Ads Here

قانون رقم ۱٤۰ لسنة ۲۰۱۷ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

قانون رقم ۱٤۰ لسنة ۲۰۱۷ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

قانون رقم ۱٤۰ لسنة ۲۰۱۷ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية


قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (۲۱)، وبنص المادة (۲۲) من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية النصان الآتيان:
مادة (۲۱) (فقرة ثانية وثالثة):
ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
مادة (۲۲):
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتًا على الوجه المبين فى المادة (۲۱) من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۸ شوال سنة ۱٤۳۸هـ
(الموافق ۲۲ يوليو سنة ۲۰۱۷م).
رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى 

Ads middle content1

Ads middle content2