Ads Here

منشور فني رقم (۱۱) بتاريخ  ٤/ ۹ / ۲۰۰۸ بشأن المنع من التصرف

منشور فني رقم (۱۱) بتاريخ ٤/ ۹ / ۲۰۰۸ بشأن المنع من التصرف

منشور فني رقم (۱۱) بتاريخ  ٤/ ۹ / ۲۰۰۸ بشأن المنع من التصرف


إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
.................................
إلحاقا بالكتابين الدوريين رقمي ۳۸ بتاريخ ۲۲/۱۱/۱۹۷۱ بشأن إذاعة مواد القانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹۷۱ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، ۳۳ بتاريخ ۲۳/۲/۱۹۸۱ بشأن إذاعة قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱ لسنة ۱۹۸۱ والذي عهد بالإشراف على إعمال الحراسة طبقا للقانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹۷۱ إلى المدعي العام الاشتراكي.
فقد صدر القانون رقم ۱۹٤ لسنة ۲۰۰۸ بتعديل أحكام القانون رقم ٤۰ لسنة ۱۹۷۷ بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹۷۱ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۸۰ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۲۵ مكرر بتاريخ ۲۲/۷/۲۰۰۸.
وفيما يلي نصوص مواد القانون ذات الصلة بإعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق: -

(المادة الثانية)
مع عدم الاخلال بإحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹۷۱ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۸۰
(المادة الثالثة)
تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكي والتي لم بتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، لتتولى التصرف فيها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم ٦۲ لسنة ۱۹۷۵ في شأن الكسب غير المشرع.
وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم
(المادة الرابعة)
تستمر محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المروع.
( المادة الخامسة)
استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون يستمر العمل بإحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الرابعة.
وتختص محكمة النقض بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب، كمت\ا تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب.
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

- بناء عليه : -
أولا:- يستبدل بنص المادة ۳۹۵ من تعليمات الشهر العقاري طبعة ۲۰۰۱ النص الآتي : -
(يكون المنع من التصرف بقرار من إدارة الكسب غير المشروع، كما يكون المنع من التصرف بأمر من النائب العام يعرض على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره)
ثانيا:- يلغى العمل بالكتابين الدوريين رقمي ۳۸ بتاريخ ۲۲/۱۱/۱۹۷۱، ۳۳ بتاريخ ۲۳/۲/۱۹۸۱ سالفي الذكر كما يلغى العمل بإحكام المادة رقم ٤۰۰ من تعليمات الشهر طبعة ۲۰۰۱.
ثالثا: &#۸۲۱۲; على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

Ads middle content1

Ads middle content2