منشور فني رقم (٦) بتاريخ ۱۰/ ٦/ ۲۰۰۸ بشأن تملك غير المصريين للعقارات
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
........................................
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (۱۸) بتاريخ ۱٤/۱۲/۱۹۹۸ بشأن الحظر الوارد على غير المصري بعدم جواز التصرف بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية أو ترتيب رهن رسمي على العقار الذي تملكه خلال خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية .
وإلحاقا بالمنشور الفني (۱) بتاريخ ۲٤/۱/۲۰۰۷ بشأن إجراءات قيد وتجديد وشطب طلبات يد الضمان العقاري وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم ۱٤۸ لسنة ۲۰۰۱ وحالات إحالة تلك الطلبات إلى المأمورية المختصة .
فقد أخطرنا السيد الدكتور المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم ٤۹ بتاريخ ۱۲/۵/۲۰۰۸ وارد المصلحة برقم ۱۹٦۰ بتاريخ ۱۳/۵/۲۰۰۸ والمتضمن الآتيّ بمناسبة تطبيق القانون رقم ۱٤۸ لسنة ۲۰۰۱ بشأن التمويل العقاري يسمح للأجنبي المتملك لأي عقار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۹٦ بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي بترتيب رهن رسمي على هذه العقارات بمناسبة إبرام عقود تمويل عقاري تطبيقا للقانون المشار إليه وطلب سيادته تعميم ذلك على جميع المأموريات والمكاتب.
- بناء عليه : -
أولا:- يضاف إلى المادة رقم ٤۵۲ من تعليمات الشهر العقاري طبعة ۲۰۰۱ فقرة ثانية نصها الآتي: ّ ولا يسري ذلك على الأجنبي المتملك لأي عقار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون المشار إليه الذي يرغب في ترتيب رهن رسمي على هذه العقارات والأراضي خلال مدة الحظ المشار إليها ضمانا لإبرام عقود تمويل عقاري طبقا لأحكام القانون رقم ۱٤۸ لسنة ۲۰۰۱ بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
ثانيا:- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي الثلاث والجهاز الاشرافي بالمصلحة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.