تظلم من أمر وقتي بمنع صغير من السفر للخارج
إنه في يوم ........... الموافق / / ۲۰۲۰
بناء على طلب السيدة ........................... - والمقيمة فى ..........................................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / - المحامى - الكائن فى .
أنا .............. محضر محكمة ..................الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه ألي حيث محل كل من : -
۱ - السيد/ ...............................................................
مخاطبا مع ................................................................
۲- السيد / وزير الداخلية بصفته
مخاطبا مع ................................................................
۳- السيد / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته
مخاطبا مع ................................................................
الموضوع
بتاريخ / / ۲۰۰۰۰ تقدم المعلن إليه الأول بطلب إلي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة الأسرة- قاضي الأمور الوقتية ، تقيد برقم ...... لسنة ۲۰۰۰۰ بطلب منع الصغير ............. من السفر علي سند من القول أن الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه الأول ورزق منها علي فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ................ المولود في / / ۲۰۰۰۰ ، وبتاريخ / / ۲۰۰۰۰ طلقها المعلن إليه الأول ثم تحصل علي حكم في الدعوى رقم ........ لسنة ۲۰۰۷ أسرة – ................ برؤية الصغير ................ – وأردف أن الطالبة” المتظلمة” امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه وأنها هربت بالطفل المحضون إلي مدينة أخري !!! كما انه علم بسفرها إلي الخارج وهو ما يترتب عليه تعطيل الحكم رقم ......... لسنة ۲۰۰۷ أسرة ......... الصادر لصالحه – وبتاريخ / / ۲۰۰۰۰ صدر الأمر في الطلب رقم ...... لسنة ۲۰۰۹ بمنع الصغير ................ من السفر وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر – وحيث أن هذا القرار جاء مجحفا بحقوق المحضون والطالبة – فإنها تتظلم منه للأسباب الآتية : -أولا:- أن القرار المطعون عليه خلا من ثمة مبرر – لتعسف المتظلم ضده الأول وتعمد الإضرار بالمتظلمة والمحضون.
نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم, وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل و حرمانه من والدته .
وقد اعتاد المعلن إليه الكيد لمطلقته أثناء تداول الدعوى رقم ...... لسنة ۲۰۰۷ أسرة ............... تقدم المتظلم ضده الأول بطلب عارض بطلب إسقاط حضانة المتظلمة لعدم تنفيذها لحكم الرؤية وقضت المحكمة برفض الطلب العارض حيث تبين لها أن الطالبة تقوم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح مطلقها – ثم أقام الدعوى رقم ......... لسنة ۲۰۰۷ بطلب نقل حضانة الصغير لجدته لأبيه علي سند من القول أن المتظلمة لا تنفذ حكم الروية وقد قضت المحكمة بانتهاء الدعوى بعد أن تبين لها أن المتظلمة تقوم بتنفيذ حكم الرؤية- وزيادة في كيد المتظلم ضده الأول للمتظلمة فقد تقدم بالطلب رقم ........ لسنة ۲۰۰۹ أمور وقتية – ليستصدر أمرا بمنع الطفل من السفر في غيبة المتظلمة حيث استفتح طلبه بان المتظلمة مقيمة بناحية حي ............. – ............ – بعد أن أورد في طلبه أنها قد هربت بالصغير إلي خارج المدينة، وحين قررت المحكمة الموقرة إعلان المتظلمة بالحضور لسماع أقوالها – قام بإعلانها علي ناحية حي ........... – وذلك ليحرمها من إبداء أقوالها حول الطلب المقدم – بعد ان أورد أنها انتقلت للإقامة بالصغير إلي بلدة أخري ، فأي الروايتين نصدق انتقالها وهربها بالمحضون – أم التزامها برعايته في الموطن الذي اختاره لإعلانها به للحضور لمقر المحكمة لسماع أقوالها حول الطلب، بالإضافة انه لا يوجد أي إلزام قانوني للحاضنة ان تمكث في بلد الولي الطبيعي للصغير ، ما دامت تقوم بالتزاماتها تجاه رعايته، وتقوم بتنفيذ ما تقتضيه مصلحة الصغير، والتزاماتها نحوه.
من كل ما تقدم يتبين لعدلكم الموقر ان المتظلم ضده ” المعلن إليه الأول” لم يقصد من وراء طلبه سوي الكيد لمطلقته والإضرار بها وبالصغير – بقصد حرمانه من رعاية والدته – خصوصا وان الصغير لم يتجاوز الخامسة عشر ولا زال في حاجة إلي رعاية النساء وان قرار منع الطفل من السفر يسبب ضررا بالغا بالطفل وحاضنته إذ هو يمثل قيدا علي حرية التنقل كما ان هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالبة خاصة أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التي ترتكز عليها الحريات الشخصية اﻷساسية، فلا يجوز بغير مسوغ قانوني الافتئات علي هذه الحقوق والحريات اللصيقة بالشخصية – فلا يجوز تقييد حرية احد الأشخاص بغير مبرر فتقييد حرية الطفل بمثابة قيدا علي المتظلمة يرهقها من أمرها عسرا، لأنها الحاضنة الفعلية للطفل وبالتالي لا يجوز تقييد حرية الطفل ومنعها من التنقل سيما وان حضانتها لم تسقط ولم يقدم المتظلم ضده الأول ثمة دليلا واحدا يفيد ان المتظلمة تنتوي الهرب بالصغير كما زعم – وكان عليه عبء إثبات كيف تنتوي الحاضنة الهرب بالمحضون !!ومن ثم فلا يجوز حرمان الصغير من التنقل مع والدته بدون مسوغ أو مبرر مشروع– فلو صح ادعاء المعلن إليه الأول بشأن عدم تنفيذها حكم الرؤية لأسقط حضانتها للصغير – وهو ما يتضح منه ان كافة ما أورده المتظلم ضده” المعلن إليه الأول” في الطلب المقدم منه هو محض ادعاء لا يقصد به سوي الكيد لمطلقته وصغيرها، كما ان كافة ما أورده بشأن هرب المتظلمة بالصغير أو سفرها كان محض افتراء وقولا مرسلا لا يعززه دليل.
كما قررت محكمتنا العليا في هذا الشأن : -
(يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات)
[ طعن رقم ۱۵۱، للسنة القضائية ٤۲، بجلسة ۲۷/۰۳/۱۹۷۲ ]
بمعني أن الصغير إذا لم يبلغ الخامسة عشر فانه لا زال في حاجة الي رعاية النساء، خصوصا والدته كما انه يجب مراعاة مصلحة الطفل المحضون في المقام الأول حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم- وان عدم إسقاط الحضانة دليل التعنت وكذب ادعاء المتظلم ضده الأول وليس مبرر وان كافة أقواله الواردة في الطلب رقم ....... لسنة ۲۰۰۹ هي مجرد أقوال مرسلة لا يعززها ثمة دليل واحد.
ثانيا: مخالفة القرار للمبادئ الدستور بشأن حماية الأمومة والطفولة، ورعاية النشء والشباب.
قررت المادة ۱۰ من الدستور ما يلي : -
“تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم”
وقررت المادة ۱۱ من دستور مصر القائم أيضا :
“تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية”
ان مجرد وضع قيدا قد يحول بين الأم والمحضون يمثل إخلالا خطيرا بالمبادئ الدستورية المقررة بموجب المواد الدستورية سالفة الذكر ويمثل خطورة علي الطفل وإخلالا بحقه يتمثل في حرمانه من رعاية والدته التي هي أولي الناس بحسن رعايته وتنشئته ،خصوصا وانه لا يوجد قانونا ما يلزم الحاضنة البقاء في بلد الولي الطبيعي للمحضون ما دامت تقوم بتنفيذ واجباتها نحو رعاية المحضون والحفاظ علي مصالحه بالإضافة إلي تنفيذ التزاماتها بشأن الرؤية المقررة، والتي لو ثبت إخلالها بها لأسقطت حضانتها .
ثالثا:ان القرار المتظلم منه لا يستهدف المحافظة علي كيان الأسرة
قررت المادة الحادية عشر من الدستور في عجزها ما يلي ” يكفل الدستور لأفراد الأسرة كافة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كأفراد فاعلين في الوطن قادرين على خدمته”
وبالتالي فان حرمان الطفل من حقوقه الدستورية المقررة وحرمانه دون مسوغ من حرياته الشخصية المتمثلة في حرية السفر والتنقل وحقه في ان ينال الرعاية اللازمة وتوفير الظروف المناسبة لتنشئته وتنمية ملكاته وحرمانه من حضانة والدته المقررة بموجب القانون يعد اعتداءا وإخلالا بضمانة دستورية جوهرية منصوص عليها صراحة في المادة ۱۱ من الدستور والتي تكفل لأفراد الأسرة كافة حقوقهم الاجتماعية وهو ما يعد تقويضا لنظام المجتمع الأساسي حيث ان الأسرة هي أساس المجتمع وفقا لنص المادة ۹ من الدستور، وهو ما يمثل أيضا اعتداء علي حقوق وحريات المتظلمة المقررة بموجب مواد الدستور.
رابعا: إخلال القرار الطعين بحقوق المتظلمة المنصوص عليها في المواد ۵۰ ، ۵۲ ، ۷٤ من الدستور، وإخلاله بالاتفاقيات الدولية في شأن حرية السف والتنقل.
جاء القرار الطعين بمثابة ضربة موجهة الي حقوق المتظلمة الدستورية والمنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر، حيث ان بقاء المحضون دائما في رعاية والدته هو الأجدر بالنظر وان قيد المنع من السفر المفروض علي الطفل ” *****” بموجب الأمر الوقتي – يمثل في نفس الوقت قيدا وإهدارا لحقوق المتظلمة في التنقل والسفر وان حرمانها من التنقل بصغيرها دون ان يوجد نص قانوني يقضي بذلك طبقا لنص المادة ۷٤ من الدستور يعد إخلالا بحقوق المتظلمة ولا يعضده سند قانوني مبرر وفيما يلي نص مواد الدستور المقررة لهذه الحقوق:
نصت المادة ۵۰ من الدستور “لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون”
نصت المادة ۵۲ من الدستور المصري على أن ” للمواطن حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج بل أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر “
كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م ۷٤ من الدستور المصري )
وقد اتجهت المحكمة الإدارية العليا في بيان عدم جواز المساس بحرية التنقل ما يلي : -
( حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق )
( الطعن رقم ۳٦۳۹ لسنة ٤۰ إدارية عليا -جلسة ۲۲ من مارس سنة ۱۹۹۸ )
( حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى داخل البلاد، وكذا السفر خارج البلاد مبدأ أصيل لأي مواطن وحق دستوري مقرر له، ولا يجوز المساس به أو وضع قيود أو عقبات على حرية المواطنين في ذلك إلا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته وبالقدر الضروري لذلك )( الطعن رقم ۲۲٤۹ لسنة ۳۲ إدارية عليا - جلسة ۲۳ من ديسمبر سنة ۱۹۸۹)
كما ان القرار الطعين قد خالف ما تقضي به المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حرية التنقل وهو ما يعد مساسا بالحقوق الدستورية المقررة حيث ان المواد سالفة الذكر تقابلها كلا من المواد : -أ- المادة ۱۳ من الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة ۱۲ من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة ۱۲ فقرة ۱، ۲ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادتان ۲۱، ۲۲من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
خامسا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعنة وسمعتها ويمثل قيد على حريتها.
حيث كان يجب أن يراعي القرار هذا الأمر، خاصة وأن الزوجة لها مكانة علمية كطبيبة بمستشفيات جامعة، ولها مكانة اجتماعية، ، وأن القرار الصادر بمنعها من السفر والتنقل بصحبة صغيرها يمثل إساءةً لها، وإهدارا لحقوقها الدستورية المقررة بموجب نصوص الدستور.
وقد تم اختصام المعلن إليهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه الي حيث المعلن إليهم، وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة كفر صقر لشئون الأسرة الكائن مقرها شارع المحكمة – كفر صقر، بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله في يوم الموافق / / ۲۰۰۹ وذلك لسماعهم
الحكم بما يلي : -
أولا : قبول التظلم شكلا، لرفعه في الميعاد المقرر قانونا.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء برفع اسم الصغير .................... المولود في / / ۲۰۰۵ من قوائم الممنوعين من السفر.
ولأجل العلم ,,,,,,,,,