صيغة صحيفة دعوي محو أسم من أجهزه الحاسب الآلي بوزارة الداخلية
السيد الاستاذ نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة
القضاء الاداري بالاسماعيليه
مقدمه لسيادتكم / ........................... والمقيم فى ميت ابوعربي - مركز الزقازيق الشرقية
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ المحامي الكائن فى .
ضد
١- السيد اللواء وزير الداخليه (بصفته)
۲ السيد اللواء مدير مصلحه الامن العام (بصفته)
٣- السيد اللواء امن جنوب سيناء (بصفته)
٤ - السيد محافظ جنوب سيناء (بصفته)
تبين للمدعي وجود القضية ........ لسنة ٢٠١٤ جنح شرم الشيخ والمستأنفة برقم .......... لسنة ٢٠١٥ جنح مستانف شرم الشيخ كمعلومه جنائيه علي جهاز الحاسب الالي لوزارة الداخليه والمقضي بها ببراءة المدعي حيث تقدم المدعي بتظلم لازالةوالغاء المعلومات الجنائيه للسيد اللواء مدير الامن العام الا انه لم يتم ازالتها ومن المستقر عليه( ان القيد في سجل المعلومات الجنائية يعتبر قرارا اداريا قوامه .
افصاح الجهة الادارية المختصة عن ارادتها بما لها من سلطة فى ادراج شخص ما في سجل المعلومات الجنائية او كارت المعلومات الجنائية ( الالكترونية ) بفئاتها المختلفة اقتناع منها باعتوار مسلكه و انحراف سلوكه و رجحان النزعة الاجرامية في مسلكه استنادا الي ما ارتكبه من جرائم و صدور احكام بادانته فيها او علي ضوء ما تجمع لديها من معلومات نتيجة التحريات التي تقوم بها في مجال مكافحة الجريمة و ذلك بقصد احداث اثر لا ريب و لا جحود له و هو ان يكون المدرج اسمه في ذلك السجل في صدارة من تحوم حولهم الشبهات و تشير اليهم اصابع الاتهام عند وقوع جريمة من نوع الجرائم التي ادرج تحتها و ان يوضع في موطن الريبة حيثما يتطلب الامر الرجوع الي جهات الامن للوقوف علي رايها بشانه الامر الذى يضحى معه الامتناع عن محو اسم شخص في هذا السجل قرارا اداريا متكامل .
الاركان يخول ذا الشان الحق فى الطعن عليه متي قامت موجباته و دون ان ينال منذلك ما تعتصم به الجهة الادارية من ان تلك المعلومات المسجله لا يجري استخدامهااو الاستفادة منها لا في اعمال التحريات و البحث الجنائي ، حيث لا ريب في ان القيد في سجل المعلومات الجنائية ينال من المركز القانوني لصاحبه و يؤثر فيه ويتعين علي وزاره الداخليه المواءمه في صفتها في الحفاظ علي الامن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثه وكارت معلومات في رصيد المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وايجاد الوسائل للحيلوله دون ان يتحول مايثبت في التسجيل الجنائي عن السلوك الاجرامي أى مخاطر تضر بالمجتمع وهي لا ريب غايات ساميه تستفي اليها الجهات القائمه علي الامن والحفاظ علي حريات الموطنين واحترام الاحكام يفرض على الجهه التي تقوم بادراج الخطرين علي الامن العام فيما يسمي بكارت المعلومات الجنائيه موداه التحديث المستمر للبيانات التي قامت بادراجها ومتابعه مايتم بشانها .
لدي الجهات المعينه لوصدر مايصدر منها من اوامر بالحفظ او ماحدث بشانها حيث ان التسجيل الجنائي ماهوالا اجراء وقائي احترازي تمارسه وزاره الداخليه ويتعين الايتسبب في النيل من حقوق الافراد وحرياتهم واتخاذه وسيله للتنكيل بهم لاسيما ان وزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد الاحكام الجنائيه وهي صحيفه الحاله الجنائية حيث من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وحسبما وفقا لاحكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٨ وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذا له تعتبر بمثابةشهادة ببيان الاحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية و هي تختلف عن نظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد ادارية متطورة تصدرعن قطاع مصلحة الامن العام ( الادارة العامة للمعلومات و المتابعة الجنائية) حيث تقتصر صحف الحالة الجنائية علي المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق او الحكم الصادر بها و يلزم ان يكون التسجيل الجنائي قاصرا في التعامل علي الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها الي الجهات الادارية التي تستلزم الدستورية و القانونية يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة الادارية في الحفاظ علي الامن العام و استخدام للحيلولة دون ان يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الاجرامي الي مخاطر تضر بالمجتمع و هي لا ريب غايات سامية تسعي اليها الجهات القائمة علي الامن . و بين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم او القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا و هي ما يفرض قيودا علي الجهة الامنية فلا تقوم آلا بادراج الخطرين علي الامن العام فيما يسمي كارت المعلومات الجنائية و ان تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بادراجها و متابعة ما يتم بشانها لدي الجهات المعنية ( النيابة العامة او المحاكم الجنائية) لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام و اوامر الحفظ او الامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية وما صدر من احكام بالبراءة او بسقوط الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة بمضى مدةاو رد الاعتبار القضائي وكذلك تطبيق قواعد رد الاعتبار القانوني .
حيث انه يضاف الي ما تقدم انه و ان كان من المبادئ و الاصول الدستورية المقررة مبدا شخصية العقوبة و مؤداه ان عقوبة الجريمة و اثارها لا يتحمل بها الا من ادين عنها اذ لا يزرالانسان وزر غيره و ان قام بينهما رابطة ذلك ان الدلائل الجنائية .
لا تتحقق الا بتلازم بين شخصية العقوبة و شخصية المسئولية الجنائيه فإن المشرع المصرى لم يترك امر اثر التجريم مطلقا دون حدود يكون معها سيف التجريم سيفا مسلطا علي من ارتكبه و خلفه فاستن نظام رد الاعتبار بصورتيه الجوهري و الوجوبي و الاخير لا تقدير فيه لسلطة ما و انما يرتبط بمضي مدد حددها المشرع حصرا يمحي بعدها كل اثر لحكم الادانة بالنسبة للمستقبل و اعمال هذا الاتجاه التشريعي الحاكم يستوجب علي الجهات المختصة اعمال اثر المحو علي وجه يستوي فيه من ارتكب جريمة رد اليه اعتباره قانونا بشانها و اندرج في المجتمع ، دون ارتكاب جرائم اخري مع كافة المواطنين ليزاحمهم حق الحصول علي حقوقه العامة فى ظل مبدا تكافؤ الفرص ونظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد اداريه متطوره تصدر عن قطاع مصلحه الامن العام وتشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجه التحقيق او الحكم الصادر بها ويكون مقصورا علي التعامل مع الجهات الداخليه المعينه بوزاره الداخليه المعينه وذلك بغرض الحفاظ علي الامن العام واستخدام التنكنولوجيا في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمه قبل وقوعها الا ان ذك لابد ان لا يتعارض مع الحفاظ علي حريات المواطنين واحترام الاحكام القضائيه الصادرة لصالحهم ومن الثابت ان هذه البيانات المسجله يتم تداولها خارج الجهات الامنيه كلما طلب منها ذلك ولما كان هذه التسجيل يعد افصاحا من جانب الاداره عن ارادتها بشان وضع المعني وانه يتم التعامل معه باعتباره متهما في تلك القضايا الامر الذي يمس مركزه القاتوني ويؤثر في سمعته وذويه حيث من المستقر عليه بنص الماده ٤۹ من قانون مجلس الدوله رقم ٤٧ لسنه ١٩٧٢لا يترتب علي رفع الطلب الي المحكمه وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاءه علي انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقفه اذا طلب ذلك في صحيفه الدعوي ورات المحكمة ان نتائح التنفيذ قد يتعذر تداركها وقد استقر قضاء المحكمه الاداريه العليا علي ان يشترط لوقف تنفيذ القرار الاداري توافر ركنين مجتمعين .
اولا : ركن الاستعجال : بانه يترتب على تنفيذ القرار نتائج ويتعذر تداركهما فيما يقضي بالغاء القرار.
ثانيا: ركن الجديه بأنه يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعن فيه مشروعا وقائما علىاسباب جديه ممن يرجح معه الغاء القرار (ا لطعن ٤٤۳۷ لسنة ٤۵ ق علياجلسة ۱۲/٦/۲۰۰۳ احكام المحكمه الاداريه العليا الصادره من المكتب الفنيلهيئات قضاياالدولة طبعة ۲۰۰۵ ۲ ٤۳۵ ) حيث ان تلك المعلومات الجنائيةتمس مركز المدعي القانونيو يؤثر على سمعته بذويه وبحسب الظاهر ودونالمساس باصل الالغاء علي سبيل اسباب جديةو يرجح معه الغاء القرار .
بناء عليه
يلتمس المدعي من عداله المحكمه.-اولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : و بصفتها مستعجله وقف تنفيذ السلبي الصادر من المطعون ضده الاولبالامتناع عن محو اسم المدعي من المعلومات الجنائية بالقضية رقم ........ لسنة ٢٠١٤ جنح شرم الشيخ و المستانفه برقم ........ لسنه ۲۰۱۵ جنح مستانف شرم الشيخوما يترتب علي ذلك من اثار وتوصي المحكمة بوقف تنفيذالقرارلحين الفصل في هذا الطعن .
ثالثا: وفي الموضوع الغاه القرار السلبي بالامتناع عن محواسم المدعيعليه من المعلومات الجنائيه مما يترتب علي ذلك من اثار في مواجههالمطعون ضده و الزام الجهة الادارية المصروفاتومقابل اتعاب المحاماة .
ولاجل العلم ,,,,,,,,
محضر اعلان
انه في يوم .............. الموافق / / ۲۰۱۸
بناءعلى طلب السيد :......................و المقيم ميت ابو عربي بمركز الزقازيق- الشرقية ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد المحامي الكائن في ۲٦ عمارات بيتشو أمريكان - زهراء المعادى - القاهرة .
انا................. المحضر معاون تنفيذ محكمة مجلس الدولة بالاسماعلية انتقلت واعلنت : -
١ - السيد اللواء وزير الداخليه بصفته
مخاطبا مع / .............................................................
۲ السيد اللواء مدير مصلحة الامن العام بصفته
مخاطبا مع / .............................................................
٣- السيد اللواء امن جنوب سيناء بصفته
مخاطبا مع / .............................................................
٤- السيد اللواء محافظ جنوب سيناء بصفته
مخاطبا مع /...................................................................
ويعلنوا جميعا بهيئه قضايا الدوله بالاسماعلية و اعلنت سيادتهم بصورة من هذه الصحيفه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .
وكيل الطالب
.....................
المحامى
حرر فى / / ۲۰۱۱