الدفوع والدفاع الواجب في قضايا السلاح
۱- ندفع بعدم الاعتداد بكافة الجرائم الواردة بأمر الإحالة لعدم صحة الاتهامات لانتفاء الركن المادي والمعنوي.
۲- انتفاء كافة الجرائم الواردة بأمر الإحالة لعدم توافر الركن المادي والمعنوي وان الاتهامات جميعها أقوال مرسلة وانه لم يضبط أي من المتهمين ولم يضبط ثم أسلحة أو زخاير ولم يتم ضبط بأي من المتهمين ملتبس بفعل مجرم.
۱- دفع بانتفاء الحيازة أو الإحراز بالنسبة للمتهمين طبقا لما هو ثابت بالأوراق. لان الحيازة في الدليل الجنائي لا تفرض جبار بل يسعي إليها الشخص بكامل أردته لان الدليل الجنائي لا يفترض بل لابد من أثباته حتى يمكن المؤاخذة علية وخاصة ان طبقا للقانون أن الحيازة أو الإحراز هي علة التجريم.
۲- دفع بخلوا الأوراق من ثم دليل يساند الاتهام المقدم به المتهمين علي تلك الاتهامات مما يؤكد عدم صحة الواقعة وخاصة أن توقيت الواقعة الساعة الثانية صباحا طبقا لما هو ثبات بالأوراق وتواجد عدد كبير ولو صح ذلك الاتهام لبادر كل من تواجد للشاهدة.
۳- دفع باستحالة تصور حدوث الواقعة علي النحو الوارد بالأوراق نظرا لكثرة المتواجدين بمكان الواقعة ولو صحة ذلك لصيب عدد كبير من المتواجدين.
٤- عدم معقولية الواقعة.بالإضافة انه في صحة ذلك لأبادر كل من تواجد علي مسرح الواقعة بتعقب المتهمين والتحفظ عليهم واقيتهم إلي اقرب قسم الشرطة .