صيغة صحيفة دعوى بدل فرش وغطاء
إنه في يوم ............ الموافق / / ۲۰۱۹
بناء على طلب السيدة ................................ المقيمة فى ........................................
ومحلها المختــار مكتب الأستاذ /……............... المحامــى الكائن فى .
أنـا .............. محضر محكمة ................الجزئية انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت : -
۱- السيد / .................................. المقيم فى ............................................ بمحافظة ..............
مخاطباً مـع .............................................................................
وأعلنتـــه بالأتـــــــــي
- الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في / / ۱۹۹۵ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصغار ” مواليد / / ۱۹۹٦ ” ، ” مواليد ۱/۱/۱۹۹۹ ” ، ” مواليد /۹/۲۰۰۳ ”
- وحيث أنه وبدون سبب قانوني أو مسوغ شرعي قام المعلن إليه بطرد الطالبة وصغارها من مسكن الزوجية وتركهما بلا نفقة أو منفق رغم يساره حيث أنه:) يمتلك .. .. .. ويعمل… … … وصافي دخله الشهري لا يقل عن…… جنيه .
- وحيث أن المادة الأولى من القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ تنص على أنه “ تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع وتعتبر نفقة الزوجية دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ”
- فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة علي أن:-
” وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع “.
- وهذا النص لم يضع تعريفاً جامعاً لكافة أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخري في نطاقه، وإنما اقتصر علي ذكر بعض أنواعها، وهي الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، وذلك علي سبيل التمثيل لا الحصر باعتبارها أهم أنواع النفقة، والدليل علي ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة: ” وغير ذلك مما يقضي به الشرع ”
-والمقصود مما يقضي به الشرع ، كل ما يعتبره المشرع نفقة للزوجة علي زوجها أو ملحقا من ملحقاتها، ويرجع في تحديد ذلك إلي الراجح من المذهب الحنفي. والمذهب يدخل في ذلك، بدل الفرش والغطاء وأجر الخادم، واستئجار مؤنسة للزوجة إذا كانت تستوحش من المسكن.
** لذلك ولما كان من المقرر أنه يجب على الزوج إطعام زوجته وكسوتها وإسكانها لذلك يجب عليه أن يحضر لها ما تنام عليه من فراش وغطاء وما تفرشه في بيتها للقعود عليه وكل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة اللازمة بحسب العرف والعادة على قدر حالهما ولا تسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش ونحوه وليس له أن يجبرها على الانتفاع بأمتعتها لينام عليها أو يفرشها ”
( أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون – أحمد إبراهيم بك – واصل علاء الدين أحمد إبراهيم – الطبعة الخامسة ص ۷۷۳ )
- وفي هذا قضت محكمة أول بندر طنطا للأحوال الشخصية (ولاية علي النفس) بتاريخ ۱۲ يناير سنة ۱۹۸۸ في الدعوى رقم ۹٤ لسنة ۱۹۸٦ بأن : -
“المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة تجب علي زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، موسرة كانت أم فقيرة، وهي تجب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها وتقدر بقدر يساره، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، ولم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل في النفقة كل ما يقضي به الشرع والراجح في المذهب الحنفي أنه تجب للزوجة نفقة خادم إذا كانت ممن يخدمون أي إذا كان لها خادم قبل أن تتزوج”.
** رأينا فيما سلف أن الأصل التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية من أثاث وأدوات ومفروشات وأغطية، وسواء كان الزوج- هو الذي أعد مسكن الزوجية بهذه المنقولات أو كانت الزوجة هي التي أحضرتها معها، فإن هذه المفروشات والأغطية مما تبلي بالاستعمال ويلزم تجديدها بدون الاستعمال.
* فيجب علي الزوج إحضار مفروشات وأغطية جديدة عندما تبلي المفروشات والأغطية التي يجري بها الاستعمال.
* وينبغي أن يكون للمرأة فراش علي حدة، فلا يكتفي بفرش واحد لهما، لأنها قد تنفرد في الحيض والمرض .
فإذا امتنع الزوج عن إحضار الفرش والغطاء للزوجة بعد أن بلي ما استعمل منه، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل فرش وغطاء لها لما كان من شأن ذلك إرهاق الزوجات بالالتحاق إلي القضاء كل فترة من الزمن للمطالبة ببدل الفرش والغطاء، فقد جري القضاء علي مبلغ يسير شهرياً بدل فرش وغطاء يضاف إلي نفقة الزوجية.
** كما أنه ولما كان المقرر وفقا لنص المادة ۱۸ من القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ أنه ” إذا لم يكن للصغير مالا فنفقته على أبيه............. ”
* ويقصد ببدل الفرش والغطاء ما يلتزم الأب بأن يؤديه لأولاده ثمنا لفرش مرقدهم وما يلتحفون به عند النوم .
” موسوعة قوانين الأحوال الشخصية – المستشار / أشرف مصطفى كمال – ص ۵۹٦ ”
* وهذا الفرش والغطاء لا يدخل في مفهوم نفقة الصغير وعلى ذلك فيتعين للحكم به طلبه صراحة فى الدعوى ويفرض البدل في حدود يسار الأب .
” الحكم ۱۰۱٦ لسنة ۱۹۳۲ شرعي بني مزار – جلسة ۱۷/۱۰/۱۹۹۳ – منشور بمجلة المحاماة الشرعية – جـ۵ – ص ۹۳۸ “
** فيجب للصغير على أبيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فإنه يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا إذ المعروف عادة والمقرر طبيعة أن الطفل يجب أن يكون في مهد خاص يناسب حالته لايشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا أيضا ما تمليه المبادئ الصحية . وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهريا لبدل فرش وغطاء الصغير يضاف إلى نفقته .( شبين الكوم الكلية – ۲۵/۱۰/۱۹۸٦ – الدعوى رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸٦ مستأنف – بركة السبع الجزئية – ۳/۱۱/۱۹۸۷ – الدعوى رقم ۱٦۵ لسنة ۱۹۸٦ – قسم أول بندر طنطا – ۲٤/٤/۱۹۸۸ – الدعوى رقم ۳۷۹ لسنة ۱۹۸۵ )
* وحيث أن الطالبة وقد طالبته بالفرش والغطاء لها ولصغارها منه فامتنع خاصة أن هذه المفروشات والأغطية بليت ولما كان من المقرر أن المفروشات والأغطية مما تبلى بالاستعمال ويلزم تجديدها ويجب على الأب تجديدها عندما تبلى فإذا امتنع كان لها أن تطلب ذلك من القاضي.
* وحيث أن الطالبة قد تقدمت بالطلب .. .. رقم لسنة .. .. إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بـ .. .. إلا أنه لم يحرك ساكنا مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى .
بنـــــاءً عليــــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة .............. لشئون الأسرة الكائن مقرها بـ ............. بجلستها التي ستنعقد علنا يوم .............. الموافق / / ۲۰۱۹ لسماعه الحكم عليه : -
۱ - بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للمدعية بدل فرش وغطاء من تاريخ الامتناع الحاصل فى / / ۲۰۰۰۰ مع أمره بأداء ما يفرض فى مواعيده .
۲- بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للصغار ” ” بدل فرش وغطاء من تاريخ الامتناع الحاصل فى / / ۲۰۰۰۰ مع أمره بأداء ما يفرض فى مواعيده .
وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجـــل العلــــم ،،،