الدفوع الجنائية فى قضايا تحليل المخدرات لسائقى السيارات
١ - بطلان القبض والتفتيش والاستيقاف وما تلاة من إجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس.
٢ - عدم الدستورية في إجبار وإكراه مواطن على التحاليل .
٣ - الدفع بعدم الاطمئنان بكيفية إجراء التحليل لعشوائية العينة واختلاط العينات بعضها البعض.
٤ - الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع ومعد سلفا .
٥ - عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر بالإضافة إلى عدم تحديد نسبة المخدر في التحليل.
٦ - عدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر.
٧ - مكتبية المحضر أن وجد وتعسف مأمور الضبط القضائي.
٨ - الدفع بحرمة الجسد وعدم جواز إجبار اى إنسان للخضوع لمثل هذه التحاليل.
٩ - الدفع بعدم أخذ العينة من قِبل مختص حيث من قام بالتحليل عسكري وليس طبيب.
١٠ - عدم تحديد نوع المخدر ونسبته بالمخالفة لنص المادة رقم ٢٦٣ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨
- حيث نصت على : - «لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية : -
أ - استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى المركبات .
ب - اعتبار نتيجة الكواشف التى يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية.
ج - فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.
د - يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام .
ه - تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التى ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن .
يتم ارسال نتيجة التحليل خلال ٧٢ ساعة من استلام العينة.
- يشار إلى أن محكمة النقض أبطلت تحليل المخدرات لسائقى السيارات دون تلبس أو إذن قضائى فى حكم سابق، حيث حددت محكمة النقض فى حكمين حديثين لها ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ عينات من البول لتحليلها وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها «لمجرد الاشتباه» فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.