Ads Here

قانون رقم ۱٦٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷

قانون رقم ۱٦٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷

قانون رقم ۱٦٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد ۱۱۵ مكررًا، ۳٦۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۲ مكررًا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷، النصوص الآتية:
مادة (۱۱۵ مكررًا):
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو فى حيازة وقف خيرى أو أحدى الجهات المبينة فى المادة (۱۱۹) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه ن مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
مادة (۳٦۹):
كل من دخل عقارًا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته, وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.
مادة (۳۷۰):
كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بعد زوال سنده القانونى، وذلك بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل نم دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة أ لف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.
مادة (۳۷۱):
كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة (۳۷۰) من هذا القانون مختفيًا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
مادة (۳۷۲):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة (۳۷۱) من هذا القانون ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه.
أما لو ارتكبت الجريمة ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
مادة (۳۷۲ مكررًا):
كل من تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه م منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۵ ربيع الآخر سنة ۱٤٤۱هـ
(الموافق ۱۲ ديسمبر سنة ۲۰۱۹م).

رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسى

Ads middle content1

Ads middle content2