قانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۲۰ فى شأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لدى مؤسستى SERV، السويسرية، وsace الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أو المحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، وذلك كله بحد أقصى مبلغ مقداره ۵٤۰ مليون يورو أو ما يعادله بالجنيه المصرى.
وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بأن تقدم لوزارة المالية ضمانه عينية تتكون من أراضٍ فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بجميع التزاماتها محل الضمانة.
وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بأن تقدم لوزارة المالية ضمانه عينية تتكون من أراضٍ فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بجميع التزاماتها محل الضمانة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲٦ جمادى الآخرة سنة ۱٤٤۱هـ
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲٦ جمادى الآخرة سنة ۱٤٤۱هـ
(الموافق ۲۰ فبراير سنة ۲۰۲۰م).
رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى