مذكرة بدفاع بعدم استحقاق التعويض لكون التزام المدعي عليه التزم ببذل عناية
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعهاضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
” تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ”
ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب .
ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :
إذا كان الثابت أن التزام الطبيب هو في الأصل التزاما ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة ، ومن ثم يقع علي المريض - إذا ادعي أن الطبيب لم يبذل العناية الواجبة أن يثبت ذلك .
إلا إنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجع الي إهمال الطبيب - وهو حال دعوانا - فالترقيع الذي أجراه جراح التجميل - المدعي عليه - في موضوع الجرح نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادي لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة.
وقد قضي في هذا الصدد : إذا كانت الالتزامات التي اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مخلا بها هي التزامات بتحقيق نتيجة إيجابية ، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع علي عاتق الطاعن وما علي الدائن إلا أن يثبت الالتزام ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذا اعتبر إخلال الطاعن بتلك الالتزامات ثابتا بعدم تقديمه أي دليل علي وفائه بها ، لم يخالف قواعد الإثبات .
( الطعن رقم ۲۸۷ سنة ۳۵ق - جلسة ۱۲/٦/۱۹٦۹)
لئن كان مقتضى اعتبار التزام الطبيب التزاما ببذل عناية خاصة ، أن المريض إذا أنكر علي الطبيب بذل العناية الواجبة ، فإن عبء إثبات ذلك يقع علي المريض ، إلا إنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجع إهمال الطبيب كما إذا أثبت أن التوقيع الذي أجراه له جراح التجميل في موضوع الجرح والذي نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادي لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة ، فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية علي عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلي الطبيب ويتعين عليه لكي بدراً المسؤولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التي اقتضت إجراء الترقيع والتي من شأنها أن تنفي عنه وصف الإهمال .
( الطعن رقم ۱۱۱ سنة ۳۵ق - جلسة ۲٦/٦/۱۹٦۹)
وفي تطبيق خاص بإثبات ونفي حسن النية في إقامة منشآت علي أرض الغير :
قضي : الحائز الذي يقيم المنشآت علي أرض مملوكة لغيره ، يفترض انه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت ، والمقصود بحسن النية في تطبيق المادة ۲۹۵ من القانون المدني أن يعتقد الباني أن له الحق في إقامة المنشآت ولا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض . فإذا أدعي مالك الأرض أن الباني سئ النية ، فعليه حسبما تقضي به المادة ۹۲٤ من القانون المدني أن يقيم الدليل علي أن يقيم الدليل علي أن الباني كان يعلم وقت أن أقام المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره وأنه أقامها دون رضاء مالك الأرض .
( طعن رقم ۱۹ سنة ٤۲ق - جلسة ۱۷/۲/۱۹۷٦ )
وفي تطبيق خاص بإثبات ونفي حسن النية في تظهير الأوراق التجارية :
التظهير التام ينقل ملكية الحق الثابت في الورقة إليها لمظهر إليه ويطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلي فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر . وحسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضى تظهر ناقل الملكية وعلي المدين إذا أدعي سوء نية هذا الحامل عبء نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البيئة والقرائن . ويكفي لاعتبار الحامل سيئ النية إثبات وجود علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت
التواطؤ بينه وبين المظهر علي حرمان المدين من الدفع .
( الطعن رقم ۵۳۹ سنة ۳٦ق - جلسة ۱۲/۵/۱۹۷۱)
لدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متي كان حسن النية والمفروض أن الدائن حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلي من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه .
( الطعن رقم ۲۸٦ سنة ٤۳ق - جلسة ۱۱/۵/۱۹۷۸ س۲۹ ص۱۲۲۳ )
ثالثاً : الطلبات .
الهيئة الموقرة :
بعد العرض السابق : نلتمس الحكم :
أولا : ……………” تحدد الطلبات “……………..
ثانياً : إلزام ……… المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.