أستئناف حكم صادر في دعوي تسليم منقولات قضي فيها برفض الدعوي
انه فى يوم ............. الموافق / / ۲۰۱۹
بناء على طلب السيد ................................... المقيم فى ............................... ومحلة المختار مكتب الاستاذ ................................. المحامى الكائن فى ................................ القاهرة .
انا ......................... محضر محكمه ................ انتقلت الي حيث واعلنت كلا من : -
۱-السيد/ رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي بالقاهرة بصفته
۲-السيد / مدير الادارة العامة لتركات الشاغرة ببنك ناصرالاجتماعي بالقاهرة بصفته
ويعلنلن بــ۱۸ شارع جواد حسني _من شارع قصر النيل ـ القاهرة
مخاطبا مع/................................................................
۳- السيد / مدير مدير الادارة العامة التركات الشاغرة ببنك ناصرالاجتماعي بالاسكندرية بصفته
ويعلن بــ۱۹شارع ميدان التحرير _ المنــشية _الاسكندرية
مخاطبا مع/ ...............................................................
والقاضي منطوقه / برفض الدعوي والزمت المدعية بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب محاماه
يخلص حسبما يتبين من مطالعة سائر اوراق الدعوي في ان المدعية اقامت دعواها بموجب صحيفة دعوي موقعة من محام اودعت قلم الكتاب بتاريخ ۲/۲ط۱۷واعلنت قانونا للمدعي عليهم طلبت في ختامها الحكم بأيقاف اجراءت البيع بالمزاد العلني عن طريق اداراة التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي بالاسكندرية والمحددة لها ۱۰/۱ط۷والزمت ادارة التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي بتسليم المنقولات المتحفظ عليها والمملوكة للطالبة والمبينة بالعقد الؤرخ۳وموضوع الدعوي رقم۳صحة توقيع الرمل حكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه
** وذلك علي ند من القول ان الطالبة اشترت مجموعة من المنقولات المبينة بالعقد الؤرخ في۳ وموضوع الدعوي رقم۰۳صحة توقيع الرمل وحيث ان بنك ناصر الاجتماعي ممثلا لبيت المال قام بالتحفظ علي الشقة سكن البائع بعد وفاته بتاريخ۱۵باعتباره وارث لمن لا وارث له وقامت ادارة التركات الشاغرة بالاسكندرية بحصر المنقولات علي انها من تركة المتوفي وتم التشميع وتم عمل جرد لها والشقة كائنة خلف ٦۱٦طريق الحرية جليم _رمل اول _ الاسكندرية , ولما كانت المنقولات الموجودة بالشقة والمبينة بالعقد المؤرخ عرضه للسرقة علي مرأي ومسمع من من الجميع
وحيث ان الطالبة قد تقدمت الي ادارة التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي بالاسكندرية قيد برقم۳۵بتاريخ۱۵ الا ان جهة الادارة لم تقم بالرد بالرفض او الايجاب وحددت يوم۷لبيع المنقولات بالمزادالعلني وهو الامر الذي عدا بها الي اقامةالدعوي بغية القضاء لعا بطالبتها سالفة الذكر
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تقدير الوقائع والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخظأ في تطبيق القانون لذلك فأن المستأنفة تطعن عليه للاسباب الاتية
كان عمده الحكم المستأنف فيما قضى به ما ذهب اليه بمدوناته وننقلها عنه بحصر لفظها :-
” حيث انه لما كان ذلك وهديا بما تقدم من قواعد قانونيه وان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة سائر اوراق الدعـــــوي وكافـــــة مستنداتها ان المدعية استندت في اثبات دعواها الي عقد البيع لوحات فنية ومنقولات مؤرخ ۰۳الثابت به في البند الرابع ان الطرف المشتريةالمدعية (المستانفة)تعهدت بنقل المنقولات موضوع العقد الي مكان خاص بها خلال شهر من تاريخ العقد ذلك حسبما تجد هذا المكان المناسب مما يتبين للمحكمة انه من المفترض ان تكون المدعية قد تسلمت المنقولات المبينة بالعقد سندها بالدعوي من البائع وقبل وفاته ولم تقدم مايفيد خلاف ذلك . الامر الاخر الذي استندت اليه الممدعية في دعواها حكم صحة التوقيع الطرف البائع علي العقدالسالف الذكر وبعد مطالعة المحكمة للحكم تتبيين ان المدعي عليه البائع لم يحضر اثناء تداول تلك الدعوي بالجلسات ليقر بصحة توقيعه علي العقد . فضلا عن ان الحيازة في المنقول سند الحائز والحائز في هذه الحالة هو المدعي عليه كما ان الملكية لا تنتقل الا بالتسليم وبناء علي العقد المقدم في الدعوي ان ذلك التسليم تم خلال شهر من تحريره والعقد شريغة المتعاقدين . كما يضاف الي ذلك ان المدعية لم تطلب احالة الدعوي للتحقيق لاثبات عناصره واثبات عدم تسلما المنقولات المبينة بالعقد المشار اليه ........الخ” والحق الذى لا مريه فيه ولا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان ما ذهب اليه الحكم الطعين تبريراً لقضائه الغير سائغ مجافاً للحقيقه والواقع والقانون على السواء بل لا يخلو من مغالطه مفضوحه للأسبــــــــــــــــــــــاب الأتيـــــــــــــــــــــــه :-
أولاً :- حيث ان محكمة اول درجة قد بنت واسست حكمها علي مجرد افتراض ليس الا حينما تعرضت للبند الرابع من العقد المقدم صورة ضوئية منه من المستأنفة والذي تطالب بموجبه المستانفة تسليمها المنقولات المبينة به والمملوكة لها حيث ان الطرف المشتري (المدعية- المستانفة) تعهدت بنقل المنقولات موضوع العقد الي مكان خاص هذا المكان المناسب ممايتبين للمحكمة انه من المفترض ان المشترية المستانفة قد تسلمت المنقولات المبينة بالعقد سند الدعوي ويتضح من ذلك ان المحمكة الموقرة قد تعمقت واصبحت في ضمير ووجدان المستأنفة حتي انها افترضت قيام الاخيرة باستلام المنقولات ونقلها وهو ما لا يوجد في الدعوي ما يؤكد ذلك الخاطر او الهاجس الذي جال بوجدان محكمة اول درجة حتي انها تفترض اجراءات لم تحدث
-وحيث تعلمنا ان القاعدة العامة في الاحكام تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والافتراض الذي افترضته المحكمة وهو مجرد تخميين وليس يقيين.
ثانياً :- واكثر من ذللك ان محكمة اول درجة تعيب علي المستانفة انها لم تقدم مايفيد ذلك فكيف تقدم المستانفة باخذ اقرار من رجل متوفي بانها لم تتسلم المنقولات المشتراه منه حتي الان في حين انه لا يوجد العكس اي ان المستانفة لا يوجد ما يفيد استلامها المنقولات
- وكان من الايسر للمحكمة الموقرة محكمة اول درجة طلب الاوراق الخاصة بالجردوالحصر للمنقولات الخاصة بالمرحوم / والكائن بالشقل الاسكندرية وكان سوف يتضح ما اذا كان المنقولات المبينة بالعقد سند الدعوي المملوكة للمستانفة من ضمن المنقولات المتحفظ عليها من عدمه وهو الامر الذي طلبته المستانفة من المحكمة بصدر عريضة دعواها .
ثالثا :- ان محكمة اول درجة قد اخلت بحق المدعية في قبول طلب فتح باب المرافعة من المدعي عليهم المستانف ضدهم مرفق به مذكرة دفاع وحافظة مستندات وان المحكمة الموقرة قد اطلعت عليهم والمت بهم دون ان تعلن المدعية المستانفة طبقا لمبدا عدم الاخلال بحق الدفاع ومبدا المواجهة .
** وذا وان محكمة اول درجة قد استندت في حكما بان الحيازة في المنقول سند الحائز والحائز هما المستانف ضدهم فيصبحوا هم المالكون وهنا نجد ان محكمة اول درجة قد قد اغفلت وتناست نص المادة(۸۷۰)و(۸۷۱) القانون المدني
نص المادة(۸۷۰) التي تنص علي : - ” من وضع يده علي منقول لا مالك له بنية تملكه .ملكه “
ومن ذلك يتبين لنا من ان اسباب كسب الملكية بناء علي نص المادة واردة في القانون علي سبيل الحصر وهي وفقا للمواد ۸۷۰وما بعدها من القانون المدني _ الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب ........الخ
كذلك نص المادة (۸۷۱) والتي تنص علي الفقرة الاولي
“۱- يصبح المنقول لا مالك له اذا تخلي عنه مالكه بقصد= النزول عن ملكيته ...الخ”
اي انه من يقصد من نص المادة سالفة الذكر ان المقصود هو نزول المالك عن ملكيته وهنا نجد ان المستانفة تصارع وتجاهد في سبيل الحصول علي حقها الشرعي واصباغ صفة المالك علي ملكها والذي تحاول فيه محكمة اول درجة سلبها اياه
واصباغ المحكمة لصفة المالك الي المستانف ضدهم ولم توضح كيفية استخلاص حسن نيتهم التي تلازم الحيازة في المنقول
حيث ان الحيازة في المنقول سند الملكية بحسن النية
_ كلك نجد ان محكمة اول درجة قد تزرعت بان المستانفة لم تطلب احالة الدعوي للتحقيق لاثبات عناصرها واثبات عدم تسلمها للمنقولات المبينة بالعقد المشار اليه وان ذلك الامر وان ذلك الامر تبين به المحكمة ان طلبات المدعية المستانفة قد وردت واقيمت علي سند غير صحيح من الواقع والقانون
لما كان ذلك الامر قد استخلصته محكمة اول درجة وثبت لديها ان عناصر الدعوي لم تكتمل لملذا اذا لم تصدر حكمها باحالة الدعوي الي التحقيق لتثبت المدعية المستانفة لدعواها بكافة طرق الاثبات .
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه واعلاه صوب محل اقامه المعلن اليه وسلمته صوره من صحيفه الاستئناف وكلفته بالحضور امام محكمه محكمة الاسكندرية استئناف عالي والكائن مقرها ............................................ امام الدائره ( ) ............................ وذلك بجلستها التى ستنعقد في تمام الساعة يوم ............. الموافق / /۲۰۱۸ ليسمع المعلن اليه لصالح المستأنف:-
اولاً :- قبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد.
ثانياً :- وفى الموضوع
۱-بقبول ادعوي المستأنفة المبداه امام محكمة اول درجة وبألغاء الحكم المستأنف الصادر بجاسى۷/۱۲/۲۰۱۷ فيما قضى به والقضاء للمستأنفة بالطلبات المبداه ابتدائيا .
۲- بصفة احتياطية كطلب جازم ندب خبير اواحالة الدعو للتحقيق لتمكين المستانفة من اثبات دعواها مع الزام المستأنف ضدهم عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفاله .
مع حفظ كافه الحقوق اخرى للطالب ،،،
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,
۱-السيد/ رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي بالقاهرة بصفته
۲-السيد / مدير الادارة العامة لتركات الشاغرة ببنك ناصرالاجتماعي بالقاهرة بصفته
ويعلنلن بــ۱۸ شارع جواد حسني _من شارع قصر النيل ـ القاهرة
مخاطبا مع/................................................................
۳- السيد / مدير مدير الادارة العامة التركات الشاغرة ببنك ناصرالاجتماعي بالاسكندرية بصفته
ويعلن بــ۱۹شارع ميدان التحرير _ المنــشية _الاسكندرية
مخاطبا مع/ ...............................................................
وأعلنته بالأستئناف الأتـــــــــى :-
طعناً بالأستئناف على الحكم الصادر من محكمه الاسكندريه الابتدائية في الدعوي رقم۷الدائرة (۸)مدني كلي بجلسة۷والقاضي منطوقه / برفض الدعوي والزمت المدعية بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب محاماه
الموضــــــــــوع
وجيز الوقائع :-يخلص حسبما يتبين من مطالعة سائر اوراق الدعوي في ان المدعية اقامت دعواها بموجب صحيفة دعوي موقعة من محام اودعت قلم الكتاب بتاريخ ۲/۲ط۱۷واعلنت قانونا للمدعي عليهم طلبت في ختامها الحكم بأيقاف اجراءت البيع بالمزاد العلني عن طريق اداراة التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي بالاسكندرية والمحددة لها ۱۰/۱ط۷والزمت ادارة التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي بتسليم المنقولات المتحفظ عليها والمملوكة للطالبة والمبينة بالعقد الؤرخ۳وموضوع الدعوي رقم۳صحة توقيع الرمل حكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه
** وذلك علي ند من القول ان الطالبة اشترت مجموعة من المنقولات المبينة بالعقد الؤرخ في۳ وموضوع الدعوي رقم۰۳صحة توقيع الرمل وحيث ان بنك ناصر الاجتماعي ممثلا لبيت المال قام بالتحفظ علي الشقة سكن البائع بعد وفاته بتاريخ۱۵باعتباره وارث لمن لا وارث له وقامت ادارة التركات الشاغرة بالاسكندرية بحصر المنقولات علي انها من تركة المتوفي وتم التشميع وتم عمل جرد لها والشقة كائنة خلف ٦۱٦طريق الحرية جليم _رمل اول _ الاسكندرية , ولما كانت المنقولات الموجودة بالشقة والمبينة بالعقد المؤرخ عرضه للسرقة علي مرأي ومسمع من من الجميع
وحيث ان الطالبة قد تقدمت الي ادارة التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي بالاسكندرية قيد برقم۳۵بتاريخ۱۵ الا ان جهة الادارة لم تقم بالرد بالرفض او الايجاب وحددت يوم۷لبيع المنقولات بالمزادالعلني وهو الامر الذي عدا بها الي اقامةالدعوي بغية القضاء لعا بطالبتها سالفة الذكر
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تقدير الوقائع والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخظأ في تطبيق القانون لذلك فأن المستأنفة تطعن عليه للاسباب الاتية
السبب الأول
الخطأ في تطبيق القانون
والاخـــــلال الجسيم بحــــــــــــــــــــق الدفـــــــــــــاع( مبدا المواجهة )الخطأ في تطبيق القانون
كان عمده الحكم المستأنف فيما قضى به ما ذهب اليه بمدوناته وننقلها عنه بحصر لفظها :-
” حيث انه لما كان ذلك وهديا بما تقدم من قواعد قانونيه وان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة سائر اوراق الدعـــــوي وكافـــــة مستنداتها ان المدعية استندت في اثبات دعواها الي عقد البيع لوحات فنية ومنقولات مؤرخ ۰۳الثابت به في البند الرابع ان الطرف المشتريةالمدعية (المستانفة)تعهدت بنقل المنقولات موضوع العقد الي مكان خاص بها خلال شهر من تاريخ العقد ذلك حسبما تجد هذا المكان المناسب مما يتبين للمحكمة انه من المفترض ان تكون المدعية قد تسلمت المنقولات المبينة بالعقد سندها بالدعوي من البائع وقبل وفاته ولم تقدم مايفيد خلاف ذلك . الامر الاخر الذي استندت اليه الممدعية في دعواها حكم صحة التوقيع الطرف البائع علي العقدالسالف الذكر وبعد مطالعة المحكمة للحكم تتبيين ان المدعي عليه البائع لم يحضر اثناء تداول تلك الدعوي بالجلسات ليقر بصحة توقيعه علي العقد . فضلا عن ان الحيازة في المنقول سند الحائز والحائز في هذه الحالة هو المدعي عليه كما ان الملكية لا تنتقل الا بالتسليم وبناء علي العقد المقدم في الدعوي ان ذلك التسليم تم خلال شهر من تحريره والعقد شريغة المتعاقدين . كما يضاف الي ذلك ان المدعية لم تطلب احالة الدعوي للتحقيق لاثبات عناصره واثبات عدم تسلما المنقولات المبينة بالعقد المشار اليه ........الخ” والحق الذى لا مريه فيه ولا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان ما ذهب اليه الحكم الطعين تبريراً لقضائه الغير سائغ مجافاً للحقيقه والواقع والقانون على السواء بل لا يخلو من مغالطه مفضوحه للأسبــــــــــــــــــــــاب الأتيـــــــــــــــــــــــه :-
أولاً :- حيث ان محكمة اول درجة قد بنت واسست حكمها علي مجرد افتراض ليس الا حينما تعرضت للبند الرابع من العقد المقدم صورة ضوئية منه من المستأنفة والذي تطالب بموجبه المستانفة تسليمها المنقولات المبينة به والمملوكة لها حيث ان الطرف المشتري (المدعية- المستانفة) تعهدت بنقل المنقولات موضوع العقد الي مكان خاص هذا المكان المناسب ممايتبين للمحكمة انه من المفترض ان المشترية المستانفة قد تسلمت المنقولات المبينة بالعقد سند الدعوي ويتضح من ذلك ان المحمكة الموقرة قد تعمقت واصبحت في ضمير ووجدان المستأنفة حتي انها افترضت قيام الاخيرة باستلام المنقولات ونقلها وهو ما لا يوجد في الدعوي ما يؤكد ذلك الخاطر او الهاجس الذي جال بوجدان محكمة اول درجة حتي انها تفترض اجراءات لم تحدث
-وحيث تعلمنا ان القاعدة العامة في الاحكام تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والافتراض الذي افترضته المحكمة وهو مجرد تخميين وليس يقيين.
ثانياً :- واكثر من ذللك ان محكمة اول درجة تعيب علي المستانفة انها لم تقدم مايفيد ذلك فكيف تقدم المستانفة باخذ اقرار من رجل متوفي بانها لم تتسلم المنقولات المشتراه منه حتي الان في حين انه لا يوجد العكس اي ان المستانفة لا يوجد ما يفيد استلامها المنقولات
- وكان من الايسر للمحكمة الموقرة محكمة اول درجة طلب الاوراق الخاصة بالجردوالحصر للمنقولات الخاصة بالمرحوم / والكائن بالشقل الاسكندرية وكان سوف يتضح ما اذا كان المنقولات المبينة بالعقد سند الدعوي المملوكة للمستانفة من ضمن المنقولات المتحفظ عليها من عدمه وهو الامر الذي طلبته المستانفة من المحكمة بصدر عريضة دعواها .
ثالثا :- ان محكمة اول درجة قد اخلت بحق المدعية في قبول طلب فتح باب المرافعة من المدعي عليهم المستانف ضدهم مرفق به مذكرة دفاع وحافظة مستندات وان المحكمة الموقرة قد اطلعت عليهم والمت بهم دون ان تعلن المدعية المستانفة طبقا لمبدا عدم الاخلال بحق الدفاع ومبدا المواجهة .
السبـــب الثانـــي
الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
- لم يفطن الحكم كذلك الى دلاله المستندات المقدمه من المستأنف او لم يتنبأ حتى بوجودها فقد ارتكزت محكمة اول درجة الي افتراض استلام المستأنفة المنقولات بجانب اهدار حجية الاحكام في الحكم الذي تحصلت عليه المستأنفة ضد المرحوم رقم ٤/۲۱صحة توقيع والذي قضي بمنطوقه بصحة توقيع البائع علي عقد البيع المؤرخ۰۳ولم تلتفت المحكمة الي ان من بين مستندات الدعوي المقدمة من المستأنفة صورة رسمية من عريضة الدعوي رق۱۷ص ت الواضح بها وضوح البيان اان المرحوم /محمد حسن محمد ابراهيم المدعي عليه قد استلم عريضة الدعوي صحة التوقيع بشخصه اي انه لو لم يقم بالبيع وقبض الثمن لكان ذهب وحضر مراحل الدعوي وطعن علي العقد.الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
** وذا وان محكمة اول درجة قد استندت في حكما بان الحيازة في المنقول سند الحائز والحائز هما المستانف ضدهم فيصبحوا هم المالكون وهنا نجد ان محكمة اول درجة قد قد اغفلت وتناست نص المادة(۸۷۰)و(۸۷۱) القانون المدني
نص المادة(۸۷۰) التي تنص علي : - ” من وضع يده علي منقول لا مالك له بنية تملكه .ملكه “
ومن ذلك يتبين لنا من ان اسباب كسب الملكية بناء علي نص المادة واردة في القانون علي سبيل الحصر وهي وفقا للمواد ۸۷۰وما بعدها من القانون المدني _ الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب ........الخ
(الطعن رقم ۱۰۷۷_لسنة ٤۷ق _جلسة ۲٦/٦/۱۹۸۰)
ويتبين لنا من مطالعة المادة سالفة الذكر ان المستانفة هي المالكة للمنقولات بموجب العقد المؤرخ في ۲۵/۵/۲۰۱۳وهذا ما اغفلته وتناسته المحكمة اول درجةكذلك نص المادة (۸۷۱) والتي تنص علي الفقرة الاولي
“۱- يصبح المنقول لا مالك له اذا تخلي عنه مالكه بقصد= النزول عن ملكيته ...الخ”
اي انه من يقصد من نص المادة سالفة الذكر ان المقصود هو نزول المالك عن ملكيته وهنا نجد ان المستانفة تصارع وتجاهد في سبيل الحصول علي حقها الشرعي واصباغ صفة المالك علي ملكها والذي تحاول فيه محكمة اول درجة سلبها اياه
واصباغ المحكمة لصفة المالك الي المستانف ضدهم ولم توضح كيفية استخلاص حسن نيتهم التي تلازم الحيازة في المنقول
حيث ان الحيازة في المنقول سند الملكية بحسن النية
_ كلك نجد ان محكمة اول درجة قد تزرعت بان المستانفة لم تطلب احالة الدعوي للتحقيق لاثبات عناصرها واثبات عدم تسلمها للمنقولات المبينة بالعقد المشار اليه وان ذلك الامر وان ذلك الامر تبين به المحكمة ان طلبات المدعية المستانفة قد وردت واقيمت علي سند غير صحيح من الواقع والقانون
لما كان ذلك الامر قد استخلصته محكمة اول درجة وثبت لديها ان عناصر الدعوي لم تكتمل لملذا اذا لم تصدر حكمها باحالة الدعوي الي التحقيق لتثبت المدعية المستانفة لدعواها بكافة طرق الاثبات .
بنـــــــــــاء عليــــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه واعلاه صوب محل اقامه المعلن اليه وسلمته صوره من صحيفه الاستئناف وكلفته بالحضور امام محكمه محكمة الاسكندرية استئناف عالي والكائن مقرها ............................................ امام الدائره ( ) ............................ وذلك بجلستها التى ستنعقد في تمام الساعة يوم ............. الموافق / /۲۰۱۸ ليسمع المعلن اليه لصالح المستأنف:-
اولاً :- قبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد.
ثانياً :- وفى الموضوع
۱-بقبول ادعوي المستأنفة المبداه امام محكمة اول درجة وبألغاء الحكم المستأنف الصادر بجاسى۷/۱۲/۲۰۱۷ فيما قضى به والقضاء للمستأنفة بالطلبات المبداه ابتدائيا .
۲- بصفة احتياطية كطلب جازم ندب خبير اواحالة الدعو للتحقيق لتمكين المستانفة من اثبات دعواها مع الزام المستأنف ضدهم عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفاله .
مع حفظ كافه الحقوق اخرى للطالب ،،،
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,