منشور فني شهر عقارى رقم ۱ بتاريخ ۳ /۲/ ۲۰۰۹ بشأن التعامل في عقارات البنوك
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
...........................................
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (۷) بتاريخ ۱۸ / ۹ / ۲۰۰٤ بإذاعة بعض أحكام القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ولما كانت المادة (٦۰) بند (۵) من هذا القانون سالف الذكر تنص على أنه:(يحظر على البنك ما يأتي ) : -
۱............ ۵) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا : -
(أ) العقار المختص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به .
(ب) المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير .
على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها)
فقد أخطرنا السيد الأستاذ/ وكيل محافظ البنك المركزي بكتاب سيادته أرقام ۹۳ بتاريخ ٦/۷/۲۰۰۸، ۱۰۸ بتاريخ ۱/۹/۲۰۰۸، ۱۵۱ بتاريخ ۲۲/۱۲/۲۰۰۸ شأن ما تضمنته المادة (٦۰/۵) من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ سالفة الذكر بأنه (عند قيام البنوك بالتعامل في المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لديون له قبل الغير أو المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به سواء بالشراء أو البيع أو المقايضة فإن تسجيل هذا التعامل في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لا يتطلب الرجوع إلى البنك المركزي لإصدار موافقته في هذا الشأن وبصرف النظر عن انقضاء مهلة التصرف في العقارات )
- بناء على ما تقدم : -
أولا: يستبدل بنص المادة (۵۸۸) فقرة ثانية من تعليمات الشهر طبعة ۲۰۰۱ النص الآتي: -
(وتنفيذا لأحكام المادة (٦۰) بند (۵) من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، يحظر على البنوك التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة وذلك بتوثيق موضوع هذا التعامل أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه أو شهره. ويستثنى من هذا الحظر المذكور:
أ- التعامل في العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به .
ب- التعامل في المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له بل الغير .
ولأن التعامل بالشراء أو البيع أو المقايضة في الحالتين سالفتي الذكر لا يتطلب موافقة البنك المركزي على هذا التعامل وحتى لو انقضت النهلة المحددة للتصرف فيهما)
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري الإدارات بالمكاتب ورؤساء مأموريات الهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.