قانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹٤۷ بشأن إلتزامات المرافق العامة
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : -
مادة ۱ - لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد على ثلاثين سنة.
مادة ۲ - يكون لمانح الالتزام الحق فى إعادة النظر فى قوائم الأسعار عقب كل فترة زمنية على الأسس التى تحدد فى وثيقة الالتزام.
مادة ۳ - لا يجوز أن تتجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى أرباح استغلال المرفق العام عشرة فى المائة من رأس المال الموظف والمرخص به من مانح الالتزام وذلك بعد خصم مقابل استهلاك رأس المال.
وما زاد على ذلك من صافى الأرباح يستخدم أولا فى تكوين احتياطى خاص للسنوات التى تقل فيها الأرباح عن عشرة فى المائة.
وتقف زيادة هذا الاحتياطى متى بلغ ما يوازى عشرة فى المائة من رأس المال.
وتستخدم ما يبقى من هذا الزائد فى تحسين وتوسيع المرفق العام أو فى خفض الأسعار حسبما يرى مانح الالتزام.
وما زاد على ذلك من صافى الأرباح يستخدم أولا فى تكوين احتياطى خاص للسنوات التى تقل فيها الأرباح عن عشرة فى المائة.
وتقف زيادة هذا الاحتياطى متى بلغ ما يوازى عشرة فى المائة من رأس المال.
وتستخدم ما يبقى من هذا الزائد فى تحسين وتوسيع المرفق العام أو فى خفض الأسعار حسبما يرى مانح الالتزام.
مادة ٤ - يجب أن تحدد وثيقة الالتزام شروط وأوضاع استرداده قبل انتهاء مدته.
مادة ۵ - لمانح الالتزام دائما متى اقتضت ذلك المنفعة العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام موضوع الالتزام أو قواعد استغلاله وبوجه خاص قوائم الأسعار الخاصة به وذلك مع مراعاة حق الملتزم فى التعويض إن كان له محل.
مادة ٦ - اذا طرأت ظروف لم يكن من المستطاع توقعها ولا يد لمانح الالتزام أو الملتزم فيها وأفضت الى الاخلال بالتوازن المالى للالتزام أو الى تعديل كيانه الاقتصادى كما كان مقدرا وقت منح الالتزام جاز لمانح الالتزام أن يعدل قوائم الأسعار واذا اقتضى الحال أن يعدل أركان تنظيم المرفق العام وقواعد استغلاله وذلك لتمكين الملتزم من أن يستمر فى استغلاله أو لخفض الأرباح الباهظة الى القدر المقبول.
مادة ۷ - لمانح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام وسيره كما له أن يراقب إدارة الملتزم المالية وله فى هذا السبيل أن يفرض على الملتزم تقديم أية كشوف أو بيانات وأن يفحص حساباته فى أى وقت.
مادة ۸ - تسرى أحكام هذا القانون من وقت صدوره على الالتزامات السابقة مع احترام المدد المتفق عليها بشرط ألا تزيد على ثلاثين سنة من تاريخ العمل به.
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أى اتفاق صدر بقانون سابق على هذا القانون.
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أى اتفاق صدر بقانون سابق على هذا القانون.
مادة ۹ - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.