Ads Here

مذكرة دفاع فى دعوى صورية عقد بيع ( صورية مطلقة)

مذكرة دفاع فى دعوى صورية عقد بيع ( صورية مطلقة)

مذكرة دفاع فى دعوى صورية عقد بيع ( صورية مطلقة)

مذكرة بدفاع
۱- السيد .......................................
۲- السيد ..........................................
( مستأنفان )
ضد
السيدة ................................................
السيدة .................................................
(مستأنف ضدهم )
وذلك فى الاستئناف رقم ........ لسنة ............ مستانف مدنى كلى .............. والمحدد لها جلسة   /  / ۲۰۰۰
الوقـائع
نحيل بشانها الى ما جاء باوراق الدعوى حرصا على وقت عدالة المحكمــــــــــة
الطلبات
نلمتس من الهيئة الموقرة الغاء الحكم المسأنف فيه والقضاء بصحة عقد البيع سند الدعوى
الدفاع
يتمسك المستأنفان بما جاء فى صحيفة استئناف الدعوى من دفوع كذلك مذكرة دفاعهم التى قدمت بجلسة ۰۰\۰۰\۲۰۰۰
السند القانونى لطلب المستأنفان بالغاء الحكم المسأنف فيه
۱- الخطأ فى تطبيق القانون
۲- الفساد فى الاستدلال
۳- القصور فى التسبيب
٤- عجز المستأنف ضدهما عن أثبات صورية عقد البيع سند الدعوى

أولا : الخطأ فى تطبيق القانون : -
اذا كان وصف العقد بالصورية مسألة من اختصاص وصميم عمل المحكمة لانها عند تقضى بالصورية فلابد من توافر اركانها وشرائطها حتى تقضى المحكمة بها . كما أن الارتكان الى اقوال خبير أو اقوال الشهود لاتكفى حتى تؤسس المحكمة قضائها . فعلى المحكمة أن تؤسس حكمها من الوقائع و المستندات المطروحة فى الدعوى
فاذا بمحكمة اول درجة تؤسس حكمها على اقوال شهود المدعيتان فقط !
بل ان حكمها جاء ترديدا لاقوال شهود المدعيتان برغم التناقض الذى شاب اقوالهما كذلك المصلحة التى سوف تعود عليهما بصفتهما ( ازواج المدعيتان ) وقد تم تقديم حافظة مستندات طويت على قسائم زواج المدعيتان من الشهود امام محكمة اول درجة وبرغم ذلك جاء حكمة محكمة اول درجة ترديدا لتلك الاقوال دون اى سند أو دليل
على العكس ان المستندات والادلة المقدمة فى اوراق الدعوى تؤكد صحة عقد البيع سند الدعوى وانتفاء اركان الصورية فيه .
وبذلك يكون الحكم المستأنف فيه و الذى صدر من محكمة اول درجة مخالفا لصحيح القانون .
وقد قضى ( اذا كان وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم وهى مسألة بحتة من صميم ولاية المحكمة التى لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضائها بالصورية على مجرد انها أطمئنت الى اقوال خبير أو شاهد لوصف العقد بالصورية فرأى هذا أو ذك لا يغنى المحكمة أن تقول كلمتها أو أن تورد فى حكمها الاساس الذى بنيت عليه قضائها مستمدا من الوقائع و المستندات المطروحة عليها )
( الطعن رقم ۱۱۰۹ لسنة ٦٦ ق جلسة ۲۰\۱۰\۱۹۹۷ س ٤ ج۲ ص )

كما أن الحكم الطعين قد جاء مخالفا لصحيح القانون بعدما اعتبر أن البائعة فى عقد البيع محل الطعن كانت مريضة مرض الموت الذى أنتهى بها الى الوفاة دون أى دليل على ذلك سوا اقوال شهود المدعيتان من أن البائعة كانت تعانى من شلل نصفى هذا الادعاء الذى لم يتأيد باى دليل .
اضافة الى ذلك لم يبين الحكم كيف يغلب الهلاك ودنو الاجل فى مرض الشلل النصفى وقت حصول البيع
ولكى يعتبر مرض ما مرض مرض موت فان القانون وضع ضوابط وشروط منها ما يتعلق بمدة المرض ومنها مايتعلق بشدة وخطورة المرض . حيث يشترط فى مرض الموت أن لايستمر اكثر من سنة مهما يكن من خطورة المرض هذا واحتمال شفاء صاحبه منه فاذا بالحكم الطعين يخالف صحيح القانون .
حيث جاء فى منطوق الحكم الطعين واسبابه أن عقد البيع محل الطعن والمؤرخ ۰۰ \۱۱ \۱۹۸۰
قد تم تحريرة فى غضون عام ۲۰۰٦ كذلك ايضا أن البائعة كانت مريضة بمرض
بشلل نصفى منذ عام ۲۰۰۰ وتوفيت عام ۲۰۰۰
وان صح الادعاء بان عقد البيع تم تحريره فى عام ۲۰۰٦ وبما أن البائعة اصيبت بالمرض فى عام ۲۰۰٤و توفيت عام ۲۰۰۸ أذن فان مرض الشلل النصفى وان تم اعتباره مرض موت من الاساس فهو قد استمر اكثر من ثلاثة اعوام
اذن اين مرض الموت الذى ينحدث عنه الحكم الطعين وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشأن
( من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمة أن يكون المرض يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المربض بدنو اجله وأن ينتهى بوفاتة فاذا استطال أكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض وأحتمال برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض فى هذة الفترة صحيحة ولا تعد حالة من حالات مرض الموت )
( نقض ۸ \ ۲ \ ۱۹۸٤ طعن رقم ۱۰۰۲ س ٤۹ ق )
( نقض ۲۸ \ ٤ \ ۱۹۸۵ طعن ٦۹ س ٤۹ ق )
* بالاضافة الى أن الحكم الطعين أقتصر على أن البائعة كانت تعانى من شلل نصفى مستشهدا باقوال شهود المدعيتان وهم ( ازواج المدعيتان ) !!! أى انهم ذوى مصالح و أطماع فكيف يعتمد الحكم الطعين على اقوالهم دون أى دليل على ذلك . وكان على محكمة أول درجة أن تاخذ بعين الاعتبار المصلحة التى سوف تعود على الشهود من تلك الشهادة . وان صح الادعاء بان البيع تم فى عام ۲۰۰٦ وان البائعة كانت مصابة بشلل نصفى و السؤال الذى يطرح نفسه هنا هل يعد مرض الشلل النصفى مرض موت ؟
و الحقيقة أن البائعة لم تكن تعانى من اى امراض وان البيع تم فى ۲۵ \ ۱۰ \ ۱۹۹۹ كما أن المشتريان أقاما دعوى صحة توقيع ضد البائعة برقم ٤٤۱۲ لسنة ۲۰۰٦ مدنى كلى أسيوط وبجلسة ۲٦ \ ۱۲ \ ۲۰۰٦ حكمت المحكمة بصحة توقيع المدعى عليها على عقد البيع الابيدائى المؤرخ ۲۵ \ ۱۰ \ ۱۹۹۹
* وكان على محكمة أول درجة أن تقضى برفض الدعوى وصحة عقد البيع تطبيقا لصحيح القانون واحقاقا للحق
وقد قضى فى هذا الشأن : -
( لا تتقيد التصرفات الا ابتداء من مرض الموت أما قبل ذلك فالمالك الكامل الاهليية حر التصرف فى ملكه و لو أدى هذا الى حرمان ورثتة أو تعديل أنصبتهم )
( نقض ٤ \ ٦ \ ۱۹۷۷ طعن ۲س ٦ ق )
ولما كان هذا ماقررتة محكمة النقض وهى المحكمة الام والتى تؤسس عليها محكمة أول درجة قضائها واحكامها
فكان يتعين عليها أن تقضى برفض الدعوى وصحة عقد البيع .
وقد قضى أيضا :-
( أن حق الوارث يتعلق بمال مورثة بمجرد حصول الموت فلا يملك المورث بعده حق التصرف فى ماله الذى يعتبر فى حكم المملوك لوراثته مما يقضى أن تكون العبرة فى هذة المسألة هى بصدور التصرف فعلا أثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاريخ الموضوع له وأذن فان كان الحكم لم يعتبر التصرف من المورث لبعض الورثة لمجرد كون تاريخه عرفيا وان المورث توفى على أثر المرض دون أن يبحث حقيقة التاريخ المدون فى العقد و التحقق من أن التصرف انما صدر فى مرض الموت فانه يكون مخطأ فى تطبيق القانون )
( نقض ۱۵ \ ٤ \ ۱۹٤۳ طعن ٦٤ س ۱۲ق )
كذلك ايضا اخطأت محكمة أول درجة فى تطبيق القانون بعدما أعتبرت الثمن المذكور فى عقد البيع ثمن صورى وأقل من الثمن الحقيقى للاطيان المباعه و أعتبرته ثمن بخس وقضت بصورية العقد على أساس أنه ثمن بخس .
* و الحقيقة التى لا جدال فيها أن مبلغ ۷۵۰۰۰ ج وهو المبلغ المذكور فى عقد البيع هو الثمن الحقيقى للاطيان المباعة وذلك لان تلك الاطيان هى اراضى زراعية ولا تقع فى نطاق البناء أو حتى المساحات المعدة للبناء .
* ولا يخفى على عدالة المحكمة أن ثمن الاطيان الزراعية يختاف جملة و تفصيلا عن ثمن المساحات السكنية أو حتى المعدة للبناء علاوة على أن البائعة هى ام المشترى الاول وجدتة المشترى الثانى
* وذلك علاوة على أنه ولو فرض جدلا أن الثمن المذكور فى عقد البيع ثمن بخس فهذا ايضا لا يعييب العقد ولا يبطله ولا يعتبر العقد ولا يعد صورى لذلك تماشيا مع صحيح القانون واحكام محكمة النقض فان الثمن البخس يصلح مقابلا للمبيع وذلك وفقا لاحكام محكمة النقض و التى قضت :
( لا يشترط أن يكون المقابل فى عقد البيع – الثمن – متكافئا مع قيمتة المبيع بل كل ما يشترط فيه الايكون تافها فالثمن البخس يصح مقابلا لالتزمات البائع )
( نقض ۵\ ۹ \ ۱۹۹۸ طعن ۷س ۳ق )

ثانيا : الفساد فى الاستدلال : -
لقد شاب الحكم الطعين الفساد فى الاستدلال بما أن محكمة أول درجة أستندت الى اقوال شهود المدعيتان واستدلت بأقوالهم تلك لقضائها بالصورية فقد شاب حكمها الفساد فى الاستدلال
( يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقا للمادة ۹۱٦ من القانون المدنى أن يصدر فى مرض الموت وان يكون مقصودا به التبرع ونية المتصرف فى تصرفه هى المعول عليها وأستظهارهذة النية مسألة موضوعية لاتدخل فيها لمحكمة النقض مادامت الوقائع التى سردتها المحكمة فى حكمها و الظروف التى بستطها فيه تؤدى الى النتيجة القانونية التى قررتها )
( الطعن رقم ۷٦۸ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱٦ \ ٤ \ ۱۹۸٤ )
* ولما كان هذا وكانت أقوال شهود المدعيتان قد اكدا فى معرض شهاتهما أن البائعة لم تكن تعلم شئ عن عقد البيع وأن ( المشتريان ) المستأنفان قد اخذو بصمة يدها على عقد البيع دون أن تدرى ونسبو اليها العقد دون علمها
كما أن المدعيتان أنفسهم اكد ذلك فى مذكرة بدفاعهما قدمت فى جلسة ۲ \۱۱ \ ۲۰۰۹
* فاذا كانت المدعيتان وشهودهما ينفبان نية التبرع أو الايصاء لدى البائعة من الاساس !!! فكيف للحكم الطعين أن يقضى بالصورية مستشهدا باقوالهم و التى جاءت على خلاف الحكم تماما ومن ذلك يتضح لعدالة المحكمة أن حكم محمكمة أول درجة قد شابه الفساد فى الاستدلال
* أذن من خلال اقوال شهود المدعيتان يتضح ويظهر لعدالة المحكمة الدليل على انتفاء الصورية فى العقد محل الطعن و الفساد الذى شاب حكم محكمة اول درجة .
( لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا ودالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يجوز أن يكون أستخلاص ثبوت الواقعة عن طريق الاستنتاج وترتيب المقدمات على النتائج )
( طعن رقم ۱۱۸۱ لسنة ٦۱ ق جلسة ۹ \ ۱۲ \ ۱۹٦۱ )
* كذلك أيضا أعطى القانون الحق لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض فيما تستخلصه من اقوال الشهود بشرط أن يكون غير مخالف للثابت وأن لا تخرج بتلك الاقوال الى ما لاتؤدى الية
وقضت محكمة النقض
( كذلك قضت محكمة النقض لمحكمة الموضوع استخلاص ماتراه من أقوال الشهود فى نصوص الواقعة المطلوب تحقيقها واقامة قضائها على ما أستخلصته متى كان سائغا وغير مخالفا للثابت )
( طعن رقم ۹۹ لسنة ۳۳ ق جلسة ۹ \ ۳ \ ۱۹٦۷ )
وا* ولما كان هذا فانه يتضح لعدالة المحكمة أن حكم محكمة أول درجة قد شابه الفساد فى الاستدلال باقوال شهود المدعيتان و الذى نوضحه لعدالتكم
أولا : فى اقوال الشاهد الاول حسين سلطان ( زوجة المستأنف ضدها الاولى ) نجد العجب العجاب . بعض من اقواله المتناقضة امام محكمة اول درجة بسواله .
عن صحة البائعة ؟ اكد أنها كانت مصابة بشلل نصفى كامل وكانت لا تنطق وكانت عبارة عن شبة جثة هامدة
ثم عند سواله عن اذا كانت البائعة فقدت الامل فى الشفاء ؟ اكد عندما كان يزورها كانت تدعى أن يعجل الله لها منيتها حتى تستريح . كانت اقواله فى التحقيق الذى اجرته محكمة أول درجة
كذلك أيضا اكد أن الباعة توفيت عام ۲۰۰۸ امام نفس المحكمة . ثم عاد و اكد فى التحقيق الذى اجرته عدالتكم بجلسة ٦ \ ۳ \ ۲۰۱۱ أن البائعة توفيت عام ۲۰۰۷ .
كذلك أيضا بسواله امام محكمة اول درجة عن كيف تثنى له معرفة وقت ومضمون العقد ؟
أجاب أنا بيتى أمام منزل محمد مصطفى الذى تم فى منزله كتابة العقد .
ثم سوال اخر . كيف عرقت بذلك ؟ والكلام على لسانه : عرفنا بعد الحدث انهم كتبو الارض للمدعى عليهم زالوبصمة الحبر من يدها بالشاى المغلى فاثر ذلك على يدها وعندما سألنها عن ذلك اشارت الى الشاى
نفس السؤال فى التحقيق الذى اجرته عدالتكم كيف تثنى له معرفة وقت ومضمون العقد ؟ أجاب
أنا عرفت أن العقد اتكتب فى عام ۲۰۰٦ من دلال الناحية !!!! ثمة تناقضات كثيرة فى اقواله أكد فى اقواله ايضا أن البائعة كانت مصابة بشلل نصفى ولا تنطق ولا تتحرك وأن التعاقد تم فى منزل محمد مصطفى و المنزل الذى يتحدث عنه فى قرية اخرى خلاف القرية التى تسكن بها البائعة !! فهل يعقل أن تكون البائعة مصابة بشلل كامل على حد وصفه وتنتقل من سكنها ومنزلها الى منزل اخرى وفى بلد اخرى لتبرم التعاقد الذى لاتعرف عنه شيأ حتى المنزل الذى يؤكد أن التعاقد تم فيه ليس مسكن المشتريان .
السؤال الذى يطرح نفسه كيف تذهب البائعة الى قرية لابرام العقد وهى لا تعلم عنه شيأ ؟
* ولنقرض جدلا أن البائعة كانت مريضة ومصابة بشلل كما قال لكان التعاقد تم فى منزلها بل على فراشها .
لقد جاءت أقواله متناقضة وغير منطقية أى عقل يصدقها وأى منطق يقبلها
* اكد ايضا فى اقواله أن البائعة لم تقبض الثمن و العقد صورى يهدف الى حرمان ورثة البائعة الاناث من الميراث . كيف وهو الذى اكد أن البائعة لا تعلم عن العقد شيأ و أن المدعى عليهم قد اخذو بصمتها دون أن تعلم عن العقد شيأ وكان هذا امام المحكمة اتى اصدرت الحكم ( محكمة أول درجة )
أكد أيضا أن ستون بالمائة فى القرية يحرمون الاناث من الميراث اما الشاهد الثانى للمدعيتان وهو السيد \ جمعة حسين جمعة . بسواله عن اذا كان اهل القرية يحرمون بناتهم من الميراث ؟ اكد لا يحدث الان أن يتم حرمان الاناث من الميراث .
كما انه فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة . بسواله عن صحة البائعة ؟ أجاب أن البائعة كانت تعانى من شلل نصفى وعلى وشك الدخول فى غيببوبة كيف وقف على ذلك !!! هى ام فى غيبوبة او لا
* من اقوال شهود المدعيتان يتضح لعدالة المحكمة أنهم لم يذهب الى المحكمة ليشهدا بل ذهبا الى المحكمة بحثا عن مصلحتهما و المنفعة اتى سوف تعود عليهما من تلك الشهادة بصفتهما ( أزواج المدعيتان )
* فكيف تجعل محكمة أول درجة من أقوالهم أساس تبنى عليه قضائها على الرغم من كل هذا التناقض والذى وضحنا جزء منه لعدالة المحكمة وقد قضى بأنه :
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن الية وجدان قاضى الموضوع ولا سلطان علية فى ذلك الا أن يخرج بتلك الاقوال الى ما لايؤدى اليه مدلولها )
( طعن رقم ۱۹۹ لسنة ۳۳ ق جلسة ۹ \ ۳ \ ۱۹٦۷ )
** نود أن نوضح لعدالة المحكمة مسألة تزيل العقد بالبصمة :-
حيث أن شهود المستأنف ضدهما أكدو فى التحقيق الذى اجرته عدالتكم بأن السبب فى ذلك أن المشتريان ( المستأنفان ) قد اخذو بصمة البائعة دون ان تدرى ونسبو اليها العقد دون أن تعلم عنه شئ وهذا وافتراء متوقع من أهل المصالح والاطماع .
* و الحقيقة التى نوضحها لعدالتكم فى هذا النقطة تحديدا ان العقد به بصمة البائعة وختمها أيضا وذلك لان البائعة لا تجيد القراءة والكتابة
** ونلتمس فى هذا الشأن أن تتكرم عدالة المحكمة وأن تقارن بين اقوال شهود المستأنف ضدهما فى محاضر التحقيق أمام المحكمة الكلية قبل أحالة الدعوى الى محكمة مدنى الفتح وكذلك قوالهم فى محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة التى اصدرن الحكم واقوالهم فى التحقبق الذى أجرى بمعرفة عدالتكم بجلسة
٦ \ ۳ \ ۲۰۱۱ ليتضح لعدالتكم كم التناقضات والافتراءت و الغالطات فى أقوال شهود المستأنف ضدهما
* كذلك نلتمس من عدالة المحكمة أن تاخذ بعين الاعتبار المصلحة و المنفعة التى سوف تعود على الشهود من شهادتهما هذة بصفتهما أزواج المستأنف ضدهما ومقدم بذلك حافظة مستندات طويت على قسائم زواج الشهود من المستأنف ضدهما
* وتاخذ عدالة المحكمة بعين الاعتبار بأن شاهدى المستأنفان احدهما هو السيد \ محمد مصطفى و الذى يعد أيضا صاحب مصلحة مثل شهود المستأنف ضدهما
حيث أنه زوج احدى بنات البائعة واذا قضى بصورية هذا العقد وبطلانه فانه سوف يستفيد مثله مثل شهود المستأنف ضدهما ولكنه على العكس جاء ليشهد بالحق كذلك أيضا أنه كان شاهدا مجلس العقد وتحريره على العكس من شهود المستأنف ضدهما فشهادتهما سماعية ويشهدا لمصلحتهما و المنفعة التى سوف تعود عليهما
أما السيد \ محمد مصطفى وهو شاهد المستأنفان فخو يشهد ضد مصلحته .

ثالثا : القصور فى التسبيب :
لقد جاء حكم محكمة أول درجة قاصرا عاجزا عن ذكر الاسباب التى تحمله على منطوقه فيما قضى به .
فبمطالعة الحكم الطعين نجد أنه قضى بصورية عقد البيع على أساس من أن البائعة كانت تعانى من شلل نصفى معتبرا انه مرض موت دون أن يبين أين غلبة الهلاك فيه وقت حصول البيع المطعون فيه وهو أمر فى غاية الاهمية لتحديد هل هو مرض موت أو لا لذلك فاننا ننعى الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب أيضا وقد قضى (متى كان الحكم المطعون فيه اذا اعتبر أن المورث كان مريضا مرض موت وقت تحرير عقدى البيع الصادرين منه الى زوجته قد أقتصر على تقرير أن المورث كان مريض مرض أنتهى به الى الوفاة دون أن يبسن نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالبا فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح أعتباره مريض مرض موت أو أو لا فانه يكون مشوبا بالقصور فى اسبابه مما يبطله )
( نقض ۷ \ ٦ \ ۱۹۵۱ طعن ۲۱۹ س ۱۸ ق )
* كما أن الحكم الطعين لم يذكر شئ فى ذلك سوا أنه استدل بأقوال شهود المدعيتان فقط دون أن يوضح غلبة الهلاك ودنو الاجل لذالك فهو قاصر البيان مما يتعين معه الغائه وقد فى احكام محكمة النقض ( متى اقتصر الحكم المطعون فبه على تقرير أن البائعه كانت مريضة بمرض انتهى بها الى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان يغلب قيه الهلاك وقت حصول التصرف وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح أعتباره مرض موت أو لا يصح و لا يغنى فى ذلك ما اشار اليه من اقوال بعض الشهود من أن المورثة ( البائعة ) كانت مريضة بمرض السكر وقت صدور التصرف منها الى الطاعنة متى كان الحكم لم يبين كيف يغلب الهلاك فى مرض السكر ودليله على ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان يستوجب نقضه )
( نقض ۱۵ \ ۱۲ \ ۱۹٦٦ طعن ۳۵۳ س ۲۱ ق )

رابعـــــــــا :- عجز المدعيتان عن اثبات صورية العقد محل الطعن
لقد عجزت المستأنف ضدهما عن اثبات صورية العقد ولم يقدما دليلا وأحدعلى صوريةهذا العقد سوى شهادة (أزواجهما ) وهما كما اكدن لعدالة المحكمة يشهدا بدافع المصلحة والمنفعة التى سوف تعود عليهما ونتشرف بتقديم حافظة مستندات فى جلسة اليوم لعدالة المحكمة طويت على صور طبق الاصل وصور ضوئية من محاضر التحقيق فى هذة الدعوى موضحا فيها النقاط الجوهرية التى تؤكد لعدالة المحكمة التناقض الكبير فى اقوال شهود المستأنف ضدهما ودوافع وأغراض تلك الشهادة انما هى المصلحة والمنفعة ليس الا .
شئ اخر سيدى الريئس : -
سوف يتضح لعدالتكم كيف يطعن الشهود فى العقد موضوع الدعوى باى شكل وبكل وسيلة ممكنة ابتغاء المصلحة والمنفعة
فتارة يؤكدون أن عقد البيع صورى والبائعة أردت حرمان وارثيها من الاناث فحررت هذا العقد بغرض حرمانهم من الميراث ويواكدون أن العرف جرى فى القرية على حرمان الاناث من الميراث . كيف وهما الذين أكد أن المساحة التى المباعة فى العقد كانت للبائعة عن طريق الميرأث ! !!!
فاذا كانت البائعة حصل على ميراثها فكيف لها أن تحرم بناتهامن الميراث
كذلك أيضا : اكد شهود المدعيتان أن البائعة لاتعرف شئ عن العقد وأن المستأنفان قد اخذو بصمة يدها دون أن تعلم أو تدرى بذلك ونسبو العقد اليها !!
اليس هما الشاهدان الذان أكد ان البائعة ابرمت العقد الصورى مع المشتريان ( المستأنفان ) بغرض حرمان الاناث من الميراث ....... كيف وهى التى لا تدرى عن العقد شيأ !!!
أى من الروايات التى رواها الشهود هى الحقيقة أن البائعة ارادت حرمان البنات من الميراث .... ام انها لاتعلم شئ عن العقد
* نؤكد لعدالة المحكمة أن الشهود يبحثان عن المصلحة والمنفعة ويحاولون بشتى الطرق وبكل الوسائل الطعن على العقد بما ليس فيه . للمصلحة والمنفعة التى سوف يحصلون عليها لوقضى ببطلان هذا العقد
* كذلك تدعى المستأنف ضدهما وشهودهما أن الثمن المذكور فى العقد صورى ولايساوى ثمن قيراط واحد من ثمن الارض المباعة و السؤال الذى يطرح نفسه لو صح الادعاء بان العقد تحرر عام ۲۰۰٦ و أن ثمن القيراط الواحد كان يساوى ۱۵۰۰۰۰ مائة وخمسون الف جنية عام ۱۹۹۹ وأن الثمن الذى وضعه أطراف التعاقد فى العقد ۷۵۰۰۰ خمسة وسبعون الف جنية فقط اى لا يعادل ثمن قيراط وأحد من أجمالى المساحة المباعة !! لما لم يضع اطراف العقد ثمن يساوى قيمة المساحة المباعة طالما أنهما لن يدفعان ثمن المساحة اليس هذأ منطقيا بل على العكس انها مسالة فى صالح المستأنفان وليست ضدهما ..فهما كتبا فى العقد مادفعوه وما قبضته البائعة وهو ما يوازى قيمة المساحة المباعة وقت تمام البيع فى ۲۵ \ ۱۰ \۱۹۹۹
* سيدى الرئيس :-
لقد عجزت المستأنف ضدهما عن أثبات دليل وأحدعلى صورية العقد أوبطلانه
فتارة يوجهوا اليمين الحاسمة للمستأنف الثانى وعندما أتى للمحكمة ليدلى باليمين الصادقة احقاقا للحق اذبهم يعدلون عن ذلك .
** سيدى الرئيس : كان على محكمة أول درجة أن تقضى برفض الدعوى والقضاء بصحة عقد البيع بعدما عجزت المدعيتان عن أثبات دعواهم وذلك وفقا صحيح القانون وأحكام محكمة النقض والتى قضت فى هذا الشأن
(مجرد طعن الوأرث على التصرف بأنه صدر فى مرض موت المورث اضرارا بحقوقه فى الارث لا يكفى – وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمة – لاهدار حجية التصرف بل يجب على الوأرث أن يقيم الدليل على ادعائه فان عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزما له ولا يعتبر الوأرث فى حالة عجزه عن أثبات طعنه فى حكم الغير ولا يعدو أن يكون الطعنالذى اخفق فى اثباتة مجرد ادعاء لم يتأيد بدليل وبالتالى يكون التصرف حجة على الوأرث باعتبارة خلفا عاما لمورثه ( نقض ۱۱ \ ۵ \ ۱۹۷۲ طعن ۳٤٦ س ق )
مما سبق عرضه يتضح لعدالتكم أن الحكم الطعين قد جاء مجحفا بحقوق المستأنقان
بناء علية
نلتمس من عدالة المحكمة الغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء بصحة عقد البيع سند الدعوى

Ads middle content1

Ads middle content2