منشور فني رقم ۸ بتاريخ ۲۵ / ٦ / ۲۰۱۸ بشأن الامتناع عن قبول التماسات تخفيض الثمن في الشهر العقاري
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (۸) بتاريخ ۲۵ /٦ /۲۰۱۸
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (۸) بتاريخ ۲۵ /٦ /۲۰۱۸
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
..........................................
لما كانت المادة ٤۲ من القانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۳ بشأن الضريبة على الدخل تنص على انه : ” تفرض ضريبة بسعر (۲.۵%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (۱۱۰) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. بتقديم طلب الشهر ما لم يكن قد تم سداد الضريبة الى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .
وفي حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها الى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر ما لم يكن قد تم سداد الضريبة الى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .
وفي تطبيق حكم هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (۷) من المادة (۱۹) من هذا القانون.
ولما كانت الضريبة المستحقة على التصرفات العقارية تعادل نسبة (۲.۵%) من قيمة التصرف .
ولما تلاحظ مؤخرا من قيام أصحاب الشأن بتقديم التماسات لتخفيض الثمن الذي سبق ان أوردوه في طلبات الشهر المقدمة منهم عن تصرفات خاضعة للمادة ٤۲ سالفة الذكر ، تهرباً من سداد القيمة الحقيقية للضريبة .
بناء عليه
يتعين الامتناع عن قبول أي التماس بتخفيض الثمن في طلبات الشهر العقاري والسجل العيني لما هو اقل من الثمن الوارد في الطلب الأصلي .لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه