صيغة دعوى تعويض عن الاضرار الناتجة من تركيب محطات تقوية المحمول
صيغة دعوى تعويض عن الاضرار الناتجه من تركيب محطات تقوية المحمول
انه في .......... الموافق / / ۲۰۱۸
بناء على طلب السبد / ..................................... المقيم فى ..............................
ومحلة المختار مكتب الاستاذ / ......................– المحامى - الكائن فى ........................................... .
انا ............ محضر المحكمة............. الجزئية قد انتقلت وأعلنت كلا من : -
۱- السيد/ رئيس مجلس اداره الشركة ................ لخدمات المحمول ( .............. ) ويعلن بمقر عمله في .................
مخاطبا مع / ..........................................................................................
۲- السيد الدكتور / وزير الدولة لشؤن البيئة – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة .
مخاطبا / .......................................................................................................
۳- السيد الدكتور / وزير الدولة لشؤون البيئة - بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة .
مخاطبا / ......................................................................................................
٤- السيد الدكتور /وزير الصحة والإسكان – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة .
مخاطبا / .....................................................................................................
۵- السيد اللواء / رئيس حي ...................- بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة .
مخاطبا / .....................................................................................................
واعلنتهم بالآتي
الطالب مقيم بالعقار رقم ......... شارع ........................... - مدينة .................. - قسم ............... – وبتاريخ / / ۲۰۱۰ فوجئ الطالب بقيام الشركة المصرية لخدمات المحمول (............... ) والذي يمثلها المعلن إليه الأول بتركيب محطة تقوية إرسال المحمول أعلى سطح العقار القيم به بعد اخذ موافقة مالك العقار فقط دون موافقة السكان شاغلى العقار الأمر الذي دعا الطالب لتحرير المحضر رقم ............. لسنة ........... أداري قسم ............. الإثبات الحالة و ايقاف الاستمرار في تركيب هذه المحطة خشية من الأضرار الناتجة عن هذه المحطة و التي تتمثل في الإشعاعات والموجات الكهرومغناطيسية والتي تؤثر بشكل مباشر على خلايا المخ وقد تم إرسال إشارة من قسم شرطة ................... الى رئاسة حي عين شمس لمعاينة الشروخ التي نتجت عن تركيب هذه المحطة في شقة السيد / ............................ ولكن لم يستجيب احد ولم تتم المعاينة الأمر الذي دعا الطالب إلى تحريز شكوى إلى السيد اللواء رئيس حي .................. و التي قيدت برقم ............. بتاريخ / / ۲۰۱۰ ولم يستجيب ايضا أحد.- وقد قام الطالب بإنذار المعلن إليه الأول على يد محضر بتاريخ / / ۲۰۱۸ والمقيد برقم ............. محضري بولاق ينذره فيه بعدم الاستمرار في تركيب هذه المحطة ورغم كل هذه المحاولات تم تركيب المحطة وتشغيلها وحيث انه يشترط لتركيب هذه المحطات توافر شروط وضعها البروتوكول المصري بالتعاون بين ثلاث وزارات وهم: -
وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة ووزارة الاتصالات وكانت من اهم هذه الشروط ما يلي : -
۱- أن يبعد هوائي محطة التقوية عن المباني المجاورة بدائرة قطرها ٦ متر تصل إلى ۱۰ متر في حالة كون الهوائي اقل علوا من المباني المجاورة ۲ .
۲- لا يسمح بوجود أكثر من هواني على نفس الساري .
۳- اشترط البروتوكول عدم تركيب الهوائيات على أسطح المباني المستغلة بالكامل .
٤- يجب الاتقل المسافة الأفقية بين الهوائيات و سور مدارس الاطفال ( حضانة - ابتدائي - اعدادي) عن عشرين مترا وذلك لكونهم في مرحلة نمر تجعلهم أكثر حساسية او اذا تم مخالفة هذه الشروط ينتج عن هذه المحطة اضرار عديده تتمثل في:-
۱- التأثير على الجهاز المناعي عند الإنسان .
۲- تقليل كفاءة الإنسان للقيام بأعمال ذهنية وتضعف القدرة على الإنجاب بالنسبة للذكور وزيادة تشوهات الجنين داخل رحم المرأة الحامل .
۳- حدوث بعض أمراض الصرع لمن عنده استعداد لذلك .
٤- اضطراب في النوم وقلق نفسي والم في العمود الفقري والعظام. فكل هذه الأضرار تنتج عن محطة تقوية إرسال المحمول .
فقد أخطأ المعلن إليه الأول حينما قام بتركيب تلك المحطة أعل سطح العقار المذكور حيث أن العقار المذكور مشغول جميعا بالسكان والأطفال الصغار الذين هم في مرحلة نمو تجعلهم أكثر حساسية التعرض للإشعاعات الناتجة عن تلك المحطة ومليء أيضا بالأجهزة الكهربائية (ثلاجات - تكيفات – تليفزيونات) التي تتار وتتداخل مع الموجات الناتجة عن تلك المحطة وقد اشترط البروتوكول المصري كما ذكرنا على عدم تركيب الهوائيات على أسطح المباني المستغلة بالكامل وبذلك فقد خالف المعلن إليه الأول شروط البروتوكول.
- وأخطأ أيضا حينما قام بتركيب أكثر من هوائي على نفس البرج ولم يترك بينهم مسافة لا تقل عن أربعة أمتار بينهم بالإضافة الى ذلك فالطالب لديه طفلة صغيرة تبلغ من العمر عاما واحدا ويخشى عليها من الأضرار الناتجة عن هذه المحطة حيث أن الأطفال تتأثر سريعا بالموجات الكهرومغناطيسية التي تصدر عن تلك المحطة لصغر سنهم وضعف مناعتهم والدليل على ذلك أن البروتوكول اشترط ألا تقل مسافة محطة تقوية الارسال على مدرسة اطفال (حضانة وابتدائي واعدادي) عن ۲۰ متر وذلك نظرا لثائر الأطفال بطريقة سريعة ومباشرة لأنهم في مرحلة نمو تجعلهم أكثر حساسية فالعقار مليء بسكني الأطفال الذين لم يتجاوزا من العمر ۱۵ عام. وحيث ان اركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت شروطها فالطالب يستند في دعواه إلى نص المادة ۱٦۳ من القانون المدني والتي تنص على : - (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ويبين من ذلك توافر اركان المسؤولية التقصيرية في حق المعلن اليه الأول من خطا وضرر وعلاقة سببية .
الركن الأول: الخطأ: ويتمثل في مخالفة الشروط التي وضعها البروتوكول المصري بالتعاون بين الثلاث وزارات المشار إليهم التركيب محطات المحمول ومن أهمهم هو عدم تركيب الهوائيات على أسطح المباني المستغلة بالكامل وذلك لثائر الأجهزة الكهربائية بالموجات الناتجة عن تلك المحطة وتداخلها مع بعضها ويتمثل أيضا في عدم تركيب هذه المحطة طبقا للمواصفات الفنية .
الركن الثاني: الضرر: ويتمثل في ضرر ادبی حال وهو الشعور الدائم بالخوف والذعر الذي يعيش فيه الطالب على نفسه وعلى أسرته وابنته الصغيرة من الاصابة بالأمراض التي تنتج عن هذه المحطة و ايضا حرمان الطالب من استعمال سطح العقار او استخدامه لإغلاقه بباب من الحديد وايضا الاضطراب في النوم أثناء الليل نظرا للحالة النفسية السيئة التي انتابت الطالب نتيجة هذا الخوف والقلق والتفكير او من المقرر في قضاء النقض أنه (( ليس هناك من معيار لحصر احوال التعويض عن الضرر الادبي إذا كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض .))
((الطعن رقم ۳۰٤ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۵/ ۳/ ۱۹۹۰ م))
- ويتمثل أيضا في ضرر مادی مستقبلي حتمي وهي الأمراض التي تصيب الجسم نتيجة الإشعاعات الناتجة عن هذه المحطة والتي تصيب بالسرطان او نصيب خلايا المخ على المدى البعيد وحيث انه من المقرر انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المدى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ومنها حق المضرور في سلامة جسمه وأن يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا.((الطعن رقم ۵۲٤ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۳/۰۳/۱۹۹۰ م))
- والبين من نصوص المواد ۲۲۱۰۱۷۰، ۲۲۲ من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة: - أن الأصل في المسائل المدنية أن التعويض عموما بقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي او الضرر الأدبي على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة المضرور وتقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض الجابر له في مسالة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وحسبما أن تقيم قضاءها على أسباب شائعه تكفي لحمله.النقض المدني الفقرة رقم (۱) من (الطعن رقم ۹۳٤ لسنة٤۹ق تاريخ الجلسة ۱۲/۰۱/۱۹۹۸ مكتب فني رقم الصفحة ۱۸۸)
الركن الثالث: علاقة السببية: وتتمثل في وجود العلاقة المباشرة بين خطا المعلن اليه الأول والضرر الذي تحقق في حق الطالب واصابه وهو الأمر الذي تكتمل به المسؤولية التقصيرية وبحق معه للطالب طلب التعويض من المعلن إليه الأول من جراء خطاه .
لذا الطالب يقدر قيمه التعويض بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ (مائه ألف جنيها) من جراء الخطأ الذي ارتكبه المعلن اليه الأول في حق الطالب هذا وان الغرض من اختصام السادة المعلن إليهم من الثاني إلى الرابع حيث انهم الجهات التي وقعت على البروتوكول السابق الإشارة اليه وهي الجهات التي تمنح التراخيص لأقامه هذه المحطات وهي التي تقوم بالتفتيش على هذه المحطات ومعرفة ما إذا كانت مطابقة للمواصفات أم لا وأزالتها في حالة مخالفة تلك الشروط وان الغرض من اختصام السيد المعلن اليه الخامس حيث انه الجهة الأخيرة التي تمنح الترخيص بالبناء بعد استيفاء جميع الأوراق والتراخيص واعداد تقرير هندسي يفيد سلامه العقار وتحمله تلك المحطة من عدمه وليصدر الحكم بالتعويض على المعلن اليه الاول في مواجعه سيادتهم .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ اعلاه واعلنت المعلن إليهم بصورة بهذا الإعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها امتداد شارع رمسيس بالعباسية امام الدائرة ( ) تعويضات وذلك بجلستها التي ستعقد علنا في يوم ............. الموافق / / ۲۰۱۹ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعهم الحكم : -أولا : بإلزام المعلن اليه الاول بأن يؤدي في الطالب مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ جم (مئة لف جنيها) تعويض عن الضرر المادي والادبي الذي سببه للطالب .
ثانيا : وإلزام المعلن اليه الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وذلك مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الأخرى للطالب .....
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,