صيغة صحيفة دعوى ضم مدد خدمة سابقة
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية بالاسكندريةبعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،
مقدمة لسيادتكم / ..................... والمقيم فى ........ .............. ومحلة المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى والكائن فى ............................ بالقاهرةضدالسيد الأستاذ الدكتور الوزير / وزير التامينات الاجتماعية بصفتة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى - ويعلن بموطنة القانونى ۳۵ شارع قصر النيل - عابدين - القاهرة .الموضوع- التحق الطالب للعمل ببنك ناصر الأجتماعى – بوظيفة ................. وكانت بداية الألتحاق بموجب ثلاث عقود عمل الأول بتاريخ ۲۵/۷/۱۹۹۰ والثانى بتاريخ ۲۸/۱/۱۹۹۱ والثالث بتاريخ ۱/۸/۱۹۹۱ ومدة العقد الواحد ستة أشهر وقد تم تجديد تلك العقود بصفه مستمره ومتصله اكثر من مره لم تنقطع خلالها علاقه العمل بين الطالب والبنك المدعى عليه منذ بدايه أول عقد وحتى تاريخ صدور القرار الإدارى رقم ............. لسنه ۲۰۰۲ بتاريخ ۳/۱۲/۲۰۰۲ بتعيين الطالب بصفه دائمه .- ولما كان نص الماده رقم ٦۷۹ من القانون المدنى تقضى :-
إذا كان العقد معين المده إنتهى من تلقاء نفسه بإنقضاء مدته فإذا إستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنقضاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمده غير معينهوقد نص على هذا المبدأ ايضاً بالقانون رقم ۱۳۷ لسنه ۱۹۸۱ فى الماده ۷۲ منه التى قررت :-
” إذا كان العقد محدداً المده وإستمر الطرفان فى تنفيذه بعد إنقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمده غير محدده “
ويعتبر التجديد لمده غير محدده ايضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروط جديده ويستثنى من ذلك الاعمال العرضيه او المؤقته
فإنه يترتب على ذلك أن تصبح علاقه العمل بين الطالب والبنك المدعى عليه سابقه حتى تاريخ صدور القرار الإدارى رقم ۱۵۵ لسنه ۲۰۰۲ بتعيينه لتجدد عقود العمل بينه وبين البنك أكثر من مره بحيث لم تنقطع هذه العلاقه ولو لمده يوم واحد قبل صدور القرار المذكور الامر الذى يترتب عليه إرجاع أقدميه الطالب إلى بدء علاقه العمل بينهما خاصه وأن عقود العمل التى كانت تحرر له كان ينص فيها على خضوعها لأحكام قوانين العمل التى تعتبر تجديد العقد اكثر من مره بمثابه تجديد لمده غير محدده .- وحيث أن البنك المدعى عليه والذى يعمل فيه الطالب حاليا من الهيئات العامة طبقا لقانون إنشاءه رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ وقد خلت لائحة العاملين بهذا البنك المدعى عليه والتى أقرها مجلس إدارته بجلسة ٦/۱/۱۹۸۰ وكذا وفقا لأخر التعديلات التى أدخلت عليه بالجلسة رقم (۱۸) بتاريخ ۷/۹/۱۹۹٤ من النص على أى تنظيم قانونى لكيفية حساب قواعد ضم مدة الخبرة العملية المطبقة على العاملين بها ومن ثم فلا مناص من الرجوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ بإعتباره الشريعة العامة للتوظيف وذلك تطبيقا لنص المادة الأولى من ذلك القانون والتى تنص على أنه ” يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على نظام العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ......”ولا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة (۱۰٤) من لائحة شئون العاملين بالبنك المدعى عليه من أنه ” تسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ والقوانين المعدلة له على العاملين بالبنك فيما لم يرد به نص من هذه اللائحة وذلك بحسبان أنه لا يجوز للمشرع اللائحى مخالفة إرادة المشرع بالقانون فيما قرره من أعمال نظام العاملين بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ والقول بغير ذلك مؤداه إرتفاع مرتبة التشريع الادنى على التشريع الاعلى وهو ما لا يجوز قانونا وهو الأمر الذى يتعين معه إعمال بحكم المادة ۱۰٤ من لائحة شئون العاملين بالبنك المدعى عليه وذلك لعدم المشروعية .(يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ۲۲۱ لسنة ۳۱ ق بجلسة ۱٦/۱۲/۱۹۸۸) .- وحيث أن القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الواجب التطبيق على المنازعات الماثلة فإن المادة ۲۷ منه والمعدله بالقانون رقم ۱۱۵ لسنة ۱۹۸۳ تنص على أنه ” كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة ، قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجة الوظيفية المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ما لايسبق زميله المعين فى ذلك الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ونفاذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ۵۵٤۷ لسنة ۱۹۸۳ حيث نصت المادة الأولى منه هلى أنه ” يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم ۲۷ من القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :-
۱- المدد تقضى باحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام ........
- وتنص المادة الثانية من ذات القرار على اْنه يشترط المدد المشار اليها فى المادة الاْولى من هذا القرار ماياْتى :-
۱- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والاْجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة اْو منقطة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد وتعين الموظف عليها ويرجع إلى لجنة شئون العاملين....- وتنص المادة الخامسه من ذات القرار على انه :-
يسرى احكام هذا القرار على العاملين الموجودين بالخدمه وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من ۱۲/۸/۱۹۸۳ويشترط لحساب مده الخبره السابقه ان يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافه المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والا سقط حقه لحساب هذه المده إما من يعين او يعاد تعينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستماره الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابهاوقد أستقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة فى الإستمارة الخاصة بذلك من قبيل اعلام جهة الإدارة بتلك المدة فى موعد معين عند التعيين وأن الإستمارة المشار اليها ما هى الا نموذج مساعد لذكر بيانات مدة الخبرة السابقة فهى وسيلة إثبات وهى نموذج يساعد ملؤه على ذكر عناصر الواقعة والبيانات المطلوبة لجهة الإدارة بقصد إعلامها بها فإذا ما ثبت سبق علم تلك الجهة علما يقينا بتلك المدة بطريق آخر ومؤكد الدلالة بأن كان العامل يعمل لديها هى ذاتها قبل تعيينه وتحقق ذلك من ملف خدمته عند تعيينه بها فمن ثم يتحقق الغرض والمعنى الذى من أجله شرع تقديم الإستمارة حيث ينبغى تأويل المقصود منه التأويل الذى يشعه دونما الوقوف على شكليات مهما كانت درجة أهميتها فى الإثبات فهى لا تعيد بذاتها وانما هى شرط شكلى ينهدر الحصول على الحق بفوات توافرهوقد خلصت الجمعية العمومية الى أنه لما كان الثابت أن العاملين المعروض حالتهم قانونا يعملون بالوزارة بعقود مؤقته لمدد طويلة ثابتة بملفات خدمتهم وتعلم الوزارة بذلك بطبيعة الحال ومن ثم لم يكن ثمة وجه وقتئذ لطلب الإستمارة الخاصة بمدة الخبرة السابقة أو تقديمها ضمن مسوغات التعيين ومن ثم فإن عدم التقدم بها لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة لهم فى ضوء توافر الشروط الأخرى المتطلبة قانونا ومؤدى ذلك أن عدم التقدم بالإستمارة ۱۰۳ ع ح لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة للعاملين المعروض حالتهم ( يراجع فى ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم ۸۰٦ ملف رقم ۸٦ /۳/۹۵۸ بجلسة ۲٤/٦/۱۹۹۸) .وإزاء ما تقدم جميعه وحيث أن علاقة الطالب بالبنك مستمرة منذ تاريخ ۲۵/۷/۱۹۹۰ وقد حاول مع البنك ضم المدة السابقة على صدور قرار تعيينه المشار اليه الى مدته الحالية الا أن البنك المدعى عليه رفض ذلك دون مسوغ من القانون الأمر الذى يحق للمدعى اللجوء الى القضاء للحصول على حكم بالإلزام .
ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد أو بإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة ۲٤ من القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲بشأن مجلس الدولة فهى مقبولة شكلا نظرا لأن المدعى يستمد حقه مباشرة من القانون .
و حيث أنه و عن القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ ة الذي يقيد اللجؤ الي القضاء الاداري بسبق عرض النزاع علي لجنة التوفيق في بعض المنازعات فقد قام الطالب بعرض النزاع علي اللجنة المختصة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مرفق أصل الكعب بحافظة المستندات , و من ثم تكون الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكلية مما يجعلها مقبولة شكلا .بــنــاء عــلـيـهيلتمس المدعى بعد تحضير الدعوى طبقا لقانون مجلس الدولة الحكم له :-
بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته بالعقود المؤقته فى البنك المدعى عليه وذلك إعتبارا من ۲۵/۷/۱۹۹۰ لمدة خدمته الحالية فى البنك مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ووظيفية مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .