مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية سرقة بالاكراة
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
فى القضية رقم .............. لسنة ۲۰۱۷ جنايات قسم ............
والمقيدة برقم ............... لسنة ۲۰۱۷ كلى .............. القاهرة
والمقيدة برقم ............... لسنة ۲۰۱۷ كلى .............. القاهرة
مقدمة من مكتب الاستاذ / ..............................................
عنوانه / .........................................................................
درجته / محام بالأستئناف
وكيلاً عن / ................................... بصفته : متهم أول طاعن
ضـــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : مطعون ضدها
عنوانه / .........................................................................
درجته / محام بالأستئناف
وكيلاً عن / ................................... بصفته : متهم أول طاعن
ضـــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : مطعون ضدها
الوقائـــــــــــــــع
أتهمت النيابة العامة المتهم الطاعن واَخرين بأنه فى يوم ۲۰/۲/۲۰۱۷ بدائرة قسم شرطة .......... .حال كون المتهم الاول طفلاً جاوز الخامسة عشر ولم يبلغ الثامنة عشر من العمر ، سرقوا وأخرى مجهولة المنقولات المبينة وصفاً بالاوراق ” سيارة ملاكى تحمل رقم .............. والمملوكة للمجنى عليه / ...................... – بطريق الاكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن قام المتهم الثالث والاخرى المجهولة بإستقلال السيارؤة برفقته مستدرجينه إلى مكان تواجد باقى المتهمين وما أن وصلوا إلى تلك الوجه حتى أشهر المتهم الثالث سلاح نارى (فرد خرطوش ) بينما قام المتهم الثانى برش مادة حارقة على وجهة متعدين عليه وباقى المتهمين بالضرب مستخدمين فى ذلك أسلحة بيضاء (سنجة ، مطوة ) محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالاوراق مما بث الخوف فى نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاكراه من شل مقاومته لهم والاستيلاء على المنقولات خاصته على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن (فرد خرطوش).
- حازوا واحرزوا بغير مسوغ قانونى أسلحة بيضاء ( سنجة ، مطواة )
وأحيل المتهمين إلى هذة المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
وبجلسة ۲۹/۵/۲۰۱۸ حكمت المحكمة حضورياً للاول والثانى وغيابياً للثالث والرابع :
أولاً : بمعاقبة ..................................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
ثانياً : بمعاقبة كل من ............................ ، ............................، ............................ بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وألزمت كل منهم بالمصروفات الجنائية .
ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بالنسبة للمتهم فإنه يطعن عليه للاسباب الاتية :-
أسباب الطعن
السبب الاول : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاللما كانت المادة (۳۱۰) من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وضعت فيها والادلة التى أستخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصر .
وبإنزال ذلك الاصل على الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه :-
۱- لم يبين واقعة الدعوى وخلا كذلك من الاسباب ومن بيان مؤدى الادلة التى إستخلص منها إدانة الطاعن مما يعدم الحكم المطعون فيه بالبطلان الذى يتوجب نقضه .
۲- وبيان ذلك أن الحكم الصادر إبتدائياً جاء غير مسبباً تسبيباً كافياً يتفق مع المحكمة من تسبيب الاحكام كذلك الحال بالنسبة للحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى فى إدانة الطاعنة وفى الفقة أن تفصيل الاسباب هو أن يورد الحكم مؤدى كل دليل إستند إليه وأن يرد على كل دفع جوهرى أبدى فى الدعوى .
۳- كذلك لايكفى أن يذكر الحكم فى عبارة مجملة الدليل أو الادلة التى أعتمد عليها وأنما عليه أن يذكر فحوى كل دليل فى تفصيل وموضع كافيين ووجه الاستدلال به وحالة من دور منطقى فى إستخلاص الحكم منطوقة الذى خلص إليه .
وبإنزال ماسلف وبالرجوع إلى الحكم الابتدائى فسيتبين أن أسبابه جاءت فى عبارات عامة لاتصلح أسباباً لقضاء بالإدانة بما يدل على أن المحكمة التى أصدرته لم تعن ببحث الحقيقة فى الدعوى ، ولن تعن بتدوين ما أستندت إليه فى التدليل على النتائج التى وصلت إليها فى منطوقة حكمها والمستقر عليه قانوناً أن من شروط صحة أسباب الحكم :-
۱- أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها .
۲- أن يرد بها الاشارة إلى النص القانونى الذى حكم بموجبه .
۳- أن تكون الادلة المؤدية إلى المنطوق واضحة ومستساغة عقلاً ومنطقاً .
٤- أن تتضمن الاسباب على الدفوع سواء الشفوية والتقرير به والطلبات .
- وهذه الشروط جميعها لازمة فى حالة الحكم بالادانة ، والمجمع عليه أيضاً أن للمحكمة الاستئنافية إذا قضت بتأييد الحكم المستأنف أن تحيل على أسبابه وذلك بشرط الا تكون أسباب الحكم المستأنف مشوبة بعيب أو قصور وإلا شاب هذا العيب الحكم الاستئنافى ذاته وبشرط أن ترد على الدفوع والطلبات الاضافية التى تكون قد تقدم بها الخصوم .
والمستخلص من ذلك كله أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الصادر بإدانة الطاعن دون أية أسباب سوى الاحالة على الحكم الابتدائى وأن الحكم الصادر بالادانة المؤيد لاسبابة جاء باطلاً لقصور تسبيبه والبطلان يلحق بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية التى كان عليها تدارك ما وقعت فية المحكمة الابتدائية من قصور .
السبب الثالث : بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه المشتمل فى عدم إحاطته بأدلة الدعوى وعناصرها وتمحيصها .
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة أسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالاوراق ، وبأن يشمل حكمها على مايفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت ظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصرها .
(نقض ۲٦/۳/۱۹۷۹ فى الطعن رقم ۱۹۵٦ لسنة ٤۸ ق المرجع السابق السنة ۳۰ ص ۳۹٤ ، ونقض ۳۱/۵/۱۹۷۹ فى الطعن رقم ۱۳٤۸ لسنة ٤۸ ق المرجع السابق السنة ۳۰ ص ٦۱٤)
وقضت محكمة النقض بأنه إن كان يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط الدعوى عن بصر وبصيرة والم يأدلتها وخلا حكمة من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب وإلا فلا يكون قد تردى فيه مما يوجب نقضه .
(نقض ۱۲/٦/۱۹۸۷ فى الطعن رقم ۲۳۹ لسنة ٤۸ قضائية المرجع السابق السنة ۲۹ ص ٦۱۰)
بناء عليه
أولا : أصلياً قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون علية والغاؤة وبراءة المتهم مما أسند إليها.ثانيا أحتياطياً : نقض الحكم وإعادة القضية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى مستأنف مصر الذى قضى بتأييد الحكم الصادر فى محكمة أول درجة وذلك لحين الفصل فى موضوع هذا النقض.
” وكيل الطاعن “
المحامى ,,,