Ads Here

الفرق بين المعارضة الجزئية والمعارضة الإستئنافية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى

الفرق بين المعارضة الجزئية والمعارضة الإستئنافية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى

الفرق بين المعارضة الجزئية والمعارضة الإستئنافية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى


- المعارضة الجزئية : - 
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح الجزئية – محاكم الدرجة الأولى – وذلك بتقرير يودع في قلم كتاب المحكمة الصادر عنها الحكم الغيابي سواء من المحكوم عليه أو من وكيله.
وللمعارضة ميعاد حدده القانون بحيث تكون خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي وذلك مع مراعاة مواعيد المدة القانونية المحددة في قانون المرافعات.
وأفردت المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية كيفية إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي، فيجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص الحكم على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وأحسن المشرع حينما جعل الإعلان الذي يتم لجهة الإدارة إعلانا غير معتبر قانونا، ولا يعتد به إلا إذا تم الإعلان لشخص المحكوم عليه، وفي هذه الحالة فميعاد المعارضة لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بالحكم الغيابي، والفائدة هنا أنه لكي يبدأ حساب ميعاد المعارضة لا بد أن يكون العلم الذي يتوافر للمحكوم عليه علما يقينيا.

- المعارضة الاستئنافية : -
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بذات الإجراءات والقواعد السابقة ولكن يضاف بالنسبة لتلك المعارضة أنه يجوز على خلاف القواعد العامة أن يعارض المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده بوصف أنه حكم حضوري اعتباري على أن يقدم المتهم دليلا على عدم استطاعته المثول أمام المحكمة بالجلسة المحددة، فالحكم الحضوري الاعتباري هو حالة حضور المتهم أمام المحكمة إحدي الجلسات وعدم تمكنه من حضور الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولكن يشترط ألا تكون الدعوى محجوزة للحكم بل مؤجلة للمرافعة أو لأي سبب آخر.
أما عن جواز المعارضة في الأحكام الغيابية للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية، فحسمه المشرع بنص في المادة ۳۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية على عدم قبول المعارضة من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية.

- ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التي تباشر محاكمة المتهم، وضعًا في الاعتبار قاعدة قانونية مستقرة لا يجوز مخالفتها وهي عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه بمعني أنه لا يجوز للمحكمة تغليظ العقوبة المقضي بها بموجب الحكم الغيابي وإنما يجوز للمحكمة إلغاء الحكم المعارض فيه أو تخفيف العقوبة أيًا كانت أسبابها.

Ads middle content1

Ads middle content2