مذكره دفاع فى جنحه استراق السمع والتصنت والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
مذكرة بدفاع
السيد / .............................. ( مــتــهــــــم )
ضـــــــــــد
۱- السيدة / ............................ ( مدعية بالحق المدنى )
۲- الــنــيــابــــة الــعــامــــــة ( سلطة اتهام )
وذلك فى الجنحة رقم ........... لسنة ............. جنح ...................... والمحدد لنظرها جلسة / / ۲۰۰۰۰
الاتــهــــــام والـــوقــــائــــع
أقامت المدعية بالحق المدنى دعواها الماثلة بطريقة الادعاء المباشر ضد موكلى ( زوجها) بدعوى قيام المتهم باستعمال محادثة مسجلة خلسة بدون رضاها مؤسسة حدوث ذلك الى مما ورد بمذكرة الدفاع المقدمة من المتهم فى القضية رقم ............ لسنة .............. جنح ........... والتى قضى ببراءة المتهم بجلسة / / ۲۰۰۰ .الآتهام
تطالب المدعية بالحق المدنى توقيع عقوبة المادة ۳۰۹ مكرر أولاً من قانون العقوبات وتعويض مدنى مؤقت بمبلغ ۵۰۰۱ جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.ولما كان المتهم برئ من هذه التهمة المسندة اليه وذلك استناداً الى الأسانيد والحقائق القانونية الآتيه :-
الـدفـــــاع
بادئ ذى بدء يستهل الدفاع مذكرته بان يذكر المتهم المدعى بالحق المدنى ودفاعه ” بقوله تعالى ” عز وجل .بسم الله الرحمن الرحيم :
” اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ” صدق الله العظيم .- يظهر جلياً انه من اجل التوصل لحقيقة الواقعة من انها غير مؤسسة على واقع قانونى أو أصل ثابتاً من الحقيقة ومن أنها تسئ لاستخدام حق التقاضى باستعمال الجنحة المباشرة ضد موكلى ( زوجها) وذلك من واقع ما يلى :-
أولاً :-عدم وجود السند القانونى لدعواها واعتبار الدعوى الجنائية مقامة على غير سند قانونى او واقعى.
وذلك حسبما هو مبين بان الدعوى المقامة من قبل المدعية الحق المدنى بطريقة الادعاء مباشر مؤسسة دعواها على ورد بمذكرة دفاع المتهم فى الدعوى رقم ٦٤٤۵ لسنة ۲۰۰۹ جنح ثالث والتى كانت منظورة بجلسة ٦/۳/۲۰۱۰ و التى حكمت فيها المحكمة ببراءة المتهم مما اسند اليه مؤسسة ذلك على ما اجرته المحكمة بنفسها ومن التحقيق الذى اجرته الذى يفيد مدنية النزاع دون غيرها من الشواهد الآخرى .
فضلاً عن الاحكام فى المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس الشك او التخمين كما ان القاضى فى المواد الجنائية يستند الى ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يصح ان يؤسس حكمة على رأى غيره كما ان القاضى لا يحكم بعلمه الشخصي او عن وقائع غير وقائع التداعى ولم يثبت الحكم فى الدعوى المقام عليها سند الجنحة الماثلة من ان المحكمة قد تعرضت لواقعة تسجيل مقدمة من دفاع المتهم ولم يشير اليها الحكم من قريب او بعيد ؟
كما انه ليس بلازم ان تتبع المحكمة دفاع المتهم فى كل نواحى دفاعه الموضوعى فالمحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفع موضوعى كفاية اخذها بادلة الادانة رداً عليه .
( نقض ۲۲/۲/۱۹۷٦ الطعن ۱۸۳٦ س ٤۵ ق لسنة ۲۷ ص ۲۳۸ )
اما فى حالة البراءة فالمحكمة لا تقم قضائها الا على الوقائع المطروحة امامها دون غيرها حتى ولو حملتها اوراق رسمية طالما لم تطمئن اليها المحكمة او انها رأت بانها غير لازمة للفصل فى موضوع الدعوى وكانت المحكمة بعد ان احاطت بظروف الدعوى رقم ٦٤٤۵ لسنة ۲۰۰۹ جنح ثالث قد رأت القضاء ببراءة المتهم استناداً الى مدنية النزاع مستمدة ذلك بالتحقيق الذى اجرته المحكمة بنفسها ومن شهادة الشهود ومن المدعى المدنى ذاته فى تلك الدعوى من مدنية النزاع فيما بينهما الامر الذى يؤكد ان سند الادعاء فى هذه الدعوى بوجود تسجيل صوتى قدم فى الدعوى لم يكن مطروح على المحكمة ولم يكن على بساط البحث من جانبها وبالتالى لا ينشئ دليلاً معنياً على وجوده ولا ينشئ بذلك قرينة معينة على حدوثه فضلاً عن عدم صحة هذا الادعاء بالجنحة الماثلة.• فضلاً عن القاعدة القانونية التى تقضى لا يضار المتهم بدفاعه وليس فى مذكرة الدعوى الاولى ما تفيد بوقوع جريمة.
• وذلك من السند الواقعى للدعوى.
لم يتم تقديم هذا التسجيل للمعرفة صلاحيته عن طريق الفنى المختصين او عن طريقة المحكمة التى نظر فى الدعوى الاولى .
لم يتم معرفة الوقائع على فرض وجود هذا التسجيل ونسبته الى المدعى المدنى ذاته من عدمه .
لم تطالعه المحكمة بنفسها للوقوف على انه قدم بالفعل .
ثانياً:- انتقاء اركان جريمة المادة ۳۰۹ مكرراً ۱۰ من قانون العقوبات :-
- وذلك عدم ثبوت وجود الفعل المادى للجريمة.
- عدم ثبوت صلاحية التسجيل للمعرفة حقيقة هذا الاتهام.
- عدم التحقيق فى الدعوى بمعرفة النيابة العامة للوقوف على جدية الاتهام .
ثالثاً :- عدم وجود جريمة فى الاوراق :-
وذلك على النحو الآتى:-
۱) عدم تقديم تقرير من الفنى المختص للمعرفة ماهية العبارات الواردة فيه.
۲) عدم تقديم الرأى الفنى عن صلاحية المسجل ذاته للتشغيل من عدمه.
القدر المتعين فى الدعوى ان مبناها الظن والاحتمال
وعلى الفرض الجدلى على وجود مثل هذا المسجل فهى تثور مسالة المشروعية من جانب المتهم ذاته.
- وذلك للأسباب الآتيه :-
- المتهم لا يزال زوج المدعية بالحق المدنى وبالتالى مسألة السرية او الحياة الخاصة غير موجودة .
التسجيل الذى قدم والوارد بمذكرة الدفاع كان وارداً على هاتفه المحمول فعنصر الرضاء متوافر لكون الوسيلة ذاتها تبيح للغير سماع ما يجرى من حوارات فليس هناك اى سرية او انه كان فى اجتماع خاص .
وقفد افترض القانون رضاء المجنى عليه اذا ما صدرت الافعال المعاقب عليها اثناء اجتماع أو على مسمع او مرأى من الغير او ان المكان غير خاص بطبيعية.
- تتوافر العلانية فى المحادثة لبعد المسافة بين المتحدثين فهى قرينة على العلانية .
- هذا فضلاً عن مشروعية هذا الاجراء بغرض حدوثه وانها تخضع لحالة الضرورة والاكراه المادى طبقاً لنص المادة ٦۱ ع .
- وايضاً حق الدفاع هو حق دستورى وبالتالى لا يجوز تقيد المتهم بوسائل دفاعه فالمتهم حر فى اختيار وسائل دفاعه لكى يثبت براءته وليس هناك قيد مماثل لما للنيابة فى مشروعية دليل البراءة .
- وقد ارست محكمة النقض مبدأ قانونياً هاماً فيما اذا كان هل يجوز للمتهم ان ينتزع دليل براته ولو عن طريق غير مشروع؟
” قضى بانه من المسلم به انه لا تجوز ان تبنى ادانة صحيحة على دليل باطل فى القانون الا ان تقرير هذا المبدأ بالنسبة لدليل البراءة امر غير سديد لانه لما كان من المبادئ الاساسية فى الاجراءات الجنائية ان كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الى الحكم بأدانته بحكم نهائى وانه الى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى وما يحيط بنفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعة لضعف النفوس البشرية فقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه واصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة معاً إدانة برئ ولا يقبل تقيد حرية المتهم فى الدفاع عن نفسه باشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الادانة” .
( نقض ۲۵/۱/۱۹٦۵ مجموعة الاحكام س ۱٦ رقم ۲۱ ص ۸۷ )
ومن ثم يجوز تقديم اى تسجيل يحمل براءة المتهم حتى ولو كان هذا التسجيل قد تم بطريق غير مشروع .
ومن ثم يجوز تقديم اى تسجيل يحمل براءة المتهم حتى ولو كان هذا التسجيل قد تم بطريق غير مشروع .
رابعاً:- عدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء علاقة السببية بين الجريمة والضرر : -
حيث وفقاً لاحكامكم العدالة يتعين ان يثبت توافر علاقة السببية بين الفعل التى قامت به الجريمة وبين الضرر الذى يطالب به المدعى بالتعويض ونفس هذه العلاقة هى الواجب قيامها بين الخطأ والضرر و الذى يتذرع به المدعى وبين الفعل الاجرمى الامر المنتفى فى الدعوى مما يتعين معه رفض الدعوى المدنية .
بناء عليه
يلتمس الدفاع براءة المتهم مما هو منسوب اليه ورفض الدعوى المدنية .وكيل المتهم
...................
المحامى
مقدمة بتاريخ / / ۲۰۱۹