صيغة دعوى قيد صغار السن بالمدرسة
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري با ............................
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم ........................................ - بصفته ولي طبيعي على ابنه القاصر ............................. والمقيم فى .................................
ومحلة المختار مكتب الاستاذ ......................... المحامى الكائن فى ............................ .
ضـــد
ا- السيد الدكتور / وزير التعليم . ( بصفته)۲- السيد اللواء /محافظ البحيرة . ( بصفته )
۳- السيد الأستاذ / وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة . ( بصفته )
٤- السيد الأستاذ / مدير إدارة رشيد التعليمية . ( بصفته )
۵- السيد الأستاذ / مدير مدرسة المحيط الابتدائية بالبوصيلي . (بصفته )
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة .......................... ۲ شارع .................... قسم ........................... .
الموضوع
تقدم الطالب إلي جهة الإدارة المدعي عليها بطلب لقبول ابنه / .......... –والمولود بتاريخ / / ۲۰۰۰۰ بالصف الأول الابتدائي بمدرسة المحيط الابتدائية للعام الدراسي ۲۰۰۹/۲۰۱۰ م .- إلا أن جهة الإدارة المدعي عليها امتنعت عن قبول ابن الطالب بدعوي أنه لم يبلغ سن السادسة في / / ۲۰۰۰ وانه لم ترد تعليمات بقبول صغار السن رغم أن كثافة الفصول بالمدرسة إدارة المدعي عليه الخامس تسمح بقبول تلاميذ جدد ، ولما كان الطفل / ............................... قد بلغ من العمر في / / ۲۰۰۰ خمس سنوات وتسعة أشهر وثمانية عشر يوما أي أنه تجاوز سنه الخمس سنوات ونصف طبقا لشهادة ميلاد الطفل المقدمة بحافظة المـستـــنـدات ( مستند رقم ۱ ).
- وحيث أن المادة ۱۵ من القانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱الخاص بالتعليم والتي تنص على : - (.التعليم الاساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع سنوات دراسية , ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة , ويجوز في حـالة وجـود أماكن , النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مـع عـدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل (.
- لما كان ذلك وكان ابن الطالب قد توافرت في حقه شروط الالتحاق بالتعليم الأساسي والواردة بالمادة السابقة وحيث أن امتناع جهة الإدارة عن قبوله يعد مخالفة قانونية صريحة ، وكانت حالة المدرسة تسمح بقيده ، فإن الطالب يقيم هذه الدعوى للطعن على القرار السلبي برفض القيد ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن القيد مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة مع توافر ركن الاستعجال طبقاً لنص المادة (٤۹) من قانون مجلس الدولة رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲م من توافر ركني الجدية وقيام وقف التنفيذ على أسباب ترجح الإلغاء .
- وحيث أن هناك ضرر جسيم يتعذر تداركه مستقبلا في امتناع الإدارة عن قبول الطفل بالصف الأول الابتدائي يتمثل في فوات سنة دراسية عليه .
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بالأتي : -
أولا : بقبول الدعوي شكلا .
ثانيا : وبصفه مستعجلة – الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من امتناع الإدارة عن قبول ابن المدعي بالصف الأول الابتدائي بمدرسة المحيط الابتدائية في العام الدراسي ۲۰۰۹/۲۰۱۰ وما يترتب علي ذلك من أثار علي أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثا : وفي الموضوع – الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى
................
المحامى