون تمييز، بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للحصول على التوجيه المهني والحصول على التدريب والإعداد المهني الذي يختاره بنفسه على أساس صلاحيته الفردية لهذا التدريب وخدمات التوظيف.
  13. التأكيد على مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على التدريب المهني بمختلف مستوياته ومساراته.
  14. وضع خطة التدريب المهني التي تتفق مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  15. ضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التدريب بمختلف أنواعه على قدم المساواة ومنها التلمذة الصناعية والتدريب السريع والتدريب لرفع مستوى المهارة والتدريب التحويلي وغيرها مما يتيح ضمان توفير تسهیلات تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
  16. مباشرة التدريب والإعداد المهني في أقرب وقت ممكن من خلال التعاون والتنسيق بين نظم الرعاية الصحية وخدمات التأهيل المهني.
  17. تسهيل مشاركة المجتمع المحلي في تقديم خدمات التدريب والإعداد المهني للأشخاص ذوي الاعاقة.
مادة (٤٦)
مع مراعاة القواعد التي نصت عليها المادة السابقة يتخذ بشأن الإعداد المهني والتدريب الإجراءات الآتية:
  1. يبدأ سن القبول لبرامج التدريب والإعداد المهني من۱۳سنة.
  2. إجراء خطوات الدراسة والتقويم وتتضمن استقبال ذوي الإعاقة وتقييم قدراتهم واحتياجاتهم ومهاراتهم.
  3. إجراء التشخيص اللازم والإرشاد والتوجيه، وتتضمن الإرشاد التأهيلي وإعداد خطة التأهيل الفردية.
  4. وضع خطة تدريب وتأهيل مناسبة لكل حالة، تتضمن المجالات المهنية والمهن الموجودة في سوق العمل المحلى، والاتجاهات المهنية، وإمكانيات التوظيف المتاحة، وواجبات الوظائف، والجوانب المعرفية، والمهارات والتدريب والخبرات المطلوبة للتدريب عليها، والمطالب البدنية وعلاقاتها بنوع ودرجة الإعاقة، والظروف البيئية المحيطة، ومعرفة الأجور وعدد ساعات العمل والمتطلبات الخاصة بالوظائف، والأدوات والتجهيزات المستخدمة في العمل، واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في التدريب مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها.
  5. إعداد خطة تدريب لكل حرفة بطريقة مفصلة بالتعاون مع أصحاب العمل وتحديد مستوى المهارة المراد بلوغه مصحوبا بالإحصائيات والنتائج المحققة بمشاركة فريق التأهيل.
  6. إمكانية الإحالة لأقرب مكان للتدريب في حالة وجود أماكن تدريب متاحة بالمجتمع.
  7. قیاس فاعلية وأثر التدريب على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج المتابعة.
مادة (٤۷)
مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، يجب مراعاة المعايير التالية لضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني:
  1. ضرورة استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وعدم الاستهانة بأهميتها.
  2. ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية في مواقع العمل من أجل التعامل مع الإصابات البسيطة وبصورة سريعة.
  3. ضرورة حفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال بعيدا عن أماكن تجمع العاملين والمتدربين باعتبارها مصدر خطر حقيقي.
  4. ضرورة تفعيل مفهوم السلامة المهنية داخل أماكن التدريب والإعداد المهني وذلك بمتابعة متطلبات السلامة التي من شأنها أن تحد من الكثير من الحوادث.
  5. ضرورة التركيز على رفع وعي وجاهزية العاملين في أماكن التدريب والإعداد المهني، وذلك بتنفيذ البرامج التدريبية التي من شأنها إكسابهم الخبرات الكافية بكيفية الإخلاء والتعامل مع الحوادث حال وقوعها.
  6. ضرورة استدامة التنسيق بين أماكن التدريب والإعداد المهني أو القائمين عليها مع جهاز الدفاع المدني للسلامة والصحة المهنية والجهات المعنية بهذا الشأن، وذلك بعقد دورات للمشرفين على العمل والعاملين التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للجميع.
  7. ضرورة العمل على إصدار المطويات والبوسترات والملصقات بشكل دوري ومواكبة التطورات التي تطرأ على بيئة العمل في مجال السلامة العامة، حيث تعتبر هذه المنشورات من الأمور الضرورية والمهمة لتثقيف العاملين ورفع الحس التوعوي لديهم وبالتالي الحد من الإصابات في بيئة العمل.
  8. العمل على حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وأماكن التدريب والإعداد المهني، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
  9. الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في أماكن التدريب والإعداد المهني وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.
  10. توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.
  11. العمل على حماية وتأمين أماكن التخزين بأماكن العمل والتدريب والإعداد المهني وما تحتويه من مواد خام أو منتج وغيرها من أجهزة ومعدات وآلات من أخطار الحريق ومنع نشوبه والاستعداد التام لمواجهته في حالة حدوثه وحتى في حالة عدم قابلیتها للاحتراق، وتفادى وجود أية مصادر للاشتعال بمواقع التخزين ، واتخاذ التدابير الكفيلة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه.
  12. اتخاذ التدابير اللازمة للتخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في أماكن التدريب والإعداد المهني.
مادة (٤۸)
تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي القرارات الوزارية ولوائح العمل اللازمة الإنفاذ العمل بقواعد وإجراءات ومعايير تقديم الخدمات وأنواعها المختلفة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة أو التي تتضمن أنشطتها العمل في مجال الإعاقة.
مادة (٤۹)
تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته أو المفوض عنه وفقا للنموذج رقم (۵).
مادة (۵۰)
يكون الحصول على شهادة التأهيل وفقاً للآتي:
  1. تمنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسي ، ويكتفي بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
  2. يقوم المتقدم بالاستعلام عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل ، وذلك عن طريق إحدى الطرق الآتية:
الاتصال بمركز خدمة عملاء الأشخاص ذوي الإعاقة التابع للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
التوجه لمكتب التأهيل الاجتماعي ومقابلة أحد موظفي المكتب.
زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والاطلاع على الخدمات المختلفة التي يمكن الحصول عليها من مكاتب التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وطباعة الاستمارات اللازم تقديمها من الموقع الإلكتروني.
  1. يقوم موظف خدمة العملاء أو موظف مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد جميع المستندات المطلوبة وهي المستندات الآتية:
تشخيص طبي صادر طبقاً لنوع الإعاقة من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
صورة بطاقة الرقم القومي.
عدد (۳) صور شخصية حديثة.
صورة آخر مؤهل دراسي، وذلك في حالة التقدم لطلب التدريب على مهنة أخرى بجانب المؤهل الدراسي
صورة شهادة الإعفاء من التجنيد (بالنسبة للذكور).
  1. يتوجه المتقدم او ولي امره او ممثله القانوني او القائم على رعايته او المفوض عنه إلى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له، ويقوم موظف المكتب بملء استمارة الخدمات الشاملة وتحديد خدمة “استخراج شهادة تأهيل” في الاستمارة المعدة على النموذج رقم (۳) المشار إليه.
  2. يقوم الإخصائي الاجتماعي بملء الجزء الخاص بالبحث الاجتماعي للحالة في استمارة الخدمات الشاملة المعدة على النموذج رقم (۳) المشار إلي.
  3. يقوم الإخصائي المهني بمكتب التأهيل الاجتماعي بعمل قياس أداء المهارة للحالة في حالة الإعاقة الذهنية.
ويتم إجراء اختبار ذكاء بمكتب التأهيل الاجتماعي أو أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو بمركز التوجيه النفسي التابع للإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي بواسطة أخصائي نفسي في حالة الإعاقة الذهنية.
  1. يقوم الإخصائي المهني بملء الجزء الإجباري في استمارة الخدمات الشاملة في حالة وجود مؤهل دراسي للحالة، وفي حالة عدم وجود مؤهل دراسي للحالة يتم إجراء اختبار عن طريق الإخصائي المهني بمكتب التأهيل الاجتماعي ويتم استيفاء الجزء الخاص بالتقويم المهني باستمارة الخدمات الشاملة، وبناء على نتيجة اختبار قياس المهارة يتم تحديد الآتي:
الشخص ذي الإعاقة الذي لديه بعض المهارات التي تؤهله للعمل في مهنة ما (يتم ذكرها)، وفي هذه الحالة يتم الموافقة على منح شهادة التأهيل مباشرة على هذا الأساس بدون توجيهه للتدريب.
الشخص ذي الإعاقة غير المؤهل لأي مهنة أو ليس لديه مهارة ويحتاج لتدريب، مع تحديد نقاط القوة والتميز والضعف لديه لتساعد في تحديد المجالات أو المهن التي يمكن التدريب عليها.
  1. في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة غير المؤهلين، يقوم موظف مكتب التأهيل الاجتماعي بتوجيه الشخص ذى الإعاقة للحصول على تدريب مهني على أحد المهارات أو الحرف في أحد الجهات أو الهيئات المتاحة بالمجتمع أو في أحد المصانع أو الأنشطة التجارية محلات تجارية ، صيدليات … إلخ) بالمنطقة الجغرافية المحيطة بالمكتب.
  2. حالة ما إذا كان الشخص ذو الإعاقة لديه بالفعل فرصة عمل يقوم بملء البيانات الأساسية في استمارة الخدمات الشاملة، ويتم إصدار شهادة تأهيل له من مكتب التأهيل الاجتماعي.
  3. يتم إعداد ملف لكل متقدم متضمنا كافة المستندات المطلوبة ونتائج الاختبارات والفحوصات الطبية والمهنية التي تم الحصول عليها من الخطوات السابقة.
  4. يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بفحص طالبي التأهيل ومناظرة الحالة وفحص الطلبات لكل ملف والبت إما بالموافقة أو رفض الطلب.
  5. يقوم مسئول الحالة بمتابعة طلب الخدمة وملء البيانات الخاصة بالطلب في الجزء الخاص بالمتابعة باستمارة الخدمات الشاملة.
مادة (۵۱)
يجوز إعادة إصدار شهادة التأهيل في الحالات الآتية:
تغيير المهنة التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.
تغيير الحالة الصحية التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.
تغيير محل الإقامة وفقا لنوع الإعاقة والخدمات المقدمة .
مادة (۵۲)
تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل ورقي وآخر إلكتروني لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:
أولا – يتم استخراج شهادة القيد لحملة المؤهلات من ذوي الإعاقة بعد تقديم المستندات الآتية:
صورة بطاقة الرقم القومي.
أن يكون التسجيل شخصياً.
صورة المؤهل الدراسي.
صورة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
استعلام عن الموقف التأميني.
شهادة الخبرة – إن وجدت-
ثانيا – يتم استخراج شهادة القيد لغير حملة المؤهلات من ذوي الإعاقة بعد تقديم المستندات الآتية:
صورة بطاقة الرقم القومي.
أن يكون التسجيل شخصياً
شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص بمزاولة الحرفة لإحدى الحرف – إن وجدت-.
صورة من شهادة التأهيل.
صورة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
استعلام عن الموقف التأميني.
(مادة ۵۳)
تنشئ الوزارة المختصة بشئون العمل، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس، قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل طبقا لنوع ودرجة الإعاقة والمهن التي تم تأهيلهم عليها، والملحقين بعمل وجهات العمل التي يعملون بها، وتقوم بربط هذه القواعد بقواعد البيانات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة، وذلك بمراعاة اختصاص الوزارة المختصة بشئون التخطيط والخدمة المدنية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
مادة (۵٤)
تلتزم الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان سنوي بالعاملين بها من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن غير ذوى الإعاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة، كما تلتزم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات غير الحكومية بموافاة الوزارة المختصة بشئون العمل ببيان سنوي بالعاملين بها من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن غير ذوى الإعاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.
مادة(۵۵)
تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتأهليهم في الحصول على فرص العمل المتاحة بالجهات المختلفة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة، كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم بالوحدات الإدارية.
كما تقوم الوزارة المختصة بشئون العمل بحصر نسب التشغيل طبقا للقانون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات غير الحكومية، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم في الحصول على فرص العمل المتاحة بتلك الجهات طبقا النوع ودرجة الإعاقة، كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم.
مادة ( ۵٦)
يقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون العمل بمتابعة الجهات الحكومية وغير الحكومية للتأكد من التزامها بتشغيل النسبة المقررة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصوص عليها في المادة (۲۲) من القانون، وبيان ظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها القانون في شأن تشغيلهم.
مادة (۵۷)
تلتزم الوحدات الإدارية والمنشآت الحكومية وغير الحكومية بإمساك دفاتر وسجلات مستقلة ورقية وإلكترونية تبين بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون بها وفقا للنموذج رقم (٦۱).
مادة (۵۸)
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ الإجراءات التي تسهل حركة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء العمل أو عند إقامة المنشآت الجديدة، وأن يتم إجراء التعديلات الضرورية على القائم منها، وإعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين مع تزويدها بالإشارات ووسائل الإضاءة والتهوية طبقا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة، وتكون طرق الإخلاء معدة ومجهزة للتعامل مع ذوي الإعاقة.
مادة (۵۹)
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية المعقولة لذوي الإعاقة في أماكن العمل، وتصدر الوزارة المختصة بشئون العمل القرارات التنظيمية، لتوفير سبل الحماية والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل أماكن العمل.
مادة (٦۰)
يعد العامل بأي من المنشآت الحكومية وغير الحكومية الذي يقدم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وشهادة التأهيل الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي الجهة عمله ضمن النسبة القانونية المخصصة وإن كان معينا من غير ذوى الإعاقة.
مادة (٦۱)
يحق لصاحب العمل استيفاء نسبة ذوي الإعاقة بنفسه أو عن طريق مكاتب القوى العاملة على أن يخطر الجهة المختصة بذلك، وعلى جميع المنشآت استيفاء النسبة المقررة في كل فرع من الفروع التابعة لها على حدة، كما يلتزم صاحب العمل بالمساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من غير ذوى الإعاقة في قيمة الأجر.
مادة (٦۲)
مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أخرى، توفر الجهات الحكومية وغير الحكومية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم وطبيعة العمل، وذلك وفقا للآتي:
  1. يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للشخص ذي الإعاقة بالعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
  2. يكون للجهة أن تحدد ساعات عمل مرنة للشخص ذي الإعاقة بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل المحددة يوميا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، على ألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التي يعملها بشكل يومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل.
  3. يجوز أن يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتى ينتهي من عمله، مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة.
  4. يجوز أن يعمل العامل بنظام أسبوع العمل المكثف بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة وألا تتجاوز إحدى عشر ساعة عمل في اليوم الواحد.
  5. يجوز أن يعمل العامل بعد موافقة السلطة المختصة عدد أشهر محددة من السنة من خلال توزيع أيام العمل السنوية على هذه الأشهر، بشرط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الكلية في هذه الأشهر على مجموع ساعات العمل السنوية المقررة قانوناً.
  6. يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التي تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد.
مادة (٦۳)
في تطبيق أحكام البند رقم (۱) من المادة (۲۳) من القانون مراعاة ما يأتي:
  1. أن يكون العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام اللائحة.
  2. أن يكون العامل من ذوي الإعاقة ممن يعملون لدى المنشأة بصفة دائمة، ويثبت ذلك بمستند رسمي أو صادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأن يكون للمنشأة حاجة المجال عمله، ويحصل على أجر ملائم يتفق مع أجر المثل في هذا المجال.
  3. أن يكون قائما برعاية شخص ذي إعاقة فعلياً، ولا يجوز للشخص الواحد تکرار الإعفاء في حالة تكرار الصفة.
  4. يلتزم الشخص المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها والمنصوص عليه في المادة (۱۵) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ أن يقدم إقراراً ربع سنوي بذات الإجراءات المقررة بالمادة (۲۲) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه مضافا إليها البيانات المطلوبة في البنود الثلاثة السابقة.
مادة (٦٤)
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعماً نقدياً شهرياً طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، وفقا لمعايير استحقاق الدعم النقدي الآتية:
  1. يستحق الشخص ذو الإعاقة من البالغين من الأسر التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة الدعم النقدي الشهري في حالة ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل وفقا لأداة التقييم الطبي الوظائفي المعد من كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالصحة وفقا للنموذج رقم (۷)، والتي تحدد قدرة صاحب الإعاقة البدنية والحسية والذهنية والوجدانية والنفسية على العمل من عدمه، بما لا يعرضه للخطر أو يتسبب في تدهور إعاقته بأي شكل من الأشكال.
  2. لا يجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري “كرامة” والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إنهما يندرجان تحت ذات نوع الدعم النقدي الشهري الموجه للأسر التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والأسر الفقيرة.
  3. يستحق الطفل ذو الإعاقة الدعم النقدي في حالة ثبوت إعاقته وحتى بلوغه سن العمل، ثم يعاد تقييمه وفقا لأداة التقييم الطبي الوظائفي المشار إليها في البند رقم (۱) من هذه المادة.
  4. في حالة وجود أكثر من شخص لديه إعاقة في الأسرة الواحدة التي تم تصنيفها أنها ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر أو فقيرة، يتم صرف الدعم النقدي الشهري لهم جميعا بعد ثبوت درجة إعاقتهم التي تعيقهم عن العمل، وذلك وفقا للأداة المشار إليها في البند رقم(۱) من هذه المادة.
  5. يجوز للأسرة التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة التي لديها شخص ذو إعاقة الجمع بين الدعم النقدي “تكافل” وهو استحقاق أسرى، وبين الدعم النقدي “كرامة” وهو استحقاق فردي لأي من أعضاء الأسرة ذوي الإعاقة في آن واحد، دون حد أقصى الأعداد الأفراد ذوي الإعاقة في الأسرة الواحدة.
  6. لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف من الظروف.
  7. ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق، سواء كانت الأسرة ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر أو فقيرة، يتم حسابها طبقا لمعادلة إحصائية تراعي المستوى الاقتصادي للأسرة بما يشمل الدخل ومواصفات المسكن والممتلكات والحيازات التي تقتنيها الأسرة ومستوى التعليم للفرد وأسرته والحالة الصحية لأفراد الأسرة والحالة العملية للفرد المتقدم للدعم النقدي والأفراد أسرته.
مادة (٦۵)
يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدي الشهري حال تقدير الشخص أنه يستحق دعم نقدي شهري، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه طبقا لقواعد استحقاق القبول في الحصول على الدعم النقدي.
ويتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو مركز الاتصال الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
مادة (٦٦)
يتم مراجعة الحد الأدنى للفقر دورا من قبل الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كل عامين طبقا لبحوث الدخل والإنفاق التي يتم إجراؤها كل عامين.
مادة (٦۷)
في تطبيق أحكام المادة (۲۵) من القانون، إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
  1. المعاش المستحق عن نفسه.
  2. المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
  3. المعاش المستحق عن الوالدين
  4. المعاش المستحق عن الأولاد.
  5. المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتي:
(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.
كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.
وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (٦۸)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن (%۵) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط الآتية:
  1. أن يكون المتقدم حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
  2. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها (بحد أدني سنتين) أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.
  3. تكون الأولوية للأسر التي لديها شخص ذو إعاقة ومن الأسرة الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، ولا يزيد متوسط دخل كل فرد من الأسرة على (٤۸۲) جنيهاً شهرياً في عدد أفراد الأسرة المتقدمة لطلب المسكن، وتكون الأولوية للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التي يعاني زوجها من إعاقة بشرط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وينطبق عليها شرط الحد الأدنى للفقر.
  4. ألا يقل سن الشخص ذى الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن ۲۱ سنة ولا يزيد عن ۵۰ سنة في تاريخ بدء الحجز.
  5. أن يكون الشخص ذو الإعاقة مدرجا في قاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وفي حالة عدم وجود الشخص في قاعدة البيانات، يتم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.
  6. عدم حصول (الزوج / الزوجة الأولاد القصر) للشخص ذي الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من الوزارة المختصة بالإسكان أو من أي جهة حكومية أخرى، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت إليه عن طريق التنازل من الغير.
  7. الأشخاص ذوو الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوي الظروف القاسية سواء بالسكن في غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين أو مسكن متهالك أو آیل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على دفع الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة.
  8. عدم الاستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى أو خدمات دعم تحسين المسكن الملك أو الحصول على شقة بمشروع الأسرة الواحدة (للأب والأم والأبناء القصر)، ولا يسري هذا الحظر على الأشخاص ذوي الإعاقة الفقراء فوق سن ال(۱۸) سنة من الراغبين في الزواج بشرط أن يكون قد تم عقد القران.
  9. ألا يكون مدرجاً على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم ۸ لسنة ۲۰۱۵ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
مادة (٦۹)
تكون الأولوية في حالة تزاحم المتقدمين على مسكن بنظام التمليك وزيادة عدد المستحقين على عدد وحدات التمليك المتاحة وفقا للترتيب الآتي:
  1. الشخص ذو الإعاقة المتزوج ويعول، وتكون الأولوية للأصغر سناً، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً.
  2. الشخص ذو الإعاقة المتزوج.
  3. الشخص ذو الإعاقة الأعزب.
مادة (۷۰)
تكون الأولوية في حالة تزاحم المتقدمين على مسكن بنظام الإيجار وزيادة عدد المستحقين على عدد وحدات الإيجار المتاحة وفقا للترتيب الآتي:
  1. المرأة ذات الإعاقة المعيلة، ويكون الترتيب بالأكبر سناً
  2. الشخص ذو الإعاقة العائل، ويكون الترتيب بالأكبر سناً.
  3. – الأشخاص ذوو الإعاقة من أصحاب المعاشات الاستثنائية، ويكون الترتيب بالأكبر سناً.
  4. الأشخاص ذوو الإعاقة من خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويكون الترتيب بالأكبر سناً.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة وضع أية شروط أخرى تلائم مستجدات تقديم هذه الخدمات بالملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط السابقة.
مادة (۷۱)
يقدم طلب الحصول على مسكن تمليك أو إيجار مرفقاً به المستندات الآتية:
  1. صورة من بطاقة الرقم القومي
  2. شهادة الزواج.
  3. شهادة التأمينات الاجتماعية.
  4. شهادة الطلاق أو الوفاة.
  5. صورة شهادات ميلاد الأطفال مميكنة.
شهادة صادرة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري.
صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
ما يفيد إدراجه بقاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو تقديم استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.
مادة (۷۲)
يلتزم الشخص ذو الإعاقة المستفيد من الإسكان الاجتماعي بمراعاة الآتي:
  1. يقوم المستفيد بسداد جميع أنواع الأقساط وفقا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك.
  2. يجوز للجهة الإدارية المختصة بناء على طلب يقدم إليها من المستفيد تأجيل الوفاء بالأقساط المستحقة بالتزام مکتوب.
  3. في حالة التوقف عن سداد أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أي سنة من السنوات، يحق للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشخص غير الملتزم.
  4. يحظر على المستفيد بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، أو بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.
مادة (۷۳)
مع مراعاة أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات التابعة لها والوزارة المختصة بالتنمية المحلية والجهات التابعة لها بما یأتي:
عدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بالمنشآت القائمة بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة، وتوفير التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين ولحين إتاحة استخدامها بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة.
يجب مراعاة الالتزام بأحكام الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للمباني القائمة العامة والمباني المخصصة، والالتزام بالاشتراطات العامة الآتية:
  1. يجب توفير مكان الانتظار سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة مع وجود علامات إرشادية وتحديده على الأرض طبقا لبنود الكود المصري.
  2. يجب ألا تزيد ارتفاع بردورة الرصيف عند المداخل على ۱۵ سم مع عمل منحدر بميل مناسب.
  3. يجب تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع الإرشادات واللافتات التي توضح ذلك.
  4. يجب توفير المنحدرات لمستخدمى الكراسي المتحركة أو العكازات عند وجود أي فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى طبقا لبنود الكود المصري عند مداخل المبنى.
  5. يجب استخدام رافعة كهربائية في حالة تعذر وجود مصعد أو منحدر للوصول بين مستويين بالمداخل.
  6. يجب أن تصمم الطرقات والممرات بطريقة خالية من العوائق طبقا للكود المصري.
  7. يجب توفير مصعد على الأقل طبقا للكود المصري في حالة المباني متعددة الطوابق.
  8. يجب ألا يقل العرض الصافي للأبواب عن۰.۸۵ متر ، كما يجب أن يكون الباب سهل الفتح طبقاً للكود المصري .
  9. يجب توفير دورة مياه واحدة على الأقل بالدور طبقا للكود المصري.
  10. يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق، على أن تكون مستوية تماما بدون بروزات، كما يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة الأطراف أو بها بوزات قد تؤثر على سلامة الأشخاص ذوي الاعاقة.
مادة (۷٤)
تلتزم الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية والكهربائية اللازمة والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتم تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع وسائل النقل بجميع أنواعها ودرجاتها وفئاتها وتخفض أجور جميع هذه الوسائل بنسبة لا تقل عن (۵۰) في المائة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعديهم.
مادة  (۷۵)
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم (٤) من المادة (۳۱) من القانون ما يأتي:
  1. حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
  2. ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
  3. ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
  4. ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ۱٦۰۰ سی سی.
  5. في حالة تجاوز السعة اللترية عن ۱٦۰۰ سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
  6. تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
  7. عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
  8. عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
مادة (۷٦)
يلتزم الشخص ذو الإعاقة مالك السيارة المعفاة من الضريبة الجمركية بوضع الإشارات والعلامات التي تصدرها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية الدالة على تمييز هذه السيارة.
مادة (۷۷)
يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوي الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة والمعايير العالمية للتعامل معهم وتوفير كافة السبل لمساعدتهم، وفي سبيل ذلك تتخذ البنوك الإجراءات الآتية:
  1. التوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
  2. بحث أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في بنوك العالم للتعامل مع ذوي الإعاقة وإمكانية تطبيقها في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
  3. وضع ضوابط فتح الحساب والمعاملات المصرفية ومتطلبات إعرف عميلك للأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية تطويرها لتسهيل التعاملات المصرفية لهم.
  4. تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية.
  5. الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوي الإعاقة السمعية ، وبالكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوي الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع ، وفي حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة السمعية.
مادة (۷۸)
تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بالقواعد والإجراءات الآتية:
  1. إعداد وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة.
  2. استخدام الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة في التواصل الإعلامي مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
  3. استخدام اللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ولغة الكلام ولغة الإشارة، وطريقة برايل، وعرض النصوص الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، وغيرها.
  4. التزام كافة وسائل الإعلام القومية والخاصة بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فهم المحتوى الإعلامي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب.
  5. على الجهات المنوط بها متابعة أداء وسائل الإعلام ومعالجتها لقضايا ومشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة وضع آليات المحاسبة والمساءلة والتأديب في حالة الخروج عن المعايير المهنية المنصوص عليها في الأكواد الأخلاقية.
  6. التزام القنوات التلفزيونية العامة والخاصة والمتخصصة على إدراج، ضمن شبكتها البرمجية، إعلاما صحيا يستهدف الأشخاص ذوو الإعاقة بكافة اللغات المتاحة للتواصل معهم.
  7. إدماج مسائل حقوق الإعاقة بشكل طبيعي وذكي في مجمل الإنتاج الإعلامي، وفي الأداء اليومي العادي لوسائل الإعلام.
  8. استخدام لغة الإشارة أثناء عرض البرامج التلفزيونية.
مادة (۷۹)
يقوم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بحسب الأحوال بالتحقق من تنفيذ وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية الالتزامات الواردة بالقانون واللائحة.
مادة (۸۰)
يلتزم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحري والتحقيق لتوفير كافة وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إتاحة استعمال طريقة برايل لمكفوفي البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التي تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهاداتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
مادة (۸۱)
تلتزم وزارة الداخلية بالبحث عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم الإبلاغ عن تغيبهم فور تلقي البلاغ بالتغيب.
مادة (۸۲)
تلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية وفقا للآتي:
  1. رعاية المتميزين والموهوبين في جميع الأنشطة الثقافية والرياضية.
  2. توفير الأنشطة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي والدولي.
  3. إتاحة الاشتراك بمراكز الشباب والأندية الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
  4. إتاحة الفرصة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لتمثيلهم في الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والأندية الرياضية.
  5. توفير کود الإتاحة الهندسي داخل الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة للوزارة، وكذلك مراكز التعليم المدني ونزل الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
  6. منح المتميزين والحاصلين على بطولات دولية وبارالمبية أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة منح مادية أو عينية.
  7. إقامة أنشطة شبابية ورياضية داخل الهيئات التابعة للأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم في الدوريات والأنشطة الرسمية.
  8. توفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات العناصر البشرية من العاملين بالهيئات التابعة للتعامل مع الأشخاص ذوو الإعاقة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
  9. توفير الدعم المادي والكافي للهيئات الرياضية المسئولة عن تنفيذ الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة (۸۳)
تلتزم الوزارة المختصة بالآثار باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الثقافية والأثرية وفقا للآتي:
  1. إتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تعدها الوزارة.
  2. تهيئة الأماكن والمواقع الأثرية والمتاحف لعرض وممارسة الأنشطة الأثرية والثقافية بما يتيح لهم ارتيادها.
  3. دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمواقع الأثرية والمتاحف.
  4. الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن الأثرية والمتاحف.
  5. توفیر کود الإتاحة الهندسي داخل المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للوزارة.
  6. تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيا ومكانياً وثقافياً.
  7. تدريب العاملين في المواقع الأثرية والمتاحف على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن الأثرية والمتاحف.
  8. توفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات العناصر البشرية من العاملين بالجهات التابعة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
  9. التنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة العروض السياحية والفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها.
مادة (۸٤)
فيما عدا الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، يتعين أن يتوفر في القائم بالرعاية الشروط والضوابط الآتية:
  1. أن يكون القائم بالرعاية مصري الجنسية.
  2. أن يكون الشخص ذو الإعاقة حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
  3. أن يتم تقديم إقرار رسمي على النموذج رقم (۸) من ذي الإعاقة أو وليه أو القيم عليه بحسب الأحوال يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي في هذا الشأن.
  4. ألا يقل عمر القائم بالرعاية عن ۲۱ سنة ولا يزيد على ۱۵ سنة عند تقديم طلب القيام بالرعاية.
  5. أن يكون القائم بالرعاية قادرة على القيام برعاية الشخص ذى الإعاقة وفقا للبحث الاجتماعي الصادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
  6. ألا يكون الشخص ذو الإعاقة من المقيمين بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
  7. أن يقدم القائم بالرعاية إقرارا يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد على شهر خلال العام الواحد.
  8. أن يكون القائم بالرعاية من المقيمين بذات محل إقامة الشخص ذى الإعاقة ويقيم معه إقامة دائمة.
  9. ألا يكون قد صدر له حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  10. ألا يكون مدرجا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم ۸ لسنة ۲۰۱۵ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
مادة (۸۵)
يتم تقديم طلب للقيام برعاية شخص ذي إعاقة إلى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها على النموذج رقم (۹) مرفقا به المستندات التي تبين استيفائه للشروط والضوابط الواردة بالمادة السابقة.
ويجوز للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي إصدار تكليف للقيام برعاية أكثر من شخص ذي إعاقة في حالة وجود أكثر من شخص ذي إعاقة داخل الأسرة الواحدة.
مادة (۸٦)

يجوز نقل التكليف بالقيام برعاية شخص ذي إعاقة أو أكثر إلى شخص آخر في الحالات الآتية:
  1. وفاة الشخص القائم بالرعاية.
  2. عدم قدرة القائم بالرعاية على القيام بشئون الرعاية للشخص ذي الإعاقة.
  3. الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  4. إدراج القائم بالرعاية في قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم ۸ لسنة ۲۰۱۵ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
  5. تغيير محل إقامة الشخص القائم بالرعاية.
  6. الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو القائم برعاية الآخر.
  7. تغيير القائم بالرعاية بموجب قرار من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو بموجب حكم من المحكمة.
  8. رغبة الشخص ذي الإعاقة في تغيير القائم بالرعاية.
  9. رغبة الشخص القائم بالرعاية التنازل عن القيام بالرعاية إلى شخص آخر.

Ads middle content1

Ads middle content2