صيغة تظلم فى قرار حيازة أمام محكمة الامور المستعجلة
صيغه تظلم فى قرار حيازه أمام محكمه الامور المستعجله
بسم الله الرحمن الرحيم
تظلم في قرار الحيازة
الصادر فى القضية رقم ........... لسنة إدارى .........
إنه في يوم........... الموافق / / ۲۰۱۵ وبناء على طلب كلا من :-
السيد/ ............. ................................ والسيد / ...............................والمقيمين
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ المحامي والكائن فى .
أنا ......................................محضر محكمة قسم ثان ............... قد انتقلت وأعلنت :-
۱- الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة الكلية
مخاطبا مع/ ..............................................................
۲- الأستاذ مدير إدارة التنفيذ بمحكمة الابتدائية بصفته بالعنوان الثاني
مخاطبا مع /...........................................................
الموضوع
نما إلى علم الطالبين صدور قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال القاهرة في القضية رقم ......... لسنة ۲۰۱۵ إداري الوايلى والمقيدة برقم ٤۵۷۸۹ لسنة ۲۰۱۵ حيازات شمال الوايلى بتمكين الشاكية /................... من العين محل النزاع والمبينة الحدود والمعالم بمحضر التمكين ومنع التعرض المؤرخ ۱٦/۱/۲۰۰۷ الصادر نفاذا للقرار الصادر في القضية رقم ........... لسنة ۲۰۰۷ إداري الوايلى ومنع تعرض المشكو في حقهم / ....................................... .....الخ وحيث إن القرار المتظلم فيه قد جاء معيبا بالخطأ في فهم وتطبيق القانون فضلا عن بطلانه بطلانا مطلقاً فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق وقصوره في التسبب على التفصيل الأتي :-
أولا: بطلان القرار الصادر في المحضر ......... لسنة ۲۰۱۵ادرارى الوايلى بطلانا مطلقا يتعلق بقواعد النظام العام ولا يرد عليه أي تصحيح وذلك على النحو الآتي فالمقرر قانونا انه يشترط لسلامة قرار النيابة العامة وفقا لنص المادة ٤٤ من قانون المرافعات تطبيق مبدأ المواجهة وسماع أقوال الطرفين (طرفي المنازعة) وتحقيق الواقعة وحيث أن الثابت من أوراق المحضر إن الطالبين لم يتم مواجهتهم بثمة اتهام وحيث أن القرار المطعون فيه قد اخل بمبدأ المواجهة وكفالة حق الدفاع للطالبين مما يصم هذا القرار بالبطلان المطلق ولايرد عليه تصحيح ويتعين القضاء بإلغاء القرار لافتقاده أركانه التي يقوم عليها .
يراجع ا.د احمد مليجى التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول طبعة نادي القضاة ۲۰۰۷ والأستاذ / محمد كمال عبد العزيز المحامى تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه طبعة ثالثة ۱۹۹۵ والمستشار أنور طلبة رئيس محكمة الاستئناف شرح قانون المرافعات طبعة ۲۰۱۱ والمستشار عز الدين الدناصورى وزميله فى التعليق على قانون المرافعات طبعة ۲۰۱۳
ثانيا :- الخطأ في فهم وتطبيق القانون جاء قرار النيابة المتظلم فيه مشوباً بعيب الخطأ في فهم وتطبيق القانون آية ذلك أن الطالبين لم يتصل علمهم بالخصومة المطروحة أمام النيابة العامة ولم يتم مواجهتهم بتلك الإجراءات على نحو صحيح وسليم ويتفق مع أصول التقاضي في الخصومات من ضرورة الإعلان ومن ضرورة تحقيق مبدأ المواجهة بين طرفي الخصومة مما يصم القرار بالبطلان لصدوره من المعلن إليه الأول بطلاناً مطلقاً وذلك لمخالفته لحكم المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي جعلت شرط المواجهة بين طرفي الخصومة احد الشروط الجوهرية الواجب توافرها لصدور قرار من النيابة العامة فى منازعات الحيازة وعلى ذلك استقر الفقه والقضاء فى التطبيق لحكم المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ولما كان الثابت من الأوراق في المحضر رقم ۱۲۳۲لسنة ۲۰۱۵ إداري بلقاس موضوع التظلم خلو أوراقه من المواجهة بين طرفي الخصومة وذلك بعدم طلب أو استدعاء المتظلمتين (الطالبتين) أو صدور أمر إحضار لهما لمواجهتهما بمضمون الشكوى موضوع المحضر سالف الذكر مما يؤكد تخلف عنصر المواجهة التي أوجبها القانون لصدور قرار في منازعة الحيازة موضوع التظلم ولما كان شرط المواجهة يرتبط بسلامة الإجراءات القضائية ويتعلق بالضرورة بأحكام النظام العام ويترتب على انتفاءه البطلان المطلق للقرار موضوع التظلم يراجع ا.د أحمد مليجى التعليق على قانون المرافعات . الجزء الأول طبعة نادي القضاة ۲۰۰۳ وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمسك الخصم بدفاع جوهري يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى . عدم مواجهة الحكم له . خطأ وقصور (طعن رقم ٤۵۸ لسنة ۷٤ق جلسة ۱۳/۲/۲۰۰۵ مشار إليه في مجلة المحاماة العدد الخامس والسادس أغسطس ۲۰۰۷ ص ٤۵ )
ثالثا: القصور في التسبيب : أوجب القانون تسبيب قرارات النيابة العامة الصادرة تنفيذا للمادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات تسبيباً كافياً حتى يمكن للمطلع عليه الاطمئنان إلى عمل النيابة العامة وأنه قام بما يوجبه عليه القانون من استيعاب لوقائع النزاع ودفاع طرفي الخصومة وأن القرار يبرا من الهوى أو الغرض ولا يكفى لسلامة هذا التسبيب إيراد عبارات عامة ومرسلة لا تواجه دفاع الخصوم وبالرجوع للقرار محل التظلم الماثل يبين أن النيابة العامة عولت على القرار الصادر في القضية رقم ..... لسنة ۲۰۰۷ إداري الوايلى والصادر بين خصوم مختلفين عن طرفي القرار الماثل وما كان يجب على مصدر القرار محل التظلم المصادرة على المطلوب وإصدار قرار بالتمكين دون استيفاء الشروط والأركان التي أوجبها قانون المرافعات في مادته ٤٤ مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث أن القرار السابق كان قرارا وقتيا من المتصور نشوء حيازة جديدة جديرة بالحماية خاصة أن قرار الحيازة السابق صدر بين طرفي خصومة مختلفين ومنذ عام ۲۰۰۷ وبالتالي فقد كان من الواجب على النيابة العامة بحث عناصر الحيازة الجديرة بالحماية حيث والتي لا تشترط سوى الحيازة الهادئة والظاهرة والمستمرة لمدة سنة واحدة فقط ومن المتصور كذلك فقد المعلن إليها لحيازتها الوقتية التي لم تباشرها منذ عام ۲۰۰۸ وحتى عام ۲۰۱۵ ولكن يبدو من تسارع الإجراءات في المحضر موضوع التظلم الماثل أمام النيابة العامة قد أدى بها إلى إهدار كافة الأركان التي نصت عليها المادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات والمقرر بنص المادة ۹۵٦ من القانون المدني على أن تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد السيطرة بأي طريقة أخرى.
رابعا :بطلان وانعدام تحريات المباحث : اتخذ القرار من التحريات سنداً للتدليل على وضع يد المعلن إليه الثالث على أرض النزاع على زعم ما جاء بالتحريات من أن محل النزاع سبق وأن تسلمتها الشاكية دون بيان تاريخ الاستلام وعما إذا كانت قد ظلت حائزة لعين النزاع من عدمه وعما إذا كانت قد فقدت تلك الحيازة أو تخلت عنها منذ عام ۲۰۰۸ مما يصم تلك التحريات بالقصور الشديد والعوار بما يهدر تلك التحريات ويجعلها هي والعدم سواء وإفتقادها لعناصر الجدية وخلوها مما يفيد وضع يد المعلن إليها الثالثة صراحة قبل نشوب النزاع المطروح موضوع التظلم الماثل دون إشارة صريحة على أن المعلن إليها كان واضعة لليد عليها ومدة وضع يدها عليها وسندها في ذلك وهل حيازتها لها كانت حيازة دائمة ومستمرة وهادئة دون انقطاع أم إنها انقطعت منذ ما يزيد عن عام بعد لها واقتصرت التحريات على الإشارة إلى سبق تسلم الشاكية لعين النزاع مما يهدر تلك التحريات ويضحدها كقرينة لاتصح سنداً للتدليل على وضع يد المعلن إليها الثالثة وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر باطلاً لانتفاء أركان صدور قرار من النيابة العامة وذلك تطبيقاً لنص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات والتي تشترط تحقق عنصر المواجهة بسماع أقوال طرفي المنازعة وتحقيق دفاعهما كما تشترط حدوث اعتداء على الحيازة التي يحميها القانون و أن تكون هذه الحيازة مستمرة وفعلية وأن يكون لطالب الحيازة سلطان مادي مبسوط على المكان وهو مالا يتوافر في حق المعلن إليها الثالث لإقامتها في مكان أخر .
خامسا : نظم القانون المدني باعتباره الشريعة العامة أحكام الحيازة في المواد من ۹٤۹ وحتى ۹۵۷ و قد نصت المادة ۹۵٦ من القانون المدني على أن :” تزول الحيازة إذا تخلى عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى. كما نصت المادة ۹۷۵ في فقرتها الثانية على أن ” الحيازة تنقضي إذا استمر المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .... ولما كان الثابت أن المتظلم ضدها الثالثة لم تظهر منذ عام ۲۰۰۹بأي مظهر من مظاهر الحيازة على العين محل النزاع مما يؤكد تخليها عن الحيازة المزعومة عن تلك العين وبالتالي كان من المتعين على النيابة العامة تحقيق منازعة الحيازة لبيان الأجدر بالحيازة الأولى بالحماية ولا يصح في هذا الصدد التعويل على منازعة حيازة مضى عليها نحو سبع سنوات تغير ت فيها المراكز القانونية لطرفي النزاع خاصة أن الطالبين لم يكونوا طرفا في منازعة الحيازة السابقة ولم يكونوا خلفا عاما أو خلفا خاصا لأي طرف من الأطراف موضوع الحيازة السابقة . وقد جاء بالتعليمات العامة للنيابات الصادرة بالكتابين الدوريين رقمي ۱۵ ، ۲۵ لسنة ۱۹۹۲بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات مايلى إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لئن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد. ولما كان الثابت بالأوراق مضى أكثر من سبع سنوات على النزاع السابق مما كان من المحتم تحقيق عناصر المنازعة على ضوء القواعد المنصوص عليها في المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وليس التعويل على القرار القديم الصادر منذ عام ۲۰۰۸
سادسا : فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبدى بجلسات المرافعة شفوياً وتحريرياً
لـــــذلـــــــــــــــــك
أنا المحضر سالف الذكر أكلف المتظلم ضدهم الحضور أمام محكمة عابدين الجزئية للأمور المستعجلة التي ستنعقد علنا بدائرتها المدنية يوم الموافق / / ۲۰۱۵بمقرها محكمة عابدين للامور المستعجلة وذلك لسماع الحكم في مادة تنفيذ وقتية بقبول التظلم شكلاً والقضاء بوقف تنفيذ القرار المتظلم فيه رقم ............لسنة۲۰۱۵ إداري الوايلى الصادر من الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة شمال القاهرة لحين الفصل في موضوع التظلم وفى موضوع التظلم بإلغاء القرار المتظلم فيه رقم ۸۲۳۲ لسنة ۲۰۱۵ إداري الوايلى والمشار إليه بصلب هذا التظلم واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة أثاره مع إلزام المتظلم ضدها الثالثة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ،،،،،،،،،،،،،