صيغة صحيفة دعوى إلغاء قرار هدم
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد
تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,,,,,,
مقدمة لسيادتكم / .......................................... المقيم ......................................................... ومحله المختار مكتب الاستاذ /
................. المحامي الكائن فى .............................. بالقاهرة .
ضد
السيد الاستاذ / محافظ ويعلن سيادته
السيد الاستاذ / رئيس حي ويعلن سيادته
السيد / مامور قسم ويعلن
الموضوع
بتاريخ / / ۲۰۱۸ اصدر السيد / رئيس حي قراره الرقيم لسنة الصادر بازالة اعمال المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم وهي مبنية بمساحة باسم الطاعن وذلك بسبه ان هذه المباني مخالفة لاحكام القانون وتحرر للطالب محضرا بخصوص هذه الواقعة ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفا بالطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية :-
أولاً: عدم تسبيب القرار:-
إن القرار المطعون فيه صدر خالياً من الأسباب التى دعت الى إصداره على خلاف حكم المادة ۱٦ مكرر من القانون ۱۱۹لسنه۲۰۰۸ التى استلزمت تسبيب القرار الصادر بالازالة او التصحيح الذى يكون معه قد تخلف ركن إجرائى جوهرى من شأنة ان يصبح المطعون فيه مخالفاً للقانون لمخالفة لصريح النص حيث جاء ” يصدر المحافظ أو من ينيبة قرارً مسبباً بازاله او تصحيح الاعمال التى تم وقفها “.
ذلك يجب ان يكون القرار مسبباً لان تسبيب القرار الادارى يسهل مهمه القضاء فى رقابة المشروعيه اذا ما طعن عليه.
ما يجب ان يكون التسبيب واضح بدرجه كافية تمكن من تفهمه ورقابته ويجب ان يكون فى صوره قرار ادارى بمعنى انه لابد ان تعبر الجهه الادارية المختصة عن ارادتها الملزمة فى القرار.ويترتب على ذلك بطلان القرار إذا لم تراعى هذه المقومات.
د/ سليمان الطماوى النظرية العامه للقرارات الادارية
( صــــ۲۵۹.حكم الادارية العليا للطعن رقم٦۹٤ لسنه ۳٤ ق جلسة ۲٦/٤/۱۹۹۲. )
كما نصت الماده ۵۹ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸بشأن قانون البناء الموحد أن يكون القرار مسببا — فنصت على أن ” توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها ، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية .
وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها ، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها .
ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لايخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، ويعلن القرار إلى ذوى الشأن .”
وحيث كان ذلك وكان الطالب لم يعلن بهذا القرار الصادر من المطعون ضده الاول فضلا عن ذلك أن القرار المطعون عليه قد جاء خاليا من السبب المبرر لصدوره .
ووفقا لما استقرت عليه ؛ أحكام القضاء الإدارى وحتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا : ” أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى ۱۲/۷/۱۹۵۸فى الطعن رقم ٦۸ لسنة ٤ ق منشور بمجموعة الأحكام س ۳ العدد ۳ ص ۱۹۲۹ )
كما قضت المحكمة الإدارية العليا كذلك بأن ؛ ” للقضاء الادارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى ورقابة القضاء الادارى بصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار فى هذا الشأنمستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ۰ فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع ، وعلى فرض وجودها ماديا ، لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب”
]حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى ۵ نوفمبر ۱۹۵۵م فى القضية رقم ۱۵۹ لسنة ۱ ق ، مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا ، السنة الأولى ، ص ٤۱ – وانظر كذلك حكمها فى القضية رقم ۱۱۳٤ لسنة ۲ ق ، نفس المجموعة ، السنة الثانية ، ص ۳۱۵ [
ولقد استقر قضائكم العادل على أن الشكل ركن من أركان القرار الادارى ويقصد بشكلا لقرار المظهر الخارجى او الاجراءات التى تعبر بها الاداره عن ارادتها الملزمة للأفراد والأصل ان الاداره غير ملزمة ان تعبر عن ارادتها بشكلم عين الا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
فسبب القرار ركن من اركانة التى لا يقوم الا بها.وقد خلا القرار الطعين من ركن السبب الصحيح ذلك انه جاء خالياً من السبب حال أن المادة ۵۹ من القانون ۱۱۹ لسنه ۲۰۰۸ أوجبت ان يكون القرار مسبباً فنصت على أنه: -
” توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالايقاف قرار مسبب من الجهة الاداريه المختصه بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الاعمال ويعلن هذا القرار باطريق الادارى الى شخص المالك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ “.
ثانياً: تجهيل القرار المطعون علية للوقائع بما يخل بركن السبب:-
يقصد بالسبب الحالة الواقعية أو القانونية التى تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره فالسبب عنصر خارجى موضوعى يبرر للادارة التدخل باصدار القرار وليس عنصر نفسى داخلى لدى من أصدر القرار وهنا يجدر القول بأن رقابة القضاء تمتد لتشمل الرقابة على وجود الوقائع وهى اول درجات الرقابة القضائية على ركن السبب فى القرار الادارى فاذا تبين ان الواقعه التى استند عليها او اذا صدر القرار بالاستناد الى سبب تبين انه غير صحيح وظهر من الاوراق ان هناك اسباب اخرى غير صحيحه فإن القرار جدير بالالغاء.
فالقضاء الادارى يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانونى ورقابة القضاء الادارى بصحة الحالة الواقعية او القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا وقانونياً فاذا كانت منتزعه من اصول لا تنتجها كان القرار فاقد لركن السبب
( المحكمة الإدارية العليا طعن رقم ۱۵۹لسنه ۱ ق جلسه ۵/۱۱/۱۹۵۵ مجموعة المبادىء التى قررتها المحكمة الاداريه العليا.)
ولما كان السبب يعتبر عصب القرار الادارى وركنة الركين فاذا قام القرار على سبب صحيح جاء متفقاً والمشروعيه القانونية أما اذا تخلف السبب عن القرار الادارى انهدم القرار برمتة ورقابة القضاء الادارى على سبب القرار الادارى هى من اهم الضمانات الاساسية لاحترام الاداره ولمبدأ المشروعية فى قراراتها الادارية لان القرار الصادر من الادارة يجب الا تصدر عن الهوى والتحكم.
ثالثاً: إنعدام محل القرار:-
من شروط صحة السبب فى القرار الادارى ان يكون السبب موجود فى الواقع اى موجود من الناحية المادية والفعلية والتى تدفع جهة الادارة الى إصدار القرار الإدارى تجاه ذلك الواقع لعلاجه والتغلب عليه وبالتطبيق والنزول على تلك الواقعة نجد أن الطاعن لم يحدث ثمة تعدى على العقار او احداث تعديلات او تعلية بالمخالفة لان ركن المحل يجب ان يكون موجود .
ولما كان القانون ۱۱۹لسنه ۲۰۰۸ يطبق بأثر فورى وكان العقار موضوع القرار به مرافق وبنيه تحتية من صرف صحى وخلافة ونحن طلب تقديم مستندات العقار من حى الساحل أو الاحلة الى مكتب خبراء وزاره العدل .
وحيث انه وبناء على ما قرره الدستور فى خضوع الدولة للقانون وعدم تحصين اى عمل أو اجراء يصدر من الجهات الادارية من رقابة السلطة القضائية وبخاصه مجلس الدولة لتحصين سياده القانون ومباشره الرقابه على المشروعية فانة يتعين على هذه الجهات ان تقدم لمجلس الدولة المستندات والادلة على سبب قرارها.
( حكم الادارية العليا جلسه ۱۷/۱/۱۹۹۸ طعن رقم ٤۰۳۳ لسنه ۳۷ق )
رابعاً: بطلان القرار لصدروه على غير ذى صفه:-
من المسلم به عدم قبول اى دعوى او دفع مالم يكن لرافعة مصلحة والمصحله هى شرط اساسى لقبول انعقاد الخصومة.
ولما كان العقار محل القرار الادارى المطعون عليه مملوك للسيد/ .......................... حسب التكليف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية عن المدة من == الى == وهو مقدم بحافظة مستندات الطاعن وهو المالك الفعلى للعقار.
بذلك يكون القرار الادارى صدر ضد الطاعن الذى لاصفة له ولا يمكن توجيه أى اثار قانونية او مسئولية مدنية او جنائية ضده فاذا كانت الماده ۲،۳ من قانون المرافعات تنص على انه ” لا يقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب او دفع استناداً لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر لا يكون لصاحبة فيه مصلحة شخصية مباشره يقرها القانون __”
فان اصدار القرار محل الطعن ضد الطاعن يكون صدر ضد غير ذى صفة يتعين الغاؤه وإبطاله.
- أماعن ركن وقف التنفيذ بصفة مستعجلة فإن قضاء المحكمة الادارية العليا جرى على الأتى : -
ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان سلطة وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقة من سلطه الالغاء وفرع فيها مردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الادارى على أساس وزنة بميزان القانون وزناً مناطة تحقيق مبدأ المشروعية وتوجب على القضاء الادارى الا يوقف قرار ادارى الا اذا تبين له على حسب الظاهر من الاوراق ومع عدم المساس باصل طلب الالغاء عند الفصل فيه ان طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول قيام الاستعجال بنا كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ولنا فى يتصل بمبدأ المشروعيه بنا يكون اداعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية وكلا الركنين ضمن الحدود القانونية التى تحدد سلطة القضاء الادارى وتخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا.
( طعن رقم ۲ لسنه۱۹ ق جلسه ۲۵/۱/۱۹۷۵- طعن رقم ۱۲۳۵ لسنه ۱۹ق جلسه ۲۵/۲/۱۹۷۵ )
وحيث بينا فى البنود السابقة ما شاب القرار المطعون عليه ومدى مخالفته الواقع الذى يتمثل فى أن الطالب قد تحرر له جنحة بناء بدون ترخيص واخر جنحة استئناف اعمال بناء بخصوص المبنى الصادر له القرار المطعون عليه تم نظرهما موضوعا وقضى لها بندب مكتب خبراء وزارة العدل ولم يفصل فى الجنحتين حتى تاريخه بحكم بات .ولما كان ذلك وكان مثل هذا القرار مجاوزا حدود السلطة كون المبنى الصادر بشأنه القرار المطعون عليه يقع خارج الحيز العمرانى ولم يتحدد ذلك الاخير حتى تاريخه . الامر الذى يضحى معه مخالفة القرار المطعون عليه القانون ومجاوزته حدود السلطة ممايرجح الغاؤه .خامساً: إساءة استعمال السلطة :-
لما كانت محكمة القضاء الإداري تختص بإلغاء القرارالإدارية إذا كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة فإذا ثبت أن الجهة التي أصدرت القرارغير مختصة بإصداره أو شابه عيب في أركانه الشكلية أو كان القرار قد بني علىوقائع غير صحيحة أو كان الباعث عليه غير المصلحة العامة فإن مثل هذا القرار يكون مجاوزًا حدود السلطة متعينًا إلغاؤه – وإذا كانت الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها أي أن لها الحرية في تقدير ملاءمة إصدار القرارالإداري من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه عيب إساءة استعمال السلطة كما ينبغي أن تكون للأسباب التي تستند إليها الإدارة وجود في الأوراق وإلا انطوى علىمخالفة القانون لانعدام الأساس القانونىالذي يقوم عليه القرار.
سادسا :- توافر ركن الخطر والاستعجال فى الأوراق — الطلب العاجل :
من المقرر ومن المستقر عليه وفقا للمستفاد من نص المادة ٤۹ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲م أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين ؛ أحدهما ، ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب رجح معا إلغاء القرار المطعون فيه و ثانيهما ، ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
و لما كان ركنا الجدية و الاستعجال متوافران فى الدعوى حيث يرجح إلغاء القرار المطعون فيه طبقا للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى و بتلك المذكرة ،واذا أن فى الاستمرارفى تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه أبلغ الأضرار لما ينتج عن ذلك من ضياع السكن الوحيد للطاعن وأفراد اسرته وتعرضهم للهلاك ببرد الشتاء وحر الصيف فى وقت حظرت فيه الدولة البناء على أراضى زراعية وخاصة أن المبنى الصادر له القرار يقع داخل عزبة صغيرة بعيده لا يوجد لها معالم ثابته . الأمر الذى يترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها و على ذلك يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية و الاستعجال المستلزمين ركن الخطر والاستعجال بموجب المادة ٤۹ من قانون مجلس الدولة.
- ولما كان الطاعن هو غير المسئول عن هذا الخطأ وليس صاحب صفة .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسه ممكنة للحكم :-
- بقبول هذا الطعن شكلا وفي الموضوع : -
اولا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والرقيم لسنة والصادر بتايخ / / ۲۰۱۸ والصادر بازالة المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم
ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه
مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وكيل الطاعن
.................المحامى