الدفوع القانونية فى جريمة خيانة الائتمان
نَصَت المادَة ۳٤۰ مِن قانُون العُقوبات عَلى : -
” كُل مَن ائتُمِن عَلى وَرَقَة مُمْضاه أو مَخْتُومَة على بَياض فَخان الأمانَة و كَتَب في البَياض الذي فَوق الخِتْم أو الإمْضاء سَنَد دَين أو مُخالَصَة أو غَير ذَلِكَ مِن السَنادات و التَمسُكات التي يَتَرَتَب عَليها حُصول ضَرَر لِنَفْس صاحِب الإمْضاء أو الخَتْم أو مالُهُ عَواقِب بِالحَبْس و يُمْكِن أن يُزاد عَليهِ غَرامَة لا تَتَجاوَز خَمسين جُنيهاً مِصرياً و في حالَة إذا لَم تَكُن الوَرَقَة المُمضاة أو المَختُومَة عَلى بَياض مُسَلَمَة إلى الخائِن و إنَما إسْتَحْصَلَ عَليها بإي طَريقَة كانَت فإنهُ يُعَد مُزَوراً و يُعاقَب بِعُقوبَة التَزوير”
و المادَة تُجَرِمَ فِعلَين أما الأوَل خِيانَة الأمانَة في وَرَقَة مُمضاة أو مَخْتُومَة عَلى بَياض و أما الثاني هُو تَوير في وَرَقَة مِن هَذا القَبيل و لَهذه الجَريمَة أرْكان هي : ( التَسليم عَلى وَجه الأمانَة - مَوضوع التَسليم - خِيانَة الأمانَة و هي الرُكْن المادِي - الضَرَر - القَصْد الجِنائِي و هُو الرُكْن المَعنَوي )
يُمْكن أن تَكُون أوجه الدِفاع الآتي : -
۱- إنعدام ثَمَة دَليل عَلى تَسَلُم المَطعُون ضِدَه الورَقَة مِن الطاعِن , إي غِياب الرُكْن الإفْتْراضِي و سُقوط إدْعاء التَزوير بِالخَبِير :
” حَيثُ أنهُ لَما كان الحُكم المَطعُون فيه قَد أورَد ضِمْن أسبابُهُ أنهُ لَم يَقُم لَديه دَليل عَلى أن المَطعُون ضِدَه تَسَلَمَ مِن الطاعِن الوَرَقَة المُوقَعَة مِن الأخِير عَلى بَياض و التي زَعَم الطاعِن أن المَطعُون ضَدَه مَلأ بَيانات المَديوُنيَة فِيها بأكْثَر مِن مَديُونيَة الطاعِن لِلْمَطعُون ضِدَه فأنهُ بِحَسْب الحُكْم المَطعُون فِيه ذَلِكَ لِتأييد حُكْم البَراءَة مِن جَريمَة خِيانَة الأمانَة المُؤثَمَة في المادَة سالِفَة الذِكْر و لا يُغْنِي في ذَلِكَ نَعي الطاعِن بأن المَحْكَمَة لَم تَحجُبَهُ إلى طَلَب ضَم الدَعوى المَدَنيَة المُرْفَق فيها السَنَد المُقال بأنَهُ مُوقَعَ عَلى بَياض و لا ما أثْبَتَهُ الخَبِير في هَذه الدَعوى مِن أن التَوقيع عَلى بَياض لأن الجَريمَة لا تَتَصِل بِهَذا التَوقيع و لَكِن بِزَعْم تَغِيير الحَقيقَة مِمَن استُؤمِن عَلى الوَرَقَة ”
( الطَعْن رَقْم ۲۲٦۹۱ - لِسَنَة ٦۰ ق. - جَلْسَة ۹ / ۱۱/ ۱۹۹۹)
۲- التَحَصُل عَلى السَنَد بِطُرُق إحْتِياليَة و غَير مَشروُعَة :
” الأصْل في الأوراق المُوقَعَة عَلى بَياض أن تَغِيير الحَقيقَة فِيها مِمَن إستؤمِنَ عَليها هُو نَوع مِن خِيانَة الأمانَة مُعاقَب عَليها بِالمادَة سالِفَة الذِكْر و يَخْرُج عَن هَذا الأصْل حالَة ما إذا كان مِن إسْتَولى عَلى الوَرَقَة قَد حَصَلَ عَليها خِلسَة أم نَتيجَة غِش أو طُرُق ‘حْتِياليَة أو أي طَريقَة أخْرى خِلاف التَسليم الإخْتِياري فَعْندئِذ يُعَد تَغِيير الحَقيقَة فِيها تَزوير ”
( الطَعْن رَقْم ۵۳۷۰- لِسنَة۵۵ق. - جَلسَة ۳۰/۱۱/۱۹۸۷ )
۳- إلإثْبات بِكافَة طُرق الإثْبات :
” مِن المُقَرَرَ أن تَغِيير الحَقيقَة في الوَرَقَة المُوقَعَة عَلى بَياض مِمَن إستؤمِن عَليها هُو نَوع مِن خِيانَة الأمانَة مُعاقَب عَليهِ بِالمادَة السالِفَة الذِكْر و أن ثُبوت صِحَة التَوقيع يَكفي إعطاء الوَرَقَة العُرفيَة حُجِيتُها في أن صاحِب التَوقِيع قَد إرْتَضى مِضمُون الوَرَقَة و إلتَزَمَ بِهِ فإذا أراد نَفي الحُجِيَة بَينُهُ و بَين الدائِن كان عَليه أن يُثْبِتَ ما يَدَعيه بِكافَى طُرُق الإثْبات ”
( الطَعْن رَقْم ۵۸۸۱- لِسنَة ۵۳ق.- جَلسَة ۱۵/۲/ ۱۹۸۷)