الفرق بين الأحكام القضائية والقرارات القضائية
وفي ضوء ذلك يمكن تعريف القرار القضائى بانه : ( توجيه المحكمة ارادتها الفاعلة الى اتخاذ اجراء قانوني ) بدءا من قبول الدعوى او الطلب او رفضهما او اتخاذ اي من اجراءات الاثبات او الخصومة والتقاضي لحين اصدار القرار الفاصل في الدعوى .
أ- النوع الاول يصدر أثناء نظر الدعوى ويكون اعداديا لا يقبل الطعن على انفراد الابعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى كقرار انتخاب خبراء واحالة الدعوى الى محكمة اخر واجراء الكشف وغيرها. او يكون قرارا يقبل الطعن بطريق التمييز على انفراد وهي قرارات نص عليها القانون
على سبيل الحصر وتحديد في المادة ۲۱٦ مرافعات ( كرفض حالة والا ستئخار والابطال وتوحيد دعويين وغيرها)
ب- النوع الثاني تكون حاسمة كا القرارات التي تصدر من الهيئات بصفتها التميزية او بصفتها محكمة الاستنئاف بصفتها التميزية والقرارات الصادرة من محكمة التميز الاتحادي وتكون قابلة للطعن بطريق التصحيح.
- اما الحكم القضائى : فلا يعدو ان يكون قرارا لكنه يتميز عن بقية القرارات بانه فاصل في الدعوى وقاطع للنزاع في حدود درجة المحكمة التي اصدرته كما انه يقبل الطعن به وفق طرق الطعن المقررة له قانونا , في حين ان الاصل في القرار انه لايقبل الطعن به الا مع الحكم باستثناء ما اجاز القانون الطعن به منفردا..
و أن هذالاختلاف بين القرار والحكم لابد وان يرتب اثرا من حيث :-
۱ – اشتراط آلية معينة لاصدار الاحكام لايستلزم اتباعها في اصدار بقية القرارات .
۲-اقتصار طرق الطعن على الاحكام دون القرارات الاخرى الا مااستثني بنص .
۳ – الاثر الفاصل بالدعوى بالنسبة للاحكام دون القرارات الاخرى .