قانون رقم ۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۸ لسنة ۲۰۱۵ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات والإرهابية والإرهابيين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (۵) من القانون رقم ۸ لسنة ۲۰۱۵ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النص الآتى:مادة (۵):
ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية، دون مقابل.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۹ جمادى الأولى سنة ۱٤٤۱هـ
(الموافق ۱٤ يناير سنة ۲۰۲۰م).
رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى