عقد البيع الساتر للهبة طبقا لنص المادة ٤۸۸ مدنى
- يراعى أن الهبة عقد شكلي يجب أن يصب فى القالب الرسمي وإلا كان باطلاً بطلانًا مطلقا، ولذلك يلجأ المتعاقدون - تخليصا من هذه الرسمية - الى ستر الهبة بعقد آخر من العقود الرضائية، كحوالة حق أو تظهير كمبيالة أو قرض أو إقرار بالدين أو إيراد مرتب مدى الحياة أو تخارج أو صلح وغالبا ما يكون عقد البيع هو السائر للهبة، فمن يريد من يوهب عقارا لآخر فأنه يبرم عقدا يضمنه بيع هذا العقار لمشتر ” هو في حقيقته الموهوب له ” ينص فيه على ثمن المبيع وان المشترى دفع هذا الثمن أو أن الثمن دفع من مال أحد أقرباء المشترى، فيكون عقد البيع في هذه الحالة ساترا للهبة.
- ويظل عقد البيع هو العقد الظاهر الى أن يطعن عليه بالصورية ممن له مصلحة فى كشف الحقيقة كدائن الواهب، ولذلك فأنه يمكن اختيار أي نموذج لاى من العقود سالفة البيان لستر الهبة.
- أما إذا أفصح المتعاقدان عن حقيقة قصدهما، فأبرما عقد بيغ ولكن ضمناه أن الثمن دفع تبرعا من البائع أو أن الأخير أبرا المشترى منه كانت الهبة سافرة غير مستورة، فيكون العقد هبة تتطلب الرسمية فأن كان العقد عرفيا كان باطلا بطلانا مطلقا، والرسمية لها شكل محدد وفقا لما أوضحناه فى العقود الرسمية، ولذلك لا تتوافر الرسمية بشهر التصرف أو بالتصديق عليه من المحكمة او بالتصديق على التوقيعات الواردة به.
ويشترط في العقد السائر أن يكون مستوفيا لكافة أركانه، فأن انتفى أحد الأركان بطل العقد، كانتفاء ركن الثمن فى عقد البيع سالف البيان.
ويشترط في العقد السائر أن يكون مستوفيا لكافة أركانه، فأن انتفى أحد الأركان بطل العقد، كانتفاء ركن الثمن فى عقد البيع سالف البيان.