Ads Here

مذكرة بدفاع المطلق في استئناف حكم متعة

مذكرة بدفاع المطلق في استئناف حكم متعة

مذكرة بدفاع المطلق في استئناف حكم متعة

محكمة استئناف عالي أسرة القاهرة

الدائرة (..............)
استئناف عالي أسرة القاهرة
(مذكـــرة بدفــاع)
السيد / ......... (اسم المطلق) .............. (مستأنف)
ضـــــــــــد
السيدة/ .......... (اسم المطلقة) ............ (مستأنف ضدها)
في الاستئناف رقم.......... لسنة ...... ق
والمحدد لنظره جلسة ............... الموافق ...../...../ ۲۰۱۸م

الوقـــــائع:
أقام المستأنف الاستئناف الماثل أمام الهيئة الموقرة طعناً على الحكم رقم ........ لسنة ۲۰۱۰ أسرة ........... والقاضي منطوقة : ـ
حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية متعة قدرها مبلغ ٦۰.۰۰۰ جنيها (ستون ألف جنيهاً) وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
وتتلخص وقائع الدعوى المستأنفة في قيام المستأنف ضدها بإقامة الدعوى رقم ........ لسنة ۲۰۱۰ أسرة ......... بطلب الحكم لها بمتعة على المستأنف بإدعاء قيام المستأنف بتطليقها رغماً عن إرادتها وبدون سبب من قبلها.
وحيث أن واقع الحال والمستندات يكذب جميع إدعاءات المستأنف ضدها ويؤكد على قيام المستأنف بتطليق المستأنف ضدها بسببها وبناء على رغبتها وطلبها وإلحاحها المستمر عليه بالتطليق بعد أن قامت بإفساد حياتهما الزوجية بكثرة افتعالها المشاكل وإساءتها معاشرته وتكرار هجرها المستمر له .
وقد أقامت المستأنف ضدها دعوى الطلاق رقم ....... لسنة ........ أسرة ........ بطلب التطليق للضرر وتم رفض هذه الدعوى لعجز المستأنف ضدها عن إثبات الضرر الذي تدعيه وعدم وجود دليل واحد يثبت قيام المستأنف بالإضرار بالمستأنف ضدها .
وقد قام المستأنف بتطليق المستأنف ضدها ودياً بعد رفض دعوى الطلاق المقامة منها تطبيقاً لقوله تعالى ” ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا” وقد كان قرار التطليق بعد إلحاح المستأنف ضدها بعد تعهدها بعدم مطالبتها بأي حقوق شرعية لها بعد الطلاق وقد ألتزم المستأنف بتنفيذ هذا الاتفاق دون إثبات هذا الاتفاق في عقد مكتوب ولكن المستأنف ضدها قد خالفت الاتفاق الودي المبرم مع المستأنف .

الدفــــــاع :
أولاً : طلاق المستأنف للمستأنف ضدها تم بسببها وبناء على طلبها ورغبتها : ـ
من شروط استحقاق المطلقة للمتعة :ـ
۱- أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح .
۲- أن يكون طلاق الزوج لزوجته دون رضاها .
۳- ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة .
وحيث أن الثابت من واقع حياة الزوجين (المستأنف والمستأنف ضدها) وما دونته وقائع ومستندات الدعاوي المقامة سابقاً من قبل المستأنف ضدها ومنها الدعوى رقم ........ لسنة......... أسرة ........ بطلب الطلاق للضرر وقد تم رفض هذه الدعوى لعدم ثبوت الضرر وعجز المستأنف ضدها عن إقامة الدليل على إضرار المستأنف بها .
(مستند [۱] بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم- صورة من الحكم الصادر برفض دعوى الطلاق )
كما أن الثابت من ملابسات حياة المستأنف والمستأنف ضدها قيام المستأنف ضدها بإساءة معاشرة المستأنف وتعمدها أهانته واختلاق المشاكل معه وهجرها المستمر للمستأنف مما أدى إلى استحالة العشرة بينهما بسببها.
وحيث أن المستأنف ضدها باعوجاج سلوكها المستمر في حياتها الزوجية مع المستأنف فإنها تكون بذلك قد اختارت الطلاق برغبتها وإرادتها غير نادمة عليه مما يضحي معه عدم استحقاقها للمتعة كون الأصل في تشريع المتعة هو لتطييب خاطر الزوجة المطلقة بدون رضاها وتخفيفاً من وحشة الفراق عليها وتقديم المعونة لها من قبيل التسريح بإحسان.
وحيث أن رضا الزوجة بالطلاق يكون صراحة أو ضمنا وتستخلص المحكمة هذا الرضا من ظروف الطلاق وملابساته ويخضع لتقدير قاضي الموضوع ، كما أن مجرد طلاق المرأة غيابياً لا يعد في حد ذاته دليلاً على وقوع الطلاق بدون رضاها بل يعتبر مجرد قرينة ولا يكفي وحده للتدليل على وقوع الطلاق بغير رضا المطلقة .
وقد أوضحت محكمة النقض هذا في العديد من أحكامها ومنها : ـ
” وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف دفاع الطاعن ولم تعرض لمستنداته المقدمة ودلالتها وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة لمجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يجيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويتعين نقضه ”
(( الطعن رقم ٤ لسنة ۵٦ ق “احوال شخصية” جلسة ۲۹/۱۲/۱۹۸۷))
ومن أحكام محكمتنا العليا في هذا السياق أيضاً “وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضائها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة لمجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ”
(( الطعن رقم ۵۱ لسنة ۵۸ ق “أحوال شخصية” جلسة ۱۷/٤/۱۹۹۰))
وحيث سعي المستأنف أمام محكمة أول درجة إلى إثبات وقع الطلاق بسبب المستأنف ضدها وبناء على طلبها ورغبتها الصريحة وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لوقوف المحكمة على ذلك من خلال سماع أقوال الشهود المعاصرين لحال الزوجية وقت انعقادها ، إلا أن محكمة أول درجة قد ألتفتت عن طلب المستأنف الأمر الذي يخل بحق دفاع المستأنف ويعتبر الحكم الصادر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه .

ثانياً : ـ المبالغة المفرطة في تقدير حكم المتعة (بفرض استحقاقها) وتعارضه مع حالة المستأنف المادية : ـ
يتم تقدير المتعة وفقاً لنص المادة ۱۸ مكرر من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق .
وحيث أن الثابت من الحكم المستأنف هو قيام محكمة أول درجة بإصدار حكم المتعة وتقديرها لمبلغ المتعة المحكوم به استناداً لحكم النفقة رقم........ لسنة ........ أسرة ....... والسابق صدوره لصالح المستأنف ضدها على المستأنف والذي كان يعبر عن الحالة المالية للمستأنف آنذاك عند قيام الزوجية وقبل تقاعد المستأنف وإحالته للمعاش بتاريخ ...../...../۲۰۰۷
حيث أن المستأنف قد أصبح معسر وقت الطلاق الحاصل بتاريخ ..../..../۲۰۱۰م وتغيرت حالته المادية عن وقت صدور حكم النفقة الذي صدر أيضاً على خلاف الحالة المادية الحقيقية للمستأنف.
وقد خالفت محكمة أول درجة للقانون بإصدار حكمها المستأنف دون طلب التحري عن دخل المستأنف الحالي وحالته المادية الحالية من حيث اليسر والعسر وقت الطلاق مكتفية بتقدير المتعة وفقاً لحكم النفقة السابق صدوره لصالح المستأنف ضدها .
وحيث أن المستفاد من قضاء محكمة النقض أن المتعة تزاد أو تقل حسبما طرأ على حالة المطلق حيث قضت ” الحكم بفرض قدر محدد من المتعة اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها …”
(( الطعن رقم ٦ لسنة ٦۳ ق ” أحوال شخصية” جلسة ۱۰/۳/۱۹۹۷))
ومن أحكام محكمة النقض في هذا أيضاً :
” قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل مقدار المتعة المحكوم بها ابتدائياً على مقولة عدم تقيده بحكم النفقة الصادر لصالح الطاعنة دون بيان ما إذا كانت ظروف المطعون ضده المالية تغيرت بعد هذا الحكم خطأ وقصور”
(( الطعن رقم ۳٤۵ لسنة ٦٤ ق ” أحوال شخصية ” جلسة ۲۸/٦/۱۹۹۹))
وحيث أن حالة المستأنف المادية تؤكد إعساره وقت الطلاق وانحصار دخله الشهري في معاشه التقاعدي والذي يقدر بــ........... جنيه وهو يكفي بالكاد مصاريف علاجه حيث أن المستأنف مريض سكر وضغط وهما من الأمراض المزمنة التي تتطلب مصاريف علاج شهرية لا تقل بأي حال من الأحوال عن ۵۰۰ جنية والمتبقي من معاش المستأنف التقاعدي لا يكفي لسد احتياجاته الحياتية اليومية من مأكل ومشرب ومسكن .
وقد سعت المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة وأمام الهيئة الموقرة بإظهار المستأنف بملاءة مالية تخالف حالته المادية الحقيقية وقت الطلاق حيث قدمت حافظة مستندات بجلسة ...../....../۲۰۱۱ طويت على مستندات تحمل تواريخ قديمة لإدخال الغش والتدليس على الهيئة الموقرة وإظهار المستأنف بشكل يخالف ملاءته المادية الحقيقية والحالية حيث أن المستأنف لا يمتلك الآن غير معاشه التقاعدي حيث انه قد تقاعد من جهة عمله بتاريخ ...../..../۲۰۰۷
(مستند [۲] بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم)
وهو عبارة عن شهادة صادرة من من جهة عمل المستأنف السابقة تفيد بانه كان يعمل لديها وأنهيت خدماته بتاريخ ...../...../۲۰۰۷ لإحالتة للمعاش
(مستند [۳] بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم)
وهو عبارة عن سركي معاش المستأنف ثابت به أن معاشه التقاعدي عبارة عن ......... جنية
كما أن المستأنف يؤكد بأنه لا علاقة له بشركة .................. وأنه لا يعمل بها ولا يمتلك أي حصص فيها حيث أدعت المستأنف ضدها ملكيته لها.
(مستند [٤] بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم)
وهو عبارة عن شهادة صادرة من شركة ............... والمملوكة ملكية خالصة للسيد/ .................والسيد/ ...................... والتي تؤكد انقطاع صلة المستأنف بهذه الشركة تماماً حيث أنه ليس شريك بها ولا يعمل بها الأمر الذي ينفي بالكلية مزاعم المستأنف ضدها بملكية المستأنف لهذه الشركة أو مجرد عمله بها .

بنــــاء عليه

نلتمس من عدالة المحكمة :
أولاً : ـ إحالة الدعوى للتحقيق للوقوف على أن المستأنف ضدها هي المتسببة في وقوع الطلاق وأنه قد حدث بناء على طلبها ورغبتها .
ثانياً : ـ التحري عن الحالة المادية الحالية للمستأنف من حيث اليسر والعسر وقت وقوع الطلاق .

وكيل المستأنف
....................
المحامى 

Ads middle content1

Ads middle content2