Ads Here

صيغة بوليصة تأمين

صيغة بوليصة تأمين

صيغة بوليصة تأمين 

مدة التأمين تبدأ في  يوم ............ الموافق   /   / ۲۰۱۰  وتنتهي في يوم .............. الموافق    /  / ۲۰۱۹
تم التوقيع في هذا اليوم  ............. الموافق    /   / ۲۰۰۹
الفرع ...............................................................
العنوان .............................................................

- استثناءات : - 
لا تعوض الشركة المؤمن له فيما يتعلق بـ : - 
۱- (أ) عطب أو عطل أو إخفاق التجهيزات أو الآلات أو المعدات.
(ب) فساد الممتلكات بسبب تغير الحرارة أو الرطوبة أو عطل نظام تهوية أو تبريد أو تدفئة أو التشغيل غير الملائم لذلك النظام.
(ج) غور أو ارتفاع الأرض أو انزلاقها أو تآكلها أو ترسبها أو تشققها.

إلا إذا كان ذلك (۱) ناجماً عن : - 
- الحريق أو البرق.
- الانفجار.
(ولأغراض هذه الاستثناءات ليس المقصود بـ “الانفجار” انفجار أو تعطل التوربينات أو آلات الضغط أو المحولات أو المقومات أو اسطوانات محرك تحويل التروس أو الاسطوانات الهيدروليكية أو دواليب الموازنة أو الأجزاء المتحركة الأخرى التي تخضع للقوة النابذة أو المراجل أو أدوات التوفير أو غير ذلك من الأوعية أو الآلات أو الأجهزة التي يستخدم فيها الضغط).
- الطائرات أو الأجهزة الجوية أو ما يتم إسقاطه منها.
- صدمة المركبات أو الزوارق أو القاطرات أو المعدات الدارجة.
- الزلازل .
- أعمال الشغب أو الأعمال الكيدية (عدا أي تصرف مستثنى بموجب الاستثناء ٦ (ب) الوارد في هذه البوليصة).
- المضربون أو العمال الذين يواجهون إغلاقا تعجيزياً أو الأشخاص المشاركون في الاضطرابات العمالية.
- العواصف أو الأعاصير أو الفيضانات.
أو (۲) ما يؤدي إلى: -
حدوث أي من الوقائع الواردة في (۱) أعلاه. ففي هذه الحالة لا تقوم الشركة بتعويض المؤمن له بموجب أحكام البوليصة عما ينجم من خسارة أو تلف أو ضرر.
۲- الخسارة أو التلف أو الضرر الذي يلحق بـ:
(أ) الممتلكات أثناء الصنع أو التغيير أو التصليح إذا تم تكبد تلك الخسارة أو التلف أو الضرر عندما تكون الممتلكات في الواقع قيد العمل عليها أو تنشأ مباشرة عن ذلك العمل.
(ب) الممتلكات التي تكون قيد الإنشاء أو التشييد أو الممتلكات التي لم يتم تسليمها بموجب شهادة قبول / إنجاز.
(ج) المراجل أو أدوات التوفير (economisers) أو التوربينات أو الأوعية أو الآلات أو الأجهزة الأخرى التي يستخدم فيها الضغط أو محتوياتها الناجمة عن انفجارها أو تفجرها.
(د) التجهيزات أو الآلات أو المعدات أثناء تركيبها أو تشليحها أو تجميعها.
(هـ) الأجهزة والآلات أو المعدات أثناء التركيب أو الفك أو التفكيك والتجميع فيما يتعلق بأية عمليات تغيير لموقعها.
(و) المعدات الكهربائية أو تمديدات الأسلاك مما ينجم عن التيار الكهربائي (عدا البرق).
(ز) النقود أو الشيكات أو الطوابع أو السبائك أو الأحجار الثمينة غير المركبة في إطار أو الأوراق التجارية القابلة للتداول أو إثباتات الدين والأوراق المالية من جميع الأنواع.
(ح) الحيوانات أو النباتات المزروعة أو المحاصيل أو أشجار الغابات (الخشبية) القائمة.
(ط) الأرض والحظائر المسيجة والسدود والخزانات والأرصفة الممتدة في البحر أو أرصفة تحميل السفن أو الفُرضات أو الجسور أو الأنفاق.
(ي) تجهيزات ومعدات البناء وأية مركبة مرخصة للاستعمال في الطرقات وقاطرات السكك الحديدية والمعدات الدارجة والزوارق أو الطائرات أو الممتلكات الموجودة في الزوارق أو الطائرات.
(ك) الممتلكات التي تكون قيد العبور عدا ما يكون في أي أماكن محددة في الجدول أو الممتلكات التي تكون وقت حدوث ذلك التلف أو الضرر مؤمنة أو التي كان من الممكن أن تكون مؤمنه لولا وجود هذه البوليصة وذلك بموجب أية بوليصة أو بوالص بحرية باستثناء ما يتعلق بأية زيادة تتجاوز المبلغ الذي كان من الممكن أن يكون متوجب الدفع بموجب البوليصة أو البوالص البحرية لولا وجود هذه البوليصة.
(ل) المستندات أو المخطوطات أو الدفاتر التجارية أو سجلات أنظمة الحاسب الآلي أو القيود بالقيمة المؤمنة للمعلومات المتضمنة فيها.
غير أن الشركة ستعوض المؤمن له فيما يتعلق بالخسارة أو التلف أو الضرر الذي يلحق بـ:
(۱) المستندات أو المخطوطات والدفاتر التجارية ولكن فقط بقيمة المواد مثل القرطاسية إضافة إلى تكلفة عمليات النسخ.
(۲) قيود أنظمة الحاسب فقط بقيمة المواد إضافة إلى التكاليف والمصاريف التي يتكبدها المؤمن له بالضرورة في إعادة استنساخ تلك المواد (باستثناء أية تكلفة أو مصاريف تتعلق باستحداث المعلومات التي سيتم قيدها فيها).
(م) الممتلكات الموجودة برسم الأمانة أو على أساس العمولة ما لم تكن مغطاة صراحة في هذه البوليصة.

۳- (أ) فقدان الاستعمال أو الفقد الاستتباعي من أي نوع أو صفة أيا كان.
(ب) الخسارة الناجمة عن عدم الأمانة أو عمل الغش أو وسيلة خداع أو أي ادعاء كاذب.
(ج) الخسارة الناجمة عن السرقة إلا إذا اقترنت بأعمال العنف التي يتعرض لها الأشخاص أو بالتهديد بالعنف والدخول أو الخروج بالقوة من المكان.
(د) الخسارة الناجمة عن الاختفاء أو النقص الذي يتعذر تفسيره أو المقترن بالغموض الذي يظهر في أي جرد دوري أو حالات النقص في توريد أو تسليم المواد أو انحسار أو النقص مما ينجم عن خطأ في النسخ أو عن خطأ حسابي.
(هـ) تكلفة استبدال أو تصليح المواد التي تنطوي على عيب أو عيب في المصنعية أو التصميم أو الإغفال.
(و) العدوى أو التلوث أو العيب الكامن أو البلى والاهتراء أو التآكل أو الصدأ أو الهوام (الحشرات الطفيلية) أو الفُطر أو العفن أو التدهور أو التشوه التدريجي أو التشويه أو التقلص أو التبخر أو فقد الوزن أو تغير الطعم أو اللون أو تغير المادة والجوهر أو البهتان أو أثر الضوء.
(ز) تكلفة الصيانة العادية أو الإصلاح العادي.
(ح) تجمد أو تصلب المواد السائلة.

٤- الخسارة أو التلف أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات من جراء العواصف أو الأعاصير أو المياه أو الرمال أو الغبار أو البَرَد أو الصقيع أو الثلج.
(أ) في العراء (عدا عن المباني والهياكل والتجهيزات المصممة لأن تكون وتعمل في العراء).
(ب) الموجودة في مبان مفتوحة الجوانب.
ما لم تكن محددة الوصف على هذا النحو وما لم تكن مؤمنة صراحة بوصفها بنداً مستقلاً في الجدول.

۵- المبلغ الوارد في الجدول بوصفه التحمل (الخسارة المهدرة) فيما يتعلق بكل حادثة أو سلسلة حوادث ناتجة عن أو تعزى إلى مصدر واحد أو بسبب أصلي واحد أدى إلى الخسارة أو التلف أو الضرر محل التعويض بموجب هذه البوليصة.

٦- أية خسارة أو تلف أو ضرر ناجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو من خلال أو بنتيجة:
(أ) الحرب أو الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال العدائية أو العمليات شبه الحربية (سواء كانت الحرب معلنة أو غير معلنة) والحرب الأهلية.
(ب) العصيان أو الاضطراب المدني الذي يصل إلى حد الانتفاضة الشعبية أو العسكرية أو العصيان المسلح أو التمرد أو الثورة أو القوة العسكرية أو اغتصاب السلطة أو أي إجراء من أي شخص يتصرف بالنيابة عن أو فيما يتصل بأية تنظيم ذي أنشطة موجهة للإطاحة بالقوة بالحكومة الشرعية أو القائمة أو التأثير عليها من خلال الإرهاب أو العنف، ولغرض هذه الفقرة فإن المقصود بالإرهاب استعمال القوة لأغراض سياسية ويشمل أي استعمال للعنف لغرض إشاعة الذعر بين الجماهير أو أي جزء من الجمهور.
(ج) ۱ـ التجريد الدائم أو المؤقت من الملكية الناجم عن المصادرة أو التأميم أو الاستيلاء من جانب أية سلطة قائمة بشكل قانوني.
۲ـ التجريد الدائم أو المؤقت من الملكية لأي مبنى مما ينجم عنه الاحتلال غير القانوني لذلك المبنى من قبل أي شخص.
على أن لا تعفى الشركة من أية مسئولية تجاه المؤمن له فيما يتعلق بالضرر المادي الذي يلحق بالممتلكات المؤمنة مما يكون قد لحق بالممتلكات قبل التجريد من الملكية أو أثناء التجريد المؤقت من الملكية مما يكون بخلاف ذلك مؤمناً بموجب هذه البوليصة.
(د) تدمير الممتلكات بأمر أية سلطة عامة.
في أي قضية أو دعوى أو إجراء تدعي فيه الشركة أنه بالاستناد إلى أحكام الاستثناءات ٦ (أ) و (ب) أعلاه، فإن أي خسارة أو تلف أو ضرر غير مغطى بالتأمين بموجب هذه البوليصة، فإن عبء إثبات أن تلك الخسارة أو التلف أو الضرر مغطى بالتأمين يقع على المؤمن له.
۷ـ أية خسارة أو تلف أو ضرر مما ينجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو نتيجة أو بمشاركة:
(أ) مادة أسلحة نووية.
(ب) التأمين أو الإشعاع أو التلوث من خلال النشاط الإشعاعي الصادر عن أي وقود نووي أو أية نفاية نووية من جراء اشتعال الوقود النووي )فقط لغرض هذا الاستثناء ۷ (ب) يشمل الاشتعال أي عملية ذاتية التغذية للانشطار النووي.(
الشروط
۱ـ التعريف:
تعد هذه البوليصة والجدول عقداً واحداً ويكون لأية كلمة أو عبارة أسند إليها أي معنى محدد في أي جزء من هذه البوليصة أو الجدول ذات المعنى حيثما قد ترد.
۲ـ الانحراف في الوصف:
إذا وجد أي تضليل جوهري في وصف أي من الممتلكات المؤمنة أو أي مبنى أو مكان يتضمن تلك الممتلكات أو أي تضليل في التصريح بشأن أية واقعة تكون معرفتها هامة لتقييم المجازفة، أو إذا لم يتم التصريح عن تلك الواقعة فإن الشركة لن تكون مسؤولة بموجب هذه البوليصة بالقدر الذي يكون ذلك متصلاً بالممتلكات محل أي تضليل في الوصف أو التصريح أو الإغفال.
۳ـ التغيير:
لا يسري مفعول التأمين المنصوص عنه في هذه البوليصة تحت أي ظرف من الظروف التالية على الممتلكات المتأثرة إلا إذا حصل المؤمن له قبل وقوع أية خسارة أو تلف أو ضرر على موافقة الشركة التي يتم إثباتها بتظهير البوليصة من قبل الشركة أو بالنيابة عنها.
(أ) إذا حصل تغيير في المهنة أو الصناعة التي تجري ضمن الممتلكات، أو إذا حصل تغيير في طبيعة المهنة أو الظروف الأخرى، مما يؤثر على المبنى المؤمن أو الذي يتضمن الممتلكات المؤمنة بحيث يزيد مخاطرة الخسارة أو التلف أو الضرر.
(ب) إذا شغر المبنى المؤمن أو الذي يتضمن الممتلكات المؤمنة وظل شاغراً لمدة تزيد عن ۳۰ يوماً.
(ج) إذا جرى نقل الممتلكات المؤمنة إلى أي مبنى غير المصرح بتأمينه في هذه البوليصة.
(a) (د) إذا انتقلت المصلحة في الممتلكات من المؤمن له بخلاف الانتقال بسبب الوصية أو أعمالاً للقانون.
٤ـ الإلغاء:
يجوز إنهاء هذا التامين في أي وقت بناءً على طلب المؤمن له وفي هذه الحالة تحتفظ الشركة بالسعر المطبق على مدة التأمين القصيرة بالنسبة للزمن الذي كانت بوليصة التأمين سارية فيه. كما يجوز إنهاء هذه البوليصة في أي وقت بمحض اختيار الشركة بتوجيه إشعار بذلك إلى المؤمن له وفي هذه الحالة تكون الشركة مسؤولة عن تسديد المؤمن له نسبة القسط المستوفى عن المدة التي لم تنقضي اعتباراً من تاريخ الإلغاء.
۵ـ الحماية والمحافظة:
يتعين على المؤمن له أن يقوم في جميع الأوقات ضمن حدود المعقول باتخاذ الخطوات الممكنة لحماية الممتلكات المؤمنة والمحافظة عليها في حالة جيدة من الإصلاح. كما يتعين على المؤمن له اتخاذ الخطوات للتأكد من التقيد بجميع الأحكام القانونية وتوصيات الجهة الصانعة والأنظمة الأخرى المتصلة بسلامة الممتلكات المؤمنة واستعمالها ومعاينتها.
٦ـ المطالبات:
في حال وقوع أية خسارة أو تلف أو ضرر يتعين على المؤمن له أن يقوم على الفور بتوجيه إشعار خطي إلى الشركة، وأن يقوم في غضون ۱۵ يوماً بعد تلك الخسارة أو ذلك التلف أو الضرر أو في غضون تلك المدة الإضافية التي قد تسمح بها الشركة بإشعار خطي (يقوم) على نفقته بتسليم الشركة مطالبة خطية تتضمن سرداً مفصلاً بقدر الإمكان وضمن حدود المعقول لمختلف البنود أو أجزاء الممتلكات المفقودة أو التالفة أو المتضررة ومقدار تلك الخسارة أو التلف أو الضرر مما تعرض له كل منها، مع مراعاة قيمتها عند حصول الخسارة أو التلف أو الضرر بالإضافة إلى تفاصيل أية تأمينات أخرى لأية ممتلكات مؤمنة بموجب هذه البوليصة. كما يتعين على المؤمن له إعطاء الشركة جميع تلك الإثباتات والمعلومات بالنسبة للمطالبة التي قد تطلب ضمن حدود المعقول بالإضافة (إذا طلب ذلك) إلى تصريح قانوني بصدق المطالبة وأية مسائل متصلة بها. ولن يتم التعويض عن أية مطالبة بموجب هذه البوليصة ما لم يتم التقيد بأحكام هذا الشرط.
في حال فقد الممتلكات أو سرقتها أو إذا حصل اشتباه بوقوع ضرر كيدي فإنه يتعين على المؤمن له أن يقوم على الفور بإبلاغ الشرطة وتقديم كل مساعدة ممكنة تؤدي إلى اكتشاف ومعاقبة أي شخص اقترف الذنب وإلى تتبع واستعادة الممتلكات المفقودة أو المسروقة.
۷ـ حقوق الشركة بعد وقوع الفقد:
عند حدوث أي فقد أو تلف أو ضرر لأي من الممتلكات المؤمنة يجوز للشركة:
(أ) أن تدخل وتأخذ وتحتفظ بالمبنى أو المقر الذي حصلت فيه الخسارة أو الضرر.
(ب) الاستحواذ على أو طلب تسليمها أية ممتلكات للمؤمن له تكون موجودة في المبنى أو في المكان في وقت حدوث الفقد أو الضرر.
(ج) الاستحواذ على أي من تلك الممتلكات وفحص تلك الممتلكات أو فرزها أو ترتيبها أو نقلها أو التعامل معها بخلاف ذلك.
(د) بيع أي من الممتلكات المذكورة أو التصرف بها لحساب من يهمه الأمر.
يجوز للشركة ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا الشرط في أي وقت إلى أن يتم توجيه إشعار من المؤمن له بأنهم لن يقدموا أية مطالبة بموجب هذه البوليصة، أو إذا تم تقديم أية مطالبة إلى أن يتم البت بشكل نهائي في تلك المطالبة أو سحبها، ولا تتحمل الشركة من جراء أي تصرف تقوم به في ممارسة أو ما يفترض أن يكون ممارسة لصلاحياتها المنصوص عنها بموجب هذا الشرط، أية مسؤولية إزاء المؤمن له ولا ينقص حقها في الرد على أي من شروط هذه البوليصة في الرد على أية مطالبة.
إذا لم يتقيد المؤمن له أو من ينوب عنه بشروط الشركة أو إذا منع أو أعاق الشركة في ممارسة صلاحياتها المنصوص عنها في هذه البوليصة، فإنه يفقد كل منفعة منصوص عنها في هذه البوليصة.
ولا يحق للمؤمن له بأي حال من الأحوال التخلي للشركة عن أية ممتلكات سواء استحوذت عليها الشركة أم لا.
۸ـ الخسران:
إذا كانت أية مطالبات بموجب هذه البوليصة تنطوي على غش من أي وجه من الوجوه أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه أية وسائل أو أدوات للغش للحصول على منفعة بموجب هذه البوليصة أو إذا حصلت الخسارة أو التلف أو الضرر من جراء التصرف المتعمد من قبل المؤمن له أو بمعرفته فإنه يخسر كل منفعة منصوص عنها في هذه البوليصة .
۹ـ المهلة القانونية:
إذا تم تقديم ورفض مطالبة ما وإذا لم يتم الشروع في إجراء أو دعوى في غضون ثلاثة شهور بعد ذلك الرفض (في حال حدوث تحكيم بموجب الشرط ۱٤ من هذه البوليصة) في غضون ثلاثة شهور بعد أن يكون المحكم قد أصدر قراره فعندئذ تسقط كل منفعة منصوص عليها في هذه البوليصة.
۱۰ـ الإرجاع إلى الوضع السابق:
إذا اختارت الشركة أو إذا أصبحت ملزمة بإعادة أية ممتلكات إلى وضعها السابق أو باستبدالها، فإنه يتعين على المؤمن له أن يبرز للشركة ويعطيها على نفقته جميع تلك المخططات والدفاتر والمعلومات التي قد تطلبها الشركة ضمن حدود المعقول. ولن تكون الشركة ملزمة بالإعادة بشكل تام أو كامل، ولكن فقط بقدر ما تسمح به الظروف وبطريقة كافية ضمن حدود المعقول ولن تكون ملزمة بأي حال من الأحوال بأن تنفق بالنسبة لأي واحد من البنود المؤمنة أكثر من المبلغ المؤمن به عنها.
۱۱ـ الإحلال:
يتعين على المؤمن له أن يقوم على نفقة الشركة وأن يوافق على القيام أوالسماح بالقيام بجميع تلك الأعمال والأشياء التي قد تكون لازمة أو التي تطلبها الشركة ضمن حدود المعقول لغرض تنفيذ أية حقوق ووسائل انتصاف أو الحصول على إنصاف أو تعويض من الغير مما يحق للشركة أو يصبح من حق الشركة الحصول عليه أو أن تحل محله وذلك عند قيامها بالتعويض عن أو إصلاح أية خسارة أو تلف أو ضرر بموجب هذه البوليصة سواء كانت تلك الأعمال أو الأشياء أو أصبحت لازمة أو مطلوبة قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة.
۱۲ـ المساهمة:
إذا وجد في وقت حدوث أية خسارة أو تلف أو ضرر لأي ممتلكات مؤمن عليها أي تأمين أو تأمينات أخرى سارية المفعول سواء تمت من قبل المؤمن له أو من قبل أي شخص آخر أو أشخاص آخرين وكان هذا التأمين يغطي نفس الممتلكات، فإن الشركة لن تكون مسؤولة عن دفع أو المساهمة بأكثر من حصتها النسبية من تلك الخسارة أو التلف أو الضرر.
۱۳ ـ (المتوسط الحسابي):
إذا كانت قيمة الممتلكات في مجموعها عند حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر تزيد عن المبلغ المؤمن به عليها فعندئذ يعتبر المؤمن له مؤمناً لنفسه عن الفرق وعليه أن يتحمل أية نسبة من الخسارة وفقاً لذلك. ويخضع كل بند إذا وجد أكثر من بند واحد إلى هذا الشرط بشكل مستقل.
۱٤ـ التحكيم:
إذا نشأ أي خلاف بشأن المبلغ المتوجب دفعه بموجب هذه البوليصة (بشرط الإقرار بالمسئولية) يحال ذلك الخلاف إلى محكم يعينه الطرفان وفقاً للنص القانوني ذي الصلة الذي يكون ساري المفعول حينئذ. وفي حال إحالة أي خلاف بموجب هذا الشرط إلى التحكيم فإن إصدار الحكم يكون شرطاً مسبقاً لأي حق في اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.
۱۵ـ التقيد بالشروط:
يكون التقيد والوفاء الواجب بأحكام وشروط هذه البوليصة من جانب المؤمن له، إلى الحد الذي تكون فيه ذات علاقة بأي شيء يتعين القيام أو الالتزام به من جانبه شرطاً مسبقاً لتحمل الشركة لأية مسؤولية في دفع تعويض بموجب هذه البوليصة.

Ads middle content1

Ads middle content2