Ads Here

إعلان عن إيداع قائمة شروط البيع طبقا لنص المادة ٤۱۷ - ٤۱۸ من قانون المرافعات

إعلان عن إيداع قائمة شروط البيع طبقا لنص المادة ٤۱۷ - ٤۱۸ من قانون المرافعات

إعلان عن إيداع قائمة شروط البيع طبقا لنص المادة ٤۱۷ - ٤۱۸ من قانون المرافعات



إنه في يوم ................ الموافق   /  / ۲۰۰۰
بناءً على طلب قلم محكمة ..................الكائن مقرها ...........................
وبناءً على محضر إيداع شروط البيع والمستندات الملحقة بها والمؤرخ بتاريخ يوم ................. الموافق .../ .../ ۲۰۰م والخاص بإيداع تنبيه نزع الملكية المسجل بتاريخ .../ .../ ۲۰۰م  أمام مصلحة الشهر العقاري (قسم - مركز - محافظة) ......... بناءً على طلب السيد/ ............. المقيم ..................
ضد
السيد/ .......................... المقيم/ ................................
أولاً - بيان العقار المحجوز عليه: 
والكائن بناحية ................ قسم ............................
وحدوده كالآتي:
ثانيًا: الثمن الأساسي المحدد لبيع العقار: 
وهو ................ علاوة على المصروفات وهى .................
وبناءً على ما تقدم فقد تم تحديد جلسة يوم ................. الموافق .../ .../ ۲۰۰م من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها بمحكمة .................. الكائن مقرها ................ وفى حالة عدم تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع المعلنة يتم تحديد جلسة يوم .... س الموافق .../ .../ ۲۰۰م من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها بمحكمة ..................والكائن مقرها........................
أنا ............... محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت كل من:
أولاً: الدائن: 
السيد/ ............. المقيم ................. (مخاطبًا مع/ ...........)
ثانيًا: الدائن (الذي سجل تنبيه نزع الملكية): 
السيد/ ..................... المقيم ................ (مخاطبًا مع/ .........)
ثالثًا: الدائن (الذي له حقوق مقيدة على العقار): 
السيد/ ............... المقيم .................... (مخاطبًا مع/ ..........)
رابعًا: رئيس مكتب الشهر العقاري بصفته ويعلن .........................
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالإطلاع على القائمة وإبداء الملاحظات بطرق الاعتراض عليها قبل الجلسة المحددة بثلاث أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في ذلك طبقًا لنص المادة ٤۱۷ مرافعات.
ولأجل العلم .............

Ads middle content1

Ads middle content2