Ads Here

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين


بطريركية الأقباط الأرثوذكس
المجلس الملي العام
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين
التي اقرها المجلس الملي العامة بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة ۱٦۵٤ الموافق ۹ مايو سنة ۱۹۳۸ ويعمل بها اعتبارا من يوم أول أبيب سنة ۱٦۵٤ للشهداء الموافق ۸ يوليو سنة ۱۹۳۸ ميلادية(۱)
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
الباب الأول
الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول
الخطبة
مادة ۱
الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج يبعضهما فى أجل محدد.
مادة ۲
لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما نص عليه فى الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة ۳
لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة ٤
تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فإذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه فى ذلك.
مادة ۵
تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزوج وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتى:
(۱) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(۲) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته ، وكذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
(۳) اثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولى إن كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
(٤) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(۵) إثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها فى الفصل الثالث.
(٦) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج.
(۷) قيمة المهر وشروط وفاته إذا حصل الاتفاق على مهر.
ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصلت على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذلك فى مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التى حصلت الخطبة فى دائرتها.
مادة ٦
يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق:
أولا: من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج.
ثانيا: من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين. أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق.
ثالثا: من أنهما سيبلغان فى الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعا.
مادة ۷
يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج فى عقد الخطبة مع مراعاة السن التى يباح فيها الزواج. ويؤشر بهذا التعديل فى ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن.
مادة ۸
يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصا منه فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله ويعلقه على كنيسته ، وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج جائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه إلى كاهن الكنيسة التى يقيم كل من الخاطبين فى دائرتها ليعلقه على بابها . ويبقى الملخص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومى أحد.
مادة ۹
إذا لم يتم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرها.
مادة ۱۰
يجوز لأسباب خطيرة للرئيس الدينى (الأسقف أو المطران) فى الجهة التى حصلت الخطبة فى دائرتها أن يعفى من التطليق المنصوص عليه فى المادتين السابق ذكرهما.
مادة ۱۱
تفسخ الخطبة إذا وجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج أو إذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة.
مادة ۱۲
يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ، ويصير إثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة.
مادة ۱۳
إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتض فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة.
هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق فى مطالبة الآخر أمام المجلس الملى بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة.
مادة ۱٤
إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما أشترى به من جهاز.
وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما أشترى به من جهاز، أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين.
غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر.


الفصل الثانى
فى أركان الزواج وشروطه

مادة ۱۵
الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا عليا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.
مادة ۱٦
لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة ۱۷
لا زواج إلا برضاء الزوجين.
مادة ۱۸
ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصوده.
مادة ۱۹
يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه.
مادة ۲۰
إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه فى المادة ۱٦۰.
فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر الى المجلس الملى للفصل فيه.


الفصل الثالث
موانع الزواج الشرعية

مادة ۲۱
تمنع القرابة من الزواج:
(أ) بالأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا.
(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(جـ) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم . فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت ، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت ، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت ، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله ، وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات . وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال. ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.
مادة ۲۲
تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
(أ) بأصول زوجته وفروعها. فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التى رزقت بها من زوج آخر أو بنت إبنها أو بنت بنتها وإن سفلت.
(ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن ـ فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
(جـ) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
(د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
(هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
(و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة إبنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.
مادة ۲۳
لا يجوز الزواج:
(أ) بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير.
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى.
(جـ) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
(د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى.
مادة ۲٤
لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين.
مادة ۲۵
لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما.
مادة ۲٦
ليس للمرأة التى مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ. ولكن يبطل هذ الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج. ويجوز للمجلس الملى أن يأذن بتنقيص هذا الميعاد متى ثبت له بصفة قاطعة من ظروف الأحوال أن الزوج السابق لم يعاشر زوجته منذ عشرة شهور.
مادة ۲۷
لا يجوز الزواج أيضا فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى الكعنة والخنوثة والخصاء.
(ب) إذا كان أحدهما مجنونا.
(جـ) إذا كان مصابا بمرض قتال كالسل المتقدم والسرطان والجذام.
مادة ۲۸
أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل فى بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.


الفصل الرابع
المعارضة فى الزواج

مادة ۲۹
يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة فى الزواج:
(أ) من يكون زوجا لأحد المتعاقدين.
(ب) الأب ، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم للأم ثم للجد لأم ثم لباقى الأقارب المنصوص عليهم فى المادة ۱٦۰ بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد.
(جـ) الولى الذى يعينه المجلس الملى طبقا للمادة ۱٦۰.
مادة ۳۰
تحصل المعارضة فى ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها فى المادة الثامنة بتقرير يقدم إلى الرئيس الدينى المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التى يبنى معارضته عليها والتى يجب أن لا تخرج عن الموانع المصنوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب وإلا كانت المعارضة لاغية.
مادة ۳۱
ترفع المعارضة إلى المجلس الملى المختص فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال.
ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى فى المعارضة برفضها انتهائيا.


الفصل الخامس
إجراءات عقد الزواج

مادة ۳۲
قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه.
مادة ۳۳
يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة. ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:
۱- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
۲- اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
۳- إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر.
٤- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم.
۵- حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة الثامنة.
٦- حصول المعارضة فى الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها.
۷- إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منهما.
۸- إثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية.
مادة ۳٤
يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود للزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم الطبريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحري العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره، ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالإكليل إذا كان غيره ، وتسلم أحد القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية “البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية” لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.
مادة ۳۵
على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.
مادة ۳٦
كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.


الفصل السادس
بطلان عقد الزواج

مادة ۳۷
إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضاءه. وإذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن أدعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.
مادة ۳۸
لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت.
مادة ۳۹
إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو من القاصر.
مادة ٤۰
ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الولى متى كان الولى قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى أيضا من الزوج بعد مضى شهر من بلوغه سن الرشد.
مادة ٤۱
كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد ۱۵ ، ۱٦ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲٤ ، ۲۵ ، ۲٦ ، ۲۷ يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولى القاصر ، وللزوجين وكل ذى شأن حق الطعن فيه.
مادة ٤۲
ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة فى المادة ۱٦ لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل.
مادة ٤۳
لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ، وفى حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.
مادة ٤٤
الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما حسن النية أى كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزواج.


الفصل السابع
حقوق الزوجين وواجباتهم

مادة ٤۵
يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمؤاساة عند المرض.
مادة ٤٦
يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.
مادة ٤۷
يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه فى أى محل لائق يختاره لإقامته. وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته.
ويجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته.
مادة ٤۸
الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.


الباب الثانى
فى فسخ الزواج

مادة ٤۹
يفسخ الزواج بأحد أمرين:
الأول : وفاة أحد الزوجين.
الثانى : الطلاق (التطليق).
الطلاق
۱- أسباب الطلاق
مادة ۵۰
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.
مادة ۵۱
إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.
مادة ۵۲
إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق. مادة ۵۳
الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
مادة ۵٤
إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
مادة ۵۵
إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق
مادة ۵٦
إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
مادة ۵۷
يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية..
مادة ۵۸
كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
۲- إجراءات دعوى الطلاق
مادة ۵۹
تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصيا إلى رئيس المجلس الملى الفرعى ، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله.
وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعطيه ما يقتضيه الحال من النصائح ، فإن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس ، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان لذى يستطيعان الحضور فيه . وفى اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى فى الصلح بينهما . فان لم ينجح فى مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لها ميعاداً لا يتجاوز شهراً.
مادة ٦۰
يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين فإن لم يقبلاه ينظر فى الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة إذا كانت هى طالبة الطلاق كما ينظر فى تقرير نفقة لها على الزوج وفى حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفى تسليم الجهاز والأمتعة الخاصة. وحكم المجلس فى هذه الأمور يكون مشمولا بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلا للاستئناف فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
مادة ٦۱
يجوز لكل من الزوجين أن يوكل من يختاره من المحامين أو من أقاربه لغاية الدرجة الرابعة للمرافعة عنه وإنما يلزم أن يكون حاضراً مع وكيله فى الجلسة مالم يمنعه مانع من الحضور.
مادة ٦۲
تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة.
مادة ٦۳
لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود ، ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما.
مادة ٦٤
لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب . ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة.
مادة ٦۵
تنقضى دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائى بالطلاق.
مادة ٦٦
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويجب أن تعرض دعاوى الطلاق على المجلس الملى العام ولو لم تستأنف أحكامها للنظر فى التصديق على هذه الأحكام من عدمه ، ولا ينفذ الحكم القاضى بالطلاق إلا بعد صدور الحكم النهائى به من المجلس الملى العام وبعد استنفاذ جميع طرق الطعن بما فيها الإلتماس.
مادة ٦۷
يسجل الحكم النهائى القاضى بالطلاق فى السجل المعد لذلك بدار البطريركية ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن وعلى القسيمة المحفوظة لدى الرياسة الدينية وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذى صدر حكم الطلاق بناء على طلبه.
۳- الأثار المترتبة على الطلاق
مادة ٦۸
يترتب على الطلاق إنحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائى الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.
مادة ٦۹
يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج . وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس.
مادة ۷۰
يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما بقرار يصدر من المجلس الملى العام بعد استيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة.
مادة ۷۱
يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر.
مادة ۷۲
حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده.
ومع ذلك يحتفظ كل من الأبوين بعد الطلاق بحقه فى ملاحظة أولاده لتربيتهم أيا كان الشخص الذى عهد إليه بحضانتهم.
مادة ۷۳
لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم.


الباب الثالث
المهر والجهاز
الفصل الأول
فى المهر

مادة ۷٤
ليس المهر من أركان الزواج ، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.
مادة ۷۵
يجب المهر المسمى فى عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل فى الزواج الصحيح. مادة ۷٦
المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها ، فلا يجوز لغيرها قبض المهر الا بتوكيل منها وللولى أو الوصى أن يقبض مهر القاصر.
مادة ۷۷
المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت إن كانت رشيدة.
مادة ۷۸
فى حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب أتياً من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها ، وإن كانت لا تعلم به فلها مهرها.
وإذا كان السبب آتياً من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى على مهرها ، وإن لم يكن عالماً به فلا حق لها فى المهر.
مادة ۷۹
فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهرياً أى لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها.
أما إذا كان سبب الفسخ غير قهرى فإن كان آتياً من قبل الرجل فللمرأة الحق فى أخذ مهرها ، وإن كان آتياً من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر.

الفصل الثانى
الجهاز

مادة ۸۰
لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره ، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشئ منه ولا تنقيص شئ من مقدار المهر الذى تراضيا عليه.
مادة ۸۱
إذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز فى حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شئ منه ، وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه.
مادة ۸۲
إذا اشترى الأب من ماله فى حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شئ منه.
مادة ۸۳
إذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده شئ منه فلها مطالبته به.
مادة ۸٤
الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شئ منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته ، وإذا أغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو أستهلك عنده.
مادة ۸۵
إذا أختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج مال تقم المرأة البينة على أنه لها.
مادة ۸٦
إذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع بالبيت بين الحى وورثة الميت ، فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة.


الباب الرابع
فى ثبوت النسب
الفصل الأول
ثبوت نسب الأولاد المولودين حال الزواج

مادة ۸۷
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.
مادة ۸۸
إذا ولدت الزوجة ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج.
مادة ۸۹
ومع ذلك يكون للزوج أن ينفى الولد إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده فى السجن أو بسبب حادث من الحوادث.
مادة ۹۰
للزوج أن ينفى الولد لعلة الزنا إذا كانت الزوجة قد أخفت عنه الحمل ، والولادة ، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسى.
مادة ۹۱
ليس للزوج أن ينفى الولد المولود قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الزواج فى الأحوال الأتية:
أولا: إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملا قبل الزواج.
ثانيا: إذا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها.
ثالثا: إذا ولد الود ميتاً أو غير قابل للحياة.
مادة ۹۲
فى حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل أو قبل مضى ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح.
على أن دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
مادة ۹۳
يجوز نفى الولد إذا ولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق.
مادة ۹٤
فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ عودته إذا كان غائباً أو من تاريخ علمه بها إذا كانت أخفيت عنه.
مادة ۹۵
إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق فى نفى الولد فى ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضـع يدهم عليها.
مادة ۹٦
تثبت البنوة الشـرعية بشـهادة مسـتخـرجة من دفتر قيد المواليد
واذا لم توجد شـهادة فيكفى لاثباتها حيازة الصفة.
وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجـود رابطة
البنوة بين شخص وأخر ومن هذه الوقائع : أن الشخص كان يحمل دائماً اسم الوالد الذى يدعى بنوته له ، وأن هذا الوالد كان يعامله كأبن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفاً كأب له فى الهيئة الاجتماعية وكان معترفاً به من العائلة كأب فاذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال.


الفصل الثانى
فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
الفرع الأول
فى تصحيح النسب

مادة ۹۷
الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وإقرارهما أما الكاهن المختص ببنوتهم إما قبل الزواج أو حين حصوله وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذى يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة.
مادة ۹۸
يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.
مادة ۹۹
الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.
فى الاقرار بالنسب والادعاء به


الفرع الثانى
فى الإقرار بالنسب والإدعاء به

مادة ۱۰۰
إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.
مادة ۱۰۱
إذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.
مادة ۱۰۲
اقرار الأب بالبنوة دون اقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب والعكس بالعكس.
مادة ۱۰۳
اقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج.
مادة ۱۰٤
يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمى يحرر أمام الكاهن مالم يكن ثابتاً من شهادة الميلاد.
مادة ۱۰۵
يجوز لكل ذى شأن أن ينازع فى اقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها.
مادة ۱۰٦
يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غي الشرعيين من أبيهم:
أولا فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانيا فى حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج.
ثالثا فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.
رابعا إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة.
خامسا إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والدا له
مادة ۱۰۷
لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة :
أولا إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل أخر.
ثانيا إذا كان الأب المدعى به فى أثناء المدة يستحيل عليه مادياً سواء بسبب بعد أو بسبب حادث من الحوادث أن يكون والد الطفل.
مادة ۱۰۸
لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويجب أن ترفع الدعوى فى مدى سنتين من تاريخ الوضع وإلا سقط الحق فيها.
غير أنه فى الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما فى المادة ۱۰٦ يجوز رفع الدعوى إلى حيث انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والإنفاق عليه . وإذا لم ترفع الدعوى فى أثناء قصر الولد فيجوز له رفعها فى مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
مادة ۱۰۹ (( قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم ۸۱ لسنة ۱۸ ق دستورية فى ٤/٤/۱۹۹۸ ))
يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة . وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذى وضعته . وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.


الفصل الثالث
التبنى

مادة ۱۱۰
التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة ۱۱۱
يشترط فى المتبنى:
(۱) أن يكون تجاوز سن الأربعين.
(۲) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى.
(۳) أن يكون حسن السمعة.
مادة ۱۱۲
يجوز أن يكون المتبنى ذكراً أو أنثى بالغاً أو قاصراً ولكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الأقل.
مادة ۱۱۳
لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.
مادة ۱۱٤
لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
مادة ۱۱۵
إذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين. فاذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.
أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولداً
غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.
مادة ۱۱٦
لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.
مادة ۱۱۷
يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.
مادة ۱۱۸
يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون . وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية.
ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.
مادة ۱۱۹
يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.
مادة ۱۲۰
التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.
مادة ۱۲۱
يجب على المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير . ويبقى المبتنى ملزماً بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى. مادة ۱۲۲
لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه.
مادة ۱۲۳
كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية.


الباب الخامس
فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما
الفصل الأول
السلطة الأبوية

مادة ۱۲٤
يجب على الولد فى أى سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما.
مادة ۱۲۵ ((( قضى بسقوطها بالحكم الدستورى رقم۷۹ لسنة ۱۸ ق دستورية جلسة ٦/۱۲/۱۹۹۷
منطوق الحكم
حكمت المحكمة :
ثانيا بسقوط نص المادة ۱۲۵ من هذه اللائحة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير. ))
يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسب التجنيد.
مادة ۱۲٦
يطلب من الوالد أن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته كما سيجئ فى الباب السادس ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها.

الفصل الثانى
فى الحضانة

مادة ۱۲۷
الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات وبتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب.
مادة ۱۲۸
إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكورا بهذا الترتيب.
مادة ۱۲۹
يشترط فى الحاضنة أن تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة وفى الحاضن أن يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط فى كلايهما أن يكون مسيحياً عاقلا أميناً قادراً على تربية الصغير وصيانته وأن لا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه ولا متزوجاً بغير محرم للصغير. مادة ۱۳۰
إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه فى الاستحقاق.
ومتى زال المانع يعود حق الحضانة إلى من سقط حقه فيها.
مادة ۱۳۱
إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.
مادة ۱۳۲
إذا حصل نزاع على أهلية الحاضنة أو الحاضن فللمجلس أن يعين من يراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه فى المادتين ۱۲۷ و ۱۲۸ . ويكون له ذلك أيضاً كلما رأى أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الاستحقاق.
مادة ۱۳۳
إذا لم يوجد مستحق أهل للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المجلس ليعين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم.
مادة ۱۳٤
أجرة الحضانة غير النفقة وهى تلزم ابا الصغير إن لم يكن له مال.
مادة ۱۳۵
لا تستحق الأم أجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية ، ولها الحق فى الأجرة إن كانت مطلقة.
وإذا احتاج المحضون إلى خادم أو مرضع وكان أبوه موسراً يلزم بأجرته ، وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.
مادة ۱۳٦
يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها مادامت حضانتها.
مادة ۱۳۷
ليس للأم المحكوم بطلاقها أن تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير إذن أبيه إلا إذا كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها وبشرط أن لا يكون خارج القطر المصرى.
مادة ۱۳۸
غير الأم من الحاضنات لا يسوغ لها فى أى حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بأذن أبيه أو وليه.
مادة ۱۳۹ (( قضى بعد م دستورية المادة بحكم الدستورية رقم ۷٤ لسنة ۱۷ ق دستورية جلسة ۱/۳/۱۹۹۷ ))
تنتهى مدة الحضانة ببلوغ الصبى سبع سنين وبلوغ الصبية تسع سنين . وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه.
فإن لم يكن له ولى يترك الصغير عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه.


الباب السادس
فى النفقات

مادة ۱٤۰
النفقة هى كل ما يلزم للقيام بأود شخص فى حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى.
مادة ۱٤۱
النفقة واجبة:
(۱) بين الزوجين.
(۲) بين الآباء والأبناء.
(۳) بين الأقارب.
مادة ۱٤۳
النفقة المقدرة لا تبقى بحالة واحدة بعد تقديرها. بل تتغير تبعاً لتغيير أحوال الطرفين. فإذا أصبح الشخص الملزم بالنفقة فى حالة لا يستطيع معها أداءها أو أصبح من يتقاضى النفقة فى غير حاجة لكل ما قدر له أو بعضه جاز طلب إسقاط النفقة أو تخفيض قيمتها. كما أنه إذا زاد يسار الشخص الملزم بالنفقة أو زادت حاجة المقضى له جاز الحكم بزيادة قيمتها.
مادة ۱٤۲
تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها ويسار من يجب عليه أداؤها.
مادة ۱٤٤
إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقداً فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.
مادة ۱٤۵
حق النفقة شخصي فلا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها.


الفصل الأول
فى النفقة بين الزوجين

مادة ۱٤٦
تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح.
مادة ۱٤۷
يسقط حق الزوجة فى النفقة إذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعى أو أبت السفر معه إلى الجهة التى نقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول.
مادة ۱٤۸
للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج ، إذا اشتكت مطلة فى الإنفاق عليها وثبت ذلك تقدر وتعطى لها لتنفق على نفسها.
مادة ۱٤۹
يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن على حدته به المرافق الشرعية بحيث يكون متناسبا مع حالة الزوجين.
ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها مالم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة ۱٤٤.
وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحداً من أهلها إلا برضائه.
مادة ۱۵۰
تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله إن كان له مال.
مادة ۱۵۱
تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.

الفصل الثانى
فى النفقة بين الأشياء والأبناء والأقارب

مادة ۱۵۲
تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال سواء أكان ذكرا أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.
مادة ۱۵۳
يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذى لا يستطيع الكسب ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ومالم تتزوج.
مادة ۱۵٤
إذا كان الأب معدماً أو معسراً تجب النفقة على الأم إذا كانت موسرة وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لأب ثم الجد والجدة لأم ، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب كما سيجئ بعد.
مادة ۱۵۵
إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو تقتيره على الولد يفرض المجلس له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه.
مادة ۱۵٦
يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ، ذكراً كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب.
مادة ۱۵۷
إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه فتجب نفقته على أقاربه على الترتيب الآتى : الإخوة والأخوات لأبوين ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات ثم الأخوال والخالات ثم أبناء الأعمام والعمات ثم أبناء الأخوال والخالات.
مادة ۱۵۸
لا عبرة بالإرث فى النفقة بين الآباء والأبناء ولا بين الأقارب ، بل تعتبر درجة القرابة بتقديم الأقرب فالأقرب ويراعى الترتيب الوارد فى المادتين ۱۵٤ و ۱۵۷ فإذا أتحد الأقارب فى الدرجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم. وإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه فى الترتيب.


الباب السابع
فى الولاية الشرعية

مادة ۱۵۹
الولاية هى قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من فى حكمه سواء ما كان منها متعلقاً بنفسه أو بماله.
مادة ۱٦۰
الولاية على نفس القاصر شرعاً هى للأب ثم لمن يوليه الأب بنفسه قبل موته . فاذا لم يول الأب أحدا فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ثم من الأخوة لأب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات. فاذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس ولياً من باقى الأقارب أو من غيرهم.
مادة ۱٦۱
والولاية فى المال هى أيضاً للأب ثم للوصى الذى اختاره فان مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج. فان لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء فالولاية فى المال تكون للوصى الذى تعينه الجهة المختصة.
مادة ۱٦۲
يشترط فى الولى أن يكون مسيحياً أرثوذكسياً عاقلا رشيداً غير محجور عليه ولا محكوم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة.
مادة ۱٦۳
يجب على الولى أن يقوم للقاصر:
أولا: بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم.
ثانيا: بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف.
مادة ۱٦٤
يجب على الولى أن يقدم للمجلس الملى الذى يقيم القاصر فى دائرته قائمة جرد من نسختين موقعاً عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك فى ظرف شهر من التاريخ الذى آلت فيه هذه الأموال إليه. وتحفظ هذه القائمة فى محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره ويلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقع عليه أيضا من الولى ومؤشر عليه من السكرتير.
ويجب على الولى أن يودع نقود القاصر باسمه فى المصرف الذى يعينه المجلس ولا يجوز له أن يسحب شيئاً من أصلها إلا بإذن المجلس.
مادة ۱٦۵
ويجب عليه أيضاً أن يقدم للمجلس حساباً سنوياً مفصلا ومؤيدا بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر . وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه إذا ثبت له صحته.
وللمجلس أن يعفى الولى من تقديم الحساب سنويا إذا لم يرى لزوما لذلك.
مادة ۱٦٦
يجب على الولى الحصول على إذن من المجلس الملى لمباشرة أحد التصرفات الآتية فى أموال القاصر:
أولا: شراء العقارات وبيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب حقوق عينية عليها.
ثانيا: بيع أو رهن السندات المالية.
ثالثا: التنازل عن كل أو بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أى حق من حقوقه.
رابعا: إقراض أموال القاصر أو الاقتراض لحسابه.
مادة ۱٦۷
تسلب الولاية بناء على طلب كل ذى شأن فى طلب كل ذى شأن فى الأحوال الآتية:
أولا: إذا أساء الولي معاملة القاصر إساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته.
ثانيا: إذا كان مبذراً متلفاً مال القاصر غير أمين على حفظه.
ثالثا: إذا حجر على الولى أو حكم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق ديناً غير الدين المسيحى أو مذهباً غير المذهب الأرثوذكسي.
رابعا: إذا أصبح طاعناً فى السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله.
مادة ۱٦۸
يجوز للمجلس أن يعيد الولاية إلى من سلبت منه لسبب من الأسباب المبينة فى الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة إذا زال السبب الذى أوجب سلب الولاية.
مادة ۱٦۹ ( قضى بعدم دستوريتها بالحكم الدستورى رقم۷۹ لسنة ۱۸ ق دستورية جلسة ٦/۱۲/۱۹۹۷
منطوق الحكم
حكمت المحكمة :
أولا بعدم دستورية المادة ۱٦۹ من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى ۹ مايو ۱۹۳۸، والمعمول بها اعتبارا من ۸ يوليو ۱۹۳۸، وذلك فيما تضمنته من بقاء الصغير المشمول بالولاية على النفس تحت يد الولى عليه بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعى، أى الواقعتين أقرب زمنا.
تنتهى الولاية متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها.
مادة ۱۷۰
إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر الولاية عليه فى النفس وفى المال ، وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه الولاية.


الباب الثامن
فى الغيبة

مادة ۱۷۱
الغائب هو من لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته من وفاته.
مادة ۱۷۲
إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات لذوى الشأن أن يطلبوا من المجلس الملى الحكم بإثبات غيبته.
ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق فى دائرة المركز الذى به موطن الغائب والمركز الذى به محل إقامته إن كانا مختلفين.
وعلى المجلس عند الحكم فى الطلب أن يراعى أسباب الغياب والظروف التى منعت من الحصول على أخبار عن الشخص الغائب. مادة ۱۷۳
يجب إعلان الحكم التحضيرى القاضى بالتحقيق والحكم النهائى القاضى بإثبات الغيبة ونشرهما بالطرق الإدارية.
مادة ۱۷٤
يجب أن لا يصدر الحكم بإثبات الغيبة إلا بعد مضى سنة من تاريخ الحكم القاضى بالتحقيق.
مادة ۱۷۵
الغائب يعتبر حياً فى حق الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجه أحد حتى يصدر حكم نهائى بالطلاق ولا يقسم ماله على ورثته.
مادة ۱۷٦
الغائب يعتبر ميتاً فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصى له بوصية ، بل يوقف نصيبه فى الإرث وقسطه فى الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.
مادة ۱۷۷
يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته.
مادة ۱۷۸
متى حكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه فى الميراث إلى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصى ويجوز لزوجته أن تتزوج.
مادة ۱۷۹
إذا علمت حياة الغائب أو حضر حياً فى وقت من الأوقات بعد الحكم بوفاته فإنه يرث من مات قبل ذلك من أقاربه وله أن يسترد الباقى من ماله فى أيد ورثته وليس له أن يطالبهم بما ذهب.


الباب التاسع
فى الهبة
الفصل الأول
فى أركان الهبة وشروطها

مادة ۱۸۰
الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة الواهب.
مادة ۱۸۱
تنعقد الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة فى القانون.
مادة ۱۸۲
يجوز أن تكون الهبة معلقة على شرط ويجوز أن تكون مضافة إلى زمن مستقبل ، فإذا كان التمليك مضافاً إلى ما بعد الموت أعتبر وصية.
مادة ۱۸۳
يجوز أن تكون الهبة بعوض متى كان العوض أقل من قيمة الموهوب.
مادة ۱۸٤
لا تصح الهبة إلا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه.
مادة ۱۸۵
لا يجوز للولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب شيئاً من مال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.
مادة ۱۸٦
يجوز لكل مالك إذا كان أهلا للتبرع أن يهب ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء أكان أصلا له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه.
مادة ۱۸۷
يشترط فى الموهوب له أن يكون موجوداً حقيقة وقت الهبة فإذا وهب لإبن فلان ولم يكن له إبن أو كان موجوداً حكماً كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة. ويشترط أن يكون الموهوب له معلوماً فإن كان مجهولا تكون الهبة باطلة.
مادة ۱۸۸
تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيراً أو مجنوناً ويصح قبولها عندئذ من الولى أو الوصى أو القيم.
مادة ۱۸۹
لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو ورثته إذا كان قد توفى قبل القبول ، وكما يجوز أن يكون القبول صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً.
مادة ۱۹۰
تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له.
مادة ۱۹۱
تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء أكانت عينية مثل حق الانتفاع أو حق الارتفاق أم شخصية كالديون.
مادة ۱۹۲
يشترط فى الشئ الموهوب أن يكون موجوداً وقت الهبة وأن يكون معيناً . فلا تصح هبة المعدوم ، فإذا ظهر أن الشئ هلك قبل العقد أو وقت التعاقد فإن الهبة لا تنفذ ولا تصح هبة المجهول ، فلا يجوز أن يهب شخص بعض ماله من غير تعيين.
مادة ۱۹۳
يصح أن يكون الموهوب شيئاً مستقبلا كمحصول السنة القادمة أو موجوداً حكماً كحمل دابة أو موجودا ضمن غيره كدقيق فى حنطة أو زبد لبن أو دهن فى سمسم.
مادة ۱۹٤
تصح هبة المشاع سواء كان يقبل القسمة أم لا يقبلها.
مادة ۱۹۵
تصح الهبة ولو كان الشئ الموهوب متصلا بغيره.
مادة ۱۹٦
تصح هبة الدين سواء كانت للمدين أم لغيره.


الفصل الثانى
نقض الهبة

مادة ۱۹۷
يجوز للواهب الرجوع فى هبته كلها أو بعضها ولو أسقط حقه فى الأحوال الآتية:
أولا: إذا حصلت الهبة فى وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد.
ثانيا: إذا أخل الموهوب له بالشروط التى حصلت بها الهبة.
ثالثا: إذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب أو عامله بقسوة زائدة أو كبده خسارة عظيمة أو رفض الإنفاق عليه.
مادة ۱۹۸
فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الهبة يكون للواهب الحق فى استرجاع الشئ الموهوب بعينه إن كان لا يزال موجودا على حاله ولم يخرج من ملك الموهوب له وإلا فله حق المطالبة بقيمته.
مادة ۱۹۹
يمنع الرجوع فى الهبة فى الأحوال الآتية:
أولا: إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد قبض الهبة.
ثانيا: إذا هلكت العين الموهوبة فى يد الموهوب له أو استهلكت فإن استهلك البعض فللواهب أن يرجع بالباقى.
ثالثا: إذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب . فإن كان الواهب قد عوض عنه بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض.
مادة ۲۰۰
إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر للموهوب له فى ماله فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته.


الباب العاشر
فى الوصية
الفصل الأول
فى تعريف الوصية وشروطها

مادة ۲۰۱
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ويجوز الرجوع فيه.
مادة ۲۰۲
يشترط فى الموصى أن يكون عاقلا بالغاً مختاراً أهلا للتبرع . فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات رشيداً أو غير محجور عليه إلا أن يجددها.
مادة ۲۰۳
تجوز وصية الأعمى كما تجوز وصية الأبكم الأصم إذا أمكنه الكتابة.
مادة ۲۰٤
يشترط فى الموصى له أن يكون حياً تحقيقاً أو تقديراً وقت وفاة الموصى.
مادة ۲۰۵
يجوز أن يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفى لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى . ولكنها لا تنفذ إلا إذا ولد حياً.
مادة ۲۰٦
إذا أوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوى ، فإن ولد أحدهما حياً والآخر ميتاً فالكل للحى.
وإذا عين الموصى فى وصيته ذكراً فجاء أنثى لا تنفذ الوصية والعكس.
مادة ۲۰۷
تجوز الوصية للكنائس والملاجئ والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من أعمال البر.
مادة ۲۰۸
تجوز الوصية لوارث ولغير وارث فى الحدود المبينة فى الفصل الثانى من هذا الباب.
مادة ۲۰۹
لا تجوز الوصية لمن ارتد عن الدين المسيحى مالم يعد إليه قبل وفاة الموصى.
مادة ۲۱۰
لا تجوز الوصية لقاتل الموصى أو لمن شرع فى قتله عمدا أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين سواء أكان ذلك قبل الإيصاء أو بعده ، ولا يحرم المتسبب فى القتل خطأ من الوصية.
مادة ۲۱۱
تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو ثابتة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤيدة. لكن يشترط لصحتها أن يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى . فلو أوصى شخص بغلة أرضه أو بثمرة نخيله فى مدة معينة أو أبدا صحت الوصية . ولو قال أوصيت بثلث مالى لفلان استحق الموصى له ثلث مالى الموصى عند وفاته سواء أكان مملوكا له وقت الوصية أو مالكه بعدها.


الفصل الثانى
فى الوصية بالمنافع

مادة ۲۱۲
إذا أوصى شخص لأحد بسكنى داره أو بأجرتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى أو الأجرة مدة حياته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصى وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء هذه المدة . وإن مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه بل ترد إلى ورثة الموصى.
مادة ۲۱۳
الموصى له بالسكنى لا تجوز له الإجارة والموصى له بالإجارة لا تجوز له السكنى.
مادة ۲۱٤
إذا أوصى شخص بغلة أرضه لأحد للموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى والغلة التى تحدث بها فى المستقبل سواء نص على الأبد فى الوصية أو أطلقها.
مادة ۲۱۵
إذا أوصى شخص بثمرة أرض أو بستانه فإن أطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها ، وإن نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التى تتجدد بعده ، كذلك الحكم إذا لم يكن فى العين الموصى بها ثمار وقت وفاته.
مادة ۲۱٦
إذا أوصى شخص لأحد بالغلة ولآخر بالأرض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة فى صورة ما إذا كان بها شئ يستغل وإلا فهى على الموصى له بالعين.

الفصل الثالث
فى حدود الوصية

مادة ۲۱۷
لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلاثة أرباع ماله مالم يكن بين الورثة فرع وارث ، فإن كان له ولد واحد أو ولد ولد وإن سفل ، فلا تنفذ وصيته إلا من النصف وإن كان له ولدان أو ولد ولد أو أكثر فلا تنفذ وصيته إلا من الربع . وتبطل الوصية فيما زاد على ذلك إلا إن أجازها الورثة ، فإذا لم يكن له ورثة مطلقاً كانت وصيته صحيحة ولو استغرقت كل تركته.
مادة ۲۱۸
إذا أوصى لأحد الورثة ببعض المال أخذه فوق نصيبه بشرط أن يكون داخلا ضمن النصاب الذى يجوز الإيصاء به.


الفصل الرابع
فى إثبات الوصية وتسجيلها

مادة ۲۱۹
تثبت الوصية فى وثيقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه بحضور شاهدين أو أكثر أهلا للشهادة وتشمل على بيان أسماء الموصى والموصى لهم والشئ الموصى به وتاريخ الوصية ويوقع عليها من الموصى ومن الرئيس الدينى والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ويبصم عليها بختم المجلس الملى.
مادة ۲۲۰
إذا أثر الموصى جعل وصيته سرية فعليه أن يحررها فى وثيقة يوقع عليها بإمضائه وختمه ثم يطويها ويختم عليها بالشمع الأحمر ويقدمها مطوية ومختومة إلى الرئيس الدينى ويشهده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته وعلى الرئيس الدينى أن يحرر محضراً بذلك على الوثيقة نفسها وهى مطوية ومختومة أو على المظروف الذى يحتويها يوقع عليه منه ومن الموصى ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ، ومتى بقيت الوثيقة على الحالة التى حررت بها بدون تغيير فيها لما بعد وفاة الوصى نفذ مضمونها


الفصل الخامس
فى قبول الوصية وردها

مادة ۲۲۱
لا تتم الوصية ويملك الموصى به إلا بقبولها صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى . فإن مات الموصى له بعد الموصى وقبل قبول الوصية أو ردها يعتبر أنه قبلها.
مادة ۲۲۲
للموصى له أن يرد الوصية بعد وفاة الموصى ولو كان قد قبلها فى حال حياته إذ لا عبرة بالقبول أو الرد فى حال حياة الموصى.
مادة ۲۲۳
يجوز للموصى الرجوع فى الوصية إما بإقرار صريح يثبت فى ورقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المقرر فى الفصل السابق أو بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها أو بتصرف من التصرفات التى تخرجه عن ملكه وكذا إذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه.
مادة ۲۲٤
لا يعد رجوعاً مبطلا للوصية ترميم الدار الموصى بها ولا هدمها.
مادة ۲۲۵
يجوز للموصى بعد عمل الوصية أن يعدل فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المبين فى الفصل السابق ويقيد فى السجل المعد للوصايا بالدار البطريركية.
كما أن للموصى أن يحرز وصية أخرى ينقض فيها وصيته الأولى ويضمنها رأيه الأخير ، ويجب إثبات هذه الوصية الجديدة فى وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر فى الفصل السابق.
مادة ۲۲٦
إذا أوصى بشئ لشخص ثم أوصى به فى وصية أخرى لشخص أخر ولم ينص فى الثانية على إبطال الأولى فإن الموصى به يكون للشخصين معاً.
مادة ۲۲۷
تبطل الوصية إذا وجد سبب من الأسباب الآتية:
أولا: إذا أقدم الموصى له على قتل الموصى أو شرع فى قتله عمداً أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية.
ثانيا: إذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك إلى حين وفاة الموصى.
ثالثا: إذا مات الموصى له قبل موت الموصى.
فإذا كان الموصى قد اشترط فى وصيته أن تكون للموصى له ولورثته من بعده لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت الوصية.
مادة ۲۲۸
إذا كان لشخص ولد غائب وبلغه أنه مات فأوصى بماله لغيره ثم ظهر أن الولد حى فللولد ميراثه دون الموصى له.
مادة ۲۲۹
إذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع فأوصى بماله الى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد أو ولد ولد وإن سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث إلى الفروع الذين رزق بهم.
مادة ۲۳۰
وإن كانت الوصية لفرع موجود وقت عملها فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء أقرانه بالمساواة فيما بينهم . فإن كان المستجدون أقارب فروع وكانت الوصية لغرباء فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر . أما إذا كانت الوصية لأقارب متساوين فى القرابة مع المستجدين.


الباب الحادى عشر
فى الميراث
الفصل الأول
أحكام عمومية

مادة ۲۳۱
الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم القانون.
مادة ۲۳۲
شروط الميراث هى:
(أولا) موت المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة.
(ثانيا) تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط أن يولد حياً.
مادة ۲۳۳
إذا مات شخصان أو أكثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم إلى ورثته.
مادة ۲۳٤
أسباب الإرث هى الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية . فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وامرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية . كذلك الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية تصدر من المورث.
مادة۲۳۵
لا يكون أهلا للإرث:
(أولا) من قتل مورثه أو شرع فى قتله عمداً أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى وثبت عليه ذلك بحكم قضائى.
(ثانيا) من اعتنق دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك حتى وفاة المورث.
مادة ۲۳٦
تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون . فلا يحق لدائنى الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائنى التركة . كما أن الوارث لا يلتزم بشئ من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما وصل إليه منها.
مادة ۲۳۷
يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى:
(أولا) يبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجنازته.
(ثانيا) قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله.
(ثالثا) تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الإيصاء به.
(رابعا) قسمة الباقى بين الورثة عند تعددهم.


الفصل الثانى
تركة الأساقفة والرهبان

مادة ۲۳۸
كل ما يقتنيه البطريك من إيراد رتبته يؤول بعد وفاته إلى الدار البطريركية . وما يقتنيه المطارنة والأساقفة من طريق رتبتهم يؤول إلى الكنيسة ولا يعتبر ملكا لهم . فلا يحق لهم أن يوصوا بشئ منه كما لا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم أما ما كان لهم قبل ارتقائهم الى رتبة الرئاسة أو حصلوا عليه لا من ايراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث أو وصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة الى الورثة الطبيعيين.
مادة ۲۳۹
الأموال التى يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم ولا يرثه أحد من اقاربه فى هذه الأموال ولا يحق له أن يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها.
أما الأموال التى يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهى تركة تؤول بعد وفاته إلى ورثته فإن كان له وارث طبيعى ورثه راهبا كان أو غير راهب وإلا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم.


الفصل الثالث
فى أنواع الورثة واستحقاق كل منهم فى الميراث

مادة ۲٤۰
الورثة قسمان : قسم يأخذ سهماً معيناً من التركة فى أحوال معينة ، ويشمل الزوج والزوجة ، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما يبقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة ، ويشمل الفروع والوالدين والإخوة والأجداد والحواشى.
الفرع الأول
فى استحقاق الزوج والزوجة
مادة ۲٤۱
للزوج فى ميراث زوجته أحوال ثلاث:
الحالة الأولى : نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقاً.
الحالة الثانية : الربع إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكرواً كانوا أو إناثاً ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث.
الحالة الثالثة : كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشى.
مادة ۲٤۲
وحكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزواج سواء بسواء.
الفرع الثانى
فى الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها
بعد فرض الزوج أو الزوجة
مادة ۲٤۳
الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتى:
الأولى : طبقة الفروع.
الثانية : طبقة الوالدين.
الثالثة : طبقة الإخوة.
الرابعة : طبقة الأجداد.
الخامسة : طبقة الأعمام والأخوال.
السادسة : طبقة أباء الأجداد.
السابعة : طبقة أعمام الأبوين وأخوالهما.
فإن لم يوجد أحد من أفراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج أو الزوجة فان لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك تؤول التركة إلى دار البطريركية.
مادة ۲٤٤
فالتركة تؤول شرعاً إلى أقرب أقارب المتوفى مع زوجه بحيث أن كل طبقة تحجب الطبقة التى بعدها . فلطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة وطبقة الأبوة تحجب طبقة الإخوة وهذه تحجب طبقة الأجداد وهكذا على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الإرث تأخذ ما بقى من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث إذا كان له زوج على قيد الحياة أما إذا كان الزوج قد توفى من قبل فتأخذ التركة كلها.
الطبقة الأولى
الفروع
مادة ۲٤۵
فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة ، فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى فاذا ترك المورث ابناً وبنتاً أخذ كل منهما النصف وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث ، أما إذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص. فإذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الابن ورث الابن وحده دون ابنه.أما إذا كان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص مات قبله فإنهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى ويأخذون النصيب الذى كان يؤول إليه لو كان حيا ،فإذا مات المورث عن ابن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة إلى نصفين أحدهما للابن الحى يرثه بصفته هذه والثانى لأولاد الأبن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى. والإرث بالنيابة يتعدى من فرع إلى أخر فلا يقف عند حد وهو راجع إلى المبدأ المتقدم ذكره فى الفقرة السابقة وهو أن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة . فاذا خلف شخص ولدين مرقص وبطرس فبقى مرقص على قيد الحياة وتوفى بطرس تاركاً ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد أو عدة أولاد ومات المورث بعد ذلك فان التركة تقسم أولا إلى نصفين أحدهما يأخذه مرقص والثانى يؤول إلى فروع بطرس المتوفى ثم يقسم نصيب بطرس إلى قسمين أحدهما يأخذه بولس الباقى على قيد الحياة والثانى يأخذه ابن أو أبناء حنا المتوفى.
الطبقة الثانية
الولدان
مادة ۲٤٦
إذا لم يكن للمورث فرع يرثه فان باقى التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أبيه وأمه : الأب بحق الثلثين والأم بحق الثلث . فإن كان أحدهما ميتاً يقسم نصيبه على أولاده الذين هم إخوة وأخوات المورث بالتساوى فيما بينهم . وإن كان أحد هؤلاء الإخوة أو الأخوات متوفى تؤول حصته إلى أولاده.
الطبقة الثالثة
الأخوة وفروعهم
مادة ۲٤۷
إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فان صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى إخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصاً متساوية متى كانوا متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لافرق فى ذلك بين الأخ والأخت.
فاذا اختلف الإخوة فى القوة بأن كان بعضهم أشقاء وبعضهم إخوة لأب أو إخوة لأم فان صافى التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الإخوة الأشقاء ثلاثة أسهم ولكل من الإخوة لأب سهمان ولكل من الإخوة لأم سهم واحد . فإذا كان للمورث مثلا أخ شقيق أو أخت شقيقة وأخ أو أخت لأب وأخ أو أخت لأم فيقسم صافى التركة على ستة أسهم فيكون للشقيق أو للشقيقة ثلاثة أسهم أى النصف ولأخيه أو أخته من أبيه سهمان أى الثلث ولأخيه أو أخته من أمه منهم سهم واحد أى السدس ، وإن كان للمورث ثلاثة إخوة أشقاء واثنان لأب وأخ لأم فلكل من الأشقاء ثلاثة أسهم فيكون للثلاثة تسعة أسهم ولكل من الأختين لأب سهمان فيكون للأخوين أربعة أسهم وللأخ لأم سهم واحد . أى أن صافى التركة يقسم فى هذه الحالة إلى أربعة عشر سهماً.
وإذا لم يكن للمورث أخ شقيق بل كان له مثلا أخ لأب وأخ لأم فللأخ لأب الثلثان وللأخ لأم الثلث وقس على ذلك . وإذا كان بين الإخوة أو الأخوات المذكورين من توفى قبل المورث فان حصته تؤول إلى أولاده بالتساوى بدون تفرقة بين الذكر والأنثى ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته إلى فروعه طبقة بعد طبقة مهما نزلوا . وتسرى على فروع الإخوة الأحكام المبينة فى المادة ۲٤۵ فيما يختص بالإرث بالنيابة وبأن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة.
الطبقة الرابعة
الأجداد
مادة ۲٤۸
وإذا لم يوجد أحد من إخوة المورث وأخواته ونسلهم فان الميراث بعد فرض الزوج أو الزوجة ينتقل إلى أجداده الثلثان للجد والجدة للأب بالتساوى فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوى أيضاً . وأى الأجداد توفى تؤول حصته إلى أولاده فان لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه.
الطبقة الخامسة
الأعمام والأخوال وفروعهم
مادة ۲٤۹
إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا قبل تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات الثلثان للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات ويراعى فى التقسيم بين الأشقاء والمنتسبين إلى الأب فقط أو إلى الأم فقط ما نص عليه فى المادة ۲٤۷ بالنسبة للإخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته إلى أولاده . وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.
الطبقة السادسة
أباء الأجداد
مادة ۲۵۰
إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى أباء الجدود والجدات الثلثان لوالدى الجد ووالدى الجدة لأب بالتساوى فيما بينهم والثلث لوالدى الجد ووالدى الجدة لأم بالتساوى أيضاً. ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه.
الطبقة السابعة
أعمام الأبوين وأخوالهما
مادة ۲۵۱
إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا فالثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوى فيما بينهم والثلث لأخوال وخالات الأبوان. ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه . وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.


نص قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس


نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» بالعدد ١٢٦ الصادر بتاريخ ٢ يونيو الجاري، نص قرار المجلس الملي العام التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بتعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، والذي يستبدل نصوص المواد (٢٦ و٢٧ و٣٨ و٤١ و٤٩ و٥٠ و٥١ و٦٨ و٦٩ و٧٠) من اللائحة التي أقرها المجلس عام ١٩٣٨ بنصوص أخري، من بينها عدم السماح للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء ١٠ أشهر من تاريخ الوفاة.
واشترطت المادة ٣٨ في قرار التعديل طلب إبطال الزواج بأن ترفع الدعوي خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعا بكامل إرادته، أو من وقت العلم بـ«الغش أو الغلط» الذي ارتكبه الطرف الآخر في حقه.
وأوضحت المادة ٦٩ أن المجلس الإكليريكي يصدر تصريح زواج لكل من قضي له بالتطليق أو بطلان الزواج خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مرفقا به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحلال الرابطة الزوجية، وأنه في حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة «البابا البطريرك».
وفيما يلي نص التعديلات:
المادة الأولي: يستبدل بنصوص المواد (٢٦ و٢٧ و٣٨ و٤١ و٤٩ و٥٠ و٥١ و٦٨ و٦٩ و٧٠) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التي أقرها المجلس الملي العام في ٩/٥/١٩٣٨، النصوص التالية:
مادة ٢٦: ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه، إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
مادة ٢٧: لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.
(ب) إذا كان أحدهما مجنوناً.
(جـ) إذا كان أحدهما مصاباً بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
مادة ٣٨: يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة (٣٧) أن ترفع الدعوي خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعاً بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.
مادة ٤١: كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (١٥ و١٦ و٢١ و٢٢ و٢٤و٢٥ و٢٦ و٢٧) يعتبر باطلاً ولو رضي به الزوجان.
مادة ٤٩: الفصل الثامن:
في انحلال الزواج:
ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين:
الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً.
الثاني: التطليق.
الفصل الثامن:
في انحلال الزواج.
في أسباب التطليق.
مادة ٥٠: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.
ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:
١- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.
٢- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.
٣- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
٤- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها.
٥- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.
مادة ٦٨: الفصل الثالث:
في الآثار المترتبة علي التطليق:
يترتب علي التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر، ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.
مادة ٦٩: «يصدر المجلس الإكليريكي تصريح زواج لكل من قضي له بالتطليق أو بطلان الزواج طبقاً لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحلال الرابطة الزوجية.
وفي حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة البابا البطريرك لاتخاذ ما يلزم».
مادة ٧٠: «يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الإبطال التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد، علي أن يثبت ذلك بعقد الزواج الكنسي، وبعد استيفاء الإجراءات الدينية التي تقتضيها قوانين الكنيسة، علي أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الإبطال علي أصل صورة الحكم المشمولة بالصبغة التنفيذية».
المادة الثانية - تلغي المادة «٢٣» من الفصل الثالث والمادة «٤٠» من الفصل السادس من الباب الأول والمواد من «٥٢» إلي «٥٨» من الفصل الأول من الباب الثاني، والمواد من «٥٩» إلي «٦٧» الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني، والمواد من «٧١» إلي «٧٢» من الفصل الثالث من الباب الثاني.
المادة الثالثة - يستبدل بعبارة المجلس الملي العام عبارة المحكمة المختصة أينما وردت بهذه اللائحة.
المادة الرابعة- تنشر هذه التعديلات بالوقائع المصرية، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها.


Ads middle content1

Ads middle content2