قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون و ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها .
قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠
تاريخ النشر :
١٨ - ٠٣ - ٢٠٢٠
١٨ - ٠٣ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون و ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها .
قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون و ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها .
نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ١١ مكرر (ل) - السنة الثالثة والستون
٢٣ رجب سنة ١٤٤١هـ، الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٠م
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (٥٢ مكررًا)، نصها الآتى:
مادة (٥٢ مكررًا):
لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ فى شأن التجمهر، والقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة (٣٧) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥
(المادة الثانية)
تلغى الفقرة الثانية من المادة (٤٦ مكررًا "أ") من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٣ رجب سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى
٢٣ رجب سنة ١٤٤١هـ، الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٠م
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (٥٢ مكررًا)، نصها الآتى:
مادة (٥٢ مكررًا):
لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ فى شأن التجمهر، والقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة (٣٧) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥
(المادة الثانية)
تلغى الفقرة الثانية من المادة (٤٦ مكررًا "أ") من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٣ رجب سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى