صحيفة دعوى استحقاق الأخت لمعاش أخيها بعد وفاتة .
انه فى يوم ................. الموافق ...... / ....... / ۲۰۱۸
بناء على طلب السيده/ .................................المقيمة بناحية ............ ـ الجيزة
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / المحامي الكائن فى .
انا..........محضر محكمة ..............الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :-۱ ـ السيد الاستاذ / مدير عام التامينات الاجتماعية ببنى سويف ( بصفتة ) ويعلن سيادتة بمقر المنطقة شارع عبد السلام عارف بندر بنى سويف بجوار مكتب البريد الرئيسى .
مخاطبا مع / .....................................................................۲ـ السيد الاستاذ / مدير عام التامينات الاجتماعية باهناسيا المدينة ( بصفتة ) ويعلن سيادتة بمقر عملة بالمبنى الكائن مقرة بجوار مبنى هندسة كهرباء اهناسيا ـ طريق الدباح ـ اهناسيا .
مخاطبا مع / ............................................................................
مخاطبا مع / ............................................................................
واعلنتهما بالأتى : -
الطالبة من الفئات الخاضعة لاحكام قانون التامين الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ حيث انها ممن تتوافر فيهم شروط استحقاقها فى معاش أخوها المؤمن علية المرحوم / .................................................. الذي كان يعولها اذ انها لا دخل لها ولا مهنة لها وليس للمرحوم السيد/ ................................ ورثة مستحقين لمعاشة سوى الطالبة .
وحيث تنص المادة ۱۰۹ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ على انة ” يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات لالاضافة الى شروط استحقاق الابناء والبنات ان يثبت اعالة المؤمن علية او صاحب المعاش اياهم وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ”
وحيث نصت المادة ۱۷۷ من القرار الوزاري رقم ۵۵٤ لسنه ۲۰۰٤ ونصها : -۱- الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية : -
أ- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش.
ب- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
ج- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية : -
أ- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش.
ب- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
ج- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.
- وحيث قضت محكمة النقض بان ” “مؤدى النص في المواد ۱۰٤ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۱٤ من القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ أن المشرع منح المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في تقاضى معاش في حالة وفاته وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول رقم (۳) المرافق ، وجعل الأصل في استحقاق المعاش هو بتوافر الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو أصحاب المعاش ، فاشترط لاستحقاق الأخت ألا تكون متزوجة وأن يكون المؤمن عليه قائماً بإعالتها طبقاً للقواعد الصادر بها قرار من وزير التأمينات ، فإذا توافر الشرطان استحقت نصيباً مفروضاً من المعاش طبقاً للجدول رقم (۳) سالف الإشارة إليه في الحالات المحددة به ، أما الحالات الأخرى التى لم يفرض لها نصيباً لوجود مستحقين معينين فإنها لا تستحق معاشاً ولو توافر في حقها الشرطان المذكوران ، إذ يحجب هؤلاء المستحقون عنها المعاش ، وإزاء ما تبين للمشرع أن شروط الاستحقاق قد لا تتوافر أحيانا إلا بعد وفاة المؤمن عليه وربط المعاش على باقى المستحقين فقد رأى النص في المادة ۱۱٤ سالفة الذكر على إجراء ربط إضافى في الحالات التى أوردها ومنها حالة الأخت المطلقة متى توافر شرط الإعالة والذى يعتد بثبوته خلال الفترة السابقة على زواجها فتستحق معاشاً طبقاً لنصيبها المفروض في الجدول رقم (۳) المذكور دون مساس بحقوق المستحقين وذلك بافتراض أنها كانت غير متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه ، أما إن كانت غير مستحقة لمعاش لوجود مستحق أو مستحقين يحجبون عنها المعاش فإن قطع المعاش عن هذا المستحق أو هؤلاء المستحقين في تاريخ لاحق لا يعطيها الحق في معاش من تاريخ القطع إلا أن تكون مستفيدة من قواعد الرد التى قررها القانون في الجدول المذكور وملاحظاته والتى قصرها المشرع بالنسبة للإخوة والأخوات على الحالة رقم (۲) في ذلك الجدول التى يكون المستحقون فيها فئتين الأولى الأرملة أو الأرامل أو الزوج والثانية هى والد أو والدين ففى حالة قطع المعاش على أى من الفئتين يؤول جزء من المعاش للإخوة والأخوات حسب جدول الرد وملاحظاته الملحق بالجدول رقم (۳) ، أما إذا قطع معاش الولد وهو يحجب معاش الأخت فلا يرد أى جزء منه على الأخت وتبقى دون معاش استصحاباً لوضعها السابق الذى تقرر لها . لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ، أن المؤمن عليه – شقيق المطعون ضدها – قد توفى ولديه ولد مستحق لمعاش وتقاضاه بعد وفاة والده وطبقاً للحالة السادسة من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ يستحق ثلثى المعاش ولا تستحق المطعون ضدها ثمة معاش بفرض أنها لم تكن متزوجة وتوافر في شأنها شرط الإعالة ، ولا يغير من عدم استحقاقها معاشاً قطع المعاش بعد ذلك عن الولد وطلاقها ، إذ بفرض توافر الشرطين المذكورين في شأنها فإنها أيضاً لا تستفيد من قواعد الرد على نحو ما سبق أن ذكرناه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في كامل معاش من أخيها لمجرد توافر شرط الإعالة دون أن يفطن إلى أن وجود ابن أخيها المؤمن عليه واستحقاقه نصيباً مفروضاً في المعاش يحرمها من الاستفادة بأى نصيب في معاش أخيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.
- ولما كانت الماده ٤ من القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ لانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات نصت على انه ( عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى او اى اجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينيه العقارية وتلك التى تفردها القوانين بانظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى الماده الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامه ولما كان القانون۷۹ لسنة ۱۹۷۵ والذى يحكم النزاع موضوع الدعوى قد حدد نظاما خاصا لاستحقاق المعاش وذلك بوضع الضوابط والشروط اللازمة لاستحقاقه ومراعاة لظروف مستحقيه مفردا قواعد وضوابط معينة وخاصة للمخاطبين به .
- ومن ثم تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق احكامة من اللجوء للجان فض المنازعات المنصوص عليها فى الماده ٤ من القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ ومن ثم يصبح هذا النزاع مستثنى من الخضوع للجان فض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰
- ومن ثم تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق احكامة من اللجوء للجان فض المنازعات المنصوص عليها فى الماده ٤ من القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ ومن ثم يصبح هذا النزاع مستثنى من الخضوع للجان فض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المعلن اليهما بصفتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة بنى سويف الابتدائيـــــة (الدائرة العماليه ) الكائن مقرها بمجمع محاكم بنى سويف وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم ............... الموافق : / / ۲۰۱۸ لسماعهم الحكم بالزامهم بصفتهم بصرف حصة الطالبة فى معاش أخيها المؤمن علية طبقا للقانون۷۹ لسنة ۱۹۷۵ اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,