صيغة صحيفة دعوى رؤيه واستضافه
انه فى يوم .......... الموافق / / ۲۰۱۸
بناء على طلب السيد / .................................... المقيم فى .............................................
ومحلة المختار مكتب الاستاذ /........................ - المحامى - الكائن فى .................................. بالقاهرة .
انا ............... محضر محكمه ................. الجزئية قد انتقلت واعلنت : -
السيدة / .................................... المقيمة فى ................................. بالقاهرة .
مخاطبا مع / ...........................................................................................
واعلنتها بالاتى
المعلن اليها زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى / / ۲۰۱۸ ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه علي فراش الزوجية الصحيح بالصغير ................
- وقامت الطالبة بترك منزل الزوجية وفارقته وبيدها الصغير وقد طلب الطالب منها بالسماح له برؤية الصغير الا انها رفضت علي غير مبرر شرعى رغم ان الزوجية مازالت قائمة بينهما .
- وحيث ان المادة ۲۰/۲ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ والمعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ . وتنص علي الاتى : - ( لكلاً من الابوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى علي ان تتم فى مكان لايضر بالصغير او الصغيرة نفسياء .
- وحيث ان الاستضافة لا يوجد قانون ينظمها . الا ان هناك اتفاقية دولية الخاصة بحقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ ۲۰/۱۱/۱۹۸۹م وانضمت مصر اليها بتاريخ ۲٤/۵/۱۹۹۰م وسرت فى حقها اعتباراً من ۲/۹/۱۹۹۱م . والتي تنص فى ماديتها ارقام ۹ ، ۱۸ من ذات الاتفاقية علي عدم حرمان اياً من الاباء من رؤية ابنائه علي كره منه .
- وحيث تواترت التشريعات الخاصة علي هذا المنهج وذلك المفهوم الصحيح والذى يوافق جميع الشرائع السماوية . وحين نظم المشرع الرؤية له وقد وردت لمصلحة الصغير باعتباره الآولى بالرعاية وحددت القرارات الوزارية ميعادها بما لا يتعارض مع مصلحته . وامكانها بما لا يضر به فى اوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج الي الرعاية وما يستتبع حتماً ان يكون للصغير حق فى شعوره بابويه وتواجدهما فهى غريزة فطرية اودعها الله سبحانه وتعالى فى قلب كل طفل . والشعور الغريزى لا عليه تخطيه ولا رفض ما يحققه فمن مصلحة الطفل ان يظزل مع ابويه كلاً علي حده حتى يستقيم نفساً وشعورياً مع نفسه اولاً . ووالديه ثانياً بان والديه لا يجب ان يمنعاه من شعوره بهما كوالدين وهو ما لا يتم الا بالبقاء مع كليهما فترة طويلة ويتحقق بمبيت الصغير مع والديه فترة من الوقت يضى لهما بكل ما يمكنون نفسه .
- وطلب الطالب ان يوم مبيت الصغير مع والده كل خمسة عشر يوماً كافيه لتحقيق مصلحة الصغير لا سيما وان الصغير مستمر مع والدته باقى الايام يتحقق بذلك شعور الصغير بكليهما معاً . فضلاً عن حق الطالب بالشعور والاحساس الفطرى ايضاً بكونه اب للصغير ولا يمكن له الشعور بهذه الغريزة بدون مراعاة الصغير بموالاته ورعايته وايضا مبيت الصغير معه فى ذات الوقت من مصلحة الصغير لكى لا يحرم من ابيه الذى بتابع تعلميه اذا دعته الضرورة فى احتياجه للاب وقت ازمات والديه .
[ حكم رقم ۲٤٦۹ لسنة ٦۰ ق المقصورة جلسة ۳۰/۱۲/۲۰۰۸م ]
واستناداً الي ذلك وكل ما سبق فانه يحق للطالب باستضافة ورؤية صغيره [ ............ ] والمبيت معه يومين من كل شهر استناداً للمادتين [ ۹ ، ۱۸ ] من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل للامم المتحدة والتي اقرها مجلس الشعب المصرى والتي تنص علي [ عدم حرمان اياً من الاباء من رؤية ابنائه علي كره منه ] .لذلــــــــــــــــــــــــك
فان الطالب يقيم دعواه بغية تمكينه من رؤية الصغير [ ..............] يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك من الساعة الخامسة مساءاً حتى الساعة الثامنة مساءاً . وكذا تمكينه من مبيت الصغير معه يومين كل شهر حتى لا يضر الصغير بكثرة التنقل وحفاظاً عليه علي ان يكون يوم الجمعة اسبوع بعد اسبوع فتكون الرؤية اسبوعياً يوم الجمعة وكل اسبوعين يكون للصغير المبيت مع والده من الساعة السادسة مساء يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة .بنــــــــاء عليـــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صوره من هذا للعلم بما جاء فيه وكلفتها بالحضور امام محكمة ............. لشئون الاسرة والكائن مقرها ..................... بمجمع المحاكم – وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق / / ۲۰۱۸ من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها لسماعها الحكم عليها :-
اولا :- الزامها بتمكين الطالب من رؤية الصغير [ ............. ] وفقاً لنص المادة ۲۰/۲ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ والمعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ م مرة كل اسبوع من الساعة الخامسة مساءاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً من كل اسبوع .
ثانيا :- الزامها بتمكين الطالب من استضافة الصغير يوماً كل اربعة عشر يوماً والمبيت معه من الساعة السادسة مساء يوم الخميس وحتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة علي ان تكون الاستضافة يومين فى الشهر اى يوم كل اربعة عشر يوماً فى الشهر وذلك استناداً الي المادتين ارقام [ ۹ ، ۱۸ ] من اتفاقية الدولة لحقوق الطفل والتي وقعت عليها مصر واقرها مجلس الشعب المصرى .
مع امر المعلن اليها بذلك والزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم ,,,,,,,,,,